﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.950
قال ابو داوود قد ثنى علي بن سعد الرملي قال حدثنا الوليد ابن عبد العزيز وعبدالله ابن العناء عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مدخول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح

2
00:00:21.100 --> 00:00:39.550
فاتحة الكتاب في كل ركعة سرا قال مقفول اقرأ بها قال مقفول اقرأ بها فيما جهر به الامام. اذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا. فان لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده

3
00:00:39.600 --> 00:01:06.850
لا تتركها على حال هذا الحديث   به على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل سواء كان منفردا او مأموما سواء صلى وحده لو صلى مأموما خلف الامام لكنه اذا صلى قلب الامام

4
00:01:07.900 --> 00:01:29.750
الذي ينبغي له ان يستمع قراءة الامام فليتعين عليه ذلك يجب على المأموم من ينصت في قراءة الامام ويستمع لها لله جل وعلا قوله فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

5
00:01:30.550 --> 00:01:57.250
وافسروا اهل العلم انها المراد بها الصلاة. قراءة الصلاة وكذلك الاحاديث التي مرت ولكن  ينبغي الا تتركها بحال ذلك انه اذا كان الامام يقرأ سرا فلا اشكال في ذلك مأمور بقراءة الفاتحة

6
00:01:57.650 --> 00:02:29.300
وكذلك الصحيح ايضا انه يقرأ السورة  الامام  اما اذا كان يقرأ جهرا والذي ينبغي للمأموم ان يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ غير الفاتحة ثم قراءته للفاتحة  يعني بعد ما يفرغ الامام من قراءة الفاتحة

7
00:02:29.800 --> 00:02:58.850
ولا ينبغي له ان يقرأ مع الامام  جاء النهي عنه وكذلك الاية   تدل على ان المأموم لا يقرأ معك وانما عليه الاستماع   ثم اذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فانه عادة

8
00:03:00.250 --> 00:03:27.100
اذا سكت يستطيع المأموم ان يقرأ الفاتحة اذا لم يستطع  يقطع الفاتحة ويستمع قراءة الامام ثم اذا ثبت قبل الركوع يكمله الفاتحة من حيث وقف اما كونه يقرأ والامام يقرأ

9
00:03:27.250 --> 00:03:49.300
هذا لا باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب اذا جهر الامام قوله اذا جهر الامام يعني اذا كانت الصلاة فيها القراءة جهرا يوم ان القراءة جهرا تكون في صلاة الليل فقط

10
00:03:49.600 --> 00:04:21.900
وصلاة الجمعة  صلاة العيدين الصحيح من اقوال العلماء كذلك صلاة وصلت كلها على الصحيح ان الامام يجهر بالقراءة فاذا جهروا من العلماء يقول لا يجوز للمأموم فليقرأ ولو بفاتحتك عليه ان يستمع

11
00:04:22.150 --> 00:04:48.000
انه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له امام وقراءته قراءة له حديث ثابت جاء من طرق صحيح والمعنى ايضا يعطي هذا لان المأموم استمع لقراءة الامام

12
00:04:48.750 --> 00:05:21.000
فاذا فرغ يعني قراءة الفاتحة امن عليه على ان دليل على انه بمثابة الذي يقرأ هو والامام مشتركان الاجابة المستمع  لهذا رأى من العلماء ان المأموم لا يجوز له ان يقرأ وهو يسمع قراءة الامام

13
00:05:22.050 --> 00:05:42.150
اما اذا لم يسمع قراءة الامام او كان الامام ساكتا او اه مصرا بالقراءة انه يقرأ يقرأ الفاتحة وايضا يقرأ سورة بعد الفاتحة. اذا امكنه ذلك قال ابو داوود عن مالك عن ابن شهاب

14
00:05:42.200 --> 00:05:59.050
عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف من صلاة جهر دار فيها بالقراءة فقال القرار معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله

