﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
باب سجود السهو قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع ان يجب تارة ويسن اخرى على ما يأتي تفصيلا لزيادة لزيادة شهر لزيادة سهوا ونقص سهو وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
اسى احدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود وجود تلاوة وشكر وسهو. طيب باب سجود السهو. سجود السهو من باب اضافة الشيء. الى سبب

3
00:00:40.850 --> 00:01:05.350
يعني السجود الذي سببه السهو وانما قلنا من باب ظهر الشيء لسببه وهو السجود الذي سببه السهو لان السجود انواع سجود في صلب الصلاة وسجود تلاوة وسجود شكر وسجود سهو اربعة انواع. السجود المشروع اربعة سجود في صلب الصلاة وهو ركن

4
00:01:05.350 --> 00:01:31.550
والثاني سجود تلاوة. والثالث سجود شكر وكلاهما سنة. والرابع سجود سهو. وهو واجب. اذا السجود منهما هو ركن وهو سجود صلب الصلاة ومنه ما هو واجب وهو سجود السهو. اذا كان عبده يبطل. ومنه ما هو سنة وهو الشكر والتلاوة. يقول رحمه الله

5
00:01:31.550 --> 00:01:51.850
قال صاحب المشارق يعني مشارق الانوار للقاضي عيار كتاب في لغة الحديث قال السهو في الصلاة النسيان فيها السهو والنسيان وكذلك الغفلة. كلها الفاظ مترادفة. الفاظ مترادفة تدل على الذهول

6
00:01:51.850 --> 00:02:12.600
لكن هل بينها فرق؟ هل بين السهو والنسيان فرق او لا يقول فرق بعض العلماء بينهما. فرق بين السهو وبين النسيان. فقال ان الناس اذا ذكرته تذكر استاذي اذا ذكرته لم يتذكر

7
00:02:12.750 --> 00:02:35.250
هكذا فرقوا. قالوا الناس اذا ذكرته تذكر. والساهي اذا ذكرته لم يتذكر. يعني مثلا قلت شخص تذكر كذا؟ ناس تذكر قال اني ذكرت واما الساهي فلا يذكر. وقيل انه لا فرق بينهما. وهذا هو الصحيح. لا فرق. وان السهو والنسيان كلاهما

8
00:02:35.250 --> 00:02:50.500
بمعنى واحد وهو الذهول عن امر معلوم وانما قلنا انه لا فرق بينهما. لان الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا. اذا سهى احدكم في صلاته من نسي كذا وكذا

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
فعبر بالنسيان وعبر بالسهو. مما يدل على انهما بمعنى واحد. واعلم ان السهو او النسيان نسي ان السهو ان السهو تارة يعدى بعن وتارة يعدى بفي. فان عدي فهو مذموم

10
00:03:10.500 --> 00:03:34.850
لانه ترك عن عمد وان عدي بفي فليس بمذموم لانه ترك عن غير عمد قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال عن صلاتهم هذا سهو او ترك عن عمد ترك لهان عمد

11
00:03:35.100 --> 00:03:56.200
وان عجبك فليس بمذموم ولهذا يقال سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الدهون او الترك عن غير عنق وسجود السهو تعريفه عبارة عن سجدتين. يسجدهما المصلي جبرا للنقصان

12
00:03:56.300 --> 00:04:26.900
وترغيما للشيطان وارظاء للرحمن. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان  وترغيما للشيطان وارضاء للرحمن جبرا للنقصان يعني انه يجبر بهما ما حصل في صلاته من نقص سواء كان النقص بزيادة او نقص. المراد بقول ان جبرا للنقصان يعني لما حصل في صلاته من خلل. سواء زاد او نقص

13
00:04:26.900 --> 00:04:54.250
وترغيما للشيطان. لان بانك بهذه بهاتين السجدتين ترغم الشيطان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صلى تماما شفعنا له صلاته. والا كانتا ترغيما للشيطان. وارظاء للرحمن لان هذا من شكر نعمة الله عز وجل. يقول رحمه الله يشرع اي يجب تارة ويسن اخرى. ويجب تارة يسن اخرى يشرى

14
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
كلمة يسرى اعم من الواجب والمسموم ولهذا المؤلف يقول يجب تارة ويسن تارة. اذا المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لفظ مشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فاذا قلت يشرع كذا. يشرع تشرع صلاة الجماعة. صلاة الجماعة

15
00:05:14.250 --> 00:05:32.200
مشروعة هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب بمعنى انها مطلوبة لكن هل هل الطلب فيها على سبيل الالزام؟ فتكون واجبة او على غير سبيل الالزام فتكون مستحبة. وهذه يستفيد من فائدة وهي كلمة يسرى

16
00:05:32.300 --> 00:05:46.850
انه اذا كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يرى وبعضهم يرى الاستحباب. وتخشى انك لو قلت يستحب يسن تهاون الناس انك لو قلت يجب اشققت على الناس. ماذا تقول

