بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب الصلاة في صلاة المسافر قال رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة وويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحظر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقامني حاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم ان القصر مشروع للمسافر بشروط منها ان يبلغ المسافة او ان ان يقصد مسافة القصر وهي اربعة برد وسبق الكلام على ذلك ومنها ايضا ان يقصد محلا او موضعا معينا فلا يقصر الهائم والتائه كما لو خرج هائما على وجهه او تائها فانه لا يقصر لانهم يشترطون رحمهم الله ان ان يكون خروجه الى موضع معين بان من لم يخرج الى موضع معين لا يعد مسافرا هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني وهو وجه عند الحنابلة ان له القصر اي ان الهائم والتائه له ان يترخص ان يقصر قالوا لانه لا دليل ولا تعليل صحيح يدل على المنع فكل من صدق عليه اسم السفر فانه له ان يترخص وقد اختار هذا من المتأخرين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة اذا فارق اي المسافر له ان يقصر الرباعية اذا نوى سفرا مباحا بشرط ان يفارق بيوت قرية العامرة وظاهره سواء كانت داخل سور البلد ام خارجه وسواء وليها بيوت خربة او برية المعتبر مفارقة بيوت بلده وقريته التي هو مقيم فيها كما تفارقها فانه يترخص برخص السفر وظاهر كلامي رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة ظاهره سواء اتصل بهذه البيوت بلد اخر ام لا سواء اتصلت بيوت بلده او بيوت قريته ببلد اخر ام لا فاذا جاوز بيوت قريته او بلده وما ينسب اليه فله ان يقصر لان بعض البلدان قد يتصل بعضها ببعض. فلا تجد فاصلا بين البلد والبلد ومن امثلة ذلك مثلا الدمام والظهران والخبر كلها متصل بعضها ببعض فاذا اراد ان يسافر مثلا من من سكن الخبر تجد انه اذا خرج من الخبر يتصل بالظهران اذا خرج من ظهران يتصل بي الدمام هل نقول لا بد ان يفارق جميع البيوت؟ لا اذا فارق ما ينسب الى بلده اذا فارق ما ينسب الى بلده فله القصر حتى لو كان في في المكان الذي قصر فيه بيوت عامرة لكنها لا تنسب الى الى بلدها وعليه فمثلا لو كان من سكان الخبر وخرج ما ينسب الى الخبر خرج مما ينسب الى الخبر فله ان يقصر مثلا ولو كان في الظهران. لان الظهران لا تنسب الى الخبر وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يعيد طيب الدليل على انه لابد من مفارقة بيوت القرية نقول انه ما دام فيما ينسب الى القرية فليس مسافرا لان المسافر من الاسفار وهو الظهور والبروز ويشير الى هذا قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر وعلى تدل على الظهور والبروز الانسان ما دام في موطن ينسب الى بلده فانه لا يزال في حكم اهل البلد قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لا يعيد الاعادة عند الاصوليين ما فعل في وقته نعم الاعادة عند الاصوليين ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى الاعادة عند الاصوليين ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى اما لفوات ركن او شرط فمثلا لو انه صلى في الوقت ثم بعد ان فرغ من صلاته تبين له انه الى غير القبلة او انه على غير طهارة فحينئذ يعيد صلاته الثانية تسمى اعادة لوجود خلل في الاولى والعبادة لها ثلاثة اوصاف اعداء وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا الاداء ما فعل في وقته المقدر شرعا في وقته. المقدر له شرعا اولا. كما لو دخل الوقت صلى صلاة تامة بشروطها واركانها وواجباتها. هذي تسمى اداء والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا ما فعل بعد الوقت مطلقا سواء فعله لعذر فعلها لعذر ام لغير عذر والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى اما لفوات شرط او ركن او نحو ذلك وسبق لنا ان ان ما فعل بعد الوقت لعذر فحكمه حكم الاداء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فمن صلى بعد الوقت لعذر من نوم او غفلة او نسيان فهو في حكم الاداء. قال ولا يعيد من ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني من قصر بشرطه السابق ثم رجع قبل ان يستكمل المسافة لماذا؟ قالوا لان المعتبر نية نية المسافر نعم لان المعتبر نية المسافة للمسافة بعينها اي المعتبر حقيقة السفر لا نعم لان المعتبر نية السفر لا حقيقة السفر لان المعتبر نية السفر لا حقيقته مثال ذلك انسان نوى السفر وخرج من بلده ناويا السفر وادركته صلاة الظهر مثلا فصلاها وقصر ثم بعد ان فرغ من الصلاة حصل له طارئ من اجله رجع الى بلده لعل يعيد هذه الصلاة التي صلاها في السفر؟ الجواب لا لانه حينما صلاها صلاها وهو مسافر ويصدق عليه نية المسافر طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر يلزمه اي المسافر اتمام الصلاة ان دخل وقتها اي وقت الصلاة وهو في الحضر يعني قبل ان اسافر دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر فيلزمه ان يتم هذه الصلاة مثال ذلك انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في البلد ثم نوى السفر او نوى السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر ثم سافر واراد ان يصلي الصلاة في السفر فهل يصليها تامة او يجوز له القصر المؤلف رحمه الله يقول يلزمه ان يتم يلزمه الاتمام لماذا؟ قالوا لانه خوطب بها في الحضر ووجبت عليه تامة الخطاب توجه اليه وهو في الحضر ومعلوم ان الخطاب اذا توجه اليه وهو في الحظر فيلزمه الاتمام هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات اي ان المسافر اذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في البلد ثم سافر فيلزمه ان يتم وهذا كما سبق من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. والائمة الثلاثة على خلاف ذلك ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله بعد دخول الوقت من قد سافر يتم لا يقصر نصا ظاهرا بعد دخول الوقت من قد سافر يتم يعني وجوبا لا يقصر نصا ظاهرا يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة. مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي بل حكاه ابن المنذر اجماعا الغريب انه حكاه اجماعا ان له القصر ولكن حكاية الاجماع لا تصح مع وجود مذهب معتبر من المذاهب الاربعة يرون وجوب الاتمام لكن مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة ان له القصر لماذا؟ قالوا لانه سافر قبل خروج وقتها سافر قبل خروج الوقت فهو فهو كالذي سافر قبل وجوبها لان المعتبر فعل الصلاة المعتبر فعل الصلاة وهو حينما فعل الصلاة يصدق عليه انه مسافر وقالوا العبرة بفعل الصلاة فاذا فعلها في السفر قصر واذا فعل في الحضر اتم وهذا القول هو القول الراجح كما تقدم طيب يقول المؤلف رحمه الله او صلى خلف من يتم او صلى خلف من يتم يعني اذا صلى المسافر خلف من يتم والمؤلف هنا قال خلف من يتم ولم يقل خلف مقيم ليشمل ذلك المقيم والمسافر اذا اتم ليشمل ذلك المقيم والمسافر اذا اتم. فمثلا لو ان مسافرا صلى خلف مسافر والامام المسافر اتم الصلاة فيجب على فيجب على المأموم ان يتم الصلاة. ولهذا قال او صلى خلف من يتم فيجب عليه الاتمام وظاهره سواء ائتم به من اول