15
00:05:59.350 --> 00:06:19.000
قال يقول ما لي ينازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:19.150 --> 00:06:39.650
قال ابو داوود روى حديث ابن تيمة هذا معمر ويونس واسامة ابن زيد عن الزهري على معنى ذلك وقد سبق الحديث الذي قبل هذا وقوله صلى الله عليه وسلم بعدما سأله

17
00:06:40.300 --> 00:07:10.400
فيكم من يقرأ  وقال قالوا نعم اذن   وقال لا تفعلوا الا بفاتحة لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فاستثنى فاتحة الكتاب قالوا هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لان الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:07:10.950 --> 00:07:45.000
هذا  الصلاة التي لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب خداج يعني ناقص  كل صلاة لا يقرأ بفاتحة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج  قالوا هذا يدل على تعين قراءة الفاتحة كل مصل

19
00:07:45.550 --> 00:08:04.450
ان هذا عموم لا يخرج منه مصل من المصلين سواء كان عموما او منفردا. اما المنفرد لا اشكال انه يجب عليه القراءة لكن الكلام في المأموم الذي يكون خلف الامام

20
00:08:04.750 --> 00:08:34.400
حينما يقرأ وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم  ان يقرأ خلفه  فصار هذا ايضا عاما شمل الفاتحة  معلوم انها اذا جاءت النصوص بعضها فيما يظهر يخالف بعضا ان العلماء فيه كلام

21
00:08:35.100 --> 00:09:09.950
النظر في ذا الترجيح انظر الى الترجيح اذا لم يمكن الجمع امكن الجمع والا نظر للترجيح. والحديث المتقدم     وقد وثقه جماعات من العلماء والامام مالك روى له في  روى الامام مالك

22
00:09:10.200 --> 00:09:38.050
شخص فهو عنده ثقة على كل حال الحديث اقل درجات انه حسد درجاته  حسن يجب العمل به ولكن  ليست نصا في هذا يعني تحتاج يعني انه يدخلها التخصيص اذا جاء عاما

23
00:09:38.400 --> 00:10:00.450
هنا لا تفعل لا تقرأ وهناك قال لا تقرأوا الا بام القرآن بفاتحة الكتاب  الاستثناء بفاتحة ام الكتاب اخص من هذا ويقضي على هذا يكون الحكم له هكذا قال الذين يوجبون

24
00:10:00.700 --> 00:10:27.600
القراءة وهو ظاهر التوجيه راح قال ابو داوود مشتت واحمد بن محمد المروزي ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف وعبدالله بن محمد الزهري طيب ما الشرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابن كلمة يحدث سعيد ابن المسيب قال سمعت ابا هريرة يقول صلى بنا رسول الله

25
00:10:27.600 --> 00:10:45.050
صلى الله عليه وسلم صلاة نظن انها الصبح معناه الى قوله ما لي انازع القرآن قال مشدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:45.100 --> 00:11:05.650
وقال ابن الشرح في حديثه قال معمر عن السفري قال ابو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم اسمعها لم اسمعها. فقال معمر انه قال فانتهى الناس

27
00:11:05.800 --> 00:11:24.950
قال ابو داوود ورواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري وانتهى حديثه الى قوله ما لينازع القرآن؟ ورواه الاوزاعي عن السفري قال قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به

28
00:11:25.050 --> 00:11:48.350
صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود سمعت محمد ابن يحيى ابن فارس يقع يقول قوله فانتهى الناس من كلام السخرية المقصود بهذا الاختلاف في كلمة فانتهى فانتهى الناس او من كلام معمر

29
00:11:48.750 --> 00:12:11.050
او من كلام ابي هريرة ان هذا قول ابي هريرة قوله فانتهى الناس عن القراءة وقد سبق حديث ابي هريرة الباب الذي قبل هذا انه في نسبة الفاتحة بين العبد وربه

30
00:12:11.750 --> 00:12:32.000
انه لما سئل على القراءة خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك يا فارس سأله الراوي الذي يروي عن كيف اصنع؟ كيف الفاتحة فقال اقرأ بها سرا في نفسك يا فارس بيني