17
00:05:47.000 --> 00:06:13.550
يسرى يسرى واضح؟ طيب يقول رحمه الله يشرع اي يجب تارة اخرى على ما يأتي تفصيلا لزيادة سهوا او نقص سهوا ونقص وشك. طيب لماذا يقول سهوا لا لا قال زيادة سهوة ونقص سهو وشك ها ما قال سهوا لا لا شك لماذا ما قال سهوا

18
00:06:13.700 --> 00:06:37.700
الان يشرع الزيادة سهوا. والنقص سهوا. طيب لما جاء الشك ما قال وشك سهوا لان الشاك لم يفعل شيء لم يزد ولم ينقص لم يزد ولم ينقص مجرد شيء في القلب. قال في الجملة يعني لا في جميع السور. فهناك زيادة لا يشرع لها السهو. لا يشرع لها السجود

19
00:06:37.700 --> 00:06:57.700
ونقص لا يشرع له السجود. اذا قوله في الجملة يعود على الزيادة والنقص. يعود على الزيادة والنقص وكذلك الشك في بعض قال لا في عمد يعني ان السهو او سجود السهو لا يشرع في العمد لان العمد اما ان يكون مبطلا للصلاة او غير مبطل

20
00:06:58.200 --> 00:07:18.200
فان تعمد فهو مبطل. وان لم يتعمد فهو معذور سيأتي اما ان يكون زيادة او نقص. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سهى احدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو. وهذا ما سبق من ان سجود السهو من باب ظرف الشيء لا

21
00:07:18.200 --> 00:07:38.200
قال في صلاة الفرض والنافلة في صلاة الفرض والنافلة. كما ان سجود السهو يشرع في الفريظة كذلك يشرع في النافلة. فاذا فيجب في الفريظة ويجب في النافلة. ويسن في الفريظة اذا اذا لم يكن عبده مبطل ويسن في النافلة. فاذا قال قائل كيف

22
00:07:38.200 --> 00:07:53.950
نقول بوجوب سجود السهو في النافلة واصلها مستحب ليس بواجب في صلاة الفريضة نقول يجب سجود السهو مثلا لكن كيف نقول يجب سجود السهو في صلاة النافلة؟ مع ان اصلها مستحب

23
00:07:54.100 --> 00:08:14.400
يقول لانه اذا تلبس بها وجب عليه ان ها ان يفعلها على وصف الشرع. على وفق الشرع وبهذا نعرف انه لا تلازم بين اصل العمل وبين صفته قد يكون اصل العمل واجبا وصفة فيه مستحبة

24
00:08:14.450 --> 00:08:32.450
وقد يكون اصل العمل مسنونا وصفة فيه واجبة وصفة فيه واجبة. فمثلا اذا قلت اذا صليت اذا صليت الوتر فاسجد. هل هذا يدل على عدم وجوب السجود  لا يدل على عدم وجوب السجود

25
00:08:32.500 --> 00:08:49.350
اذا لا يلزم من كون صفة في العبادة من وجوب صفة في العبادة ان يجب اصلها وكذلك العكس. يقول باليسرى استثنى المؤلف قال سوى صلاة جنازة. صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو

26
00:08:49.500 --> 00:09:08.900
ليس بها سجود سهو. لماذا؟ اولا لانه لم يرد وثانيا لانها مبنية على التخفيف اذ انها ليست ذات ركوع وسجود ولا استفتاح فيها ولا يشرع فيها عند كثير من العلماء قراءة بعد الفاتحة. اذا مبناها على التخفيف

27
00:09:09.200 --> 00:09:30.300
وثالثا انه ليس في سجود ليس في صلبها سجود فلا يكون في جبرها سجود اذا صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو لهذه الامور الثلاثة ما هي؟ عدم الورود وثانيا انها انها مبنية على التخفيف

28
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
بدليل انه ليس فيها استفتاح ولا قراءة بعد الفاتحة ولا ليس فيها ركوع ولا سجود. والامر الثالث انه ليس في اصلها سجود فلا يكون في جنبها سجود. قال وسجود تلاوة وشكر. ايضا لا لا سجود في سجود التلاوة والشكر. يعني لو

29
00:09:50.600 --> 00:10:08.750
في سجود التلاوة او سهى في سجود الشكر لا يشرع السجود لماذا؟ نقول كما قلنا في اولا لانه لم يرد هذا واحد وثانيا ان سجود التلاوة والشكر على القول الراجح ايضا ليس ليس بصلاة

30
00:10:09.150 --> 00:10:26.450
والامر الثالث لان لا يكون الجابر اعظم من الاصل الان سجود التلاوة كم؟ سجدة واحدة. ويقول النبي سجود سهو صار سجدتين صار الجبر اكبر من ها الاصغر ترى جبر اكبر طيب

31
00:10:26.650 --> 00:10:44.900
يعني مثلا افرض انه مثلا ترك التسبيح ترك التسبيح في السجود جاء والشكر او ترك التكبير اذا قلنا انه يكبر اذا ركع واذا رفع اذا سجد واذا رفع ويسلم وسهو ايضا لا يشرع سجود التلاوة لا يشرع سجود السهو في السهو

