﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:13.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:14.100 --> 00:00:35.100
ثم اما بعد فقد وقفنا عند اخر جملة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل وهي قوله ولا يجوز بيع الدين بالدين  نبدأ اولا في معنى الدين ثم دليل هذه المسألة ثم في تفصيل صورها واحكامها

3
00:00:35.950 --> 00:00:53.400
فان المراد بالدين هو كل ما كان ثابتا في الذمة سواء كان حالا او مؤجلا اذا يجب ان نعلم ان الدين هو كل ما كان في الذمة وقد يكون مؤجلا بسبب العقد

4
00:00:53.950 --> 00:01:13.550
كأن يتعاقد اثنان على شراء سلعة والا يحل ثمنها الا بعد امد لم يحل الثمن بعد فهذا دين مؤجل وقد يكون الدين اللم مثل ان الاصل ان ان يتعاقد على ثمن حال

5
00:01:14.100 --> 00:01:34.200
ولكن لا يدفع المشتري الثمن او يتأخر فيه او ان يكون الدين قرضا ومشهور المذهب ان القرن ونعني بالقرظ الذي ليس عن عن بيع انما هو قرض يسميه المعاصرون بالقرن بالقرظ الحسن

6
00:01:34.700 --> 00:01:53.900
فالقرض عندهم الاصل فيه انه حال وليس بمؤجل وعلى كلا الصورتين فانه يسمى دين اذا الدين له صورتان يجب ان نعرف انه قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا والدليل على ان بيع الدين بالدين

7
00:01:55.300 --> 00:02:10.300
منهي عنه ما روي عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهذا الحديث ظعفه الائمة كالامام احمد والشيخ تقي الدين ابن تيمية

8
00:02:10.450 --> 00:02:22.900
بل ان الامام احمد قال لا يصح حديث في نهي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قال ولكن العمل عليه كما نقل ابن القيم فانه نقل ان احمد حكى الاجماع

9
00:02:23.300 --> 00:02:42.850
على ان بيع الدين بالدين غير صحيح لان العلة فيه انما هي الربا انما هو الربا طيب نبدأ الان في قضية تبيين صور بيع الدين بالدين لنعلم قبل ان نبدأ بهذه الصور ان الصور كثيرة جدا

10
00:02:43.150 --> 00:03:00.200
ومتعددة بناء على الاختلاف في نوع الدين والاختلاف في نوع الثمن او المثمن والاختلاف في التأجيل والحلول وغير ذلك من الصور وقبل ان نبين صور بيع الدين بالدين يجب ان نفرق

11
00:03:00.250 --> 00:03:19.550
بين بيع الدين بثمن او بيع يجب ان نفرق بين بيع الدين بعين اي مقبوضة وبين بيع الدين بالدين فهاتان مسألتان مختلفتان فرق بين بيع الدين بالدين يعني الثمن والمثمن كلاهما دين

12
00:03:20.100 --> 00:03:40.800
والمسألة الاخرى ان يكون احد الثمنين دين والاخر عين حالة فرق بين الصورتين فرق بين الصورتين حديثنا اليوم انما هو عن بيع الدين بالدين يقول الفقهاء ان بيع الدين بالدين له اربع صور

13
00:03:42.550 --> 00:03:59.550
اما ان يكون بيع واجب بواجب بيع دين واجب بدين واجب او بيع دين ساقط بدين ساقط او بيع واجب بساقط او بيع ساقط بواجب اربعة صور او اربع صور

14
00:04:00.400 --> 00:04:19.100
بيع الواجب بالواجب طبعا الدين الواجب هو الذي لم يجب الا في وقت التعاقد قبل التعاقد لم يكن هناك دين الم يجد الدين في الذمة الا وقت التعاقد هذا معنى الدين الواجب

15
00:04:20.500 --> 00:04:42.550
والدين الساقط هو ان يكون في الذمة دين سابق فيجعله عوضا فيسقطه بهذه المبايعة فيسقطه بهذه المبايعة عندما وهذا ليس بيع دين بدين لكن لتوضيح فرق بين الدين الواجب والدين الساقط

16
00:04:43.350 --> 00:05:04.300
عندما تأتي وتقول بعتك هذه القنينة بريال دينا هذا الدين واجب الان وجب لم يكن واجبا بالامس لم يكن واجبا بالامس الصورة الثانية عندما تأتيني فتقول سأخذ هذه القنينة منك

17
00:05:05.500 --> 00:05:24.050
مقابل الدين الذي في ذمتك فاسقطت الدين الذي في الذمة مقابل هذه القنينة التي اخذتها منك وضحت الصورة اذا فرق بين الواجب والساقط الواجب وجب عند التعاقد والساقط اسقط بالتعاقد

18
00:05:25.650 --> 00:05:39.300
ونحن نتكلم ليس عن بيع الدين بالعين وانما نتكلم عن بيع الدين بالدين الامثلة التي ذكرتها قبل قليل هي بيع دين بعين خارجة عن مسألتنا وهي اسهل وكثير من صورها تجوز

19
00:05:39.600 --> 00:06:00.150
طيب نبدأ بالسور الاربع لتفصيلها كيف يكون بيع واجب بواجب وساقط انساقط وواجب بساقط وساقط بواجب وقبل ان نبدأ لنعلم ان مشهور المذهب ان الصور الاربع في الجملة ممنوعة الا استثنائيين سنذكر

20
00:06:00.550 --> 00:06:25.350
لما استثني بعد قليل نبدأ اولا في قضية بيع الواجب بالواجب بيع الواجب بالواجب يقولون مثل ان يكون رأس مال السلم دينا وصورته بلغة سهلة اتي انا وانت فنتبايع ابيعك القنينة

21
00:06:26.200 --> 00:06:46.750
الموصوفة ليست المعينة الموصوفة في الذمة سابيعك خمس قنينات بمقابل ان تعطيني مئة ريال وكلاهما غير مقبوض وكلاهما في الذمة هذا بيع دين وجب انا في ذمتي لك خمس قنينات

22
00:06:47.500 --> 00:07:04.550
وجبت بالعقد وانت في ذمتك لي مئة ريال وجبت بالعقد فهو بيع دين واجب بدين واجب وهذا اجمعت الامة على انه لا يصح باجماع لا خلاف فيه وهذه تسمى ان يكون رأس

23
00:07:04.700 --> 00:07:19.900
ما للسلم دينا او في الذمة لان من شرط السلم ان يكون صحيحا لا بد ان يكون المال ها باجماع ولا خلاف في هذه المسألة وهذه اسهل المسائل فابتدأنا بها

24
00:07:20.750 --> 00:07:34.500
الصورة الثانية والمذهب مشهور المذهب انها لا تصح لكن فيها خلاف عند عند كثير من اهل العلم فيها وهو بيع الساقط بالساقط بيع الدين الساقط بالدين الساقط انا وانت شيخ

25
00:07:35.250 --> 00:07:52.450
في ذمتك لي مائة ايام وفي ذمتي لك مئة ريال او خمسين دولار سواء من جنس واحد او من جنسين خلنا نقول من جنسين احسن لما جنس واحد قد يكون باب التساقط

26
00:07:54.000 --> 00:08:12.050
من جنسين مختلفين فاقول ساسقط الخمسين في مقابل ان تسقط المئة اسقطت واسقطت كل واحد اسقط الدين الذي يقابله فالمذهب انه ما يصح وهذا اللي يسمى باللغة عند الفقهاء يسمون يسميه في لغة الفقهاء بالمقاصة

27
00:08:12.300 --> 00:08:30.450
المقاصة فالمقاصة اذا لم يكن جنسا واحدا ونوعا واحدا جنسا ونوعا واحدا يجب ان تكون النوع والجنس واحد يعني من حيث الجودة ريال بريال فيتساقطان يجوز لكن اذا لم يكن جنسا واحدا وانما من جنسين مختلفين او نوعين مختلفين

28
00:08:30.700 --> 00:09:01.650
فانه على المذهب لا يصح لا يصح بيع الساقط بالساقط هذي الصورة الثانية واضحة طيب الصورة الثالثة بيع الواجب بالساقط بيع الواجب بالساقف شخص يكون له دين على غيره فيقول

29
00:09:02.750 --> 00:09:28.600
هذا الدين انتبه ابو انس يطلبني الف ريال يطلبني الف ريال انا مدين له بالف ريال فيأتيني فنأتي ونتعاقد انا وهو ونقول نريد ان نجعل بيننا سلما بمقدار خمسين صاع تمر

30
00:09:30.450 --> 00:09:49.400
السلم اليس واجبا ان يسلم فيه الثمن قبل طيب فقال لي ابو انس قبل ان لن اسلمك الثمن ولكن الالف التي في ذمتك هي ثمن مسلم هو ثمن المسلم فيه

31
00:09:50.300 --> 00:10:11.350
فالمذهب انها لا تصح المذهب انها لا تصلح وهذا الذي يسميه الفقهاء السلم بثمن ثابت في الذمة فما يصح عندهم السلم بثمن ثابت في الذمة وهذا الان المعاصرون يتوسعون فيه جدا وبالذات البنوك

32
00:10:11.900 --> 00:10:25.700
حينما يقلبون الديون ويسمونه التورق العكسي وهذا على المذهب القول كثير من اهل العلم انه لا يصح ومن اجازه اجازه بقيود لا تنطبق على ما يفعل المصارف وربما نشير لبعض

33
00:10:25.900 --> 00:10:50.350
عاملين بعد ان نذكر الصفة الرابعة الصفة الرابعة نقول ان بيع الواجب بالواجب والساقط بالساقط والواجب بالساقط الثمن واجب والمثمن وهو استلم المسلم فيه الموصوف ساقط طيب او العكس عفوا لانهم يقولون كيف تعرف الثمن من المسمن قاعدة

34
00:10:50.700 --> 00:11:07.000
كيف تعرف الثمن من المثمن عندهم قواعد من اهم القواعد فيها قالوا اذا دخلت الباء عليه فهو ثمن ما يدخل عليه الباب فهو ثمن وهذه القاعدة مشى عليها في المنتهى وفي شرحه وفي غيره. طيب

35
00:11:07.700 --> 00:11:38.900
الصورة الرابعة نقول بيع الساقط بالواجب بيع الساقط بالواجب ذلك ان يكون شخص له على اخر مبلغ انت اقرصتني الفا هذا واجب فابيع هذا الواجب او او هذا الساقط عفوا يعني في الذمة فاسقط هذا الدين

36
00:11:38.950 --> 00:12:05.000
فاسقط هذا الدين بامر واجب جديد فاسخطه بامر واجب جديد فتقول هذه الالف التي في ذمتك اعطني بدلها خمس مئة دولار بعد سنة اعطني بدلها خمس مئة دولار بعد سنة