31
00:12:32.150 --> 00:12:52.750
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وذكر الحكي فهل هذا يخالف ما سبق قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:53.900 --> 00:13:23.050
لانه افتى لما سئل قراءتها سر قالوا اذا تحمل هذا قوله فانتهى عن الجهر على الجهر لا احد يرفع صوته وانما يسر  الفاتحة لنجمع  قول ابي هريرة هذا وقوله السابق

33
00:13:23.700 --> 00:13:44.300
وهذا فيه تكلف ظاهر انما ظاهر هذا انهم اصبحوا لا يقرأون هذا هو ظاهر لا يقرأون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجهرية التي يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:45.300 --> 00:14:11.600
وقول الذين يقولون ان قراءة المأموم تكون في السكتات لا يخالف هذا يتفق مع هذا تماما ومن فعل ذلك هو يخرج من الخلاف ويعمل الواجب عليه  يعني لا يرتكب محرما

35
00:14:12.350 --> 00:14:40.750
ويؤدي ما وجب عليه على قول جدير العلماء الذين ينجبون القراءة  المسألة فيها طرفات يعني للعلماء منهم من يوجب القراءة ويقول يعني على المأموم ويقول اذا كان المأموم لا يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة

36
00:14:40.950 --> 00:15:06.350
الا اذا ادرك الامام راكعا فانها تسقط عنه قراءة الفاتحة يدخل معه في الركوع في الركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة. اما اذا ادركه قائما لا بد من القراءة وهذا عندهم واجب

37
00:15:06.550 --> 00:15:36.550
اذا تركه الصلاة غير صحيحة الطرف الثاني بالعكس يقولون اذا قرأ الامام يحرم على المأموم  انه مخالف القرآن مخالف احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واما الاحاديث التي فيها الوجوب

38
00:15:37.400 --> 00:16:09.750
ولها احتمال ان تكون مثلا على هذه احتمل ان تكون في احوال واذا الذي يقرأ سكتات يخرج قول هؤلاء وهؤلاء ويأتي اتفاق بالشيء الذي يجب عليه ولا يرتكب  لهذا ينبغي

39
00:16:10.200 --> 00:16:40.400
يصلي ان يعتني بهذه المسألة  لا يقرأ وهو يسمع الامام يقرأ يقرأ الفاتحة فقط  اذا راعى هذا امكنه ذلك بسهولة  ويفعل ما وجب عليه واما هذا فانتهى الناس قول ابي هريرة

40
00:16:40.900 --> 00:17:06.350
انتهى الناس القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا تفعلوا قول ما لك نازع القرآن ومعنى انازع يعني انه يثقل عليه وهذا معناه ان هناك من يرفع صوته بالقراءة

41
00:17:07.500 --> 00:17:31.950
وان كان لا تتميز قراءته لكن يكون له صوت يسمعه من قرب منه هذا ايضا محذور اخر وهو ان المصلي لا يجوز له ان يشوش على من بجواره كما جاء الحديث

42
00:17:32.900 --> 00:18:07.700
لكم كلكم تناجون الله جل وعلا  لا يشوش احدكم على الاخر او نحو هذا يقرأ بنفسه وكذلك الدعاء والذكر والتكبير وغيره من اذكار الصلاة  ينبغي الا يرفع به صوته    ويخلط عليه

43
00:18:08.050 --> 00:18:30.850
سمع الصوت مثلا اختلط عليه ما يقوله الدعاء ومن القراءة وغير ذلك وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما لم ينازع القرآن  عن القراءة يقولون هذا دليل على ان

44
00:18:31.750 --> 00:18:59.250
الذي نهي عن الشيء الذي  اما قراءة سرا انها فان الفاتحة واجبة ولكن الحديث الذي ذكرنا في المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام وقراءته قراءة له

45
00:19:00.550 --> 00:19:28.450
لانه يجب عليه ان يستمع للقراءة ولهذا شرع له التأمين عندما يقول الامام امين بالفاتحة معنى ذلك انك انت والامام سوا في القراءة الاجابة   امين اللهم استجب هذا الدعاء الذي في الفاتحة

