من لبس الكمامات لا حرج في ذلك ان شاء الله وبعض الذين اجازوا يتسمون قالوا ليس تغطية وجه هو في الحقيقة تغطية وجه لكن المأخذ هو ان المحرم ليس ممنوعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ الاخوة ينبهون على ان قرص شرح الدرس نفذت الاخ السابق فهو الاخوة عادوا النسخ الجديد فمن حادثة هي موجودة عند الاخوان في ادارة الحلقات كنا قد وصلنا في درسنا الى باب اركان الحج وواجباته و الحج له اركان وواجبات وكذا العمرة. تكلمنا في الدرس السابق ان محظورات الاحرام ثم عن آآ الفدية وعن جزاء الصيد بعض الاحكام المتعلقة بحرم مكة من المسائل التي ينبه عليها فيما يتعلق بمحظرات الاحرام لبس الكمام تماما بالنسبة لي المحرم هو تغطية وجه ثم يعني قول من قال ليس تغطية وجه ليس بضاعة وتغطية ولذلك لو ان الكمام وضعها على الرأس بدلا من الوجه اعتبرناه تغطية لكن هل تغطية الوجه ممنوع منها المحرم ام لا هذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين قول اول ان تغطية الوجه المحرم انها محرمة واستدلوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقفته راحلته قال اغسله بالماء وسجده وكثروه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وهذا محل الشاهد فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واذا منع ذلك في شأن المحرم الميت في المحرم الحي من باب اولى القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور ان تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها وذلك لانه لم يثبت في النهي عنها شيء واما حديث ابن عباس المحفوظ من الحديث ورواية الصحيحين التي اتفق عليها البخاري ومسلم ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واما زيادة ولا وجهه فانها شاذة وقد اورد الامام مسلم هذا الحديث في عدة روايات فاوردها اكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه ثم اشتاق بعد ذلك رواية ولا وجه والمعروف ان مسلما احيانا يسوق بعض الروايات الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها. قد اشار الى هذا في مقدمته ولهذا فعند اكثر الحفاظ ان هذه الرواية غير محفوظة وانها رواية شاذة وهذا هو القول الصحيح وبناء على ذلك فيكون القول الراجح ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وبناء على هذا فلا يمنع المحرم من تغطية وجهه ليس المحرم ممنوعا من تغطية وجهه يقول هذا من بعض الناس يعني بعض من يريد الحج يسأل عن هذه المسألة خاصة يعني مع انتشار هذا الوباء فيريد ان يتقي هذا الوباء بلبس الكمام يقول لا حرج في ذلك ان شاء الله هذه مسألة من المسائل المتعلقة بمحظورات الاحرام بالنسبة للإزار المخيط الازار مخير يعني الذي يلبسه المحرز والازار اه مخيطا على شكل ما يسمى بالتنورة فهذا يعني اشتهر الرأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله القول بالجواز تبعه على ذلك كثير من طلابه ولكن الذي يظهر ان هذا اللباس نوع من المخيط ويسمى بالنقبة يسمى بالنقبة قد اشار الى هذا ابن اثير في النهاية في غريب الحديث والاثر قال ان النخبة هي الازار المخيم الذي اعلاه كالسراويل واسفله كالاذار ونقل احد المشايخ ان احد الناس من احدى قرى الجنوب اتى وسأل عن النقبة فقالت صفها لي فوصفها بهذا الوصف فدل ذلك على انها لا تزال تسمى بهذا الاسم بالنقبة في بعض القرى واذا كان كذلك فهي نوع من المخيط نوع من المخيط هي كالسراويل وفي القميص كغيرها ولهذا في القول الصحيح انه لا يجوز لبسها للمحرم هي ليست ازارا وانما هي نوع من المخيط ومعلوم انه يصبح يحصل بلبسها من الترفه ربما يعني اكثر مما يحصل حتى في لبس السراويل وبكل حال هي هي نوع من المخيط النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم بلبس القمر ومنعه من لبس السراويلات وهذه في معناها بل اولى ولهذا اظهر الله اعلم هو انه لا يجوز للمحرم لبسها فلنعود لدرسنا قال المؤلف رحمه الله باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى ولذلك يقال ركن البيت اي جانبه الاقوى وهو الزاوية زاوية البيت و حصلها المؤلف حصل اركان الحج في اربعة واذا تخلف واحد من هذه الاركان لم يصح الحج فهي كاركان الصلاة و اركان سائر العبادات قال الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه الاحرام سبق لنا ان ذكرنا تعريف الاحرام فما هو تعريف الاحرام نعم نية الدخول في النشر. احسنت. نية الدخول في النسك. الاحرام اذا متعلق بالنية وليس بلبس اللباس فبعض الناس يعني يقول من لبس ثوب الاحرام سماه محرما هذا غير صحيح. قد يلبس الانسان لباس الاحرام فهو ليس المحرم ولذلك لك ان تلبس لباس الاحرام وانت في منزلك هنا في الرياض ولا يقال انك محرم لك ان تغطي رأسك لك ان تتطيب فاذا نويت الاحرام فقد اصبحت مسلما ونية الاحرام تكون عند الميقات اذا نويت الاحرام اصبحت محرما و اذا هذا هو الركن الاول نية اه نية الاحرام وهو مجرد النية والنية محلها القلب والنية محلها القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينوي الدخول في النسك ولذلك لا يصح حجه ولذلك لا يصح حجه فهي كتكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة لا تنعقد الصلاة الا بها فذلك الحج والعمرة لا ينعقدان الا بالاحرام بنية الدخول في النسك لكن انبه هنا الى ان هناك فرقا بين نية الدخول النسك ونية من نوى ونية انه يفعل النسك يعني نية انه يحج ونية الدخول في الحج بينما فرق نية الدخول في الحج هذا هو الاحرام لكن نية انه سيحج هذه ليس احراما فانت مثلا في رمضان تقول السنة هذي سوف احج ربما في محرم تقول السنة هذه سوف احج فتنوي الحج هذه لا يترتب عليها شيء ولذلك لو ورثها بالميقات بهذه النية لا يلزمك احرام فاذا بينهما فرق هل اشترطوا مع النية لفظ بعض اهل العلم قال ان انه لا بد مع النية من التلبية فلابد ان يقول لبيك حجا او لبيك عمرة فجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة فانه لابد ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام ولو نوى انه دخل الصلاة من غير ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام لم تصح صلاته ولكن الصحيح انه لا يشترط ذلك وانما تكفي النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى ولكن معناه عند العلم ليس معنى انه ما ياكل ستة وعشرين يوم لا لا ينقصان في الاجر والثواب وان نقص في العدد. يعني ان كان رمظان تسعة وعشرين يوما يكون ويتفرع عن هذه المسألة لو ان احدا مر بميقات ونوى الاحرام لكنه لم يتلفظ به لم يقل لبيك عمرة او لبيك حجا وهذا يحصل من بعظ العامة تجد انه ما يعرف يعني الاهلال لديك عمرة او لديك حجا وانما ينوي عند الميقات الاحرام فعلى قول الصحيح ان احرامه صحيح وعلى قول اخر انه لا يصح احرامهم القول الراجح ان احرامه صحيح وانه تكفي النية في هذا اذا هذا هو الركن الاول الركن الثاني الوقوف بعرفة وقد اجمع العلماء على ذلك حتى الاجماع على ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله وجمع من اهل العلم ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام وقوله فاذا افضتم دليل على ان الوقوف بعرفة لا بد منه وانه امر مسلم وان دفع الى مزدلفة يكون بعد عرفة وافرح من هذا الدليل يعني من استدلال هو حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة حج عرفة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد هو حديث صحيح والمسألة كما ذكرت هي محل اجماع ووقته يعني ابتداء وقته من طلوع يوم عرفة من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر يعني متى يبتدأ وقت الوقوف بعرفة يرى المؤلف ان وقت الوقوف بعرفة انه يبتدأ من فجر من طلوع فجر يوم عرفة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. المسألة متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف انه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس والى هذا ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة بل حكاه ابن منذر وابن عبد البر اجماعا لا يستلم بها لكن هذا يدلك على ان الرأي اكثر علماء واختاره جمع من المحققين اهل العلم ابن عباس ابن تيمية القيم هو الذي ايضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز حمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع نأتي الادلة الحنابلة اصحاب القول الاول استدلوا لذلك بحديث عروة ابن مدرس الطائف لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني جئت من جبل طير قبل طي اين يقع تحايل نعم اني اتيت من جبل طي اكلات راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. هذا الحديث يتكرر عنه والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من حج قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد و وهو حديث صحيح من جهة الاسناد تجري العلماء في مسائل كثيرة في الحج خذوا الدلالة من هذا الحديث الدلالة لقول الحنابلة على ان وقت الوقوف يبتدأ من طلوع الفجر؟ نعم اي احسنت وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. النهار متى يبتدأ طلوع الفجر نهار ابتدوا بطلوع الفجر آآ اما دليل اصحاب القول الثاني وهم جمهور فقد استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده لم يقفوا الا بعد الزوال قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولو كان الوقوف يبتدأ قبل الزوال فبينه النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم جعلوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بحديث عروة ابن مضرف فقوله او نهارا المقصود او نهارا بعد الزوال او نهارا بعد الزوال وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال خلفاؤه الراشدون بعده كانوا انما يقفون بعرفة بعد الزوال وهذا هو الذي يعني عليه اه يعني درج عليه الصحابة والتابعون ومن بعده انما يقفون بعد الزوال والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو ان وقت الوقوف بعرفة انما يبتدأ بعد الزوال وذلك لقوة يستدلوا به. اما حديث عمر بن مبرر فيحمى قوله نهارا على ان المقصود بعد الزوال ثمرة الخلاف في هذه المسألة من وقف بعرفة قبل الزوال هل يصح ام لا على قول الحنابلة يصح وعلى قول الجمهور لا يصح ايضا من يعني فروع هذه المسألة تجد بعض الناس عندما يأتي عرفة احيانا مبكرا بعض الناس يأتي بعد الفجر وبعض الناس من اول النهار في الدعاء وفي الذكر حتى اذا اتى بعد الزوال اذا هو متعب وينام نقول اذا الوقت الوقوف حتى الان ما بدأ الى الزوال ما بدأ ولذلك نقول له اذا اردت ان تنام فنم اول النهار وتفرغ للدعاء من بعد الزوال النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرغ للدعاء من بعد الزوال وما افضل فعل ما افضل عمل يعمله الحاج وقت الوقوف بعرفة ما افضل الاعمال الصالحة نعم نعم نعم الدعاء الدعاء هو افضل ما يفعله الحاج لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعاء تفرغا كاملا فانه لما صلى بالناس صلاة الظهر والعصر في وادي عرنا انطلق الى اخر عرفات الى غرب عرفة صحن واذعر انا من شرق عرفة جبل الرحمة الذي عند الصخرات يسمى جبل رحمة هذا الجبل اخر عرفات يعني لعل يعني انطلاق النجاسة وذهابه الى هذا المكان لاجل ان يبين هذا كله موقف وبقي عليه الصلاة والسلام راكبة على بعيره لم ينزل من بعيره رافعا يديه يدعو من بعد الظهر الى غروب الشمس يعني قرابة كم ساعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زمن المعتدل وقت الربيع يعني في حدود؟ من خمس الى ست ساعات. يعني لو قلنا هو اتخطب بعد الزوال بعد الزوال وانطلاقه من وادي عرنة الى اخر عرفات يعني لو لو احسبناها ساعة يعني ما لا يقل عن خمس ساعات تفرغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء يقول الراوي حتى ان حطام بعير سقط فاخذه باحدى يديه وهو لا يزال رافع اليد الاخرى وشك الصحابة هل كان عليه الصلاة والسلام صائما؟ فارسلت اليهم الفضل بلبن فشرب منهم والناس ينظرون فعلموا انه كان مفطرا هذا يدل على ان افضل ما يشتغل به الحاج هو الدعاء وان الدعاء حري بالاجابة. قل هذا لان بعض الحجاج ان هداهم الله يضيعون هذا الوقت. اما في النوم او في السواليف والاحاديث ترى العجب يعني هذا الوقت الثمين العمر تجد ان بعض الحجاج لا يغتنمونه وهذا تفريط هذا يعني ثم ان هذا وقت مباهاة الرب عز وجل بحجيج ملائكته انظروا الى الى عبادي هؤلاء شعثا غبرا راحين يشدك واني قد غفرت لهم. وفي حديث عائشة ان الله ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو بهم ويباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء طيب ما صفة هذا الدنو؟ هل هو دنو حقيقي او مجازي نعم وانه ليدنو بهم نعم عنده نعم عند اهل السنة انه دنو حقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمه. لا نعرف نحن كيفية هذا الذنوب لكن اثبته كما اثبته النبي عليه الصلاة والسلام لكن نثبت ان الله عز وجل عشية عرفة وش معنى عشية؟ يعني بعد الزوال يدنو بالحجاج ويباهي بهم ملائكته دنوا حقيقيا الله اعلم بكيفيته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته اذا القول الرابح ان وقت الوقوف انما يبتدئ بعد الزوال طيب نعم مذهب العرفات هل هل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعرفات؟ ما ذهب لعرفات ذهب الى نمرة نمرة قرية صغيرة قريبة من عرفات شرق عرفات في قبل عرفات فهذا انما يصح لو ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل ما نزل بعرفة ما زال بنمرة وهي قبل عرفة ثم بقي الى ان زالت الشمس ذهب ذهب لوادي عرنة وادي عرنة مكان المسجد الان وقلنا ان هذا ايضا هو قول الحسن البصري القول الثاني ان حجه صحيح وقلنا ان هذا هو قول عطا وقال به مالك وابي حميم. وقال به مالك وابو حنيفة وقالوا ان الوقوف بعرفة وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر ثم بعد ذلك ذهب الى موقف للصحراء نعم نعم نعم لكن حديث عوة ليس صريحا هذا لو كان حديث عروة صريحة وليس صريحا ويعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وقت الوقوف يبتدأ من بعد الفجر فوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ما يحصل بينها الا يعني امتار فكيف ترك النبي عليه الصلاة والسلام الافضل ويبقى بنمرة الخلفاء الراشدون كذلك من بعده فلو كان الوقوف يبتدأ من بعد الزوال وقف النبي عليه الصلاة والسلام فالنمرة هي في حدود عرفات ما وقف بالنبي عليه الصلاة والسلام بها هذا يعني له من احاديث عروة ليس صريحا والا مثلا في تطبيق هذه القاعدة من القول المقدم على الفعل لو كان صريحا لكنه ليس صريحا في المسألة نعم نعم اي نعم لابد ان يرجع ما يسأل عرفة قبل الزوال ثم دفعنا نقول له لا بد ان يرجع ولا ما صحح طيب قال المؤلف الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر يوم النحر يعني انه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر وهذا بالاجماع قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان اخر الوقت طلوع فجر يوم النحر والدليل لذلك حديث عروة بن مبرك السابق وفيه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفاته وايضا حديث آآ عبد الرحمن ابن يعمر الديلي من جاء حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه فهذا دليل على ان من اتى قبل الفجر يصح حجه بالاجماع ولذلك نجد ان بعض الناس لا يذهب لعرفات الا في الليل وهذا يصح حجه بالاجماع بعض الناس يصلي هنا العصر هنا في الرياض ثم يذهب للحج ويدرك عرفات قبل طلوع الفجر ولكم الحجة حجه صحيح بالاجماع من غير خلاف بين العلماء طيب وسيأتي الكلام عن الوقوف بعرفة ايضا سنعود له عند الكلام عن اه نعم قال فمن حصل في هذا الوقت فمن حصل في هذا الوقت بعرفة نعم لحظة واحدة وهو اهل لحظة يعني من وقف بعرفات ولو لحظة ولو اقل ما اقل وقت فانه يصح حجه وهو اهل يعني عاقل ولو مارا حتى لو مجرد مرور فيكون قد وقف بعرفة اذا كان في الوقت او نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما فيصح حجه وذلك لان كونه نائم لا يخرجه من العقل ولا يخرج عن كونه اهلا او حائضا. كذلك حتى اذا كانت المرأة حائضة او نفساء فانه يصح وقوفها بعرفة او جاهلا انها عرفة اذا مر بعرفة جاهلا ما عرفة اجزأه ودليل لذلك حديث عروة بن مبرج فانه قد اتى من جبل طي فقال اكلته راحلتي واتعبت نفسي ما من ما تركت ماء والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهذه من حجي فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال من شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى نذبح وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فدل ذلك على انه لا يشترط ان يعرف انها عرفة. اذا كان وقف عالما او جاهلا فقد تم حجه والظاهر من حال عروة ابن مبرد انه لما وقف بعرفة وقف عالما بان هذا عرفة او جاهلا جاهلا لكن ما كان يدري وقف بالجبال كلها الجبال كلها التي حول مكة فهذا يدل على ان من مر بعرفة جاهلا ما عرفة فان فانه يصح وقوفه. قال صح حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا. اذا كان مجنونا فلا يصح وقوفه بل ولا يصح حجه بالاجماع وذلك لانه ليس من اهل العبادات وهكذا ايضا اذا كانت سكرانا اذا كان سكران فانه قد اختار تغطية عقله بنفسه فهو كالمجنون فلا يصح وقوفه بعرفة قال او مغمى عليه من وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه ام لا هذه المسألة تحصل قصة عند بعض من يأتي للحج ثم تصابوا بمرض مثلا او يقع له حادث او نحو ذلك فيكون ينقل مثلا الى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه فهل يجزئه ذلك عن وقوف ام لا؟ هذه مسألة من المسائل اه كبيرة التي الخلاف فيها قوي وقد توقف فيها الامام احمد رحمه الله لما سئل توقف احمد وقال لما سئل عنها قال قال الحسن قال الامام احمد الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه والمسألة على قولين مشهورين اهل العلم القول الاول انه لا يصح حجه القول الاول انه لا يصح حجه وهذا هو الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي في الابطاح وذلك لان الوقوف ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الاركان لا يعتبر له نية ولا طهارة فصح من المغمى عليه شناع صح من المؤمن عليه كالنائم هذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي المغمى عليه هل تصح افعاله او لا تصح وهل هو مكلف او غير مكلف فاذا هم على انسان هل ثم افاق هل يؤمن بقضاء هذه الصلوات وهل يؤمر ايضا بقضاء الصوم انسان مثلا اغمي عليه او اصيب بجلطة لمدة شهر ثم افاق ان نأمر بالقضاء ست صلوات للترك خلال هذا الشهر وهل نأمر بقضاء صوم شهر رمضان؟ لا. انه وافق شهر رمضان هذه مسألة ليس فيها ادلة ظاهرة لكنها مبناها على النظر فمن العلماء من يلحق المغمى عليه بالنائم ويقول يلزمه قضاء تلك الصلوات التي تركها وقت الاغماء ولو طالت مدة الاغماء ويلزمه قضاء الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومن العلماء من يلحقه بالمجنون فيقول لا يلزمه قضاء تلك الصلوات اما قضاء الصوم ثم ذهب لاربعة عند اصحاب المذاهب الاربعة انه يلزمه قضاء الصوم هذه المسألة ايضا فيها اشكالات كثيرة حقيقة يمكن يعني لا لا تضطرد على قاعدة معينة واذا كان نستطيع ان نضع قاعدة في المغمى عليه والاقرب والله اعلم بالنسبة للصلاة انه اذا كانت مدة الازمة يسيرة وهو اشبه بالنائم والحدود الرياسية حدود ثلاثة ايام اليسير ثلاثة ايام نجد ان الشارع يجعل الفرق بين يسير وكثير ثلاثة ايام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لاحظوا مهاجرا يبقى بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث الى اخره فاذا كان سبب ثلاثة ايام يعني اه قضى هذه الصلوات اذا كان اكثر ثلاثة ايام لا يلزم القضاء. بالنسبة للصيام يلزمه القضاء اذا طالت المدة فهو اشبه بالمجنون في عدم وجوب قظاء الصلاة واما بالنسبة لقظاء الصيام فظاهر كلام اهل العلم انه يلزمه قضاء الصيام بالنسبة للوقوف بعرفة فعلى القولين فهل نلحقه بالناعم او نلحقه بالنجم الاقرب والله اعلم يعني هو ما ذهب اليه الحنابلة هو انه لا يصح منه الوقوف لا يصح وقوفه ما دام مغمى عليه وان الاقرب هو الحاقه بالمجنون في هذه الحال لانه لا يصح طوافه ولا يصلح سعيه ولا تصح منه سائر الاركان فالوقوف بعرفة كذلك ما دام انه لا تصح من وسائل واركان الحج فالوقوف بعرفة كذلك هذا هو الاظهر والاقرب في هذه المسألة والخلاف فيها قوي قول اخر ايضا له وجه ولهذا الامام احمد رحمه الله توقف في هذه المسألة نعم نعم انا قلت في المذاهب كلها فيها يعني ما تجد له مغمى عليه ما تجد له قاعدة مضطربة اي مبني يعني على الاثار ما ما يمكن تضع له قاعدة منفردة نعم من اتى بعدها ايوا يعني اغمي عليه في عرفة يعني وقف بعرفة فاغمى عليه بناء على يعني قول المالكية والحنفي اين يصح حده لكن اظهر انه ما يصح ما في حد اذا افاق يعتبر كالمحفر وسيأتيه الكلام عن المحفر طيب قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم يعني لو اخطأ الناس في اثبات دخول شهر ذي الحجة وهذا يحصل يعني يحصل يعني اما احيانا يدعي مثلا رؤيته الى الاناس ليسوا بعدول او العكس يكون الهلال قد هل ولم يره آآ احد حصل خطأ في الوقوف بعرفة يقول المؤلف انه لو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن والعاشر خطأ اداهم وهذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي هل يوم عرفة يوم عرفة باطنا وظاهرا او ظاهرا فقط ورجح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كلهم او اكثرهم انه هو يوم عرفة باطلا وظاهرا ظاهرا يعني في ظاهر الامر للناس وباطن يعني عند الله عز وجل والمسألة فيها خلاف لكن الاقرب ما رجحه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان اليوم الذي يقف فيه جميع الحجاج او اكثرهم وانما قلنا او اكثرهم لان قد يوجد من بعض الناس عندهم شذوذ فهؤلاء لا يعتبروا شذورهم فيكون هذا هو يوم عرفة باطن وظاهرا وابن تيمية رحمه الله له يعني مشرق اخر ليس فقط في اعرابه حتى في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر يقول ان الهلال هو ما استهل واعلن وظهر للناس وان كان خطأ في نفس الامر والشهر من الاشتهر فاذا اعلن واشتهر ان هذا هو رمظان او ان هذا هو العيد او ان هذا هو عرفة كان كذلك واذا لم يعلم لم يكن كذلك بغض النظر عن حقيقة الامر هل طلع الهلال او لا نطلع فلو انه ادعى مثلا اناس شهود اه ام انهم رأوا الهلال لكنهم متوهمين لن يروه وصام الناس بناء على ذلك فيكون هذا اليوم هو اول يوم من رمضان وهكذا لو افطروا بناء على شهادة شهود متوهمين. وهكذا وقفوا بعرفة بناء على شهادة شؤون المتوهمين. يكون هذا هو يوم عرفة باطلا وظاهرا سيكون الهلال شرعا هو ما استهل يعني ما اعلن وظهر للناس. وان كان خطأ في حقيقة الامر وان كان خطأ في حقيقة الامر وبذلك نعرف خطأ يعني بعض الدول التي يتأخرون في عيد الاضحى يتأخرون عن يعني مكة فمثلا العيد هذه هذه السنة يوم الجمعة اذا اذا وافق يعني آآ وافقت الرؤية آآ التقويم فالجمعة فتجد بعض الدول يجعلونها السبت هذا خطأ لانه ينبغي ان وسع الخلاف في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر فلا يسع الخلاف بالنسبة عيد الاضحى لان عيد الاضحى مرتبط بعرفة فاذا ظهر للناس في مكة ان هذا ان شهر ذي الحجة دخل في يوم كذا وان يوم عرفة هو يوم كذا سيكون هو يوم عرفة باطنا وظاهرا ولذلك افترض ان الامة الاسلامية كلها تتوحد بالنسبة لعيد الاضحى والا تختلف في عيد الاضحى ولكن الواقع ان في كل سنة هناك بعض الدول التي تخالف في هذا طيب آآ روى مالك عن سليمان ابن يسار ان حبار بن الاسود قدم من الشام يوم النحر فقال له عمر بن الخطاب ما حبسك؟ قال اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم هو يوم عرفة فلم يعذره عمر بهذا اعتبر انه قد فاته الحج وامره بان يفعل ما يفعل المحتصر طيب قال الثالث من اركان الحج طواف الافاضة وهو ركن بالاجماع لقول الله عز وجل ثم ليقظوا سفههم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قد حكاه ابن منذر اجماعا حكاه ابن عبد البر ابن عبد البر اجماعا ويسمى طواف الزيارة ويشترط ان يقع بعد الوقوف بعرفة فلا يصح ان يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة لان الله عز وجل ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة فإذا فاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعى الحرام. ومزدلفة لعرفة ولما ذكر النحر والذبح قال ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فجعل الطواف بعد الوصول الى منى وعليه فيشترط لصحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وعلى هذا لو ان الانسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الافاضة ثم عاد الى مزدلفة فبات بها فانه لا يصح طوافه لا يصح طوافه قال واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف والا بعد فبعد الوقوف من نصف ليلة النحر يعني من بعد الدفع من عرفات وبعد منتصف الليل ليلة النحر وذلك لانه لا يرتد ايضا الظن الا بعد منتصف الليل ليلة النحر هذا لمن وقف والا فبعد الوقوف من نصف ليلة النحر لمن وقف يعني ودفع الى مزدلفة والا فبعد الوقوف يعني بعد ان يقف بعرفة اذا كان لم يقف بعرفة الا بعد نصف الليل فيعني الحاصل ان وقت الطواف انما يبتدئ من بعد منتصف الليل ولا حد لاخره لا حد لاخر طواف الافاضة ولو اتى به في اي وقت صح قال موفق ابن القدامى لو اتى بطواف الافاضة في اي وقت صح بلا خلاف. وانما الخلاف في وجوب الذنب وانما الخلاف في وجوب الدم بعض العلماء يجعل اخر وقت في طواف الافاضة اه نهاية شهر ذي الحجة والصحيح كما قال المؤلف انه لا حد لاخره ومتى ما اتى به ارجع وصحة وعلى هذا لو ان امرأة حاضت او نفثت وارد ان تذهب لبلدها ثم تعود لما بعد بعد ذلك وتطوف طواف الافاضة فلا حرج لكن لا تكون قد حلت التحلل الكامل الا بعد ان تأتي بطواف الافاضة الرابع السعي بين الصفا والمروة الركن الرابع من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة فاختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ركن من اركان الحج وهو قول الجمهور ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه واجب ويجبر بذنب واليه ذهب الحنفية واختاره الموفق ابن قدامة في المغني وعده في العمدة من واجبات الحج لانه سبق ان شرحناه في الدرس السابق كاملا فنجد ان الموفق عدى ويعني يشابهه في كثير من الاحكام ولذلك هو مرتبط به فلا يصح الا بعده. طيب لو ان احدا من اهل مكة اراد ان يكون قارنا او مفردا واراد تقديم السعي اه السعي من الواجبات ولم يعده من الاركان والقول الثالث انه سنة والقول بانه سنة هو اضعف الاقوال ويبقى النظر بين القولين الاولين انه ركن او واجب فمن قال انه واجب قال انه لا دليل يدل على ركنيته غاية ما فيه انه ورد الامر به والامر انما يقتضي الوجوب اما من قال بركنيته اصحاب القول الاول فاستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسعوا فان الله كتب عليكم السعي اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اخرجه احمد وغيره بسند وهو حديث صحيح مجموع طرقه مجموع طرقه فقوله ان الله كتب يعني اوجب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط بجميع عمره وفي حجه وقد قال خذوا عني مناسككم ولقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فجعل الله تعالى السعي بينهما من شعائر الله عز وجل وقد قال الله تعالى ذلك ومن عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولقول عائشة رضي الله عنها والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما رواه مسلم والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما يعني بالصفا والمروة ثم ايضا عندما نتأمل النصوص نجد دائما ان السعي يذكر مع الطواف فهو قرين له وملازم له هو كالزكاة مع الصلاة الاقرب والله اعلم ان حكم السعي هو حكم الطواف وانه ركن من اركان الحج كما ذهب الى هذا جماهير اهل العلم هذا هو الاقرب والله اعلم بقي يعني مشي الى يعني دليل من قال انه سنة نحن نقول انه اضعف الاقوال لكن من قال انه سنة روي ذلك عن ابن مسعود ابن كعب وابن عباس وابن سيرين واستدلوا بالاية الكريمة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالوا انه قد جاء في مصحف ابي وابن مسعود قراءة فلا جناح عليه الا يطوف بهما فلا جناح عليه الا يطوف بهما قالوا وهذا ان لم يكن قرآنا فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ولكن يعني القراءة الشاذة صحيح انه لا يحتج بهم ابن مسعود وابي يقرأ الشاذة فلا يحتج بها واما قول الله تعالى فلا جنى ان يطوف بهما فهذا فهذا رفع لما توهمه بعض الناس عند حين نزول الاية لان الصفا والمروة اه كان عليهما الصنمان يعبدان من دون الله عز وجل. فتحرج بعض المسلمين من الطواف بهما وعليهما الصنمان قبل الاسلام فنسى الله عز وجل الجناح والحرج في اه الطواف بهما فيعني قوله فلا جناح يطوف بما انما نزلت في سبب فلابد ان يعرف السبب الذي لاجله نزلت الاية. فالاظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور من ان السعي ركن من اركان الحج. وهو ما مشى عليه مؤلف رحمه الله طيب اذا هذه الاركان الاربعة بعض العلماء زاد ركنا خامسا وهو المبيت بمزدلفة لقول الله تعالى فاذا افرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وما هو المسألة الحرام مزدلفة ولحديث عروبة بن مغرس الطائي فشهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى كفاه فذهب الى انه ركن بعض اهل العلم ومذهب عند الحنفية و ومن اهل العلم من قال ان الوقوف بعرفة الوقوف مزدلفة انه سنة وليس بركن ومنهم من قال انه واجب فالاقوال في المسألة ثلاثة اما من قال وركنيته سمعنا وجهته اما من قال بانه حج فقالوا ان هذه الادلة التي استدل بها اصحاب القول او وتحمل على الوجوب وليس على الركنية لانه لو كان الوقوف بعرفة ركنا لو لو كان وقوفه بمزدلفة ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة بان يدفعوا اخر الليل ولانه لا دليل يدل على الركنية فان الامر بذكر الله عند المشي عن الحرام يدل على وجوب ذلك واما حديث عروة بن مضرف الطائي انه ليس بصريح في الرسمية والاقرب والله اعلم هو ان مبيت مزدلفة انه واجب وليس ركنا ولا نقول انه مستحب وانما واجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم وللاية الكريمة فاذكر الله عند المشاعر الحرام ولحديث عروة ونقول ان فقوله فقد تم حجه الاتمام يكون على وجوه تارة يكون الاتمام اتماما لا يصح الشيء الا به وتارة يكون اتماما يصح الشيء بدونه مع التحريم وتارة يكون اتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم والمراد بالإتمام هنا في حديث عمر بالنسبة لمزدلفة اتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه فهذا هو الاقرب والله اعلم ان مبيت مزدلفة انه مستحب وليس الواجب انه واجب وليس بركن انه واجب وليس بركن طيب آآ قال وواجباته يعني واجبات الحج سبعة والواجبات هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم ليس واجبات الصلاة التي تجبر لا شيء لحدود السهو الاول الاحرام من الميقات. لو قال المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات لكان اوضح لان لانه قد يتوهم بعض الناس ان الاحرام نفسه ان الاحرام نفسه واجب والاحرام كما نقول انه ركن لكن مراد المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه بين العلماء ويدل لهذا الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من حذيفة واهل نجد القرن الى اخر الحديث وهذا يعني خبر بصيغة الامر ما يدل على وجوب الاحرام من الميقات الثاني الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا من وقف نهارا يجب عليه الوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. من وقف نهارا يجب عليه ان يقف الى غروب الشمس والدليل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي بعرفة الى ان غربت الشمس. وقال خذوا عني مناسككم ولان اهل الجاهلية كانوا اذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة الى غروب الشمس فدل هذا على وجوب الوقوف بعرفة الى غروب الشمس و اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول هو ما مشى عليه المؤلف الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا انه واجب وهو مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني انه مستحب وهو مذهب الشافعية القول الثالث ان من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس لا يصح حجه. وهو مذهب المالكية لاحظ الاقوال المتقابلة يعني من دفع من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية يقولون لا شيء عليه. عند مالك يقولون يحسن حجه شوف الاقوال يعني اختلاف الافهام يقول لك مسائل الحج حقيقة من اشكل المسائل تجد اختلاف كبير فيها بين العلماء. مسألة واحدة لاحظ الخلاف. الشافعية يقولون انه لا شيء عليه. المالكية يقولون يقصد حجه. يبطل حجه الاقوال ثلاثة اعدل لهذه الاقوال واقربه وقول جمهور من الحنفية والحنابلة وهو ان الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا الى غروب الشمس انه واجب لا نقول لا نقول اه كما قال الشافعية انه مستحب ولا نقول كما قال المالكية انه ركن عند المالكية انه لابد ان الوقوف يكون ليلا. الوقوف بعرفة يكون ليلا. ولا يكون نهارا. وان من وقف نهارا لم يصح حجه طيب الثالث قال المبيت ليلة النحر لمزدلفة هذا رسمه خلاف العلماء في هذه المسألة وان فيها ثلاث اقوال قول بانها ركن وقول بانها واجب وقول بانه مستحب ورجحنا انه واضح قوله الى بعد نصف الليل هذه مسألة مهمة حقيقة من اهم المسائل فانه يجب المبيت مزدلفة الى ما بعد نصف الليل وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا فمن اهل العلم من فجمهور العلماء ذهبوا الى انه يجب ان يكون المبيت مزدلفة الى ما بعد نصف الليل ومن اهل العلم من قال لانه يجب الى طلوع الفجر ومنهم من قال ان الواجب هو الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل اما جماهير العلماء فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمزدلفة لترخيصه للضعفاء في ان يدفعوا ما بعد منتصف الليل فلو كان المبيت مزدلفة فلو كان يعني المبيت مزدلفة لا يذهب الى ما بعد منتصف الليل لاذن النبي عليه الصلاة والسلام ان ضعفه يعني يدفعه قبل منتصف الليل ومن قال بانه ان الواجب هو ساعة من الليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عروة السابق من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه قبل التفت قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث بان من فعل هذا فقد تم حجه فقوله من صلى معنا صلاتنا هذه دليل على ان الوقوف ساعة يكفي موقوف ساعة يكفي والمقصود بالساعة يعني الزمن ليس مقصود الساعة تسعين دقيقة يعني زمنا يسمى يعني مبيتا عرفا ولان الله عز وجل قال فاذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فسر كثير من العلماء المقصود بذكر الله عند ما هو فإذا فطر من عرفات فاذكروا الله عند المسائل الحرام نعم نعرفهم مش صحراء مزدلفة لكن ما معنى فذكر الله؟ شو مقصود ذكر الله صلاة المغرب والعشاء قالوا فاذا صلت صلاة المغرب والعشاء وقد حصل المقصود وذكر الله عند المشهد الحرام وهذا كما ترون قول قوي قد ورد فيه بعض الآثار منها عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انما جمع المنزل ترتحل منه اذا شئت انما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه اذا شئت رواه ابن ابي شيبة في السند الصحيح وهذا هو مذهب عند المالكية ايضا فيقولون متى ما وقف ساعة من الليل اجزأ ذلك قال والمبيت بمنى في ليالي التشريق هذا الواجب آآ اه الرابع والمبيت بمنى في ليالي التشريق وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس ان يبيت في مكة ليالي التشريق من اجل السقاية متفق عليه قالوا الرخصة يقابلها العزيمة الرخصة يقابلها العزيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمل العباس فهذا يدل على ان مبيت المنى انه واجب قال ورمي الجمار مرتبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه فرم ولقوله عندما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لاقامة ذكر الله قل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم والحلق او التقصير وذلك لان الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة بقوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم القصر وقد ورد هذا على في سياق الامتنان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل ودعا المحلقين ثلاثا ومقصرين مرة واحدة وهنا يعني نقف مع التقصير والحلق تقصير لابد ان يكون شامل لجميع الشعر فلا يصح ان يكون لاجزاء من الشعر كما يفعل بعض الناس يقول شعراتهم وهنا شعرات هذا لا يجزى كما انه لا يجزئ المسح على بعض شعر الرأس في الصلاة في الوضوء ايضا الحلق المقصود به استئصال جميع الشعر فهو الذي يكون بالموت اما الذي يكون بالمكينة فاذا كانوا يعني الرقم واحد في الاعلى تقصير. لكن الذي يكون على رقم صفر هل هو حلق ام تقصير نعم لماذا نعم اي نعم نعم حلق نعم طيب انا اسألكم سؤال هل هناك فرق بين الحلق والمكينة رقم صفر وبين الحلق والموس او ليس بينهما فرق نعم الذي فيه فرض لاحظ الحلق بالموس يستأصل جميع الشعر بينما الحلق والمكينة رقم صفر يبقى تبقى اصول الشعر جذور الشعر تكون باقية الذي يظهر ان الحلق بالمكينة يعني رقم صفر الا انه تقصير وليس حلقا اللهم الا ان يستأصل الانسان جميع شعره بطريقة ما ربما ان بعض الناس ربما يدخل له طريقة يستطيع طريق المكينة ان يستأصل جميع الشعر. لكن بالطريقة المعتادة المعروفة الان الذي يظهر انها تقصير وليست حلقا طيب قال وطواف الوداع على الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده في البيت. ولقول ابن عباس اه امر الناس ان يكون اخر عهد من بيته لانه خفف عن الحائض ولكن يرد على هذا اشكال وهو انه لو كان طواف الوداع من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر طواف الوداع لا يجب على من اقام مكة ولا يجب على اهل مكة بالاتفاق فكيف يكون من واجبات الحج وهذا يرد على يعني على هذا القول هذا هو الاقرب والله اعلم ان نقيد هذا الواجب فنقول طواف الوداع في حق من سافر او في حق من لم يقم بمكة في حق من لم يقم بمكة اما من اقام مكة فانه ليس واجبا في حقه اذا طواف الوداع في حق من لم يقم بمكة قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي والاحرام نقول فيه كما قلنا في الاحرام في الحج كذلك ايضا بالنسبة لطواف العمرة وسعيها فهي ثلاثة اركان والسعي في العمرة هو الخلاف والسعي في العمرة هو كالخلاف في السعي في الحج ورجحنا ان السعي في الحج ركن كذلك ايضا السعي في العمرة ركن لابد ان نمشي ثم تخلصنا. قال واجباتها شيئان الاحرام بها من الحلم الاحرام بها من الحل في حق من كان في مكة فمن كان في مكة مقيما في مكة فانه يجب عليه اذا اراد ان يحرم بالعمرة ان يحرم بها من الحلم والمقصود بالحل يعني خارج حدود الحرم وادنى الحل ما هو ادنى الحل سامعين الذي في مسجد الان يسمى مسجد عائشة فيحرم بالعمرة من التنعيم او من عرفة او عرانة او اي موضع من مواضع الحلم والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يذهب مع اختي عائشة لما اراد ان تعتمر ان يذهب بها الى التنعيم فاحرمت بالعمرة من السبعين. ولو كان يصح الاحرام بالعمرة من مكة لما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ان تخرج وتحرم بالعمرة من التنعيم كان ذلك ليلا وفيه مشقة والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين اختارا ايسرهما طيب طيب من كان بمكة يحرم بالحج من مكة من مكانه بينما العمرة يحرم من تنعيم من الحلم ما الحكمة؟ لماذا يعني اهل مكة يحرمون بالحج من ماذا كمبيوتر من منازلهم قد يحرمون بالعمرة من الحل فلماذا يعني ما هي الحكمة؟ نريد نستنبط حكمة في التفريق بين الحج والعمرة. نعم احسنت لكي يجمع بين الحل والحرام في الحج كيف يجمع بين الحل والحرام وجود عرفة عرفة من الحل ومزدلفة ومنى من الحرم ويجمع بين الحل والحرام بينما في العمرة ما يمكن يجمع بين الحلوى والحرام الا اذا احرم منه الحلم فلعل هذه الحكمة والله اعلم قال والحلق او التقصير ويقال فيه كما قلنا في آآ الحلق او التقصير في الحج. والمسنونات كثيرة ذلك اه مثل لها المصنف بامثلة فقط قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة فهذا من المسنونات وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل الذهاب لمنى يوم التروية كذلك من المتونات وبعض العلماء يعتبره واجبا رد حال الشيخ الالباني الذهاب لمنى آآ يوم التروية انه واجب وهكذا المبيت بمنى ليلة عرفة مثل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم والاظهر انه مستحب وليس واجبا كما عليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا والدليل ذلك انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير في عرفة ومنهم عروة بن مبرر الطائف ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدم ولو كان الذهاب منى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة لو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذنب خاصة مستشفيا للنبي عليه الصلاة والسلام فلن يوجب عليه زمن فواما ذهب اليه جماهير العلماء من ان آآ الذهاب لمنى ليوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة انه واجب وليس انه مستحب وليس واجبا قال والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه الرمل طواف القدوم احسنت وطواف القدوم طواف القدوم في حق القارن والمفرد فانه مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا واما بالنسبة للمتمتع فانه يكون طواف طواف القدوم للمسجد وهو طواف العمرة و والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. والرمل معناه الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى والاطباع والاطباع فيه الطباع معناه ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر المناصب ان يجعل وسط ردائي تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قدموا مكة السابعة فقال قريش ان انهم محمد يقدمون وقد اوهنتهم ثم يثرب فامره النبي عليه الصلاة والسلام الرمل ولا طباع اظهارا للقوة ولكنه يعني آآ فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وامر بها الصحابة فاصبح سنة قال وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين يحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه احمد وابيظين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وحديث صحيح وهذا يدل على ان لبس الرياظ انه مستحب انه افضل من غيره من انواع اللباس ولذلك يستحب ان يكون كفن ابيض وان يكون الاحرام ابيض والظيفين لما يعلم من قواعد الشريعة من آآ انه ينبغي للانسان الحرص على النظافة ولهذا امر بالوضوء والاغتسال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي يدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا استوت به راحلته اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وايضا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال قلت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلم يزل يرد يلبي حتى رمى جمرة العقبة السلبية اذا تشرع من حين الاحرام الى اول الرمي هذا بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر من حين الاحرام الى الطواف لا هي بداية الطواف الى بداية الطاولة ان يبدأ في الطواف طيب ما الذي يترتب على ترك الركن والواجب والمسنون اجاب عن هذا المؤلف فقال من ترك ركنا لم يتم حجه الا به فاركان الحج هي اركان الصلاة من ترك ركنا فانه لا يصلح حجه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم فهي كواجبات الصلاة الا ان واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو وهنا واجبات الحج والعمرة تجبر بالدم وحده صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه نعم ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه يعني لو ترك سنته ترك مثلا المبيت بعرفة ليلة آآ عرفة لمبيت المنى المبيت في منى ليلة عرفة مثلا لا شيء عليه. ترك طواف القدوم لا شيء عليه فمن ترك مسنونا لا شيء عليه طيب من ترك واجبا يعني هل نقول متعمدا او نقول ناسيا؟ او يستوي الامران يستوي الامراظ. ترك الوادي يستوي فيه العمد والسهو لكن تأتي مسألة الاثم انه اذا كان متعمدا فعليه اثم اذا لم يكن متعمدا فليس عليه اثم سبق ان ذكرنا في هذا الدرس مرارا قاعدة وهي ان ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالسهو والنسيان وما كان من باب ارتكاب المحرور يعذر فيه بالسهو والنسيان. فمثلا من ترك واجبا ترك المبيت في منى ناتيا مثلا آآ ترك الرمي ترك الحلق يعني اكثر ما تحصل هذه المسألة اناس يتركون الحلق والتقصير في العمرة ثم يحرمون بالحج ما يمكن التدارك او نقل عليك ذنب لكن لو ارتكب محظورا تطيب ناسيا غطرس ناسيا او جاهلا لا شيء عليه طيب قال فصل وشروط صحة الطواف احد عشر النية والاسلام والعقل وهذه شروط لجميع العبادات وسبق ان تكلمنا عنها مرارا قال ودخول وقته يعني دخول وقت الطواف وسبق ان بينا ان وقت الطواف طواف الافاضة يبتدأ ماذا من بعد منتصف ليلة النحر بعد منتصف ليلة النحر ولا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بانه صح الطواف قبل منتصف الليل ايا يرتدي من بعد منتصف ليلة النحر وستر العورة طبعا او دخول وقتها قلنا يبتدي من بعد منتصف ليلة النحر هذا عند جمهور اهل العلم وبعضهم يجعله اذا بداية وقته من بعد طلوع الفجر كما هو المذهب عند الحنفية وستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه وهذا الحديث اختلف فيه واخرجه الترمذي ولكن الصحيح انه لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابن عباس. موقوف على ابن عباس. وهذه المسألة اختلفت العلماء خلافا كثيرا هل اشترط الطهارة للطواف او لا تشترط فجماهير العلماء حديثا يرون اجتباط الطهارة الطواف وبعض اهل العلم يرى انه لا يشترط طهارة طواف اشتهر هذا عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله اما من قال الطهارة استدل بقول ابن عباس الطواف لبيت الصلاة والصلاة يشترط لها الطهارة وايضا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت فلولا ان الطهارة مشترطة لامرها بان تطوف بالبيت ولقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل ان الصفية حاوط قال حادثة ناهيه والقول الثاني هو قول مشهور عن ابن عباس ابن تيمية انه لا تشترط الطهارة لانه ليس هناك دليل يدل على ذلك واجاب عن هذه قال اما طواف بيت الصلاة فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو من قول ابن عباس و اما امر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة علق طهر البيت حتى لا تلوث المسجد ولاجل آآ لا تمكث في المسجد وحتى لا تمكثا في المسجد. ولاجل المكث في المسجد وليس لاجل الطهارة الاحوط هو قول الجمهور الاحوط هو قول الجمهور خاصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هذا اذا اتسرعنا مسألة كبيرة وعظيمة وهي هل يجوز للحائل ان تطوف عند الضرورة نعم نعم يعني كونه يتجرد من ملابسه ثم بعد ذلك يلبس الازار والرداء فيعني هذا هو يعني كلام الفقهاء يعني لو كان عليه مثلا ازار وردا قبل ان يعقد