37
00:12:05.300 --> 00:12:29.450
فهو باع الدين لمن هو عليه ما عدينا لمن هو عليه هذا يسمونه بيع الساقط عن بيع الساقط بالواجب والمذهب ان هذه الصور الاربع جميعا لا تجوز ولا تصح وانما يستثنون من ذلك سورتين اقولها على سبيل الاجمال ذكرها في المنتهى الايرادات

38
00:12:29.850 --> 00:12:49.450
الصورة الاولى قالوا اذا وجد احد الثمنين في مجلس التعاقد يحظر الدين فيحظر اذا وجد احد الثمانين في مجلس التعاقد يحظر فيقولون يحظر يعني يؤتى به في المجلس فاذا احضر كان بمثابة بيع الدين بالعين فيستثنى من الصور المستثناة من بيع الدين به

39
00:12:49.650 --> 00:13:05.550
طيب والحالة الثانية قالوا اذا كان ما في الذمة امانة وليس دين انه في هذه الحالة يصح قالوا لانه بمثابة مقبوض ما الحال؟ حقيقة واما الدين فانه ليس مقبوضا لكن الامانة بمثابة النقد

40
00:13:05.950 --> 00:13:20.800
والحقيقة ان الفقهاء احتاطوا جدا الحنابلة في باب بيع الدين بالدين احتياطا شديدا جدا موافقة لظاهر النص المروي في ذلك هو المجمع عليه وهو النهي عن بيع الدين بالدين ولبعض اهل العلم توسع في بعض جزئياته وخاصة الصور الثلاث

41
00:13:21.900 --> 00:13:40.350
سأذكر تطبيقا كثيرا جدا بين الناس في مسألة بيع الدين بالدين منتشرة عند الناس ما ان تذهب الى احد اجهزة الصرافات حتى تجد من الملصقات عليها ويسمون اعادة التمويل او احيانا يقوم البنك

42
00:13:41.150 --> 00:13:59.450
اه اعادة التمويل بنفسه وفي كلا الصورتين هو من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه فانه من باب بيع الدين لمن هو عليه باكثر من قيمته في ربوي وهذه الصورة مجمع عليها

43
00:14:00.450 --> 00:14:21.950
وصورة ذلك بتسهيل ثم نأتي لصورة هؤلاء كيف يفعلون بتسهيل ان يكون عليك مئة الف قد وجبت الان عليك فاقول ساجعلها عليك مئة وعشرين ولكنها مؤجلة فباع دينا حالا بدين مؤجل

44
00:14:23.000 --> 00:14:44.100
هذه حقيقتها لننظر ما الذي يفعله هؤلاء الذين او هؤلاء اصحاب المشتقات صاحب الموسيقات يقول يأتيك فيقول يا زيد عليك دين خمسين الف ساقوم بسداد هذا الدين عنك ثم اقترض يكون البنك يقترض لك قرضا اخر

45
00:14:44.400 --> 00:15:05.550
ويعطيك مئة الف هذه المئة تسدد منها خمسين للبنك و الخمسين الباقية اخذ منها نسبة تأخذ عشرة من الخمسين الباقية هذا كلامه هو واما البنك فانه يقول اذا كان البنك هو الذي يعيد جدولة الدين

46
00:15:05.850 --> 00:15:27.850
فانه يقول في ذمتك لنا خمسون الف الان افعل عقد تورط جديد بمئة الف نسدد الخمسين ونعطيك الباقي نقول هو بيع دين بدين كيف انظر معي هو في الحقيقة النظر للصورة الثانية

47
00:15:29.050 --> 00:15:46.150
الاولى حيلة واضحة جدا الصورة الثانية كم الذي كم الدين الذي في ذمة البنك في ذمتك للبنك؟ خمسين ثم سيعطيك قرضا اخر مقداره كم مئة ستسدده مئة وعشرين في الحقيقة هو ما اعطاك

48
00:15:46.500 --> 00:16:05.700
قرض مئة وانما اعطاك قرض خمسين وقرض خمسين فالخمسين الاولى هدد بها الدين لان اشترط عليك سدد الدين فاصبحت الخمسين الاولى ستين فباع الدين بالدين واما القرظ الثاني فهو منفصل فهو هذا من باب تفريق الصفقة

49
00:16:06.150 --> 00:16:24.050
لانه مشروط في القرض الثاني ان يسدد به القرض الاول فهذه منصور بيع الدين بالدين ولكنهم يتحايلون عليها ومثله عندما يكون هناك طرف ثالث بدل ما يكون بين طرفين يكون بين طرف ثالث مثل ان يدخل هذا الرجل الذي

50
00:16:24.150 --> 00:16:37.650
يعني يأخذ مالا في مقابل انه يزعم انه قد سدد وفي الحقيقة ان جزء كبير منهم لا يدفع ولا ريال هؤلاء وانما له اناس في البنك يتسامحون معه ويتساهلون في قضية

51
00:16:37.750 --> 00:16:50.050
اعادة جدولة الدين مرة اخرى فيزعم انه يسدد عنك والحقيقة ما سدد عنك ما يستطيع ان يسددها بعض احيانا مبالغ ضخمة جدا ما تكون عندها هذي السيولة فجزء كبير من اصحاب هؤلاء الاوراق

52
00:16:50.500 --> 00:17:14.100
يعني معرفة العارفين بهم هم في الحقيقة لهم اناس في البنك يستطيع ان يعيد الدين مرة اخرى فقط ويأخذ نسبة له اضافة للنسبة التي يأخذها البنك فانت خاسر مرتين انا ارجو ان يعني وضحت الصورة في قضية بيع الدين بالدين المنع منه. وكيف ان هذه الصورة التي تفعل الان وانتشرت جدا بين الناس هي من هذه المسألة

53
00:17:14.100 --> 00:17:46.100
طيب الاستصناع هو الاصل انه يجب فيه ان يكون الثمن عادي. معجل هذا الاصل لان الجمهور يرون ان عقد الاستثناء صورة منصور السلف وانما قال فقهاء الحنفية وحدهم ان عقد الصنف الاستصناع عقد منفصل

54
00:17:47.450 --> 00:18:06.000
لما عرض هذا الامر على مجمع الفقه قالوا ان كلام الفقهاء وقواعدهم تقتضي ان يكون في الاستصلاع الثمن معجل يجب ذلك هذه قواعدهم قال ولكن نقول للحاجة ولعمل الناس نذهب الى الجواز

55
00:18:06.750 --> 00:18:23.100
فهم ذهبوا الى الجواز الحقيقة ان على قواعد المذهب وقواعد الجمهور انه ما يصلح عقد الاستصناع الا بثمن ان لابد ان يكون دينا بدينه لانه بيع دين بيدين لكن في يعني كلام وخرج على كلام جماعة من اهل العلم انهم الشيخ تقي الدين لانه تكلم عن رأي الشيخ

56
00:18:23.200 --> 00:18:40.250
انت تبيع الدين يتوزع يتوسع في باب بيع الدين توسعا كبيرا جدا عنده ان الصور اربع لكنها قبل قليل انما يحرم الاولى فقط والثانية والثالثة والرابعة يبيحها بشروط وعنده توسع في

57
00:18:41.650 --> 00:19:02.100
يأتي ان شاء الله يبقى يذهب يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل بذكر احكام التصارف والمراد بالتصارف او الصرف هو بيع نقد بنقد فلابد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما نقد ونعني بالنقد الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من هذه العملات وهذه النقود التي

58
00:19:02.100 --> 00:19:19.100
بها الناس في هذا الزمان يقول الشيخ ومتى افترق المتصارفان المراد بالمتصارفين من كانا متبايعين لنقد اي الثمن المثمن كلاهما نقد قال ومتى افترق المتصارفان قبل قضب الافتراق يعني اذا افترقا من المجلس

59
00:19:19.950 --> 00:19:32.100
افترق من مجلس التعاقد واما اذا لم يفترقا من مجلس التعاقد بامطار المجلس او مشيا معا فانه لا يصدق عليهما انهم قد تفارقا بل هم ما زالوا في مجلس التعاقد

60
00:19:32.600 --> 00:19:48.350
قال فان ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او بعضه بطل العقد واما كونه قد بطل العقد فدليله حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا والفضة بالفضة يدا بيد

61
00:19:48.700 --> 00:20:04.000
هاء بهاء اي مثلا بمثل فدل ذلك على انه اذا لم يكن هناك يد بيد فان العقد باطل فان العقد باطل طيب آآ عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قول الشيخ

62
00:20:04.100 --> 00:20:16.550
او او نبدأ بها مسألة مسألة في قوله افترق المتصارفان عرفنا ان الفرقة ما المراد بها هي الفرقة عن عن المجلس التي تكلمنا عنها في خيار المجلس والمسألة الثانية في قوله

63
00:20:17.250 --> 00:20:34.000
قبل قبض قبل القبض وصفة القبض ايضا سبق الحديث عنها والتفصيل. كيف يكون قبض المعدود؟ وكيف يكون قبض المكيل؟ وكيف يكون قبض الموزون والمزروع وغير ذلك وغيره بالتخلية عنا هنا الذهب والفضة ليس فيه تخريف

64
00:20:35.400 --> 00:20:55.100
فان قبل قبض الكل او البعض الكل اي كل الثمن والمثمن او البعض بعض الثمن او بعض المثمن قال بطل العقد لم يصح وعرفنا دليله قول المصنف بطل العقد اعترض بعض اهل العلم على عبارة بطلة

65
00:20:55.550 --> 00:21:18.400
قالوا فان كلمة بطل العقد توهم ان العقد كان صحيحا ثم بعد ذلك بطل وهذا الاعتراض اعترض به البرهان ابن مفلح المبدع الم يوفق في المقنع وقال ان ان العبارة الاصوب هي عبارة ابي القاسم الخيرقي حينما قال فلا بيع بينهما

66
00:21:18.900 --> 00:21:35.200
فيكون مرتفعا اساسا واجاب شيخ منصور البهوتي في حواش الاقناع بتوجيه على اعتراض المصنف هو اعتراض يعني في قضية دقة العبارة والا الحكم متفق عليه بين الجميع نعم يقول فيما لم يقبض

67
00:21:35.450 --> 00:21:54.250
فيما لم يقبض المقصود فيما لم يقبض اي في البعض الذي لم يقبض فلو ان اثنين تبايعا ذهبا بريالات واقبضه نصف الثمن ضحى البيع في نصف المبيع ولم يصح في النصف الاخر

68
00:21:54.750 --> 00:22:16.250
وهذا مبني على قاعدة وهي قاعدة تفريق الصفقة فان فقهاء الحنابلة يعملون وبتوسع مبدأا عظيما في المعاملات وهو مبدأ تفريق الصفقة فاذا بيع حلال بحرام او كان عقدا باطنا في جزئه دون جزءه في الاخر فانه يصح في الجزء دون الباقي. ان امكن الفصل بينهما