46
00:19:30.000 --> 00:20:01.900
واستدلوا ايضا قصة موسى وهارون لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه ربنا انك اتيت فرعون  قومه زينة في الحياة الدنيا. ربنا يضل عن سبيلك الى اخر الايات في اخرها قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما

47
00:20:02.100 --> 00:20:31.250
يستقيما ولا تتبعان سبيل الذين اخبر جل وعلا عن موسى وهارون بالتسلية وموسى يدعو وهارون يؤمن هذا دليل على ان المؤمن على الدعاء مثل الداعي تماما كذلك يقولون الذي يستمع للقراءة بالاضافة الى النصوص

48
00:20:31.400 --> 00:20:54.000
باب من رأى القراءة اذا لم يجهر من رأى يعني من رأى ان القراءة عينة او مستحبة على الاقل اذا لم يجهر الامام يعني في الصلاة يسر  صلاة الظهر وصلاة العصر

49
00:20:55.000 --> 00:21:29.700
ومثل الركعتين الاخيرتين من صلاة العشاء اخيرة صلاة المغرب وهذه المأموم يقرأ فيها يقرأ الفاتحة واما    فانه يقرأ الفاتحة وسورة قال ابو داوود  قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي

50
00:21:29.750 --> 00:21:47.000
قال اخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر جاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعلى فلما فرغ قال ايكم قرأ

51
00:21:47.100 --> 00:22:03.550
قالوا رجل قال قد عرفت ان بعضكم خالجنيها قال ابو داوود قال ابو الوليد في حديثه قال شربة فقلت لقتادة اليس قول سعيد انصت للقرآن قال ذاك اذا جهر به

52
00:22:03.600 --> 00:22:22.500
وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كره قال لو كرهه نهى عنه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا نهى عن الجهر ومعنى قول الصال جنيها

53
00:22:23.050 --> 00:22:47.950
يعني انه لبس علي بعض الايات فيه  الذي مثلا يجهر ثم يجهر خلفه قارن اخر قد يخلط عليه عليه وهذا معنى قوله السابق ما لي اقول نازع القرآن منازع القرآن

54
00:22:48.800 --> 00:23:15.350
نازع القرآن يعني كأن احدا يأخذ الاية التي يريد ان يقرأها قبله وهذا الكلام قال جنيها نفس المعنى السابق ثم قول  لو كان كره ذلك لنهى عنه يعني انه يقول الحديث ليس فيه نهي

55
00:23:15.800 --> 00:23:33.800
ليس فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراءة وانما فيه النهي عن الجهر نهاهم ان يجهر احد للقراءة خلفه فهذا دليل على ان القراءة في الصلاة السرية يعني

56
00:23:33.850 --> 00:23:52.150
اذا كان الامام يسر قراءته ولا يجهر بها انها مشروعة يقرأ ولاسيما بفاتحة الكتاب فان هذا متعين هو ما زاد على الفاتحة مما تيسر السورة او بعض السورة الذي يتيسر

57
00:23:52.250 --> 00:24:09.550
يقرأ فيه ولا يسكت القراءة اولى من السكون قال ابو داوود قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن زوارة عن عمران بن حصين ان نبي الله صلى

58
00:24:10.000 --> 00:24:27.700
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انقتل قال ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا. فقال علمت ان بعضكم خال جنيها هذا نفس الحديث السابق وفيه دليل

59
00:24:28.350 --> 00:24:53.600
على ان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر ما كان يطيل بها القراءة احيانا قراءة سبح اسم ربك الاعلى كان يقرأ بها وبنظائرها  الاحاديث التي مرت سابقا انه كان يقرأ صلاة الظهر

60
00:24:54.950 --> 00:25:17.950
ويذهب احدنا الى  يأتي الاهلي ويتوضأ ويدرك الركعة الاولى هذا ليس دائما هذا في بعض الاوقات وانما صلاته صلى الله عليه وسلم انها كانت خفيفة كاملة ولا يشق على المأمومين