النية او لا يجوز قوله عليه الصلاة والسلام حادثتنا وقوله لعائشة غير على تطوف البيت ظاهر كأن الحائض لا تطوف لكن في عهد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله توفى سنة سبعمية وثمانية وعشرين للهجرة حدثت مسألة وواقعة وسئل عنها عن امرأة حاضت وهي مع رفقة وهم لن لن ينتظروها فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها ولم تطوف طواف الافاضة فافتاها ابن تيمية رحمه الله افتى في هذه المسألة بانها تطوف وهي حائض مع كمال مع التحفظ وقال لولا الضرورة لما افتيت فيها مسألة عظيمة وهذا يمكن ان يفتى به لكن على نطاق ضيق جدا بحال امرأة بين امرين اتت مثلا من بلاد بعيدة وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما الا تطوف وتخل بركن من اركان الحج فيمكن يشتاق فيها بفتوى ابن تيمية رحمه الله ولذلك يعني الذي ارى ان هذا هذه الفتوى لا تنطبق على من كان موجودا داخل المملكة او في دول الخليج او الدول القليلة المجاورة لان هؤلاء بالنسبة لهم يمكن للمرأة اما ان تبقى المرأة في مكة او تذهب لبلدها وتعود وتطوف لكن لو اتت امرأة من اقصى الشرق او من اقصى الغرب او من اقصى الشمال او الجنوب وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان لا تطوف فيمكن ان يؤخذ برأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قل هذا الاحظ ان بعض الناس يتوسعون في الاخذ بشتوى بن تيمية رحمه الله مع ان عندنا اصلا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حادثة نهي لاحظ ان امرأة تستحبس الرفقة كلها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كلهم هذا دليل على ان المرأة الحالة تحبس محرمها لكن عند الضرورة يمكن الاخذ فتوى ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. نعم نعم هذه من الفروع هذه المسألة اذا احدث اثناء الطواف وطاف مثلا على غير طهارة الا جماهير العلماء ان الطواف غير صحيح النبي عليه اكثر اهل العلم غير صحيح لكن على رأي ابن تيمية رحمه الله ان طوافه صحيح والمسألة ليس فيها ادلة ظاهرة ولذلك ايضا خلافها قوي خلاف في هذه المسألة خلاف قوي ولذلك نحث الناس ان يأخذوا بقول الجمهور باعتبار انه الاحوط لكن من حصل منه ذلك ولحقه الحرج ربما يؤخذ له بالرأي الاخر فالشكوى قبل وقوع الشيء غير الفتوى بعد وقوعه طيب نعم لكن ما في دليل يدل على المكثف ايضا على ان المقصود هو المكث ولا التلويث يعني اصلح المسألة يعني كما ذكرت الادلة فيها يعني ليست طاهرة واضحة وضوحا تاما ولذلك في الاخذ بقول الجمهور هو الاحوط خاصة ان يعني الاثر مترتب كبير جمهور يقولون ما يصح حجه ولا عمره اذا طاف وهو غلى على غير طهارة لاحظ اكثر علماء الامة قديم واحاديث يقولون حجه غير صحيح امور غير صحيحة واذا كانت الادلة عندنا غير واضحة ينبغي ان نحصن الناس على الاخذ بقول الاكثرية بقول اكثر العلماء من اكثر العلماء يقولون الحج هذا الإنسان غير صحيح فلا نجترئ على الاخذ بالقول الآخر يعني الا عند الضرورة او عند الحاجة الملحة او عند الحرج الكبير كانسان وقع منه هذا الشيء ويلحقه الحرج في اعادة الطواف طيب قال وتكميل السبع يعني تكميل سبعة اشواط وجعلوا البيت عن يساره وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم وكونه ماشيا مع القدرة يعني الصلاة وصحة الطواف ان يكون الطائف ماشيا مع القدرة على ذلك ويفهم من كلام المؤلف انه اذا كان معذورا فلا بأس بان يطاف به محمولا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يصح طواف الانسان محمولا يعني راكبا او لا يصح اما اذا كان معذورا فانه يصح ونقلت ونقل اتفاق العلماء على ذلك اذا كان معذورا فيصح من غير خلاف وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد آآ طاف وهو راكب على بعيره وسعى وهو راكب على بعيره كان قد طاف ماشيا ثم ركب بعيره يقول الراوي ان الناس قد غشوه الغشاء والناس ما تركوا يطوف ولا يقع فركب على بعيره عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام معذور بهذا. اما اذا يملك الانسان معذورا وطاف او سعى اخرجه مسلم ولحديث اه جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في في مسجدي هذا الا صلاة المسجد هذا بالف صلاة ما سواه للمسجد الحرام فبمائة الف صلاة محمولا او راكبا فهل يصح طوافه او سعيه او لا اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الاول انه لا يصح واليه ذهب اختلف العلماء عن ثلاثة اقوال ليس قولي انا ثلاث اقوال القول الاول انه لا يصح طوافه وهو قول الذي مشى عليه المؤلف لحديث ابن عباس الطواف في البيت صلاة. الطواف بالبيت الصلاة اذا كان صلاة يجب ان يأتي به كما ورد هو الطواف انما يكون الانسان فيه ماشيا القول الثاني انه يجزئه الطواف محمولا او راكبا ويجبره بذنب ويجبره بدم وهو قول ابي حنيفة وذلك لانه ترك صفة واجبة في ركن الحج ترك صفة واجبة في ركن الحج اشبه ما لو دفع من عرفة قبل الغروب القول الثالث يجزئ تبدئه الطواف ولا شيء عليه وهو قول الشافعي قد اختاره ابن منذر قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه ولا يجوز فقيد المطلق بغير دليل. اذا مرة اخرى قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل وهذا القول الثالث هو الاقرب والله اعلم. قول الراجح انه يجزئه الطواف اذا طيف به محمول او راكبا ولو مع غير عذر ولو بدون عذر وكما قال ابن منذر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك والله تعالى اطلق ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل الله تعالى امر بالطواف الباطلة وهذا يطلق عليه انه قد طاف هذا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط الصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط وان الانسان اذا صاحب البيت او سعى بين الصفا والمروة ماشيا او راكبا ان طوافه وسعيه صحيح سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر قال والموالاة يعني الموالاة بين اشواط الطواف لقوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة ثم تفرع المؤلف على الشرط موالاة قال سيستأنفه لحدث فيه. يعني لو احدث اثناء الطواف ثم توضأ فيستأنف الطواف من جديد وكذا لقطع طويل لو انه طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة عرفا فيستأنف الطواف من جديد اما ان كان قال وان كان يسيرا فانه لا يقطع الموالاة مثلا لو ذهب يشرب ماء زمزم مثلا او يستريح او لاجل ان ينتقل مثلا من آآ الشور الاسفل الدور الاعلى هذا لا يضر مثل هذا الفاصل او اقيمت الصلاة الان او اقيمت الصلاة كذلك لا يضر هذا الفاصل المقصود الصلاة يعني الصلاة مكتوبة فلا يضر هذا الفاصل او حضرت جنازة فيصلي على الجنازة يقول لانها لان الصلاة على الجنازة وقت يسير ولانها تفوت بالتشاغل عنها فلا بأس بان يصلي على الجنازة قال صلى وبنى من حجر الاسود طيب صلاة التراويح هذه فرصة طويلة او قصير راسه طويل ومثلا نفترض انه بعد الشوط الثالث يعني اه التراويح او بعدما طاف شوطا اقيمت صلاة يعني صليت صلاة التراويح فصلى صلاة التراويح واراد ان يكمل نقول لا استأنف الطواف من جديد لانه فاصل طويل على ان صلاة الجنازة بعض العلماء يرى انها ايضا اه يعني انه يستأنف الطواف الجديد لان الصلاة المكتوبة هي واجبة عليه بينما صلاة الجنازة ليست واجبة. لكن المأخذ الذي مشى عليه المؤنث ان الانتظار لصلاة الجنازة انه يسير وليس طويلا فالاقرب والله اعلم انه بالنسبة لصلاة الجنازة ان انه لا لا يقطع الموالاة من الفاصل صلاة الجنازة لا يخفى على موالاة قال صلى وبنا من الحجر الاسود يعني يعيد الشوك يستأنف الشوط والقول هذه المسألة انه لا يلزمه استئناف الشوط من الحجر الاسود. وانما من المكان الذي وقف عنده وهذا هو الاقرب لانه لا دليل على لا دليل يدل على استئنافه الشوط من الحجر الاسود فالاقرب انه من المكان الذي توقف عنده يكمل الطواف قال وسننه يعني سنن الطواف استلام الركن اليماني بيده اليمنى سبقنا لهذه المسألة قلنا الركن اليماني فيه سنة واحدة وهي الاستلام طيب هل الركن اليماني يقبل لا يقبل لمجرد استلام فقط طيب قال وكذا الحجر الاسود وتقبيله الحجر الاسود ذكرنا ان فيه ثلاثة سنن فيه ثلاث سنن نريد ان نعيدها مرة اخرى السنة الاولى نعم كرام الحجر الاسود وتقبيله وذكرنا ايضا والسجود عليه والشدود عليه اذا هذه السنة الاولى استلام الحجر الاسود وتقديره والسجود عليه وسألتها عن كثير في السجون وانه يظع جبهته وانفه السنة الثانية نعم نعم الاشارة اليه بعصا ونحو ذلك ويقبل ما اشار به اليه والسنة الثالثة ان اشير اليه ويكبر يشير اليه بيده ويكبر وهذه هي التي يعني يستطيعها اكثر الناس لان السلام وتقبيله يعني في الوقت الحاضر خاصة في المواسم لا يستطيع اكثر الناس لكن ينبغي للانسان ان يعني يقبل حجر الاسود في غير اوقات الزحام ولو مرة واحدة على الاقل في عمره كان قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الحجر الاسود يؤتى يوم القيامة وله عينان يشهد لكل من استلمه وقبله بحق فينبغي على الانسان ان يقبله ولو في العمر مرة لان في غير اوقات الزحام يعني يتيسر هذا لكن تقبيل الحجر في غير الطواف او مشروع لا يسمع اللي هو مرتبط بالطواف طيب اذا عرفنا ان ان الحجر الاسود فيه هذه الثلاث سنن هنا قال والدعاء والذكر والدنون من البيت وفي النسخة الاخرى وهي نفس نسخة من هذا السبيل ولا الطباع والرمل والمشي من مواضعهما هذه اقرب من نسخة يعني في بعض النسخ هو الدعاء والذكر والدون من البيت لكن في في النسخة الاخرى والتي مشى عليها صاحب منار السبيل والاطباع والرمل هذه من السنن آآ الطواف والمشي في مواضعها والركعتان بعده يعني الركعتان بعد اه الطواف الركعتان بعد الطواف طيب هنا قوله والدنو من البيت الذنوب من البيت يقول انه من السنن كلما دنا من الكعبة كلما كان ذلك افضل لكن اذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت يعني يكون ما حولك يعني مزدحم ويعني اذا كان بعيدا عنها يكون فيه السعة فايهما اولى الرمل او الدنو من البيت نعم لماذا احسنت اذا نقول الرمل افضل من الدنو من البيت اذا لم يمكن الجمع بينهما فان الرمل افضل من دون من البيت لان المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة اولى من فضيلة تتعلق بمكانها والرمل يتعلق بذات الطواف من البيت ويتعلق بالمكان والركعتان بعده يعني بعد الطواف والسنة ان يخففهما ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى سورة ايها الكافرون والثانية قل هو الله احد والحكمة من التخفيف حتى يترك المجال لغيره فان يعني اه السنة ان يكون ذلك خلف مقام ابراهيم. يتخذ مقامه وان يقرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى ولا يطيلها حين الركعتين وانما يخففهما طيب قال وشروط السعي ثمانية طيب المسجد الموضح متى يمشي ومتى يرمل يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى ويمشي في مواضع يعني في الاربعة الاشواط الاخيرة طيب قال وشروط السعي ثمانية النية والاسلام والعقل وهذه كما ذكرنا شرط لجميع العبادات والموالاة والكلام فيها كالكلام في الموالاة والطواف والمشي مع القدرة كذلك ايضا يقال فيه ما قيل في المشي في الطواف وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم يعني انه يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف ان يكون بعد الطواف فان سعى الانسان ولم يسبق هذا السعي الطواف لما صحت عليهم وعلى ذلك تجد بعض الناس يحرم قارنا او مفردا ويذهب مباشرة لعرفات ثم يريد ان يقدم السعي على الطواف هل يصح نعم ما يصح لا بد ان يسبق السعي طوافه طوافه مشروع ولو مسنونا انتبه لهذه المسألة فالسعي اذا اتبعه للطواف لا يصح الا بعده والى هذا ذهب وعلى هذا المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان السعي لا يصح الا بعد طواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولان كما ذكرنا