69
00:22:17.150 --> 00:22:35.700
يقول الفقهاء رحمه الله تعالى  يلحق بالمتصارفين بنفس الحكم والهيئة وسيأتي ان شاء الله فيما لو لم يقبض او لو لم نعم يقبض رأس مال استلم فانه يأخذ حكم العقد فيبطل

70
00:22:36.100 --> 00:22:56.250
لان نتذكرهم في الدرس قبل الماضي قلنا ان القبر له ثلاثة احوال اما ان يكون شرطا في العقد اذا لم يوجد لم يصح العقد مثل عقد الصرف وعقد السلم واما ان يكون شرطا في اللزوم كالهبة واما ان يكون شرطا في نقل الملك والتصرف بعد ذلك

71
00:22:56.300 --> 00:23:15.400
كسائر البيوع فيما يشترط فيه للمذهب طيب يقول الشيخ والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد الا تبدل فلا تبدل هذه مسألة فيها كلام بين اهل العلم وهي قضية هل الدراهم والدنانير تتعين ام لا تتعين

72
00:23:16.300 --> 00:23:38.050
وهذه المسألة لها فروع كثيرة فمن فروعها ان الشخص اذا نذر التصدق بدراهم محددة اخرج مئة ريال وقال لله علي نذر ان اتصدق بهذه المئة ولكن هذه المئة تلفت فهل يلزمه ان يأتي بغيرها

73
00:23:38.150 --> 00:23:54.650
مبني على قضية هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ام لا ومن صورها ايضا في قضية الامانات فان من جعل عند غيره امانة من نقد فمن قال ان ان الدراهم والدنانير

74
00:23:54.900 --> 00:24:11.150
تتعين بالتعيين فانه لا يجوز له ان يرد بدلها اعطاك خمس مئة يجب ان تحفظها وترد له نفس الخمسمائة ولا تعطيه بدلها الا ان يكون باذنه او جرى عرف بالسماح به

75
00:24:11.200 --> 00:24:27.200
جرى عرف عام انه لا فرق بينهما ومن فروعها مسألة المعنى في الباب يقول والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وعرفنا معنى التعيين هو التحديد بان يقول بعتك بهذه بهذه الخمسمائة ونحو ذلك

76
00:24:27.950 --> 00:24:43.150
قال تتعين بالتعيين في العقد سواء كانوا عقد عقد بيع او التزام نذر وتصرف لله عز وجل او في عقد الامانات قال فلا تبدل ما يلزم ما يجوز له ان يبدلها بغيرها

77
00:24:44.350 --> 00:24:59.650
والحقيقة ان قول الفقهاء انها تتعين بالتعيين مبني قديما على ان الدراهم تختلف لان الدراهم في الحقيقة بعضها يختلف عن بعض اذ ضرب الزمان الاول في الزمان الاول كان الضرب

78
00:24:59.850 --> 00:25:16.350
قد يزيد قليلا وينقص قليلا ولذلك الدرهم الإسلامي لما ارادوا ان يقيسوا مقداره في هذا الزمان وجدوا انه لا يمكن ان تأتي بدرهم يوازي الثاني يعني ميزانا دقيقا جدا لا يمكن ذلك

79
00:25:16.550 --> 00:25:32.650
فان يعني مقاييس الزمان الاول يعني مختلفة ولذلك هم يقولون العبرة بدرهم الحجاج مثلا ودرهم الحجاج يسمونه الدرهم الإسلامي الذي سبق تقديره بأن اثنين جرام بأنه جرامان وخمس وتسعون بالمئة

80
00:25:32.850 --> 00:25:44.800
على رأي بعض الباحثين المعاصرين والا فان اخرين قاسوا درهما اسلاميا الذي ضربه الحجاج ومع ذلك لم يجدوه طبعا طلبوا الحجاج بامر عبد الملك بن مروان فوجدوها اقل من ذلك

81
00:25:45.150 --> 00:25:58.250
يدل على اختلاف من حيث الوزن من حيث الظرب من حيث التأكسد احيانا قد يسود كما سيأتي بعد قليل اذن فالفقهاء عندما نصوا على التعيين قالوا لان هناك غرضا مفيدا بالتعيين

82
00:25:59.000 --> 00:26:17.650
واما في زماننا هذا حينما اصبحت الريالات سوا لا فرق بينها الريال رقم خمسة والريال رقم الف نفس القيمة لا فرق حتى الجديد والمهترئ سواء ولا تسقط قيمته فنقول يجب هنا ان ان نقول قد نتسامح

83
00:26:17.900 --> 00:26:34.000
بقضية التعيين ولذلك الفقهاء لما ترى تعليلهم يرون التعليل بانه مبني على الاختلاف او ان وجود غرض للمشتري في التعليم او للبائع نعم قال فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل

84
00:26:34.400 --> 00:26:51.000
يقول ان اشترى شخص من اخر سلعة بالف اعطاه الفا معينة ليست الفا مطلقة الف معينة قال بهذه الالف ثم تبين ان هذه الالف مغصوبة انه قد اخذها من غيره بطريق غير مشروع بطل البيع

85
00:26:51.550 --> 00:27:08.650
ولا يلزم ولا يلزم اه البائع ان يقبل بدلها ما يلزم ذلك لانها تتعين بالتعيين وهذه من الاثار المترتبة على ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين قال ومعيبة اي بانت معيبة

86
00:27:09.200 --> 00:27:26.900
من جنسها شف المعيبة نوعين الدراهم والدنانير عيبها احيانا يكون العيب من جنسها واحيانا يكون العيب من غير جنسها قالوا العيب من جنسها قالوا مثل بيض الذهب قد يبيظ يشحف

87
00:27:27.400 --> 00:27:53.850
اشهب الدنانير تبيض ومثل اسوداد الفضة الدراهم تسود يعني سوداء ومن عرف الريالات القديمة  مع الهوى وتأكسد او انت صاحب ما انت  هل هو تأكد الفضة عندما تسود اظنه يسمونها تأكسدة

88
00:27:54.200 --> 00:28:10.550
اظنه كذلك فانا اقول هذا التغير هذا التغيب باللون تغير من جنسها تغير من جنسها فيقول ان تغير من جنسها هو مخير عن المذهب اما ان يمسك ويرضى او ان يرد

89
00:28:11.650 --> 00:28:31.100
اما ان يمسك فيرضى بالعيب اليسير كالسوداد والبيضاب او ان يرده فيقول لا لا اريده لان لا شك ان الفظة السوداء ليست كالفضة البيظاء ومفهوم هذه الجملة مفهوم هذه الجملة انه ان وجد العيب من غير جنسها

90
00:28:32.050 --> 00:28:55.450
مثل انه يجد الذهب مزيد فيه مادة اخرى نحاس مثلا او الفضة زيد فيها حديد ففي الذهب والفضة غش فمشهور المذهب ان الذهب والفضة اذا كانا معينين في العقد وثبت الغش فيهما او العيب فيهما من غير جنسهما بطل العقد ولا خيار

91
00:28:56.050 --> 00:29:11.850
لانهم يتعينان بالتعيين كل هذا الكلام مبني على مسألة هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ام لا هل يقاس عليها الاوراق النقدية انا اقول يجب على قواعد المذهب الا يقاس عليها الاوراق النقدية

92
00:29:12.700 --> 00:29:32.150
لانه كما قلنا قبل قليل ان الذهب والفضة هناك غرض صحيح  البائع بصفتها وفي التعيين بها جودة وعدم غش وابغضا ونحو ذلك واما الاوراق النقدية فلا فرق فلا فرق فهذه مثل تلك

93
00:29:32.600 --> 00:29:53.700
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم ويحرم الربا بين بين المسلم والحربي آآ الناس ثلاثة او الناس اسلام اما مسلم او كافر والكفار عدد الفقهاء اوصافهم فاذا بهم اربعة

94
00:29:53.900 --> 00:30:10.750
لا يمكن ان تجد كافرا الا ان يكون واحدا من هذه الاوصاف الاربعة اما ان يكون حربيا بيننا وبينه حرب وعيدا ولا صلح بيننا ولا عهد واما ان يكون ذميا وقد سبق الحديث في معنى الذمي في باب الجهاد

95
00:30:11.200 --> 00:30:34.100
واما ان يكون معاهدا واما ان يكون مستأمنا هؤلاء هم حالات  غير غير المؤمنين واما الدور فان الدور ثلاثة دار اسلام ودار كفر ودار وسط بينهما نقل ذلك الشيخ ثقي الدين في الدور ثلاثة

96
00:30:35.200 --> 00:30:51.250
بخلاف الاشخاص فالاشخاص لام وكفر فقط لا اسلام اسلام او كفر والكفار انواع واما الدور فانها ثلاثة ومن اوسع الناس في قضية تبعيض الاحكام هم الحنابلة فان الحنابلة يتوسعون في مبدأ تبعيض الاحكام

97
00:30:51.800 --> 00:31:09.100
فيجعلون حكما ثالثا يأخذ بعض احكام الجزئين ومنها هذا التقسيم في الدور واظن تكلمنا عنه في بابه في باب الجهاد في الدور الثلاثة طيب اذا الحربي من هو الذي بيننا وبينهم حرب لا صلح بيننا ولا عهد ولا استيمان وليسوا من اهل الذمة

98
00:31:09.950 --> 00:31:30.000
يحرم الربا بين المسلمين والحرب ومن باب اولى انه يحرم بين المسلم اذا والذمي والمستأمن والمعاهد. من باب اولى وانما نص المؤلف على حرمة الربا بين المسلم وبين الحرب لان من الفقهاء من خالف في ذلك

99
00:31:30.550 --> 00:31:45.800
فقال بعض الفقهاء اصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليه انه لا يجري الربا بين المسلم والحرب فلذلك نص على هذه المسألة من باب التنصيص للتبين ان هذا القول قول غير صحيح

100
00:31:46.550 --> 00:32:07.800
وهنا مسألة في قضية ان بعض الناس يأخذ الفقه ولا ينزله على صور مناسبة له حينما قال اصحاب ابي حنيفة بانه يجوز الربا بين المسلم والحرب مع ان هذا القول ضعيف والادلة اكثر من ان تظهر وتبين في انه غير صحيح

101
00:32:08.500 --> 00:32:25.100
ومع ذلك نزلوها على صور ليست من صور الحرب فيقولون ان من كان في بلد ليست اسلامية كاوربا وغيرها يجوز له ان يقترض وان يقرض بالربا فنقول انك قد اخطأت من جهتين

