الحرير وفي بعض النسخ او جرب في بعض النسخ او جرب فيكون مرظ اخر غير يعني الحكة او المرض او الجرب وكذلك الحرب كلمة الحرب احسن لان الجرب سبق ذكره الخامس او مرض او مرض مريظ ولبسوا الحرير لاجل المرظ والسادس او حرب او حرب ما عندك قمل لا طيب او حرب اه كذلك لبس الحرير في الحرب لان الحرب يجوز فيها لبس قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته نعم ويحرم هذا على الذكور وسيأتي بعد قليل تقييده بالذكور ويمكن ان نرد هذا القيد الى الى الامرين. اذا يحرم استعمال الذهب يحرم استعمال الذهب سواء كان منسوجا في الثياب او كان مموها او كان مموها نعم لكن المؤلف رحمه الله ذكر ان المموه له حالتين. الحالة الاولى ان يستحيل قبل استحالته. فيحرم استعماله قبل استحالته ويجوز بعد استحالته والمعتبر هنا في الجواز امرين يعني قال المؤلف يحرم قبل استحالته ما حكمه بعد الاستحالة جائز وضابط ذلك ان يتحقق امرين مجتمعين. الامر الاول ان يتغير لونه والثاني الا يحصل منه شيء بعرضه على النار فاذا كان هذا الذهب قد تغير لونه ولو عرضته على النار تبغى تذوبه تبغى تستخرج منه شيء لا يحصل منه شيء بعرضه على النار فهذا ما حكمه ما حكمه جائز ولا محرم؟ جائز جائز اما المحرم هو قبل استحالته نعم كذلك من المحرمات ثوب الحرير فقال وثياب حرير ثياب الحرير لكن عندنا ثياب الحرير طبعا على الذكور ولها صورة تحريم وصورة اباحة فالذي يحرم ثوب الحرير الخالص واحد وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ اثنين ما كان الحرير فيه اكثر ظهورا من غيره يعني اذا كان مخلوط من الحرير ومن غيره فاذا كان ظهور الحرير او وزنه اكثر من غير حرم وان كان هذا المخلوق القماش مخلوط من الحرير ومن غيره. وكان الحرير لا يظهر فيه بل ظهور غير الحرير اكثر فهو فهو جائز واضح؟ نعم. كذلك صور الجواز ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة سور. نعدها لا اذا استويا. اذا استويا الحرير وغيره جاز. الثاني او ظرورة. طيب قال لا اذا استويا ومن باب اولى اذا كان اقل. غير الحري اكثر الثالث او لضرورة اذا اضطر الانسان الى ذلك ليس عنده ثوب غيره. الرابع او حكة كان به حكة فلبس ثياب الحرير الحرب الجرب سبق ذكره في قوله او مرض نعم او حشو او حشو عندنا اللباس ممكن يكون له ظهارة ظاهر وباطن وحشوة فلا يجوز في الظهارة ولا في البطانة ويجوز في ايش في الحشو استعمال الحريق. نعم او كان علما اربع اصابع فما دون. يعني مثلا عنده يعني حد او او يعني طرف الثوب من حرير اذا كان اربع اصابع فما دون اقل من اربع اصابع فانه جائز نعم او رقاعا ما يرقع به الثوب او لبنة جيب لبنة جيب هي يقولون الزيق او اللي هو هذا الياقه نحن نسميها فلبنة هذه اللي هي الياغة لبنة الجيب فهذه ايضا ان كانت من الحرير فانها جائزة بشرطها نعم وسجف فراء وسجف الفراء جمع فروة تمام؟ ثروة تعرفون الفروة اللي تلبس في الشتاء نحو من ذلك سجفها اللي هو طرفها قال ونحوها مما يسكف مما يحتاج الى طرف فانه يجوز فيه ذلك. نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب ذكر ان مما يكره المعصفر والمزعفر المعصفر ما صبغ بالعصفر والمزعفر ما صبغ الزعفران تعرفون العصفور ولا ما تعرفونه تعرفون الزعفران طيب الزعفران ها تعرفوا يا شيخ؟ طيب الزعفران معروف غالي الثمن الزعفران غالي وله رائحة تمام؟ العصفر فيه شبه كبير بالزعفران تمام؟ لونه اصفر ولكنه رخيص الثمن مو مثل الزعفران غالي ولهذا بعض الناس اذا اراد يضع يغش في الزعفران يحط ايش؟ عصفر مع الزعفران تمام؟ فهذا هو المعصفر وهذا هو المزعفر. المؤلف قال ويكره المعصفر ايش؟ والمزعفر للرجال اما للنساء فانه يباح وفي نسخة ويكره المعصفر في غير احرام موجود عندك شيخ في الهامش ما عندكم في الاحرام ولا في الهامش في الروض طيب وفي بعض النسخ المطبوعة ويكره المعصفر في غير الاحرام واما في الاحرام فانه فانه يحرم ولا يجوز فانه يجوز نعم ليس من الطيب العصفر العصفر انا ما نتكلم الزعفران لا يجوز للمحرم يحرم عليه الزعفران يعني شوف يكره المعصر في غير الاحرام ويكره المزعفر في غير الاحرام المعصر يكره في غير الاحرام والمزعفر يكره في غير الاحرام اما المعصفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يجوز والمزعفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يحرم الزعفران من الطيب واما العصفر ما له رائحة واضح وليس من الطيب ولهذا يجوز للمحرم ان يلبس المعصفر بلا كراهة بخلاف غيره فانه يكره له