ان السعي قرين الطواف ولذلك احنا وضحنا ان السائر ركن كما ان الطواف ركن. فتجد ان دائما السعي يذكر بعد الطواف اراد تقديم السعي يعني قبل الوقوف بعرفة هل يصح ذلك طيب يقول انا اريد ان اقوم طواف القدوم اريد ان اطوف طواف القدوم ثم اسعى. نعم ما يصح لان طواف القدوم لا يصح من من كان من كان مقيما في مكة ولذلك نقول لابد ان يكون السعي يعني بعد الوقوف بعرفة وتطوف قبله طواف الافاضة فانتبهوا لهذه المسألة هذه يعني يقع الخطأ فيها. فتجد بعض الناس يسعى وهو لم يطف. لا يصح سعيه لابد ان يكون السعي بعد الطواف فلا يصح ان يكون السعي قبل الطواف. واذا من شروط صحة السعي اي نعم نعم اذا اخذت اذ اخذ مثلا طاف طوافا مسنونا فعند بعض اهل العلم انه يصح عند بعض اهل العلم والمسألة فيها خلاف بالنسبة للمكي لان بعض العلماء يشترط ان يكون الطواف مرتبط بالنشر خيرا اي نعم وتكميل السبع يعني اشترطت كما قلنا في الطواف انه لابد ان يكمل سبعة اشواط واستيعاب ما بين الصفا والمروة يعني ان يكون الطواف ما بين جبل الصفا والمروة وذلك ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط ولقول الله تعالى فلا جناح عليه ان بهما ولكن هل اشترط الصعود على الصفا والصعود على المروة لا يشترط ثالث وانما هذا من مسنونات السعي وعلى ذلك لو انك يعني استوعبت ما بين الصفا والمروة ولم تصعد الصفا ولم تصعد المروة صح سعيك صح سعيك لكن الافضل هو الصعود على الصفا قال وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. يعني لابد ان يبدأ بالصفا واذا دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به قد كان كان المسعى مفصولا عن المسجد الحرام بل كان بينه وبين المسجد بيوت كان في دكاكين وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمسعى تجد الفقه اتى المسعى اتى الصفا من بابه بس كان مفصولا نحن الان يعني مع التوسعة اه اصبح الان متصلا المسجد الحرام وهل الان يعني بعدما اتصل المثل عن المسجد الحرام هل هو يعني جزء من المسجد الحرام او انه خارج المسجد هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي العالم الاسلامي وحصل فيها الخلاف بس قرر المجمع بالاكثرية ان المسعى مشعر ان المسعى مسعى مستقل وليس من المسجد الحرام ولذلك الصلاة فيه ليست زيادة عن الصلاة الا اذا اتصلت صفوف طيب التوسعة التي بعده اذا قلنا المسعى ليس المسح حرام فمن باب اولى التي بعدها ليس في المسجد لكن اذا قصرت الصفوف يكون حكمها حكم المسجد نعم اي نعم ينبني على هذا انه يصح السعي بدون طهارة. لم لم يذكر المؤلف الطهارة من الشروط ويعني في الوقت الحاضر المسألة هذه يعني الكبيرة التي كان فيها الكلام الكثير وهي توسعة المسعى توسعة المسعى يعني هاي ترجع لتحقيق المنام ما المقصود بالصفا والمروة هل مقصود الصفا والمروة هي حدود يعني المسعى القديمة فقط او ان الصفا والمروة متسع هذه يعني ترجع الى تحقيق المناط في هذه المسألة ولكن يعني الذي يظهر والله اعلم من سياق الاحاديث ومن اشعار العرب ان الصفا والمروة جبلان كبيران ولهذا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى قريشا وجمعهم فقال لو اخبرتكم ان خيلا عند سفح هذا الجبل تغير عليكم اكنت مصدقي فقال ابو لهب فقال ما جربنا عليه كذبا قال فاني نزيل لكم بين يدي عذاب شديد. قال ابو لهب تبا لك لهذا جمعتنا الصف الصحيح فكون الخيل على سطح الجبل دليل على اتساعه كبير الخيل ديال الشامل لا يتركون على الجزء الصغير هذا الحدود النص القديم ثم ايضا اشعار العرب في ظل هذا وايضا يعني الشهود يعني الثقات ومنهم على رأسهم شيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله الذكر وسط اه جبل الصفا لما حج عام الف ثلاث مئة وتسعة وستين قال انه وجده متسعا هذه هذا كله يدل على يعني اتساع جبل الصفا والمروة وحدثت يعني حدثت مع احد اعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون يعني ارتفاع جبل الصفا والمروة قال انك لو ذهبت للمروة تجد اثار جبل المروة باقية يعني انت قبل الان الهدم تجد اثار المروة باقية جبل المروة يعني في المسعى القديم بفعل تجد يعني بقايا الجبل جبل مروة لا زالت ولذلك من يذهب لتلك المنطقة لابد ان يصعد صعودا الاقرب والله اعلم هو اتساع جبل الصفا والمروة وهو على ذلك فلا حرج في السعي في المسعى الجديد. قد كتبت في هذا بحثا مختصرا موجود على الموقع من احب ان يطلع عليه هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة والمسألة الحل اجتهاد ونظر ولذلك من رأى رأيا لا يسن على غيره تجد بعض الناس اذا رأى رأيا في هذه المسألة او غيرها ينكر على مخالفة لا ينبغي هذا يجد هذه الاخلاق العلماء انما ينبغي احترام الرأي الاخر وعدم التعنيف عليه فكل مجتهد ومن اجتهد واصاب له اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد طيب نعم هذا يعني في اشكال قد ومن يرى ان يعني ان التوسعة انها يعني اصطفى المسعى والمسعى القديم فقط فهو يعتقد يعتقد انه سعر النفع دليل ما صح سعيه ركن اكل وينطلق من هذا المنطلق لا هو ينطلق يعني من هذا منطلق لكن الذي يظهر الله اعلم هو يعني ما ذكرت لان الصفا والمروة انه هو متسعان جبل الصفا والجبل وهو متسع يعني ليس فقط هو حدود المسعى القديم طيب قال وسننه يعني السنن آآ السعي الطهارة فاعتبرها المؤلف من السنن ويعني حتى في الوقت الحاضر مع اتصال المسعى بالمسجد الحرام نقول هو مشعر وستر العورة كذلك يقول انه من السنن ويعني القول بان ستر العورة يعني انه ليس واجبا في السعي مطلقا في اشكال ان لو سعى مثلا وقد كسب انكشفت العورة المغلظة هل يقال صح سعيه هذا في حقيقة في في اشكال لكن ظهر كلام اهل العلم ان فسر العورة ليس شرطا والموالاة بينه وبين الطواف هذه من السنن. فلو طاف مثلا او اه اول النهار والساعة اخره او طاف يوما وساعة يوما صح ذلك قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ماء زمزم ماء مبارك وهذا الماء اية من ايات الله وقصة نبع الماء معروفة وان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما وضع آآ ام اسماعيل واسماعيل في مكان بئر زمزم وذهب وتركهما في واد ليس فيه انسان ولا حيوان ولا نبات قواد غير ذي زرع مهجور ما في شيء ابدا وذهب وتركهم التحقته ام اسماعيل قالت اتتركنا في هذا الوادي وليس عندنا احد؟ فسكت كان الحكمة ان يسكت كيف يستطيع ان يقنعها ما يمكن فردت عليه امرأة فسكت فقالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا تعم قوة يقين عند ابراهيم تأمر يعني يقين عظيم كيف يترك امرأة مع طفلها في واد ليس في انسان ولا حيوان ولا نبات وين غير الزرع لكن انظر الى الى قوة اليقين وعظيم الايمان والثقة بالله عز وجل ثم ايضا انظر الى موقف من هذه المرأة رضيت ان تبقى مع هذا الطفل الربيع في هذا المكان فلما ذهب حتى لا يرونه رفع يديه وقال ربياني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس اليهم وارزقهم من لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. دعا بهذه الدعوات المباركات ثم ذهب ونفذ الماء فجعل اسماعيل يتلوى من شدة العطش وهذه الامة مسكينة في هذا المكان ماذا تفعل ما عندها احد وطفلها يتلون من شدة العطش فذهبت تبحث عن مغيث وجدت ان اقرب شيء لها هو جبل الصفا صعدت عليه ما رأت احدا نزلت من الصفا حتى بلغت بطن الوادي وما بين على مقبرة الخبرين يقال انها لما كانت تدفع كانت ملتفتة على ابنها هكذا فاذا نزلت بطن الوادي لا تراه فتسعى فهي شديدة حتى وصلت الى المروة لاحظ هذه يعني المسافة الطويلة بين الصفا والمروة وهذه المرأة تسعى تجري يعني ماذا تفعل مرتبكة ما ما تدري ماذا تفعل لما اتم سبعة اشواط سمعت صوتا قال الصح يعني اشتكت نفسها ان كان عندك غوات فاذا بالملك شو قد لا بأس نزع بئر زمزم وقال ان ها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام انظر الى الموقف العجيب هذا الغلام ان هؤلاء بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله الله اكبر فقرت عينها بهذا وفرحت فرحا عظيما فمرت رفقة بدرهم ورأوا طيرا حول يحوم حول هذا المكان فقالوا ان الطيب ابن عبدة تعلم ان الطيب لا تحول الا على الماء قالوا عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء ترسل رسولا فوجد هذه المرأة وعندها احدا فقالوا تأذنين لنا ان نقيم عندك؟ قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء فقاموا عندها وكانت تحب الانس وآآ اتوا هم ويعني ابياتهم ويعني اقام هناك اناس يعني كثير ونشأ بعدة ابيات آآ نشأ اسماعيل بينهم بين هذه القبيلة من جرهم نشأ هذا الغلام وشب وبنى هو وابوه الكعبة. بنى هذا الغلام وابوه الكعبة هذا الماء الذي نبع يقال ان جبريل بحث بجناحه حتى نبع هذا الماء جعله الله عز وجل اية عظيمة يعني من ذلك الوقت الى الان يقال مر اكثر من اربعة الاف سنة اربعة اكثر من اربعة الاف سنة وبقي هذا الماء. اشرب منه الناس فيلا بعد جيل والان يسحب منه المسائل العظيمة ومع ذلك لم ينفد فبقي وسيبقى الى قيام الساعة وقول من قال انه تلوث غير صحيح وقد ادليت عليه تجارب وتبين انه لم يتلوث لكن هذه من دعاوى بعض يعني الحاقدين على الاسلام لم يتلوث ابدا وهو اية من ايات الله قال عليه الصلاة والسلام في هذا الماء ماء زمزم لما شرب له. وحديث صحيح ابن حجر ابساتا في هذا الحديث ماء زمزم واشرب له وذكر ان خلائق شربوه لامور حصلت لهم وذكر ان الشافعي شربه لاصابة الرمي وكانوا لا يكاد يخطئ الرميم وشربه ابو عبد الله الحاكم بحسن التصنيف فكان احسن اهل زمانه تصنيفا وشربه قال حاظ ابن حجر وشربته قبل عشرين عاما لاجل ان اكون في مرتبة الذهب فحدثت بعد عشرين عاما وارى اني الان في مرتبته واسأل الله المزيد وشرب اناس كان بهم امراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل لكن من يشربه لا بد ان يصحب ذلك يقين اما الذي يشربه؟ يقول وجرب هذا ما ينفع لابد ان نصحب ذلك يقين فيتحقق له ما اراد باذن الله عز وجل قال ويرش على بدنه فقد يعني واوجه هذا اثار كثيرة وان من غش على رأسه ماء زمزم لم تصبه غلة والله اعلم يرش على بدنه وثوبه جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية ما بينا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم لكن هذا حديث ضعيف العلماء يقولون يستحب التضلع منه ما معنى التضلع منه يعني يشرب ولو لم يكن عطشانا قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك يعني هذا ليس عليه دليل هذا الدعاء يدعو بان ما تيسر سواء مما ذكره المؤلف او بغيره قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. وتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وغيرهما فزيارة القبور سنة وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بها وقال الا اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة واما شد الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى والمقصود المنهي عنه في شد الرحال شد الرحال لاجل تعظيم البقعة هذا هو المنهي عنه اما شد الرحل ليس تعظيم البقعة وانما مثل التعزية او للصلاة على الميت او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن المنهي عنه شد رحل لتعظيم بقعة فان هذا لا يجوز الا ان يكون لاحد المساجد سلامة اشد الرحى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان المقصود منه تعظيم القبر وهذا لا يجوز وهذه من المسائل التي ابتلي بسببها شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وسجن وتكلم فيه لكنه رأى ان هذا هو الحق والحجر في فتح الباري قال ان ابن تيمية انه قد غلط في هذه المسألة غلطا كبيرا ولكنه هو الذي قد اخطأ وغلب وابن تيمية لم يخطئ في هذه المسألة بل اصاب وان كان ظاهر المذهب عند الحنابلة انه يجوز شد الراحة لازدياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن آآ وصول الامام احمد تقتضي انه لا يجوز وبكل حال العبرة بالدليل ردوا الادلة دلت على انه لا يجوز شد الرحل الا للمساجد الثلاث. ولهذا من اراد ان يذهب للمدينة فينوي بذلك زيارة المسجد وليس زيارة القبر قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة. كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد هذا. الصلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة رواه احمد ابن ماجة ولحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام مئة الف صلاة والصلاة في المسجد بالف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة وهذا يدل على فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وقد حسم بعض العلماء الصلاة في المسجد الحرام خمسة اوقات فصلى المسجد الحرام خمس اوقات فقال انها تعامل صلاة خمس وخمسين سنة في غير المسجد الحرام وبضعة اشهر خمسة وخمسين سنة وبضعة اشهر وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام. ولهذا ينبغي لمن ذهب لمكة ان يكثر من التنفل من الصلوات المسجد الحرام لان الاجر مضاعف فتكثر من الصلاة في اوقات النهي حتى تحوز هذا الفظل على هذا الفظل وهذا الاجر العظيم ونقف عند باب الحوات والاحصار ونكمل غدا ان شاء الله قلنا غدا آآ سيكون الدرس ان شاء الله في درس الاخوات والاحصار وباب الاضحية والهدي والعقيقة هذه ان شاء الله غدا نحن بناء على هذا الدرس السابق آآ حتى ننتهي من كتاب الحج ان شاء الله تعالى نعم محل خلاف هل تبطل لو ترك متعمدا ام لا؟ قول الصحيح انها تبطل واجبات الحج يقول ان تختلف يعني عالواجبات الصلاح لان واجبات الصلاة متعلقة يعني افعال مطلوبة متعلقة بذات العبادة. لكن هذه يعني اما انها وقوف مشاعر يعني او تقع مثلا مكملة لغيرها فبينها يعني الفرق عام من العلماء من يقولها لا تبطل الصلاة دليل عذاب الدولة ليس هناك دليل لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم او فليهرق دما او نسيه فعليه آآ كما قال فليهرق ثمنه. اخذ العلماء هذا الاثر العلماء على هذا ولا لسه الظاهر يدل هذا اي نعم هو الصحابي حجة اذا لم يخالف صحابي اخر. نبدأ بالاسئلة مكتوبة نعم طيب آآ هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي ما المقصود ما مقصود الشارع من المبيت منها ما هو المقصود يعني لابد ان نفهم مقاصد الشريعة فيعني ما الحكمة من لبيت الحجاج من ميناء نعم نعم نعم طيب الجواب اخر نعم لا الحكمة الحكمة لو اردنا نستنبط الحكمة لماذا يجتمع الحجاج بهالطريقة في منى نعم نعم طيب يمكن يقابل ذكر الله بغير هذا يقال بذكر الله في غير نعم نعم هو ان يكون مسلمون امة واحدة ان يكون المسلمون امة واحدة فيظهر الاجتماع بين المسلمين والاتحاد بينهم غير المقصود وبناء على هذا فمن لم يجد مكانة في منى فإنه يبيت في اقرب مكان الى منى وبعض العلماء يقول ابيت في اي مكان لكن هذا قول مرجوح لان مقصود الشارع هو اجتماع الحديث ان يكونوا امة واحدة ومعنى ذلك انه يبيت في اقرب مكان الى منى يبيت مثلا في اقرب مكان لامام جهة مزدلفة او من جهة العزيزية مثلا لكن نقول يعيش في اي مكان يترتب عليه انه لو بات في الطائف لا لا شيء عليه ولذلك بعضهم ايضا قال انا اريد ان اذهب الى جدة وابي سائلة الشيخ في جدة جاء على هذا القول لكن هذا قول مرجوح فواظ انه يبيت في اقرب مكان الى منى. نعم حتى واولا يعني لا نسلم ما ذكر الاخ هو ليس جائزا يعني ارتكاب المحظور عند الحاجة عند الحاجة يجوز مع الفدية اما عند عدم الحاجة فلا لو اراد انسان مثلا ان يقول انا اريد ان البس المخيط احرم لكن البس المخيط لان من باب الترفه يكون عليه دم. يقول لا انك تأثم بهذا فاذا ارتكاب المحظور عند الحاجة يجوز مع الفدية وبناء على ذلك من لبس المخيط للحاجة كما ذكر الاخ السائل لبسه للحاجة فعليه فدية ولا نقول انها مكرهون لانه لبثوا لاجل الحاجة وعلى ذلك يكون عليه فدية. فدية مرت معنا في الدرس السابق. وهي طعام ست مساكين او صيام ثلاث ايام او للفرشاة. لكن هنا نبه على مسألة وهي ان من اراد من لبس ثوبك مثل ما ذكره السائل لا يغطي رأسه لو غطى رأسه يكون عليك فدية يكون بدل اطعام الست مساكين واطعام اثني عشر مسكينا بدل صيام ثلاثة ايام ستة ايام بدل لا بالشاه لا بالشاكي نعم حديث لا يصح يوم الخميس يومنا حكم ضعيف لكن الذي صح كما في صحيح مسلم وغيره هو شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان اه اجر مسلم كأنه صام ثلاثين يوما وهكذا ايضا بالنسبة للعيد الاضحى نعم اولا يعني فنسبة القول عطا تحتاج الى تثبت. الثانية ليست كل ما يقول عطاء يكون صوابا حتى وان كان اقهى الناس وابن عباس رضي الله عنهما ايضا في التفسير ليس كل ما رجح ابن عباس التفسير يكون هو الراجح زيد ثابت ليس كل ما يقوله الفرائض يكون هو الراجح على الفيديو ثابت آآ ليس اقرب الصحابة كما قال راباس نصيرية يقول ان قول حديث افرادكم سيد ضعيف وان زيد ابن ثابت لم يكن اصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر عند الناس انه افرض افرض الصحابة لكن لو على تقديم افظل الصحابة لا يلزم ان يكون كل رأي يراه صحيح نعم نعم هذا حقيقة يعني مما تختلف فيه الافهام تختلف فيه الشهادات العلماء ولذلك يقع من ساعة لكن يستدل بالقرائن وبالسياق فهل هذا يعتبر ركنا او واجبا؟ هل يختلف فيه حتى في غير الحج الصلاة مثلا مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي ركن؟ او انها واجب او انها مستحبة كما ذكرنا ايضا في اه مبيت مزدلفة هل هو مستحب او ركن او واجب فهذا من يعني كيف نفرق بين الركن والواجب ومجموع الادلة؟ من مجموع الادلة والنظر السياق والقرائن نعم الحج وين اي نعم اه اولا يعني كتب الحديث وكتب الفقه نافعة جدا بالنسبة لطالب العلم في الحج خاصة المغني الذي يعتبر الحقيقة موسوعة وسع لا يستغني عنها طالب علم البتة قد رتبه واحسن في هذا احسانا كبيرا رتبه ابن اخيه لابي عمر في الشرح الكبير واحسن طبعة طبعة المقنع ثم الشرح الكبير ثم الانصاف التي طبعها الشيخ التركي هاي صفعة جيدة تقرب لك ثلاث كتب في كتاب واحد يعني هذا من افضل الكتب عند بحث اي مسألة خلافية وميزة ان الكتب الموفق حسن الترتيب التنظيم وسفك العبارة هذه من كتب نافعة ايضا الشرح الممكن للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عظيمة الفقه وميزتها انها يعني كتب لسوء مبسط يفهمه كل واحد يمكن ايضا هل تأخذ المجلد المتعلق بالمناسك وان تقرأه افهمه جيدا وهناك ايضا كتاب المنهج لمريد العمرة والحج الشيخ نفسه الشيخ محمد وكتاب ايضا التحقيق والايضاح للشيخ عبد العزيز بن باز كتاب جيد في هذا وكتاب ايضا صفة حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر للشيخ الالباني رحمه الله تعالى جميعا لكتب نافعة ومفيدة جدا لطالب العلم. نعم ابراهيم تبارك وتعالى آآ الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس اليوم الثالث عشر وهذا الان فاته رمي جمرة العقبة في اليوم السادس عشر باتفاق العلماء ان الرمي ينتهي ينتهي وقت غروب الشمس الذي يظهر يعني ان هذا ما دام انه قد حصل الرمي بعد غروب الشمس فيكون قد اخل بواجب فالذي يظهر والله اعلم ان عليه ذنب لانه اسد الرمي بعد فوات وقته فلم يرمي في في وقته الثاني ما هو نعم الرمي لي لا حرج فيه. استقر رأي العلماء المعاصرين يعني مع انه في بداية الامر كان هناك خلاف كبير اشبه خلاف المسعى يعني من بعض الوجوه واول من قال بالرمي بالليل يعني استدعي وخذ عليه ساحة وقت الشيخ محمد إبراهيم فما يقول لهذا قول مرة اخرى عليه شارا شديدا وقال بهذا القول ثم بعد ذلك استقر رأي عامة العلماء على هذا الرأي نعم نعم هو يعني هل يقاس على النائم او يقاس على آآ يعني المجنون؟ هذا هو محل آآ او اللي اخذ في المسألة فهو الاقرب كما ذكر السائل قياس علم المجنون اقرب مقياس على النائم لكن يعني آآ هذا لا لا يصلح ان يكون قاعدا ترى يا اخوان المبالغة في التقعيد في مسائل الفقه في اشكال بالغة والتقوى واذا دخل ما اخذك من الدليل بعض الاشياء تجعله قاعدة ستنخرف ببعض الادلة ولذلك انت خذ كل مسألة بدليلها فبعض الناس يعني يسلك هذا المسلك المبالغة الصحيحة قواعد مفيدة جدا لطالب العلم لكن مبالغة فيها فيها اشكالات مغمى عليه ما تستطيع ان تضع له قاعدة ولذلك خذ المغمى عليه في الصلاة وخذ المغمى عليه في الصيام وخذ مغمى عليه في الحج كل مسألة تدرسها مستقلة عن الاخرى ثم بمجرد النية لوى الاحرام هذا لا بأس به لكن افضل ان يتجرد ثم يلبس الازار والرداء ثم ينوي هذا مقصود الفقهاء بهذا الكلام نعم ما عدا القراءات السبع او العشر المتواترة قراءات شاذة القرآن يعني نقل الينا بقراءات معروفة متواترة ما عداها فكرات ابن مسعود وقراءة ابي وقرأت وغيرها من الصحابة فهذه قراءة شاذة تعرفون ان عثمان لما حرق المصاحف ابن مسعود اخفى مصحفه قال ومن يغلي فان غل يوم القيامة هل اريد ان اتي بمصحفي هذا يعني آآ لم يوافق عثمان على هذا فلا قراءة خاصة مسعود ولذلك يعني عند العلماء ان قراءتهم شاذة وهذا ملفوت في كتب اصول الفقه. القراءة الشاذة والاحتجاز بها لكن الصحيح يعني ان انه لا يقرأ بها في الصلاة ولا تجزئ اقرأ بها في الصلاة ولا يحتج بها وان قراءة المحتج بها هي القراءات المتواترة وليس من اقراف ابن مسعود وابي. نعم نعم نعم يا اخوان فرق بين الاحرف السبعة وبالاقراء السبع انزل قرآن سبعة احرف ليس مقصود بقراءة السبع كان على يعني سبعة احرف لكن في عهد عثمان اتفق هو بقية الصحابة على تحريك جميع المصاحف الا على مصحف واحد على حرف قريش فاتفقت اذا القراءات كلها يعني المصاحف كلها على على حرف واحد. هذا الحرف من هذه السبع قراءات يعني هل سبق قراءات هي على حرف قريش الذي يعني كان في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم نعم هذه مسألة حل خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى ان انه يلزمه ان يأتي بطواف الافاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا من طواف الافاضة وانما وانما نوى طواف الوداع وقال اخرون انه يجزع وينقلب طواف الوداع طواف افاضة وهذا قول قوي ولكن لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور قول للحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم يصح لديه مشتعلا نعم آآ اذا كان يسن يسلي المصلي ان يصلي منتعلا. ما بالك بالطائف لكن هذه المسألة لابد ان نفهمها ايضا يعني فاحمل آآ يعني آآ موافقة للاصول والقواعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصلون ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم هذا حديث في الصحيحين الصلاة في النعال سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه لكن نحن نقول للمساجد محروسة هذه تترك هذه السنة من باب اه درء المفسدة والمفسدة هي ان لو كل انسان صلى بنعاله لاصبحت المساجد وكرا للاذى والقدر لكن ينبغي تطبيق هذه السنة على الطرقات وفي البرية وفي الاسفار طيب الطواف في الصلاة ولذلك يطاف بالنعال لكن في الوقت الحاضر لو طاف كل انسان نعالة يترتب على ذلك ما يترتب على صلاة الناس بالاعانة في المساجد المفروشة ولذلك فالاولى الا يطوف بنعليه لك كونه يقول متى هو حامل عليه لا بأس بهذا نعم آآ الادلة اتت عامة لاهل مكة وغيرها ولذلك الافضل هو التمتع ان يأتوا بعمرة ثم يأتوا بالحج وبعض العلماء يرى ان الافضل هو بالنسبة لاهل مكة الاخراج ليس على هذا دليل ظاهر والله تعالى لما ذكر التمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاظرة المسجد الحرام دليل على ان حضن في الحرام لم يأتون بالتمتع لكن ليس عليهم هدي ولذلك فالافضل هو التمثل للجميع. نعم ممكن لبيك عمر تروح الجنة يخرج الحل نعم اذا اراد ان يقبل يخرج الحل. نعم يقول الله ثم احببت نعم على قول الجمهور يعيد في عيد الطواف في السلف الطواف الجديد باحدث يستأنف الطواف من بيت ذكره هذا المؤلف واذا احدثت السلف طواف جديد نعم لا تكفي قراءته مرة واحدة وايضا ليس عند صعود الصفا اذا دنا اذا دنا حديث جابر قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به يعني ايضا ينبغي ان يقول بعد الاية ابدأوا بما بدأ الله به روايات رواية مسلم ابدأوا بما بدأ الله به وجاء في رواية اخرى ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية اخرى مبدأ ما بدأ الله به. لكن الاختلاف الروايات في الحج فبعض اهل العلم او حقين اهل العلم يرجحون رواية جابر لماذا؟ لان جابر اعتنى بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عناية كبيرة. ولذلك عند اختلاف الروايات يعني بعض المحققين يرجح رواية جابر ورواد جابر ابدأوا بما بدأ الله به نعم نعم رواه مسلم الى طعامه قال هذا صحيح. لكن ماء زمزم ما شرب له وضعيف صحيح لكن لو مجموع طرقه يثبت مجموع الطرق والحائض بحسب له رسالة هذا يعني الى ان الحديث بمجموع طرقه ثابت على الاقل حسن والالباني وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يعني بمجموع الطرق وهذي يعني مسألة لذة عليها يعني بعض الاخوة يرى مثلا ان سند هذا الحديث ضعيفة كلها ضعيفة صحيح لكن يقوي بعضها بعضا تقوية مجموعة طرق معروفة اللهم الا ان تكون واهيا وهي شديدا لا لا تقبل الجدار لكن يعني اذا وردت من من عدة طرق يشد بعظها بعظا فان الحديث يكون مجموعة ثابتة مجموع الطرق يعني اظرب لكم مثالا لو اتى اناس نقلوا لنا خبرا لكن كلهم يعني ليسوا ثقات هذا نقل هذا القبر ولا ولا يعني ولم يتواطؤوا على هذا يعني يبعد تواطؤهم على هذا الخبر لا تنسان ليس ثقة بخبر ثم اتى انسان اخر بخبر ثم اتى انسان اخر بخبر ليسوا عندنا من الثقات لكن اجتماعهم على الاتيان بهذا الخبر يقوي يعني بعضهم بعضا فيجعل نفسك تطمئن صحة هذا الخبر. هكذا ايضا نقول بالنسبة لي يعني آآ الاسانيد ونقل الحديث الينا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون الحديث طرقه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فهنا تكون من مجموعة طرق ثابتة والا لو نظرت لكل انسان على حدة تجده ضعيفا نعم آآ الافضل والاولى ان الانسان يذبح الهدي بنفسه ويتيسر اللي ما تيسر ابحث عن ثقاف يعطيهم هذا الهدف اما بالنسبة البنك يعني يحصل عندهم تجاوزات كثيرة في الحقيقة اولا من جهة التسمية ثانيا من جهة عدم التعيين ما يعينوه فذهبت اليهم وقلت اريد تعين لنا هذه رقم؟ قالوا لا ما يعينون هذه الذبيحة عن فلانة وفلانة ثم ايضا يعني يذبحون بعد اليوم السادس عشر يعني بعد انتهاء ايام التحفيظ يقولون انه ان الوقت لا يكفينا فعندهم بعظ الاشكالات وكان شيخنا عبد الله بن سعود رحمه الله لانه لا يجزئ توكيلهم ولذلك يعني ينبغي للانسان ان يحرص على ما يتولاه بنفسه او يوكله هناك بعض الاخوة الذين عندهم مشاريع يتوكلون عن غيرهم في هذا امتى ان يوكلهم والا يوكل البنك الا عند الضرورة كما ذكرت عندهم تجاوزات كثيرة في هذا مع انها يعني يرسل لهم دعاة من الوزارة وزارة اسلامية لكن مع كثرة الاعداد الاعداد العلم كبيرة جدا ومعه ايضا ضعف الوعي لدى العاملين في تلك يعني وذلك المشروع يحصل تجاوزات كثيرة ومع يضيق الوقت فيعني يحصل كثيرا من التجاوزات هذا الذي انصح به ان الانسان اذا لم يستطع ان يتولاها بنفسه يوكل من يثق فيه يعني من غير البنك وان وكل البنك عند الضرورة فارجو ان لا يكون عليه حرج عند الضرورة ارجو الا يكون عليه حرج باعتبار انه اخذ بما في ظاهر الامر وان هناك فتاوى من يعني آآ دار الاحساء بالإجزاء فارجو الا يكون علي حرج في هذا لكن على سبيل النصيحة اقول ينبغي ان يتولى بنفسه او يوكل من يثق فيه نعم نعم لا متصور ممكن كل شيء نعم نعم قلت اعيد السؤال الاول لو مر بطائرة انه وقف بعرفة الفقهاء يقولون الهواء له حكم القرار فيشفق عليه يشفق عليه المقام بعرفة وذكرها ابن عباس ابن تيمية لما ذكر ان بعض ما يدعون انهم اولياء يقولون انهم يذهبون يطير بهم الجن ويقفون بعرفات ثم يرجعون نعم فذكروها في ذلك الحين ونحن الان ممكن يعني ان هذا يقع في يوم من الايام انه يحصل مثل هذا الوقوف بعرفة بالطائرة ربما طواف نعم. نعم لحظة لا يكفي مرورا اي نعم نعم واوله جهاد لم يظهر الله اعلم انه جهاد في سبيل الله لان هؤلاء يعني من الصائلين دفع السائل مشروع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون نفسه وهو شهيد وقتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد و قال رجل ارأيت يا رسول الله ان اتى احد يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فقتلته قتلته قال هو في النار. رواه مسلم فهؤلاء اول يصدق عليهم الصيانة انهم صائمون ثانيا ايضا هم يعني من طائفة الخبيثة من طائفة الرافضة لعله معتقد خبيث وآآ يعني كثير منهم يقعون في الكفر الاكبر المخرج على ذلة يدعون غير الله يدعون من دون الله عز وجل يدعون اهل البيت او الحسن او علي شكاوي ولا في كفرهم يقع يقع كثير منهم في الشرك الاكبر وفي الكفر الاكبر وفي دعاء غير الله وفي الاستغاثة بغير الله تعالى. وهذه حصل منها ضرر عظيم على الاسلام على مر التاريخ حتى انهم في السنة ثلاث مئة وسبعة عشر قتلوا الحجاج وملأوا بئر زمزم من الجسد وملأوا ساحة المسجد الحرام ويقال وقلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى القطيف بقي اثنتين وعشرين سنة الا اربعة ايام ويقال له في تلك السنة لم يقف بعرفة الا نفر قليل فقال بعضهم لم يقف الا واحد لكنه بعيد لكن قيل وقف نفر قريب جدا يقال انه اقل سنة يعني حج فيها الناس السلف ثلاث مئة وسبعة عشر وكان من حكمة الله عز وجل وقام هذا الخبيث يقال وهو سكران يقول من دخله كان امنا هذا نقص الذي فعلت فقال احد الناس ان المعنى امنوه وليس المعنى يعني انه خبر وخبر بمعنى الامر ولله عز وجل حكمة في هذا قاتلهم اهل مكة لكنهم كان عندهم قوة وعدد فغلبوهم وله بالحجر الاسود وكلما وضعه على بعير عطب يقول حتى نقلوه على حملوا على اكثر من اربعين بعيرا. سبحان الله وبقي عندهم واصابهم جذب جذب وقحظ شديد وآآ بعد ما اصابهم القحط الشديد ارجعوا بعد اثنتين وعشرين عاما ولا هم يريدون صرف الناس للحج الى القطيف بدل مكة يعني فرقة باطنية خبيثة وعندهم يعني من المكر ومن الخبث يعني امر عظيم تتكلم عنهم بكثير والذهبي وغيرهم فكتب يعني في هذا ولما ارجعوا الحجر الاسود ارجعوه على بعير الاجرب بعير واحد سبحان الله فيعني اقول هذه يعني الفرقة الخبيثة الرافضة اضرت الاسلام والمسلمين كثيرا عندهم معتقدات كفرية معتقدات لكن ايضا لا نعمم الرافضة عدة طوائف ذكر بعض العلماء انه اكثر من ستين وعشرين فرقة فاصل الزيدية فرقة معتدلة لا تصل يعني للكفر لكن اكثر الطوائف يقعون في الكفر الاكبر في الشرك بالله عز وجل هو اولا خير الجهاد هو جهاد في سبيل الله هؤلاء الذين يعني قتلوا يرجى لهم الشهادة ونسأل الله ان يتقبلهم الشهداء ويعني يقول المفتي العام افتى بمشروعية القنوت لهم يعني فيعني الاجتهاد في هذا السائق نعم طيب نعم على السيد اي نعم نعم ما قلناه في الركوب والمشي في الطواف ينطبق على السعي. كل ما اقول له الطواف ينطبق على السايق نعم الموس هو الموسم ما اختلف ابدا الموت حتى يذكر الفقهاء ثم الموسى موسى ابدا هو هو المحسن يعني لا اختلاف لكن مكائن هذه هذا صحيح لا تعتبرها تقصيرا نعم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بحكم حكم المحصر يتحلل بعمرة وينحر الهدي ويقضي مقابل على قول الجمهور يقوي نعم حتى لو كان مفردا. نعم عليه دمه نعم لكن حصل في عام الف واربع مئة و عشر حصل ان كان هناك مشكلة في السير في الذهاب لعرفة فطلع الفجر على بعض كثير من الحجاج ولم يصلوا لعرفة هناك مشكلة في السير كبيرة يعني الذهاب لاعراف السير فيعني هؤلاء الحجاج ليس لهم بعض العلماء لان حجهم صحيح باعتبار انهم يعني لم يستطيعوا الوصول هذا ممكن يعني ليس فيه فتوى خاصة وللاصل ان فاتى الوقوف بعرفة فاته الحج نعم هذا في كتاب النجاسة باب النجاة صحيح اما بالنسبة لهذا المكلف ممكن يسألك به ليس صريحا نعم نعم الطواف يقول لماذا يستأنف الطواف الجديد اما اذا طال الفصل فلانه طال الفصل فلابد ان يستأذن من جديد لكن ربما يكون سؤالك اذا احدث وتوضأ ولم يطول الفصل ولماذا يستأنف الطواف من جديد ويقفون الطواف على الصلاة بقول ابن عباس مرفوعا عن طواف بيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه لو احدث الانسان في الصلاة وهو في التحيات التشهد الاخير اليس يعيدها من جديد فكذلك الطواف وبعض اهل العلم يقول انه لا يعيد وانما يكمل وكما ذكرت كثير من مسائل الحج يا اخوان كثير من مسائل الحج ما تجد عليها دليل واضح ولذلك مشايخ التوعية بالحج عرظوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون يعني سبعة عشر سبعة عشرة مسألة يقول افتى في اكثر من النصف في اكثر من عشر مسائل في التوقف قال ما ادري لا اعلم اشكالات كثيرة يعني مسائل الحج يعني متجددة ايضا بعض الناس قال ما فيه شيء دليل واضح لذلك الانسان يحتاط فيها يحتاط فيها خاصة ما يترتب عليه البطلان هذه امور يعني ينبغي ان يعنى بها طالب العلم الاشياء اللي يترتب عليها ابطال مثل الطهارة في الطواف المذاهب الاربعة كلها واكثر علماء الامة يرون ان الحج غير صحيح النتيجة متغطية كبيرة والقول الصحابة ما عليه دليل ولا واضح يقول انني يعني اتكأ على هذا بالدليل ما في دليل واضح ولذلك خرج بقول الجماهير والاكثر وينبغي يعني نفتي الناس بهذا لكن من حصل وقع منه منه مثل هذا الشيء ربما استلف القول الآخر عند الحاجة نعم نعم اول الاسئلة وذكرنا بينهما فرقا واجبات الحج غير واجبات الصلاة يعني واجبات الصلاة كبرها بسجود السهو بين واجبات الحج جبرها بدم الواجبات في الحج قد تكون متعلقة بمشعر بشيء زمنه يطول مبيت مثلا في في منى مبيت في مزدلفة يختلف عن واجبات الصلاة في ظهر ان بينهما فرقا. وسبقت لكم ايضا ان ان الحج يختص باحكام آآ عن غيره من العبادات ولذلك الحج يصح من الصدر غير مميز وهذا لا لا يوجد في اي عبادة اخرى الحج يصح قلب النية فيه اذا كان قارنا يصح ان يقلبها المتمتع قلب النية يصح ان يطلق النية ثم يصرف لاي نسك اراد فالحج يختص يعني بخصائص تميز عن بقية العبادات طيب شوفوا الجهة هذه مستندة نعم كيف لا نتوضا لان على قول الجمهور لاحظ المذاهب الاربعة وجماهير الامة يقولون حج ما يصح اذا كان طواف الافاضة مشكلة حتى ما يرفع حج كله لانه تركه كله ما لها الا صبر لا لها الجهاد بحد هذا ولذلك نسأل الله تعالى ايات الحج بعد ايات الجهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عليه كل جهاد لا قتال فيه احد من الاموات مشقة فلابد ان يصبر ويتحمل نعم نعم كيف اي نعم احسنت يعني هذا السؤال جيد يقول هل يشرع تقبيل الحجر الاسود بعد ركعتي الطواف قوام في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الطواف رجع للحجر فاستلمه جوابره استلمه السنة استلامه بعد ركعتي الطواف وان قبله فلا بأس نعم لا هو القارن المفرد عليهما السعي واحد لا اشكال فيها الاشكال بمتمتع هل يجب عليه السعيان او سعي واحد فمن العلماء قال ان عليه سعير واستدلوا بقول عائشة ثم طاف الذين اه ثوب من بين الصفا والمروة والطواف الاخر لكن بعض اهل العلم يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعيد واحد وهو قول قوي جدا ترى ابن تيمية رحمه الله وقالوا ان قول عائشة هذا مدرج من احد القضاة وليس بكلام عائشة وهذه مسألة يعني تحتاج الى مزيد بحث وتحريف خلاف فيها قوي اما الطالب شيء واحد لكن الاشكال في المتمتع هل عليه شيء واحد او سعيان نعم نعم هو يقول قد ادرك الحج وما ادرك الحج كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليك يعني يرجع وليس عليه اثم وتأخر فلا اثم عليه لكن لمن اتقى ويشفق عليه من حج فلم يرفض ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فهو يعني يدرك فضل الحج لكن لا شك ان غيرها الذي يعني اتى مبكرا انها اكثر ثوابا واجرا هل يعني يشمل هذا؟ الله فضل الله واسع والله اعلم وصلى الله وسلم