102
00:32:26.050 --> 00:32:47.500
فان الربا الذي اجازه اصحاب ابي حنيفة مع الحرب لا ما لا مع من دخلت اليهم بعهد اذا ليس داخلا في شرط ابي حنيفة. من جهة الثانية ان ابا حنيفة او اصحاب ابي حنيفة انما قالوا يجوز ان تكون انت

103
00:32:47.550 --> 00:33:04.700
الكاسب في الربا وليس الذي يبذل الربا فيجوز انك ترابي معه لا ان يأخذ منك الربا تكون انت الخاسر فهذا كلامهم ولذلك من عيوب ولنقول هي من عيوب نعم ولكنها من الصور الظاهرة في هذا الزمان

104
00:33:04.850 --> 00:33:20.700
ان كثيرا من الناس يصبح يفتح الكتب وينتقي عن الرخصة التي يريدها ثم ينزل القول عليها ويفصلها عليها تصنيعا فيقول يجوز على قول فلان او فلان وليس وفلان ذاك براء مما نسب اليه. نعم

105
00:33:21.350 --> 00:33:37.100
يقول وبين المسلمين مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان المسلمون بدار الإسلام او كانوا في دار حرب ففي كلا الحالتين لا يجوز فيه الربا لان في رواية ضعيفة في المذهب انه يجوز

106
00:33:37.250 --> 00:33:53.450
الربا في بين المسلم والحربي ويجوز بين المسلمين في دار الحرب قال وقوله ايضا بين المسلمين بين المسلمين مطلقا يدل على انه لا يجوز الربا ايضا بين الرجل وزوجه وبين الرجل وابيه

107
00:33:53.550 --> 00:34:15.100
وبين الرجل وابنه فلا يجوز الربا بين هؤلاء جميعا وانما يجوز الربا فقط في سورة واحدة بين الرجل ورقيقه سواء كان مكاتبا او مدبرا او قنا في كل الحالات فانه يجوز الربا قالوا لان رقيقه من ماله

108
00:34:15.550 --> 00:34:31.600
حقيقته يعني كأنه راب مع نفسه وهذا بالنظر لمآلات الامور ليس لذا والا يعني هو حقيقة تحصيل حاصل هذا كلام طيب ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب مهم جدا جدا وهو باب

109
00:34:31.900 --> 00:34:51.450
آآ بيع الاصول والثمار والمراد بالاصول الشيء الذي يبنى عليه غيره. يبنى عليه غيره اذ الاصل ما بني عليه غيره. هذا هو الاصل ولكن الفقهاء يعنون بالاصول شيئين الشيء الاول يعنون بها الدور والاراضي

110
00:34:51.900 --> 00:35:12.750
الاراضي والدور والامر الثاني يعنون بها الشجر يعنون بها الاراضي والدور والشجر فكلها تسمى اصول تسمى اصولا آآ وقوله والثمار المراد بالثمار اي ما تثمره الشجار ما يثمره الشجر سواء كان مأكولا

111
00:35:12.900 --> 00:35:27.300
او غير مأكول بشرط ان يكون مقصودا لابد ان يكون مقصود لكن لا ينظر لكونه مأكول او غير مأكول  يعني بعض الاشياء قد تكون مأكولة لحيوانات ومع ذلك تأخذ حكم السمر

112
00:35:27.750 --> 00:35:48.150
ايضا قولهم واستمر بعض الفقهاء يقول انهم من باب التغليب اذ يذكرون في هذا الباب الثمرة مع البساتين والشجر ويذكرون ما اتصل بالاراضين من الجدر والسقف وغيرها طيب فقولهم والسمر اذا من باب الاغلب

113
00:35:48.550 --> 00:36:05.000
يتعلق بهذا الباب بدأ الشيخ اولا بذكر الدور وما يتعلق بها وما يدخل فيها وهذه المسألة مهمة جدا هذا الباب اذ كثير من النزاعات بين المتبايعين انما هو بسبب هل هذه داخلة فيها ام لا

114
00:36:05.600 --> 00:36:25.900
فعلى سبيل المثال حينما تبيع بشخص سيارة ثم تقول اريد ان اشيل بعض الاجزاء منها اريد ان اشيل كفراتها او اريد ان اخذ الرادو مثلا منها او تبيع له بيتا ثم تأخذ الاثاث منه فيقول لا الاثاث لي

115
00:36:26.250 --> 00:36:47.100
فمثل هذه الخصومات كثيرة جدا فهي داخلة غالبا في هذا الباب يقول الشيخ اذا باع دارا شمل اي البيع ارضها اذا قال شخص لاخر بعتك بعتك الدار فالدار تصدق على امرين على الارض وعلى البناء

116
00:36:47.400 --> 00:37:12.550
تصدق عن الامرين معا وقديما كانوا يبيعون البناء وحده احيانا والأرض وحدها وهذا موجود ولكن ربما التنظيم الان الحالي يمنع ان الشخص يملك بناء دون يعني ملكه للأصل تنظيم لكن قد تكون له استثناءات معينة في حالة معينة لكن الاصل بالامكان ان الشخص

117
00:37:12.700 --> 00:37:35.600
يملك دارا والذي يملك البناء او الشجر الذي فيه اخر يقول اذا باع دارا شمل ذلك ارضها لان بداية اللغة تدل عليه وبناءها اي البناء الذي بني فيها وسقفها السقف هو ما اتصل بين الجدران في علو

118
00:37:35.800 --> 00:37:54.000
فكل هذه الاشياء تدخل في الدار قد يقول بعض الناس هل هل يمكن ان الناس شخص يبيع دار ولا يبيع بناءها؟ نقول نعم في الزمن الاول كان لنقضي البيوت قمة عالية جدا فانها كانت مبنية من حجارة

119
00:37:54.300 --> 00:38:08.850
فكانوا يأخذون هذه الحجارة بقيمة عالية الان هذا القضاظ يسمونه قظاظ باللغة العامية وهو الهدام لا قيمة لها بل انت تدفع باناس ليأخذوه ويرموه الا ان يكون فيه حديد فيباع الحديد فان للحديد قيمة

120
00:38:08.900 --> 00:38:21.900
الان بدأوا يشترون الحديد لكن في الزمان الاول كان ربما قيمة البناء اعلى من قيمة الارض في الزمن الاول ولذلك نحن نتكلم عن حكم كلي قد يوجد في وقت وفي حال دون حال

121
00:38:22.900 --> 00:38:45.400
طيب اه قولهم شمل ارضها وبناءها وسقفها قاعدة في ذلك السقف بالخصوص وما بعده ان كل شيء اتصل بهذه الارض متصل ليس منفصل وكان لمصلحتها فانه داخل في مسماها هذا هو الضبط

122
00:38:46.400 --> 00:39:09.600
ان كل ما اتصل بالدار وكان لمصلحتها فانه داخل فيه مثاله البناء السقف الباب المنصوب منصوب يعني انه مركب ليس بابا قد تبيع دارا وفي موضوع في داخل الفناء ابواب مفكوكة هذه الابواب يجوز انك تأخذها

123
00:39:09.950 --> 00:39:30.050
لانه ليس منصوبا ليس مثبتا فالاصل ان الباب المثبت يكون تابعا لي  للبيت او للدار. قال والسلم تلمس الدرج او هو الدرج والرفص المقصود بالرف طبعا الرف الذي يكون ثابتا في الجدار

124
00:39:30.500 --> 00:39:53.000
متصلا به قال والسلم والرف المسمورين او السلم والرف المسمورين اي ثابتة فيها متصلة والخابية والخابية المدفونة. طبعا قصد يعني الخابية ما هي الخابية مثل كم مثل الزير بالظبط هو الزير هو هو حقيقته

125
00:39:53.350 --> 00:40:13.050
يعني بعض بعض البيوت القديمة يجعلونها مدفونة لكي يعني تحافظ على يعني يعني قدر معين من الحرارة او البرودة تناسب ان تكون مدفونا قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر

126
00:40:13.450 --> 00:40:26.600
مودعا فيها اي مدعولا فيها من كنز كأن يحفر ويجعل فيها مال لا هذا مودع وليس من مصلحتها بخلاف السابق فانه من مصلحة الدار وحجر قد يجعل فيها حجر من باب الايداع كذلك

127
00:40:26.950 --> 00:40:45.950
قال ومنفصل منها اي ليس معلقا بها ساتكلم بعد قليل عن قضية المسموع ومنفصل منها يعني يحمل نعم مثل الكراسي كراسي البيت قرات البن منفصلة الموكيت منفصل كل ما كان منفصلا منها

128
00:40:46.400 --> 00:41:02.700
قال كحبل ودلو لما نصنع الحبل والدلو؟ لانه في الزمن الاول كانت الابار في البيوت ويجعل فيها حبل ودلو وان كان مربوطا بالثانية لكنه منفصل يفصل الحبل والدلو وبكرة بكرة

129
00:41:02.750 --> 00:41:19.650
اللي سيكون فوق فوق البئر يسحب بها الماء اللي هي السواني في السماء وقفل اي القفل في الزمن الاول يفصل لكن الان اصبح القفل داخل الباب به وفرش معروف الفرش

130
00:41:19.750 --> 00:41:37.450
ومفتاح طبعا قصدهم بالمفتاح المفتاح التابع للقفل والا فان القفل الان الحالي له حكم المتصل بانه معه كذلك نص على المفتاح لاجل ذلك اه عندنا مسألة في احنا قلنا ضابط هذا كله ما هو؟ امران

131
00:41:37.850 --> 00:41:57.700
ما كان متصلا بها لمصلحتها لمصلحته اي لمصلحة الدار ذكر المصنف هنا ان المتصل قد يكون في اصل البناء مثل البلاط مثل الجدر مثل السقف وقد يكون مسمورا مسمورا في وقتنا الان

132
00:41:58.100 --> 00:42:16.000
اصبح ما يعلق على الجدر من المسامير الشيء الكثير جدا حتى من الاشياء المسمورة المكيفات الان مسمورة المكيفات فهل نقول ان هذه المكيفات تعتبر متصلة باعتبار انها مسمورة ام لا

133
00:42:16.550 --> 00:42:33.200
نقول كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في المسمور باعتبار انه في القديم لم يك يسمر الا الشيء الثابت المتصل بصفة دائمة واما مع تيسر ما يسمر الان والعرف قد جرى بان بعض هذه المسمورات

134
00:42:33.250 --> 00:42:52.150
او اكثر هذي المسمورات تعتبر منفصلات لا متصلات فهو مبني عن عرف فالعرف القديم ان المسمور من السلم والرفص يكون من المتصل واما في عرفنا الان فان هذه المسمورات بالمسامير الحديثة ليست متصلة وانما هي منفصلة