الصلاة ام في اثنائها سواء تم به من اثناء الصلاة تم به من اول الصلاة بان دخل معه من اولها او كان مسبوقا ببعضها فيلزمه اتمام قالوا ولو لم يدرك الا التشهد الاخير واستدلوا لذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا وكونه يقصر هذا من الاختلاف الامام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهو ادرك صلاة تامة فيلزمه الاتمام ولقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة وهذا القول اعني وجوب اتمام المسافر الصلاة اذا اتم بمن يتم هذا هو مذهب مذهب الائمة الاربعة وحكي الاجماع على ذلك ولكنني ولكن حكاية الاجماع فيها نظر بوجود الخلاف والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب ابن حزم رحمه الله وجوب القصر يقول المسافر اذا صلى خلف من يتم الصلاة فيجب عليه ان يقصر يجب عليه ان يقصر لان قصر المسافر واجب القصر في حق المسافر يرون رحمهم الله يرون انه واجب. وانه فرض كما في حديث عائشة والقول الثالث ان ادرك المسافر ركعة اتم وان لم يدرك ركعة فله ان يقصر يقولون اذا ادرك المسافر اذا ادرك المسافر الذي يصلي خلف من يتم الصلاة ان ادرك ركعة فانه يتم وان لم يدرك ركعة فانه يقصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاذا ادرك اقل من ركعة او لم يدرك ركعة لم يكن مدركا لم يكن مدركا للصلاة فحينئذ يصلي صلاة مسافر وهذا مذهب الامام مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعللوا بما تقدم انه اذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وحينئذ لا يكون ملزما بصلاة الامام القول الرابع في هذه المسألة القول الثالث في هذه المسألة الله يهديك الرابع طيب من ادرك ركعة اتم وجوبا وان ادرك اقل لم يتم. والحديث يعني كالصريح من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة القول الرابع في هذه المسألة جواز القصر مطلقا. يقولون جواز القصر مطلقا سواء ائتم بمقيم او بمسافر يتم قالوا فكل رباعية كل صلاة رباعية وقعت في السفر يجوز للمسافر قصرها يجوز للمسافر قصرها لان الاصل في صلاة المسافر ماذا القصر وهذا اختيار الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يرى ان المسافر له ان يقصر الصلاة ولو صلى خلف المقيم او خلف من يتم الصلاة فكل رباعية تفعل في السفر او وقعت في السفر جاز قصرها لكن مذهب الجمهور ارجح وهو ان المأموم وهو ان المسافر اذا اتم بمن يتم الصلاة وجب عليه اتمامها اولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فهذا قد ائتم بامام يتم فوجب الاتمام ولقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة تلك السنة ولان الصحابة رضي الله عنهم لما لما اتم عثمان رضي الله عنه في منى كان يتم الصلاة وهم يعلمون ان فعله اجتهاد منه لو كان يجوز للمسافر ان يقصر خلف الامام الذي يتم يأتم به وقصروا فهمتم عثمان رضي الله عنه اجتهد ويرى انه قد تأهل في مكة فصار يتم الصلاة في منى الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه. حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه استرجع. ومع ذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه يقول لو كان يجوز للمسافر ان يقصر اذا اتم بمن يتم الصلاة لكان الصحابة رضي الله عنهم يأتمون به ولكنهم يقصرون. وحينئذ يحصل مقصود الجماعة ولا يخالفون السنة. فلما اتموا اتموا الصلاة مع يعني مشروعية القصر دل ذلك على الوجوب ثم قال المؤلف رحمه الله يقول الاصل في صلاة المسافر القصر لكن الفرق بينهم وبين مذهب الظاهرية النوم عذاب الظاهرين يرون الوجوب عن ابن حزم يقول المسافر اذا اتم بمن اذا اذا اتم بمن يتم الصلاة وجب عليه القصر يرى ان القصر واجب انه فريضة لحديث عائشة نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله او لم ينوي القصر عند الاحرام ان يلزم المأموم يلزم المسافر الاتمام اذا صلى ولم ينوي القصر عند الاحرام اي عند نية الاحرام لماذا؟ قالوا لان الاصل هو الاتمام الاصل في الصلاة عندهم الاتمام وهو وهي. وهو ان يصلي الرباعية اربعا. فاطلاق النية اذا اطلق النية ولم ينوي ينصرف الى ماذا؟ الى الاصل وهو الاتمام هذا هو المذهب. اذا اذا لم ينوي القصر اذا لم ينوي القصر عند الاحرام فيلزمه الاتمام التعليل لان الاصل في الصلاة هو الاتمام فاذا لم ينوي كانت نيته كانت نيته نية مطلقة فيرجع الى ماذا؟ الى الاصل وهو الاتمام هذا المذهب والقول الثاني انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع ايضا بنية الجمع بنية عليها لا يشترط الصلاة نية القصر ولا نية الجمع واستدلوا بادلة منها اولا انه لا دليل على اشتراط نية القصر ونية الجمع قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل التكبير نويت الجمع. او نويت القصر او يقول لاصحابه الذين خلفه انوا القصر او انوا الجمع ولو كانت نية القصر او الجمع شرطا لا نقل ونقل نقلا متواترا مشهورا وثانيا ان العلة ان العلة في القصر وجود السبب المبيح للقصر او للجمع وليست النية العلة ليست النية ولذلك قلنا ان من نوى السفر ولم يسافر يقصر ولا ما يقصر لا يقصر المعتبر وجود السبب وحقيقة السفر للنية وهذا يدل على ان النية لا تأثير لها في ذلك وثالثا ايضا من الادلة ان قالوا ان من خير في العبادة ان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير فيها بعد الدخول فيها كالصيام المسافر يخير ان شاء صام وان شاء افطر سواء كان هذا التأخير قبل الشروع ام بعد الشروع فيجوز المسافر يقول ما دام لن اصوم غدا. هذا قبل الشروط. ويجوز له ان يصوم ثم في اثناء الصيام يفطر هذا معنى قولنا ان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير فيها بعد الدخول والشروع فيها. فكذلك بالنسبة لمن؟ للمسافر ورابعا ان ان القصر للمسافر هو الاصل ان القصر المسافر هو الاصل هو الاصل لان فريضة المسافر لان فرضا مسافر كم؟ ركعتان كما في حديث عائشة واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر ثم قال المؤلف رحمه الله او نوى نعم اذا هذه مسائل اه ذكر المؤلف هنا مسألة ايضا لو ان المسافر لو ان مسافرا دخل مسجدا واراد ان يدخل خلف امام يصلي دخل مسجدا وجد جماعة يصلون ولا يدري هل هذا الامام هل هو مسافر او مقيم بحيث انه هل يقصر او يتم فلا يعلم ماذا يصنع نقول هنا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدل القرين على ان هذا الامام مقيم وانه يتم الصلاة وحينئذ يلزمه الاتمام والحال الثاني ان يكون هناك قرينة على انه مسافر كما لو وجد مثلا كما لو كان المسجد مثلا في اطراف البلد او في محطة او رأى سيارة هؤلاء الجماعة عليها اثر السفر وحينئذ له ان يقصد وهذا واضح والحال الثالثة ان لا تكون هناك قرينة لا على هذا ولا على هذا فماذا يلزمه؟ قال بعض العلماء يلزمه الاتمام لانه هو الاصل وقيل يلزمه القصر لانه وقيل يجوز له القصر لانه هو الاصل وقيل انه يعلق النية. ويقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت وهذا القول اصح فيجوز في هذه الحال ان يعلق النية. والنية هنا تعليقها ليست تعليق النية لاصل الصلاة وانما تعليقها للاتمام او القصر يقول المؤلف رحمه الله او نوى اقامة مطلقة ابو نوى اقامة مطلقة يعني يلزم المسافر الاتمام اذا نوى اقامة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا ولا مبدع فلو سافر الى بلد ومكث في هذا البلد اقامة لم يقيدها بمدة ولا وقت. قال اجلس ما شاء الله فحينئذ يلزم الاتمام قال او اكثر لماذا يلزم الاتمام؟ قالوا لانقطاع السفر. لانقطاع السفر لانه الان اذا نوى اقامة مطلقة صار كالمستوطن قال او اكثر من اربعة ايام اي يلزمه يلزم المسافر الاتمام اذا نوى الاقامة ببلد اكثر من اربعة وعلم من قوله رحمه الله اكثر من اربعة ايام ان من نوى اربعة ايام فما دون فله القصر اذا ينقطع حكم السفر عن المسافر اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام اكثر من اربعة ايام فحينئذ ينقطع عنه حكم السفر. اما اذا نوى ان يقيم اربعة ايام فقط عودونها كثلاثة ويومين فله القصر وقوله رحمه الله هنا او اكثر من اربعة ايام او اكثر من اربعة ايام. اي انه لا يقصر مطلقا. من حين الوصول الى البلد فمثلا انسان قدم الى مكة للعمرة وقال سأمكث في مكة اسبوعا من حين وصوله الى مكة ينقطع عنه حكم السفر وليس المراد انه يقصر اربعة ايام ها ثم بعد ذلك يتم كما يفهمه بعض العامة لا هذا خطأ بل متى نوى ان يقيم في بلد اكثر من اربعة ايام انقطع عنه حكم السفر من وصوله الى البلد يقول المؤلف رحمه الله طيب الدليل على التقييد باربعة ايام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة اربعة ايام يقصر في حجة الوداع وهذا كما سيأتي لا دليل عليه لان هذه قضية عين لانه قدم صبيحة رابعة فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام قدم صبيحة رابعة ومكث اربعة ايام طيب ذهابه الى منى قال هذا انشاء سفر جديد وحينما انتقل من مكة الى منى انشأ سفرا جديدا فلا تحسب مدة مقامه في منى ومزدلفة مع مدة مقامه في في مكة لان الذهاب من مكة الى منى في ذلك الوقت يعتبر سفرا قال رحمه الله او اقام لحاجة وظن ان لا تنقضي الا بعد بعد الاربعة اي يلزم المسافر الاتمام اذا اقام في بلد لحاجة وظن ان هذه الحاجة لا تنقظي الا بعد الاربعة لان الظن في معنى نية الاقامة وان ظن انها تنقظي في اربعة فاقل مثال انسان مثلا سافر الى بلد لعلاج او مراجعة وظن ان هذه الحاجة وهي مراجعته للطبيب او المستشفى او الدائرة الحكومية تحتاج الى اسبوع فحينئذ من حين وصوله الى البلد يلزمه الاتمام طيب فان ظن انها تنقظي في اربعة فما دون وله القصر يقول المولد رحمه الله او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها اذا اخر الصلاة اي ان المسافر اذا اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر حتى ضاق وقتها فانه يتم لانه بتأخيره الصلاة في هذه الحال صار عاصيا متعمدا بتأخيرها والقصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي لا تناط بالمعاصي ثم قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة المسافر يقصر اذا اقام في موضع او محل لحاجة يرجو اتمامها ومتى انقضت حاجته رجع فحينئذ له ان يقصر ولهذا قال ولا يدري متى تنقضي. فمثلا انسان ذهب الى بلد لعلاج ولا يدري هل هذا العلاج ينتهي في اربعة ايام او في شهر او في يوم او في يومين لا يعلم فحين اذ قالوا انه يقصر يقصد الصلاة ولو مكث سنين طيب وسنذكره ان شاء الله تعالى نعم وقوله ولا يدري متى تنقضي ظاهره سواء غلب على ظنه كثرة الاقامة او قلتها قال او حبس ظلما. اي انه مثلا لو ذهب الى بلد وحبس ظلما اتهم مثلا تهمة وحبس معلوم ان من حبس ظلما لا يدري متى يخرج ولا سيما انه في بلد غربة مثلا فيقول له ان يقصر لانه لا يدري متى يخرج من هذا الحبس قال او بمطر يعني حبس بمطر