61
00:25:18.650 --> 00:25:42.300
وقد سبق انه صلى الله عليه وسلم  اما الناس ان يصلي صلاة خفيفة مع التماح وعين السور التي يقرأ  البروج السماء والطارق سبح اسم ربك الاعلى وضحاها والليل اذا يغشى

62
00:25:42.750 --> 00:26:03.550
بين هذه السور قال اقرأ بي وليس المعنى انه يقرأ بهذه فقط انما يقرأ بها ونظائره ما هو على قدرها في وهذا الحديث اتفق مع ذاك  باب ما يجزئ الامي والاعجمي من القراءة

63
00:26:04.100 --> 00:26:31.500
الامي نسبة الى الام وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب ان الانسان ولد من يوم ولد لا يعرف شيئا فاذا بقي على عهده لما ولد يتعلم لقراءة وكتابة الى امه الى امه

64
00:26:32.700 --> 00:27:02.200
وقيل ان النسبة العرب لان العرب اميون يعني لا يقرأون ولا يكتبون قال الله جل وعلا والذي بعث في الامة  رسولا منه والمقصود بالاميين العرب  ليست القراءة والكتابة من بشأنهم ولا من صنعته

65
00:27:03.150 --> 00:27:29.900
كانوا بدون قراءة ولا كتابة واذا وجد قارئ وكاتب فهو قليل فيه قليل او قد يكون نادرا وقيل الام هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة وهذا عند الفقهاء اذا قال الفقهاء

66
00:27:31.000 --> 00:27:58.150
انها لا تصح صلاة الام بمثله فمقصودهم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يسمونه امي وهذا كله صحيح  الى امه الى العرب والذي لا يحسن قراءة الفاتحة يسمى امي فاذا كان الانسان

67
00:27:59.250 --> 00:28:33.850
لا يحسن القراءة لا يستطيع ان يقرأ او لا يحسن قراءة الفاتحة فماذا يصنع واما الاعجمي الاعجمي يطلق على معنيه احدهما الذي في لسانه لا يستطيع ان يعرض الحروف  قال هو اعجمي

68
00:28:34.950 --> 00:29:04.800
والثاني الذي لا ينطق اللغة العربية يكون كل من لا اللغة العربية اعجمي اما اذا قيل عجبي فهذا المقصود به فرد من العاجلة الذين لا يتكلمون اللغة العربية اما الاعجمي فقد يطلق على العربي

69
00:29:06.050 --> 00:29:30.900
اذا كان عنده لقنة لا يحسن خارج الحروف او لا يقيمها من مخارجها فاذا كان لا يعرف القراءة الا  وتغيير بعض الحروف فهو اعجب فما الحكم كيف يصنع الواجب على العبد

70
00:29:31.400 --> 00:29:55.300
فليتعلم ما به تصح صلاتك هذا امر متعين الذي تصح الصلاة به اقل ما يقال هو الفاتحة الفاتحة لا تصح الصلاة بدون  اما غيرها من القرآن فلا يلزم ان قراءة السورة

71
00:29:55.550 --> 00:30:20.500
الزائدة على الفاتحة سنة ليست واجبة متعينة انما المتعين قراءة الفاتحة على هذا يتعين على المسلم ان يتعلم الفاتحة واذا اخلى بالامر وتساهل به فهو اثم اذا كان يقدر استقيم

72
00:30:20.650 --> 00:30:52.100
اثما اذا اخرها وقتا يمكن ان تجب عليه الصلاة وهو يستطيع ان يتعلمها قبل وجوبه كونوا اثما واذا قدر انه لا يستطيع سواء كان اميا اعجميا ما الحكم سيأتي في الحديث نعم

73
00:30:52.800 --> 00:31:13.950
قال ابو داوود وهب ابن بقية قال اخبرنا خالد عن حميد الاعرج عن محمد بن المقتدر عن جابر بن عبدالله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الاعرابي والاعجمي فقال اقرأوا فكل حسن