135
00:42:53.050 --> 00:43:05.850
اذا فقول عندما نقول ان هذه اخراج المكيفات واللوح مثلا والادراج الخفيفة مثل هذه الادراج التي في المساجد ان هذه ثابتة ثبوتا دائما لكن يعني بعض الاشياء هاي مسمورة نقول لا

136
00:43:06.900 --> 00:43:24.850
الفقهاء تكلموا عن نوع من المسامير يخالف ما نحن فيه. وهو يسمر على هيئة الديمومة المكيف خاصة مع الانواع الردية الان منتشرة ربما ثلاث سنوات يخرب انت تغيره بين بينة واخرى معتاد انك اذا انت قلت من شقة الى شقة تنقل مكيفاتك معه

137
00:43:25.100 --> 00:43:41.000
فنقول هنا نقول ان كلام الفقهاء مبني على عرفهم فتغير الحكم الا فالمناطق واحد نعم يقول الشيخ واذا باع ارضا بدأ الان  قضية البناء الذي يكون تابع الارض يقول واذا باع ارضا

138
00:43:41.550 --> 00:43:58.250
ولو لم يقل بحقوقها هذه مسألة مهمة وهي قضية صيغة التعاقد احيانا من يبيع ارض له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقول بعتك الارض بحقوقها هذا لا شك فانه يشمل ما فيها من سنذكره بعد قليل

139
00:43:59.300 --> 00:44:15.200
الحالة الثانية ان يبيع الارض وينص على استثناء اشياء معينة بعتك هذي الارض الا الا كذا وكذا وكذا فلا شك ان هذا المستثنى خارج من البيع لا شك فيه الحالة الثالثة هو ما تكلم عنه المصنف هنا

140
00:44:15.300 --> 00:44:30.150
وهو ان يبيع ان يبيعه الارض ويسكت فيقول وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها اي ما كان متعلقا بها من حقوق مما سيذكره بعد قليل فانه يشمل اشياء اخرى ذكرها المصنف بعد قليل

141
00:44:30.650 --> 00:44:46.450
قبل ان نبدأ بما يشمله هذه العبارة مهم جدا ان نعرف معنى قوله وان باعا فان قوله وان باع هنا وفي كل عبارات السابقة معنا في باب البيع تشمل قل تعاقد

142
00:44:46.500 --> 00:45:04.100
بمعاوظة تشمل كل تعاقد بمعاوضة هذا الاصل الاصل ان الفقهاء اذا اطلقوا البيع في شيء فانه يشمل كل التعاقدات المعاورة الا في صور معينة كما سيمر معنا بعد قليل ان بعض صور المعاوضة تستثنى

143
00:45:04.500 --> 00:45:24.950
وبناء على ذلك فان عفوا تشمل الصور المعاوظة وبعظ صور التبرك وبناء على ذلك فانهم يقولون لو باع ارضا او جعلها ثمنا باجرة او جعلها مهرا في نكاح او جعلتها المرأة عوضا في خلع

144
00:45:25.350 --> 00:45:41.900
او اوقف الارظ او اوصى بها ولو لم يقل بحقوقها فانها تشمل ما بعد ذلك طيب يقول الشيخ ولو لم يقل بحقوقها شمل اي شمل العقد غرسها اي كلما غرس فيها من شجر

145
00:45:42.400 --> 00:46:00.550
وبناءها اي كلما بني فيها سواء كان البناء يعني مسخوفا او غير مسقوف سواء كان البناء يسيرا او كان كثيرا او نحو ذلك ثم بدأ يتكلم عن قضية الزرع والثمر الموجود

146
00:46:01.050 --> 00:46:19.100
في الارض التي بيعت طيب سنتكلم عن هذه ثم سأذكر لكم تقسيما مهما يتعلق بالفصل الذي بعده من باع ارضا من باع ارضا نحن قلنا له ثلاث حالات اليس كذلك قبل قليل

147
00:46:19.250 --> 00:46:33.950
اما ان ينص على الاستثناء او ان يسكت او ان ينص على الشمول فان نصنع للشمول او استثنى خرج منه الامر. حنا كلامنا كله فيما لو باع ارضا وسكت ولم يقل هل هذا داخل او ليس بداخل

148
00:46:34.450 --> 00:46:45.250
فقال اولا ان ما كان فيها من غرس اي من شجر يدخل فيه وما كان فيها من بناء يدخل بدأ يتكلم الان عن السمرة هل تدخل ام لا تدخل فقال وان كان فيها زرع

149
00:46:45.600 --> 00:47:12.450
يعني هذه الارض التي باعها وسكت لم يقل مع الزرع وانما سكت قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى مبقى ان يبقى الى حين الجذاب فان كان الزرع ظاهرا فانه يكون للبائع

150
00:47:13.650 --> 00:47:39.450
طيب قال وان كان يجز يعني يجوز يعني يقطع مرة بعد مرة مثل ما قالوا في يعني البقول من  البقول مشهورة يعني يعني والركبة مثل الكراز ومثل يعني  الورقيات هذي كلها والبقول مثل مثل البصل

151
00:47:39.700 --> 00:48:03.300
البصل جزء ايضا وهكذا قال وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري يعني ما في الارض يكون المشتري. طبعا الذي يلقط مرارا الذي يثمر اكثر من مرة مثل عند الان الكوسة تلقط اكثر من مرة الباذنجان يلقط اكثر من مرة الجح

152
00:48:03.700 --> 00:48:18.650
يلقط اكثر من مرة وهكذا هذا قوله او يلقى او يلقط مرارا مما تتكرر ثمرته فاصوله للمشتري اي الشجرة التي تنبت هذه الامور فللمشتري والجزة التي كانت ظاهرة وقت التبايع

153
00:48:19.050 --> 00:48:41.800
واللقطة الاولى قال والجزة واللقطة الظاهرتان اي الاولى هي الظاهرة عند البيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح بناء على ذلك ملخص هذه الجملة باختصار جديد نقول ان من باع ارضا وسكت عما يحتويها

154
00:48:42.700 --> 00:49:03.000
ان اشترطها المختبر انتهينا ويشترط استثناها الباعة انتهينا منها لكن سكت فنقول ان سكت عنها فان البناء والغرس كله للمشتري ويستثنى من ذلك الزرع وما يجز وما يلقط ان كان قد ظهر هذي الاشياء ظاهرة

155
00:49:03.700 --> 00:49:20.000
فانه يأخذها  بائع فقط انه يأخذها البائع وما عدا ذلك فانه يكون من الاصول تكون للمجتهدين طيب يقول الشيخ فصل وهذا هو الفصل بين فيه الشيخ رحمه الله تعالى بيع

156
00:49:20.750 --> 00:49:38.000
الثمرة وحدها نحن عندنا بيع الاصل مع الثمرة له ثلاث حالات ان بيع الاصل مع الثمرة معا وهي التي ان يشترطها المشتري وهي قوله وان اشترط المشتري ذلك صح اذا عنده ثلاث حالات

157
00:49:38.350 --> 00:49:55.950
ركز معي من باع ارضا بها ثمر لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبيع الاصل مع الثمرة وبينها المصنف في اخر جملة وهي وقوله وان اشترط المشتري ذلك صح الحالة الثانية

158
00:49:56.950 --> 00:50:19.050
ان يبيع الاصل آآ وحده بدون الثمرة ان يبيع الاصل وحده دون الثمر وهو الذي بينه المصنف قبل قليل وقال ان الثمرة اذا كان ظاهرة فانها تكون لمن للبائع واما الاصل فانه يكون للمشتري

159
00:50:19.150 --> 00:50:42.400
هذا واظح الحالة الثالثة هنا اذا باع الثمرة فقط جاء رجل فاشترى البر ولم يشتري الارض ترى التمر ولم يستر الارض واشتراء الثمرة وحدها من الامور الدقيقة التي فصلها الفقهاء تضفينا طويلا ولذلك عقد لها المصنف هذا الفصل

160
00:50:43.650 --> 00:51:00.700
واما اشتراء الاصل فهو سهل واشتراء الاصل مع ثمرته اسهل فانه يجوز انه يجوز طبعا الاصلي مع ثمرته يجوز سواء قبل التأبير قبل التشقق قبل كل شيء لا ينظر للوقت

161
00:51:02.050 --> 00:51:19.550
يقول الشيخ فصل هذا الفصل هو في بيان بيع الثمرة وحدها قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقن الى الجداث عندنا في هذه الجملة مسائل اولا نشرح معناها ونعطيك معناها

162
00:51:19.750 --> 00:51:34.050
قوله من باع نخلا وفي معنى من باع نخلا من جعلها اجرة من جعل غير ذلك الا طبعا يستثمر من ذلك امرين الوقف والوصية فانهم يقولون من من اوقف نخلا او اوصى بها

163
00:51:34.100 --> 00:51:51.800
فان الثمرة تتبع الاصل تتبع الاصل على مشهور المذهب قالوا لان الوقف والوصية فيها معنى التبرع ولا مشاحة فيها فاستثنوها لاجل التبرؤ يقول الشيخ من باع نخلا وسيأتي ما ما يعني يشابه النخلة من حيث بدو الصلاح كيف يكون

164
00:51:52.200 --> 00:52:11.150
قال من باع نحلا قد تشقق طلعه تشقق طلعه يعني بدأ يظهر  الطلع معروف اللي هو الذي يخرج من من فيه الثمرة حمل النخل يسمى طلعة فاذا بدأ يتشقق ويخرج السمر يبان

165
00:52:11.350 --> 00:52:31.250
الحبوب صغيرة ولو لم يعني يظهر لونها بعد وتميز فمن حين يتشقق ويظهر ما فيه فانه بهذه الحالة يأخذ حكما جديدا يأخذ حكما جديدا قال فلبائع مبقا الى الجبل مضخم

166
00:52:31.400 --> 00:52:53.250
الى الجذاذ آآ طبعا هذه الجزئية من هذه الجزئية قول ومن باع نحن تشقى طلعه حقيقة هي متعلقة ببيع الاصل هي متعلقة ببيع الاصل وحده لبيع الثمر بعده يبدأ في الجملة بعده سنذكرها بعد قليل

167
00:52:53.500 --> 00:53:08.850
لذلك اه نلحقها بمسألة بيع الاصل آآ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من باع نخلا مؤبرا

168
00:53:09.550 --> 00:53:29.000
فهو للبائع الا ان يشترطها المبتع فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في الحديث ان من باع النخل يعني وقد كان مؤبرا فان الثمر يكون للبائع ان الثمر يكون باع والاصل يكون للمشتري

169
00:53:30.300 --> 00:53:55.500
عندنا هنا اشكال بين الحديث وبين كلام المصنف فان الحديث من باع نخلا مؤبرا والتأبير هو التلقيح بينما الفقهاء جعلوا العبرة بالتشقق وتشقق الطلع زين تشقق الطلع او تشقق طلعه