كما لو مثلا ذهب الى بلد ولما دخل البلد على انه اه يمكث في هذا البلد مدة مدة يوم او يومين ثم يرجع. ولكن قدر الله ان هناك امطارا امطار جلست مثلا مدة اسبوع او عشرة ايام وينتظر متى يتوقف المطر ويخرج فله ان ان يقصر كذلك ايضا لو كان هناك جليد او مثلا دخل الى بلد وتعطلت سيارته داخل الى بلد تعطلت سيارته نذهب الى الورشة قال تحتاج قطع غيار اول قطع غيار ليست موجودة عندنا سنخاطب الشركة. ترسل لنا قطع غيار ولا يدري متى تصل قطع غيار ومتى تصلح السيارة في هذه الحالة هو ان ها يقصر يقول المؤلف رحمه الله ولو اقام سنين. يعني ولو اقام في هذا البلد سنين ما دام ما دام انه لا يدري متى تنقضي حاجته المؤلف هنا ذكر ثلاث ذكر ثلاث حالات للمسافر الحالة الاولى الاقامة الاقامة المطلقة والحال الثانية الاقامة المقيدة في زمن معين او بزمن فوق الاربعة ايام والحال الثالثة الاقامة لغرض معين متى انتهى؟ الغرض رجع فهمتم المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاث حالات للمسافر الحالة الاولى قال ان الحالة الاولى ان ينوي اقامة مطلقة فهذا حكمه وجوب الاتمام والثاني ان يقيم في بلد لحاجة لا يدري متى تنقضي فله القصر والحال الثالث ان يقيم في بلد لحاجة يعلم انها لا تنقضي الا بعد اربعة ايام فهذا يلزمه الاتمام ولهذا نقول المسافر المسافر الذي اقام في بلد له ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي الاقامة المطلقة في البلد الذي انتقل اليه ينوي الاقامة المطلقة في البلد الذي انتقل اليه العمال الذين يقيمون للعمل وكذلك ايضا سفراء الدول الذين قد عزموا على الاقامة في هذا البلد الا لسبب يقتضي نزوحهم ورجوعهم الى اوطانهم فهؤلاء في حكم المستوطنين من وجوب الصوم واتمام الصلاة ولا يترخصون بشيء من رخص السفر الحال الثانية ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين لم ينوي الاقامة في بلد لغرض معين غير مقيد بلا زمن بحيث لا يدري متى انتهى غرضه ومتى انتهى غرضه رجع الى وطنه التجار الذين يقدمون لبيع السلع وكذلك والمراجعون للدوائر الحكومية ونحو ذلك الانسان عنده معاملة في جهة من الجهات ولا يدري متى تنقضي هذه المعاملة فهؤلاء في حكم المسافرين وان طالت مدة انتظارهم وهذا هو مذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر اجماعا على ان المسافر متى اقام في بلد لغرض لا يدري متى ينتهي وربما ينتهي في يوم في يومين في شهر في سنة ما يدري فهذا في حكم في حكم المسافر وحكاه وهو مذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر اجماعا الحال الثالثة ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه رجع الى وطنه لكنه يعلم ان هذا الغرض لا ينقضي الا بعد اربعة ايام كالحجاج الذين يقدمون الى مكة للحج او العمرة سينقل اسبوعا فهؤلاء على المشهور من المذهب في حكم المقيمين في البلد بمعنى انه يلزمه ايش يلزمه الاتمام نعم والقول الثاني ان له حكم السفر لانه مسافر حقيقة ما لم ينوي الاستيطان وبهذا نعلم ان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الانسان الى ثلاثة اقسام مستوطن ومسافر ومقيم المستوطن هو من نوى الاقامة في البلد اقامة دائمة يسمى ايش؟ مستوطن والمقيم هو المسافر الذي نوى اقامة اكثر من اربعة ايام المسافر الذي نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام او العاصي بسفره. المسافر العاصي بسفره هؤلاء في حكم ايش؟ المقيم. والثالث المسافر المسافر وهو الذي نوى الاقامة في بلد اقل من اربعة اي اربعة ايام فاقل او لغرض لا يدري متى ينتهي لا يدري متى ينتهي غرضه هذا ما يتعلق اقسام او احوال المسافر بعضهم ايه هي المسألة اختلفوا فيها يعني ذكر بعض العلماء اكثر من يعني اندكر نحو ثمانية عشر قولا او اكثر في المسألة هذه بعضهم يحدد المدة بسبعة عشر يوما بستة عشر يوما باربعة ايام بعشرة ايام لكن كل هذا التحديد لا دليل عليه لان القضايا التي استدلوا بها قضايا اعيان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك تسعة عشر يوما يقسم الصلاة وما يدرينا لو اقام عشرين قال اذا اقام اكثر من تسعة عشر وان اقام تسعة عشر فاقل قصر هل اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك من حيث مقدار الزمن مقصودة ليست ليست مقصودة وقع اتفاقا والقاعدة ان ما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا. ايضا هل قدومه عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة واقامته اربعة ايام في مكة قبل ان يخرج الى منى. هل هذا مقصود انه يقيم اربعة ايام لاجل ان لا ينقطع عنه حكم السفر. وهذا ايضا قضية والقاعدة ان قضايا قضايا الاعيان لا تعم الاحوال وما وقع اتفاقا لا يعد تشريعا انتقل من محل الى محل والآن مسافر لكن الان هذا المكان الذي انتقل منه لا ينسب للمكان الا انتقل اليه لا الان شف الان. لو الان مثلا اقام خمسة ايام ينقطع عن حكم السفر اذا قام في مكة خمسة ايام ينقطع عن حكم السفر انتقل من مكة الى منى الان في منى يقصر هذا مكان جديد كأنه انتقل من بلد الى بلد ليس لهم علاقة بالسفر لا وانتقل من مكان الى مكان فيستأنف المدة يستأنف المدة اذا صار عاصي الحين هذا المذهب المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه يقصر مع الإثم انه نقص معرفة لكن هذا بناء على المذهب ان العاصي اذا عصى اه فانه لا يفرق بس بل حتى هذا حقيقة المسألة هذه حتى على قواعد المذهب لا تصح لانه عاص في سفره وليس عاصيا بسفره والعاصي بسفره يقصر يقول العاصي نوعان عاص بسفره وعاص في سفره العاصي بسفره الذي انشأ السفر للمحرم. ذهبت الى البلد لفعل المحرمات يقول هذا لا يترخص والعاصي في سفره الذي سافر سفرا مباحا يعني الانسان مثلا سافر مرافقا مع مريظ مع قريب له مريظ اثناء مرافقته هناك عصى اشياء محرمة يقول حتى على المذهب له القصر القصر لانه هو لم يسافر للمحرم. وانما سافر سفرا مباحا لكن فعل المحرم. فهذه المسألة مثلها يقيم المهاجر الحديث يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا هذا ليست من هذا ليس من هذا الباب. انما اذن له انما قال يقيم المهاجر بعد القضاء نسكه ثلاثا يعني انه يرجع لانهم هاجروا الصحابة الذين كانوا في مكة وهاجروا من مكة الى المدينة. تركوا هذا البلد لله وما تركه الانسان لله لا يرجع فيه ولذا كل شيء تركه الانسان لله او اخرجه لله لا يجوز ان يرجع فيه لا ما لا التحديث ثلاث ايام بالنسبة لاقامتهم فقط لجواز الاقامة حتى على المذهب لو اقاموا اربعة يقصرون ليس لها دخل. نعم يا شيخ يجب نعم. يقول هل يجب على المسافر ان يصلي في المسجد؟ الجواب نعم العموم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب وصلاة الجماعة تجب حذرا وسفرا في عموم النصوص والادلة لقد تكون اشارة خلاف هي فيها المسألة فيها خلاف وقد تكون للغاية الى ان ضاق وقتك او اخر الصلاة بلا حتى لو لو قيل من وقتها ضاق فالوقت اذا ضاع ركعتين هو يقول لا هو يصلي حتى هذي مخالفة للمذهب مخالف للقواعد قاعدتهم ان لانه الان عاصي تخرج من ما له علاقة يرى انه يتم الصلاة ديرشي تم الصلاة لانه عصى بالتأخير ما تجي هذي لان ما ني فاهم يرى انه يتم الصلاة لانه عصى بالتأخير المسألة فيها خلاف لكن هي هي هنا