74
00:31:14.500 --> 00:31:40.700
وسيجيء اقوام يقيمونه كما يقام القدح يتأجلونه ولا يتأجلونه  كونه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والاعجمي فقال اقرأوا فكل حسد سوف يأتي قوم يقيمونه

75
00:31:41.250 --> 00:32:10.850
كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون القدس هو السهم قبل ان يراش ومعلوم ان السهم يكون مقاما اقامة دقيقة  ما هو معروف اليوم؟ السهام التي توضع في البنادق لابد ان تكون مقامة

76
00:32:11.650 --> 00:32:46.000
دقيقة لا يكن واحدا زائدا على الاخر فهو صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم حروفه ويخرجونها من مخارجها اقامة كاملة  لا نقص فيه ومع ذلك يتعجلون اجر القرآن ولا يتأجلونه ما يطلبون به ما عند الله

77
00:32:46.400 --> 00:33:17.350
وانما يطلبون به الدنيا وهذا دم لهم وانهم ارتكبوا جرما يعاقبهم الله عليه وقوله في اوله اقرأوا وكل حسد يعني الذي يقيم الحروف والذي  كل هذا حسد لا بأس به

78
00:33:18.750 --> 00:33:43.300
فهو دليل على التساهل انك انسان اذا كان لا يستطيع اقامة القرآن انه لا بأس ان يصلي به لا بأس ان يصلي وتسرق صلاته وهذا وجه الدليل  بالترجمة قوله صلى الله عليه وسلم كل الحسد

79
00:33:43.850 --> 00:34:12.150
وقد جاء في الحديث الصحيح الثابت صلى الله عليه وسلم قال القرآن على سبعة احرف  ان كان هذا الحديث مما اشكل على العلماء لانه والصحيح من اقوالهم في هذا ان المقصود

80
00:34:12.350 --> 00:34:47.750
سبعة الاحرف اللهجات عربية وليست وليس المقصود سبع قراءات التي عرفت الان بالقرة السبعة فان هذه حادثة بعد       قارئ يقرأ بقلب حرف  الى الحرف الاخر يدل على هذا  هشام ابن حكيم اللي كان ابن هشام

81
00:34:48.700 --> 00:35:13.300
مع عمر ابن الخطاب الذي ثبت في الصحيحين عمر رضي الله عنه استمعت لقراءة حكيم بن هشام الشعب الحكيم اذا هو يقرأ سورة الفرقان استمعت الى حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:35:14.500 --> 00:35:45.450
ان اساوره في صلاته  حتى انتهى من الصلاة فلما سلم بردائه ولببته به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سمعت هذا يقرأ قراءة  قال ارسله ارسله فقال اقرأ يا حكيم

83
00:35:47.200 --> 00:36:08.200
فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها لما فرغ قال صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال لعمر اقرأ يا عمر قراءة القراءة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا ان انزلت

84
00:36:08.450 --> 00:36:42.050
ثم قال ان القرآن انزل على سبعة احرف اقرأوا ما تيسر معلوم ان حكيم وعمر من قريش  اذا لا تكون لهجات  انما تكون حروف  حرف مرادي في الاخرة تعال واقبل وهلم

85
00:36:42.600 --> 00:37:07.250
وما اشبه ذلك فهذه كلها نأتي بمعنى واحد هذا هو اصح اقوال العلماء في قوله فان القرآن انزل على سبعة احرف  قد صح بسبب ذلك فجبريل عليه السلام جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم

86
00:37:08.100 --> 00:37:32.450
قال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد قال اسأل الله التخفيف ان امتي فيهم الكبير الشيخ   كذا وكذا. فهم لا يستطيعون ان يقرأوا على حرف واحد. فجاءه واقرأ وقال اقرأ على حرفين

87
00:37:32.850 --> 00:37:58.750
الى ان وصلت سبعة قال كلها شاف كافر ثم ان هذه رفعت هذه نحو سبع ليس موجودا اليوم المصاحف حرف واحد الذي كتبه امير المؤمنين عمر اه عثمان رضي الله عنه