170
00:53:56.350 --> 00:54:18.250
يكون سابقا للتلقيح فلماذا خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحقيقة لم يخالفوا وانما هم قالوا ان هذا الحديث من باب دلالة الاقتران فغالبا ما يكون بعد التشقق التلقيح وهو التأبير

171
00:54:19.400 --> 00:54:41.000
ولكن التأبير امر خفي ما كل يعرفه احيانا يكون من الهواء ايضا لذلك هو امر خفي فنميط الحكم بمكان مقارنا له مما غير عين المبيع التشقق يغير العين لكن التلقيح ما تدري هل لقح او لم يلقح

172
00:54:41.600 --> 00:55:02.700
ولذلك بعض النخيل هذا الوقت هي غرست من زمان اول كان بعض الصالحين قد زرع نخلا وعندما زرع هذا النخل جعل بين كل نخلتين عالم يعني نخلة ذكر فلما قيل له في ذلك اضعت ارضك وارضه صغيرة

173
00:55:03.350 --> 00:55:19.100
قال سيأتي اليوم الذي لن يؤكل هذا التمر فيه وصدق هذا النقل موجود الان وهو الوحيد بين النخيل التي بجانبه تثمر لان الهواء ينقل آآ اللقاح من الشجرة الى الشجرات التي بجانبها

174
00:55:19.500 --> 00:55:33.250
واصبح يأكل ثمره الطير والدواب اذا تساقط منه شيء وهكذا لانه اصبح عيدان طويل جدا اذا فالتلقيح امره خفي ما تجزم به فننظر لقرينه وهو التأبير. ولذلك الفقهاء لما قالوا تشقق

175
00:55:33.450 --> 00:55:47.000
طلعه يشمل قبل التأبير وبعده حتى لو تيقن انه لم يؤبر فاننا نقول يأخذ الحكم فان العبرة بالظاهر فان العبرة بالظهر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انا اطرحكم بالمقارنين

176
00:55:47.600 --> 00:56:06.050
اذا عرفنا هذه المسألة عندنا بس مسألة ثانية لغويتان المسألة الاولى في قوله مبقن الى الجذاد يعني يكون في ملك البائع ويجوز له تأخير حين الجدد كلمة الجذاذ يصح بالذال المعجمة ويصح بالدال

177
00:56:06.300 --> 00:56:29.200
المهملة  او جذاذ وجد يصح فيها الضم والفتح ويصح جداد بالفتح يقال فيصح بالدال والدال هذه مسألة المسألة الثانية في قوله تشقق طلعه اه الشيخ منصور في القناع قال انها بكسر الطاء

178
00:56:30.800 --> 00:56:45.400
ولكن حقيقة ان كتب اللغة كل ان كتب اللغة كلها على انها بالفتح لا بالكسر ولا ادري ما هو وجه الشيخ منصور في انه لا في الطاء قال ان الطاء هي المكسورة

179
00:56:46.500 --> 00:57:03.750
العين ثابتة يعني هي معربة تحرك بحسب موقع الجملة هم دائما مما يتكلمون عن الفاء وعين  فعلا واما اللام فهي تحسب موقع الاعراب الا في المبنيات فانها ثابتة نعم يقول الشيخ الا ان

180
00:57:03.850 --> 00:57:24.850
يشترطه مشتر هذي مثل السابقة فانه اذا اشترطه المشتري انه يأخذ الاصل ويأخذ الثمرة معه من باب التبع من باب التبع ثم بين ما يقاس على النخل فقال بتشقق البعض

181
00:57:25.250 --> 00:57:37.200
اذا كان اذا كان الشراء للارض كلها فبتشقق البعض يعم الكل واذا كان الشراري نخلة واحدة قد تشتري نخلة من حقك ان تشتري نخلة بدون ارضها انه بتشقق هذه النخلة

182
00:57:39.400 --> 00:58:02.100
يقول وكذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره اي وغيره من الشجر  يعني يعني المقصود ان كل شجر فيه ثمر باد وظاهر فانه يكون ملحقا بالنخل قال وما ظهر من نوره

183
00:58:02.800 --> 00:58:15.600
يعني الشجر الذي يكون فيه هنا قبل شوي فيه ثمر يظهر فيأخذ حكمه فيبقى الثمر اذا كان ظاهرا من العنب والتوت والرمان الى حين الجذر قال وايضا يلحق بالنخل ما ظهر من نوره

184
00:58:16.300 --> 00:58:27.950
اي الذي يكون الثمر يخرج من النوم يخرج من نوره من زهره وهذا قال كالمشمشي والتفاح اي من حين يكون قد ظهر قد خرج من زهرته ونوره. النور هو الزهرة

185
00:58:28.000 --> 00:58:44.600
خرج من الزهرة فيكون بمثابة التشقق قال وما خرج من اكمامه اكمام الذي هو اصل الوردة اذا بدأت تنفتح كالوردي اذا انفتحت فيكون هنا قد خرج من اكمامه فيكون ورد ملكا للاصل

186
00:58:44.850 --> 00:59:02.300
واش ديال الورد معروف يباع وهو غالب والقطن من حين يتشقق ويخرج من اكمامه قال وما قبل ذلك اي قبل تشقق الطلع وبدوي الثمر الشجر الذي له ثمر باد وظهور

187
00:59:02.450 --> 00:59:21.400
الثمر من النور فيما كان يخرج من الزهر وما كان يخرج من الاكمام هذي اربعة اشياء ما قبل ذلك فانه يكون للمشترين اذا اشترى الاصل قال والورق فلمشتر هاي الورق

188
00:59:22.200 --> 00:59:41.850
مطلقا سواء كان مقصودا او غير مقصود مثل ورق العنب الان مقصود فهو دائما للمشتري انه ليس ثمرة لان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم انما استثنى التمرة فقط ولم يستثني غيرها مما هو قد ينتفع به. من من اجزاء الشجرة كالعسيب وغيره

189
00:59:42.250 --> 00:59:55.050
ولذلك ورق التوت ورق العنب يكون دائما المشتري حقيقة ان يعني لو نقلت هذه الجمل الى الفصل الذي قبله لكان انسب لكي تكون متصلة في بيع الاصل وحده دون الثمر

190
00:59:56.200 --> 01:00:10.350
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة بيع الثمر وحده بدأ يتكلم عن قضية بيع الثمر وحده فقال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ما يجوز ان يباع ثمر من اي دولة

191
01:00:10.450 --> 01:00:24.500
انواع السمر الاربعة التي سبق بيانها ما يجوز قال ولا يجوز بيع ثمن قبل ودو صلاحه ما هي الانواع الاربعة النخل والعنب اللي هو فيه تمر باد وما يظهر من نوره وما يخرج من اكمامه

192
01:00:24.550 --> 01:00:36.150
هذه الامور اربعة قال ولا يباع ثمر قبل بجو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

193
01:00:36.200 --> 01:00:55.800
بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع السنبل حتى يبيض ومعنى ان يبيض يعني يشتد ويسلم من العاهد قال ولا رطبة وبقل ما يجوز بيع الرطبة والبطن ولا قساء ونحوه دون الاصل الا بشرط القطع في الحال

194
01:00:56.750 --> 01:01:16.600
الرطبة ما هي قيل ان الرطبة هي كل نبات اخضر ينبت على الارض وقيل انما هي النبات الاخضر الذي ينبت على الارض مما يأكله الحيوان فقط فيكون الرطبة اذا قلنا كل نبات اخضر

195
01:01:16.750 --> 01:01:38.000
فيشمل ما يأكله الحيوان من يعني اعزكم الله التبن  بوفقة هذا برسيم وغيره ويشمل ما يأكله الآدميين مثل الكرات ومثل الجرجير وغيرها مما يأكلون انس ويأكلون ورقيات كثيرة جدا وان قلنا المعنى الثاني

196
01:01:38.800 --> 01:01:50.250
والحكم واحد طبعا هو هو يشمل سنين وان قلنا المعنى الثاني فان المقصود به فقط ما يأكل الحيوان الظاهر انه يشمل السنتين مديرات اللغة طيب قال وبقل البقل معروف مثل البصل

197
01:01:50.500 --> 01:02:07.950
والثوم والفجل وغيره وقصة معروفة القصة ونحوه اي مما يكون اصله في الارض قال لا يباعدون الاصلي دون الاصل يعني اتبع الثمرة وحدها دون الارض الا بشرط القطع في الحال يجب ان يقطعها الان

198
01:02:08.000 --> 01:02:25.250
يجب ان يقطعها الان لانه لو لم يقطعها الان لكبر حجمه ومثل هذه النباتات تزيد في اشياء تنبت بعد قليل فيزيد انك اشتريت شيئا لم يظهر من الامر ولذلك يقول يجب ان يقطع في وقته

199
01:02:26.300 --> 01:02:55.400
طيب قال الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او جزة جزة اي يجوز بيعه جزة جزة فيجوز بيعه جزة جزة فيؤتى يعني احنا قلنا  الله اكبر الله اكبر

200
01:02:56.400 --> 01:03:34.700
لا اله الا الله نعم قول الشيخ رحمه الله تعالى او جزة جزة او لقطة اللقطة يعني ان هذا الخارج من الارض يجوز ان تبيعه جذة جذة فيذهب صاحب الارظ لشخص فيقول هذا الذي امامنا من الجرجير او هذا الذي امامنا من البصل او هذا الذي امامنا من الثوم

201
01:03:35.050 --> 01:03:55.250
بعتك جزة واحدة يبيعه جزة واحدة او لقطة تلتقط لقطة واحدة من الكوسة او من الخيار او من الطماط وغيره مما يتكرر امره اذا التقط ينبت مرة اخرى لان لو قلنا انه يملكه مرة واحدة ربما ملك الان بين فترة يأخذ فيزداد وينقص

202
01:03:56.700 --> 01:04:23.500
قال والحصاد اي وقيمة الحصاد والنقاط طبعا عندنا مظبوطة بفتح اللام اللقط وهي اللقاط اللقاء والنقاط على المشتري يعني ان قيمة الحصاد بالحب واللقاء قيمة الالتقاط يكون على المشتري وليس على البائع. طبعا اذا سكت وان اتفق على ان تكون على احدهما صح

203
01:04:23.650 --> 01:04:40.500
انه يجوز البيع مع الشرط لماذا قلنا انها واجبة؟ قالوا لانها من النقل والقاعدة عند الفقهاء ان ما كان من النقل وما بعده فهو واجب على المشتري. ولذا فان الاشتراط لصالح المشتري وما كان قبل النقل

204
01:04:40.850 --> 01:04:56.250
من الكيل والوزن فانه يكون على البائع هجرة الكيل والوزن تجب على البائع واما النقل وما في معنى النقل والحق بالنقل النقاط والحصاد فانها تكون على المشترين يعني اما ان يفعلها هو او

205
01:04:56.350 --> 01:05:14.000
يعني يستأجر احدا قال وان باعه مطلقا اي باعه ثمرا مطلقا وسكت لم يقل بشرط القطع او بشرط البقاء او انه اشترط البقاء الى حين الجدد مفهوم ذلك يعني انه لم يقل

206
01:05:14.350 --> 01:05:26.800
شرط عليه القطع في الحال لم يشرط عليه القطع في الحال ولم يشترط عليه جزة جزة او لقطة اللقطة قال او بشرط البقاء قال سأشتري منك هذا لكن البقاء وسكت عن مدة

207
01:05:27.550 --> 01:05:46.400
او اشترى نأخذ جملة جملة اه اقوله وان باع مطلقا او بشرط البقاء قال في الاخير بطل اي بطل البيع بطل البيت فيرى ان ما يصح ان شخصا يشتري من اخر

208
01:05:46.500 --> 01:06:03.000
ثمرا قبل نعم يعني من تمر اللي هو قبل بدو صلاحه او قبل اشتداد اشتداده او من من من الرطبة والبقل اللي هو البقول من غير ان يقول اه جلده الان

209
01:06:04.400 --> 01:06:24.100
او عرف الجيب لذلك يقول وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ونشترط القطع لم يسكت ولم يشترط البقاء وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع هنا صحيح

210
01:06:24.300 --> 01:06:40.050
لكنه تركه حتى بدا اي بدا صلاحه يقولون ايضا بطل البيت لان من شرط من الداخل في حديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون باع شيئا لم يوجد بعد

211
01:06:41.350 --> 01:07:06.100
قال اوجزة اي باعه جزة واحدة او لقطة فنمى يقول اذا قال بعتك هذا الورقيات او هذه البقول جزة واحدة وتأخر المشتري بجزها او لقطها فنمت فكبرت يقولون بطل البيت

212
01:07:07.400 --> 01:07:27.800
لكنهم يستثنون ان ماء اليسير عرفا لان نعرف نحن ان هذه الورقيات تنمو بسرعة في اليوم الواحد بسرعة وخاصة مع هذه الكيماويات الان ما شاء الله تنمو بسرعة فنمو الورقيات او ما يلتقط ما يلقط من هذي التي تلقط اكثر من مرة النمو اليسير

213
01:07:28.050 --> 01:07:51.350
عفوا فانه آآ معفو عنه ويقولون ان العقد يبطل بمجرد الزيادة من حين يكبر الحب ما يكبر هذا الثمرة او يطول هذا الورقيات فانه يبطل مباشرة يبطل فللبائع ان يبيعه يؤخر مباشرة بعت لاخر ما يقول يأتي الاول فيقول انا

214
01:07:51.550 --> 01:08:08.550
يعني بيلحق فيها انها ليس لك الحق العقد بطل فيبيعها لساني ما السبب في ذلك؟ قالوا لانه باعه شيئا ثم زاد عليه فكأنه باعه شيء لم يكن موجودا بوقته  بالامكان تصحيح

215
01:08:08.850 --> 01:08:23.300
فيكون تصحيح بانشاء عقد جديد لان التصحيح انواع منها ان يصحح بعقد جديد ومنها ان يكون العقد موقوفا على الاذن وفقهاء الحنابلة يتوسعون في العقود الموقوفة مثل حديث عروة بن جعد البارقي

216
01:08:24.750 --> 01:08:39.100
المطلوب انهم يقولون باطل وان كانوا التأخير يتساهلون فيه فنقول انه متعلق عليه متعلق على ابنه والنوع الساهم التصحيح قلب العقد الى صورة اخرى ما ثبت عند الموطأ في قصة عبد الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما

217
01:08:39.150 --> 01:08:53.400
كان ابو موسى وال على الكوفة فاعطى ابنا لعمر او ابن عمر مالا من اجل ان يضارب فيه فجعله قراظا فلما جاء لعمر فقال عمر اكل ابناء المسلمين بعد ذلك؟ قال لا. فاراد ان يأخذ المال بربحه

218
01:08:54.350 --> 01:09:14.550
فلما قيل آآ فجعله قرضا عفوا فجعله قرضا فلما فقال له كبار الصحابة من المهاجرين اجعله قيراطا فاجعل الربح بينك وبينهم نصفا بنصف فاخذ نصف الربح واعطى بنيه النصف هل تم تصحيح العقود وهو قلب العقد من صورة الى صورة فالتصحيح لها صورة

219
01:09:14.750 --> 01:09:29.650
ونحن هنا التصحيح اذا تراضي فهو انشاء عقد جديد بالظبط اه قال او اشترى هذي الجملة الاخيرة انا قاصدها لان هي محل اشكال قال او اشترى ما بدا صلاحه انتبه للكلمة

220
01:09:30.250 --> 01:09:47.650
اشترى ما بدا صلاحه من اشترى تمرا قد بدا صلاحه فالعقد صحيح لكن ما الاشكال هنا قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبها اشترى يعني سورة ذلك يكون لها صورتان

221
01:09:48.500 --> 01:10:07.500
الصورة الاولى اذا كان في الشجرة الواحدة ثمر للبائع غير الذي باعه مثل واحد اشترى نخلة فيها ثلاثة عدوق فاشترى احد هذه العقوق ثم واحد من هذه الثلاثة او الخمسة

222
01:10:08.000 --> 01:10:22.000
ثم اشتبه عليه ايها الذي له اهو هذا ام ذاك اشتبه عليه ايها الذي اشتراه هو الذي حدد هذه الصورة الصورة الثانية ان تكون الشجرة قد حدث فيها ثمر جديد

223
01:10:22.400 --> 01:10:33.100
وهذا يظهر في مثلا في في الفواكه بالخصوص فيكون قد اشترى هذه الثمرة اشتراها وعرف ان فيها مثلا لقمة فيها مئة خمسين تفاحة مثلا ما ادري كم في شجر التفاح

224
01:10:33.450 --> 01:10:49.250
فبدا تمر جديد بعد ذلك لما تأخر وهنا حدثت مشكلة وهو انه قد اشترى ثمرا ثم اشتبه به ثمر ليس له هو للبائع الاصلي وضحت الصورة فهو اشتبه ماله بما ليس له

225
01:10:49.850 --> 01:11:11.250
انظر هنا المثلث المصنف قال بطل العقد والحقيقة ان كلام المصنف فيه نظر من جهتين الجهة الاولى انه المذهب المعتمد والذي ذكره المصنف هو والذي دلت عليه الادلة ايضا ما ذكره المصنف الاقناع وفي منتهى ومشى عليه جميع المتأخرين

226
01:11:11.650 --> 01:11:32.250
ان من اشترى ثمرا بعد بلوغ الصلاح فاشتبه بغيره فان له حالتان الحالة الاولى ان يعرف قدره يعني النخلة فيها ثلاثة عذوب مثلا فاشتريت عذقا اذا كملي الثلث فانهم يكونون شركاء في الثمرة

227
01:11:32.750 --> 01:11:47.400
لي الثلث ولا ولي البائع الثلثين اذا كان يملكها الباء وان لم يعرف قدره قالوا فالعقد صحيح ولكن يصطلحون صلحا هذا هو المذهب وهذا الذي مشى عليه الجميع ومنهم المصنف نفسه

228
01:11:47.800 --> 01:12:04.650
للاقناع ولم يذكر خلافا الامر الثاني الوجه الثاني في يعني عدم يعني تصويب كلام المصنف ان المصنف اراد ان يشبه كلاما موفق في المقنع فان عبارة المقنع قال او حدثت ثمرة اخرى فلم تتميز

229
01:12:05.600 --> 01:12:23.950
فالمصنف زاد كلمة اشترى ما بدا له ما بدأ طلاحه ما بدا صلاحه بينما كلام الموفق اذا حدثت ثمرة وكان شراؤها قبل بدو الصلاة فهي معطوفة على الجمل الاولى لم يذكر انها كان بعد بدو الصلاة

230
01:12:24.200 --> 01:12:40.100
فهي معطوفة اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ اوجزه او جزة او او لقطة فنمى او حصل اخر واشتبه كيف انحل المشكلة ولا يكون هناك مخالفة

231
01:12:40.550 --> 01:12:57.200
فاذا حذفت قوله ما بدأ صلاحه من حل الاشكال طيب ووافق المذهب طيب قال او عرية هذا يعني من باب العرايا من شرط بيع العرايا على المذهب بشرط الجلد يمر معنا ان شاء الله

232
01:12:57.300 --> 01:13:15.850
او لا لم يذكره المصنف. المصنف لم يذكر العرايا في الزاد حكم العرائش المفروض انه ذكرها في باب الربا انما ذكرها غيره وبيع العرايا وبيع الرطب بخرصها تمرا بشرط الجذب وان يكون لحاجة وان يكون خمسة اوسق فاقل

233
01:13:16.300 --> 01:13:34.800
طيب اه او ان يكون اقل من خمسة افق طيب قال او عرية اي باعه عرية؟ معنى باعه عرية ان شخص عنده تمر على الشجر فقال اتوقع انها تلتزم خمسة اصفع ساعطيك بدلها تمر. ونحن قلنا ان من شرطها الجذب

234
01:13:36.450 --> 01:13:55.050
فقط ولم يجزها ولكنها اتمرت مرات يعني اصبحت تمرا ونحن فيكون باع تمرا بتمر قال بطل اي بطل العقد لانه اصبح ربا باع تمر تمرا بتمر ولم يعرف به ولم يعرف بينهما التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتخاذل

235
01:13:55.450 --> 01:14:08.550
قال والكل للبائع اي في كل الصور السابقة المبيع وهو الثمرة تكون للبائع يجوز ان يبيعها لشخص اخر بدون اذن الثاني نعم يقول الشيخ وان بدا ما له صلاح في الثمرة

236
01:14:09.500 --> 01:14:25.350
وسيتكلم عن كيفية بدو الصلاح واشتد الحبل جاز بيعه مطلقا او بشرط الترقية اراد هنا المصنف ان يقول لنا ان بيع الثمر منفردا له حالتان الحالة الاولى ان يكون بعد بدو الصلاح

237
01:14:26.000 --> 01:14:48.300
فيجوز مطلقا والحالة الثانية ان يكون قبل بدو الصلاح فانه لا يجوز الا بشرط القطع الا بشرط القطع ليس بشرط الترقية اما شرط التبقية فانه يبطل العقد قال وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاد يجوز

238
01:14:48.850 --> 01:15:05.700
يجوز له ان يؤخره نحن نعرف ان الحب لان بعد وجوب الصلاح  ليكمل نكتة يعني مثلا اعطيكم خلنا نقول التمر يعني اغلب معرفتي به قد يشتري التمر بعد ما اصبح لونا احمر او اصفر