88
00:37:59.550 --> 00:38:28.550
وهو الذي وزع وسع المصحف الذي كتبه على الامصار واخذ ما سواه ومنعه وهذا ايضا من رحمة الله جل وعلا لان السبعة ادت ما كان ينتظر انه يحدث العرب ان

89
00:38:29.100 --> 00:38:52.050
العرب تختلف السنته لو كلف احدهم ان يتكلم بلغة قبيلة اخرى لصعب عليه الكثير وشق عليه الله جل وعلا عنهم ذلك حتى انتهى ما كان يتطلب هذا واصبح الناس يتعلمون

90
00:38:52.900 --> 00:39:16.100
يقرأون على حرف واحد رفع ذلك رحمة وحفظا لهذا القرآن لئلا يحصل فيه الاختلاف  المقصود ان هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا قرأ قراءة ما تحيل المعنى ولو كان فيها

91
00:39:16.200 --> 00:39:41.900
ان صلاته صحيحة قوله اقرأوا فكل الحسن انه قال جينا العربي او الاعرابي والاعرابي نسبة للعرب البادية وفينا الاعجب قال ابو داوود احمد بن صالح قال حدثنا عبدالله بن وهب

92
00:39:42.050 --> 00:40:00.450
قال اخبرني عمرو ابن الهيئة عن بكر ابن سواده  عن سال ابن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترب فقال الحمد لله كتاب الله واحد

93
00:40:00.550 --> 00:40:22.500
وفيكم الاحمر وفيكم الابيض وفيكم الاسود. اقرؤوه قبل ان يقرأه اقوام يقيمونه كما يقوم السلف اجره ولا يتأجله هذا نفس الحديث السابق ولكن قوله الحمد لله الى اخره ثم قال وفيكم الاحمر

94
00:40:22.750 --> 00:40:47.300
وفيكم الابيض وفيكم الاسود العلماء ان هذا اشارة الى ان القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جاء للخلق كلهم الاحمر يقولون الاشارة الى الروم ان الغالب عليهم الحمرة واما الابيض

95
00:40:47.400 --> 00:41:14.350
اشارة الى الفرس ومن اشبهه لان البياض يغلب عليه واما الاسود العرب لان الوانهم غالبة فيها سمرة  تقال له اسود فهذا دليل على العموم ان القرآن نزل للكل ومعلوم اذا كان هكذا

96
00:41:14.800 --> 00:41:47.300
ان الناس اكثرهم لا يحسن اللغة العربية انما مختلفة كيف يصنعون الواجب عليهم ان يتعلموا اللغة العربية حتى يقرأ القرآن بها لان القرآن لا قراءته الا باللغة العربية واذا ترجم الى لغة اخرى فليس هو القرآن

97
00:41:48.150 --> 00:42:10.600
ولا يمكن ان يترجم القرآن الى لغة اخرى هذا مستحيل انه اذا ترجم معناه تفسير معناه معنى يعني قد ترجم المعنى او بعض المعنى فقط بعض معاني الايات اذا كان المترجم للغتين

98
00:42:11.500 --> 00:42:45.350
اللغة العربية واللغة التي يترجم اليها انه ترجم بعض المعاني فقط  اما  هذا مستحيل لا يمكن انه نزل باللغة العربية على اسلوب معين طريقة واضحة معجزة العرب انفسهم عجزوا ان يأتوا

99
00:42:45.450 --> 00:43:19.950
الذين كانوا لا يجارون في الفصاحة  عجزوا ان يأتوا بشيء مثلي فكيف يمكن ان ينقل ان يترجم الى لغة اعجمية هذا لا يمكن وانما  ان الذي يترجم اللغة العربية تماما ويحسن اللغة التي

100
00:43:20.650 --> 00:43:29.450
ترجم اليها فانه قصار ما يقال انه نقل بعض معانيه  وذلك ليس وقت