239
01:15:06.550 --> 01:15:22.800
ولكن يقول اريد ان اجعله صرام يعني اقطعها وهي متمرة لكي اكنزها كنزا يجوز له ما يلزم انه يخلقها وهي لون وهي رطب الا في العرايا فان العرايا يجب عليه ان يقطعها

240
01:15:23.050 --> 01:15:37.750
وهي قطط اه قال الى الحصاد والجذاد طبعا هنا مسألة في قضية العرية بيع العرية ليس بعد قبل بدو الصلاح وانما بعد بلوغ الصلاة يجب ان نعرف هذا الشيء طيب

241
01:15:38.550 --> 01:15:50.250
قال ويلزم البائع سقيه ان احتيج الى ذلك او ان احتاج اي الزرع الى ذلك في جنب ابن مجهول او احتاج الزرع الى ذلك الزرع او او الثمر او الثمر. نعم

242
01:15:51.350 --> 01:16:09.000
وان تضرر الاصل بعض الناس يقول ان نستقي في بعض الاوقات يضر الشجرة فيجعلها السنة القادمة ما تثمر ثمرا جيدا وهذا يظهر في بعض الشجر مثل الزيتون وغيره فان والنخل ايضا احيانا يمنعون عنها الماء لكي يكون ثمرها في السنة القادمة قوي

243
01:16:09.400 --> 01:16:28.050
لكن اذا بعت الثمر واشترط المشتري تأخير تأخيره فيجب عليك سقيه وان تضر الشجر  يعني ضعف انتاج السنة القادمة قال وان تلفت باية بافة سماوية. هذه مسألة مهمة وهي قضية تلف المبيع بالافة السماوية

244
01:16:28.950 --> 01:16:45.850
والمراد بالافة السماوية هي ما لا صنع لادمي فيه. لا البائع ولا المشتري ولا لغيرهم اذ اختلف له اربع حالات اما ان يكون بآفة سماوية نتكلم عنها بعد قليل واما ان يكون التلف بسبب المشتري

245
01:16:46.650 --> 01:17:05.950
فان اتلاف المشتري للعين بمثابة القبض ما دام المشكل هو الذي اتلفه بمثابة القبض والحالة الثالثة ان يكون تلف من البائع والرابع ان يكون من اجنبي وسيتكلم عن هذه الحالة بعد قليل اذا فاصبح عندنا اربع حالات

246
01:17:06.650 --> 01:17:25.550
قال وان تلف بافة سماوية اي لا صنع لادمي فيها رجع على البائع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بوضع الجوائح يقول ولو كان ولو كان بعد التخلية لو قالها خليتك لكنه لم يجد لها فانه

247
01:17:26.250 --> 01:17:42.850
في هذه الحالة يكون على ضمان البائع فيضمنها البائع الا في حالة واحدة اذا تأخر تأخرا خارجا عن العادة تأخر بطال جدا خلك تمر فهذا خروج عن العادة اذا تأخر تأخرا كان عن العادة ففي هذه الحالة نقول

248
01:17:43.000 --> 01:17:59.450
انه تكون من ضمان المشترين آآ اذا متى تكون من ضمان المشتري في حالة واحدة اذا تأخر في الجذاذ تأخرا خارجا عن العادة وهناك حالة اخرى اذا كان المشتري قد اشترى الثمرة مع الاصل

249
01:18:00.350 --> 01:18:15.250
فانها لا تكون في ظمان البائع بان الثمرة تابعة للاصل والاصل اصبح في ملك المشتركة تكون في ظمان المشتري. نعم يقول وان اتلفه ادمي يشمل الادمي الاجنبي ويشمل البائع خير مشتري

250
01:18:16.350 --> 01:18:32.250
بين الفسخ اي فزت العقد والامضاء ان يمضي العقد ومطالبة المكثف سواء كان البائع او غيره لعموم الاحاديث التي جاءت بان النبي صلى الله عليه وسلم خير في باب الخيار فيما سبق معنا

251
01:18:32.950 --> 01:18:48.750
بدأ الشيخ بمسألتين قصيرتين وهي قضية كيف يعرف بدو الصلاح اه قال وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها يعني اذا صلحت بعض الشجرة بعض الثمر صلاح للجميع ولسائر النوع الذي في البستان

252
01:18:49.150 --> 01:19:05.750
اذا بان يعني بعض الشجر صلاحه بصورة سترى بعد قليل ولو لم يكن الشجر الباقي قد احمر واصفر قال وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر لما ثبت في الصحيحين

253
01:19:05.800 --> 01:19:20.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحمار او تصفار كما جاء في حديث انس جابر النحوه قال وفي العنب ان يتموه حلوا يعني يصبح فيه تموه يعني يصبح فيه زي الماء. ليس قاسيا

254
01:19:21.200 --> 01:19:37.250
في داخلهما وحلو ان يكون فيه طعم الحلاوة لانه قد يكون تموه فساد هذا لا يعتبر نحن نقول لكم فساد خراب لكن حلوا قال وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج يعني يظهر انه نضج

255
01:19:37.350 --> 01:19:51.450
ويطيب اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في حديث ابن عمر في الصحيحين انه نهى عن بيع السنبلي حتى يبيظ ويأمن من العاهة طيب قبل ان ابدأ باقي عند جملة وينتهي الدرس تاما

256
01:19:51.650 --> 01:20:18.050
اريدكم ان تستذكروا معي سؤالا مهما او ساسأل سؤالا فاجيبوني عنه  بيع الشجرة او الثمرة هناك احكام تتعلق بالظهور وهناك احكام تتعلق بالتشقق وما في حكمه وهناك احكام تتعلق ببدو الصلاح

257
01:20:19.050 --> 01:20:46.050
بدون مصطلح وهناك احكام تتعلق بالجدل اخذناها كاملة اليوم نبدأ اولا بالظهور بالظهور مجرد ظهوره هذا متعلق بالرطبة والبقل يعني الباقل لا البقوليات عفوا الباقي لا غير البقوليات انه اذا كان ظاهرا جاز بيعه

258
01:20:46.500 --> 01:21:03.850
بشرط جزه هذا الظهور وكذا الثمار الباقية اي ثمر بمجرد ظهوره يجوز بيعه بشرط ايش جذه كل ثمر يجوز بيعه بشرط جزده او قطعه هنا بس الحالة الثانية وهو التشقق

259
01:21:04.250 --> 01:21:22.350
ما الحكم الذي يتعلق بالتشقق طبعا التشقق بعد بعد الظهر الظهر خلنا نبدأ نضرب مثال في النخل ظهور العتق الصغير هذا واذا انشق ما الذي يتعلق به ان من اشترى اصلا

260
01:21:24.950 --> 01:21:43.900
قبل التشقق سيكون ملكا لمن للمشتري وبعد التشقق يقول للبائع من اشترى اصلا وحده ليس اصلا مع الثمر اصلا وحده تكون للباء انتهينا منه الحالة الثالثة الاحكام المتعلقة ببدو الصلاح

261
01:21:46.750 --> 01:22:06.450
جواز بيع ماذا بيع الثمرة احسنت الاحكام المتعلقة بالجفاف اخر مسألة اذا تلف قبل الجناب اذا تلف قبل الجداد انه يكون في ضمان من الباء حتى لو قال انا فاتح لك

262
01:22:06.700 --> 01:22:23.100
بس انت اخرت ما دام التأخر ليس خارجا عن العادة فانه بضمان باء طيب اخر سؤال لكي نختم به الجملة التي بعدها كيف يكون تشقق النخل وكيف يكون بدو صلاح النخل

263
01:22:25.200 --> 01:22:44.750
النخل في ثمرة النخل كيف يكون تشققها؟ وكيف يكون بدو صلاحها اخرجوا من طبعه ولو لم يعبر اصفراري او احمراري طيب في العنب ابي من هنا يا شيخ العنب كيف يكون

264
01:22:44.850 --> 01:23:14.500
تشققه او ما يلحق بتشققه سم شيخ؟ الشيخ سلطان نعم نبدأ اول شيء بالاول في العنب  ان تبدو الثمرة تخرج هذا هو ملحق بالتشقق وبدو الصلاح بتموهه اخر جملة وننهي الدرس كاملا قال الشيخ ومن باع عبدا له مال تكلم عن مسألة ربما لا وجود لها الان وهي قضية من باعها العبد

265
01:23:14.950 --> 01:23:31.500
عبد الله لكن الفقهاء الحقوا بها مسائل حذفها المصنف سأذكرها بسرعة وهي بيع الحيوان اه قال من باع عبدا له مال كان له مال تناله لبائعه وليس للمشتري لانه باع العبد والمال الاصل فيه انه ملك لبائعه فهو منفصل عنه

266
01:23:32.150 --> 01:23:46.750
قال الا ان يشترطه المشتري الا ان يقول ترى اشتريت هذا العبد مع ماله فيجوز قال فان كان قصده المال انما اشترى العبد لاجل ماله اشترط علمه اي لابد ان يكون البائع عالما بالشرط

267
01:23:47.100 --> 01:24:06.000
عالما بقصده لابد ان يكون عالما بقصده وهذه فائدة عظيمة جدا هذا يدلنا على ان العبرة ليست بالفاظ قدر ما هو العبرة بالمقاصد العبرة بالمقاصد فاذا علم البائع والمشتري ان القصد هو التبع فانه ينعقد العقد عليه

268
01:24:06.350 --> 01:24:20.300
قال وسائر شروط البيع والا فلا اي لابد ان يكون يعلم سائر الشروط سواء اما العلم نصفيا او عرفيا بينهما او عرفيا بينهما الملحقة بقضية العبد قال وثياب الجمال للبائع

269
01:24:20.800 --> 01:24:38.400
ثياب الجمال هذا طبعا للعبد التي على العبد تكون للبائع قال والعادة للمشتري هذا في العبد لكنها ايضا حتى في الحيوان فقديما في الخيل والابل يجعلون عليها اه ثيابا  الجلال

270
01:24:38.700 --> 01:24:56.850
مرت معنا في كتاب الحج مثلا او السرج ونستنى سورة السرج ليست سرج سرج السكون فهذه الاشياء الاصل انها البائع لانها بالجمال والزينة واما ما جرت العادة به الكسوة الدائمة

271
01:24:57.100 --> 01:25:12.550
او مثلا حذاء اذا الخيل مثلا وبعضهم يقول واللجام ملحق به اذا في رواية في اللجام لانها ملحقة به فهل تكون معه ام لا الظاهر انها مما جرت العادة من بيعه معه فيكون العادة للمشتري

272
01:25:12.600 --> 01:25:16.949
بذلك نكون بحمد الله انهينا درسنا وانهينا كتاب الربا كاملا