32
00:10:45.000 --> 00:11:06.650
فلو سهى في سجود السهو سجود السهو سجد سجود سجد سجدتين للسهو لكن نسي فيهما التسبيح تسبيح وسجود السهو يشرع فيه ما يشرع في السجود تصب الصلاة يعني يجب التسبيح فيه. يجب التسبيح فيه

33
00:11:06.850 --> 00:11:23.300
حينئذ لو لم يعلم هل يسد السهو نقول لا لا يسد السهو لماذا؟ نقول لان لا يلزم التسلسل والدور. التسلسل والدور كيف؟ لاننا لو قلنا انت سهيت الان في زل جثة اسجد

34
00:11:23.300 --> 00:11:48.500
لو سهى في السهو الثاني سجد. لو سهى في الثالث سجد وهكذا. هذا يقول يستلزم الدور التسلسل وثانيا لان المصغر لا يصغر ولهذا قال ان او ان الكسائي كان بحضرة الرشيد هو هو وابو يوسف ابو يوسف

35
00:11:48.650 --> 00:12:14.900
من تلاميذ ابي حنيفة رحمهم الله وكذلك الكسائي كان بحضرة الرشيد فقال الرشيد او يوسف يقال ان الانسان يقال للانسان اذا اتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون لاتقن علما سهلت عليه بقية العلوم فمثلا اذا اتقن النحو سهل عليه الفقه. اذا اتقن الفقه سهل عليه النحو وهكذا في الجملة

36
00:12:15.750 --> 00:12:34.200
سأل ابو يوسف كسائل قال ارأيت لو سجد لو سهى في سجود السهو؟ هل يسجد؟ قال ابو قال  قال من اين اخذته من النحو؟ قال لان المصغر لا يصغر مصغر لا يصغر

37
00:12:35.100 --> 00:12:53.750
بقي ايضا استثنى بعضهم صلاة الخوف. صلاة الخوف يقول لا سجود فيها والمراد اذا اشتد الخوف. ليس فيها سجود في العذر والمشقة ولكن المراد صلاة الخوف هنا اذا كان شديدا. نعم

38
00:12:54.000 --> 00:13:14.000
متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محرم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو كجزء الاستراحة او ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته اجماعا قاله في الشرح. وان فعله سهو يسجد له لقوله صلى الله

39
00:13:14.000 --> 00:13:34.000
وسلم في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. ولو يقول رحمه الله فمتى زال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة الى

40
00:13:34.000 --> 00:13:59.550
اخره بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الاول من اسباب سجود السهوة والزيادة. وذلك لان سجود السهو اسبابه ثلاثة كما سبق زيادة سهل ونقص وشك فبدأ بالزيادة قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ فمتى زاد فعلا قوله فعلا خرج به القول

41
00:13:59.550 --> 00:14:16.600
خرج بقوله متى ازداد فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد قولا من جنس الصلاة هذا سيأتي في قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه يجب لم يجب السجود بل يشرع

42
00:14:17.150 --> 00:14:31.700
طيب اذا اذا زاد قولا من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع او سبح في القيام او ما اشبه ذلك. نقول هذا القول مشروع في الجملة لا يجب السجود له لكن يشرع على سبيل السبب

43
00:14:31.750 --> 00:14:51.750
وقوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فهذا ان كثر ان تعمده وكثر وتوالى من غير ظرورة ولا تفريق بطلت صلاته كما سبق

44
00:14:52.400 --> 00:15:07.850
هذا في الحركة وان كان يسيرا او كثيرا للظرورة فلا تبطل صلاته. اذا خرج بقوله فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة كالحركات وما اشبه ذلك وسيأتي حكمها

45
00:15:08.200 --> 00:15:35.550
يقول المؤلف طيب قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. هذه هي الاربعة التي اذا زادها يسجد لها طيب لو زاد صفة في هيئة عبادة قول المؤلف قياما او قعودا او ركوعا او سجودا لو زاد غير ذلك. كما لو تورك في غير محله. او رفع يديه في غير محله

46
00:15:35.550 --> 00:15:58.850
بزيادة فعلية من جنس الصلاة ولا لا؟ فيها زيادة الصلاة. على المذهب لا يسجد لها. لا يسجد لها. لماذا؟ نقول انما خص السجود بالنسبة للزيادة الفعلية في القيام والقعود والركوع والسجود قالوا لان هذه هي التي تتركب منها العبادة. فزيادتها تغير

47
00:15:58.850 --> 00:16:17.350
وهيئة العبادة وماهيتها. بخلاف التورك في غير محله. ورفع اليدين عند ارادة السجود اشبه ذلك لان هذه صفة في هيئة. صفة في هيئة هو الان جالس لكن بدأ من ان يفترش

48
00:16:17.800 --> 00:16:43.100
ايش؟ تورط او العكس. يقول هذا لا لا يخل بهيئة الصلاة. الجلوس اتى به لكنه يتعلق بالصفة. اذا الزيادة ان كانت في هيئة العبادة يسند لها. وان كانت في صفة في هيئة فلا يسند لها. يقول عمدا بطلت صلاته. كما لو

49
00:16:43.100 --> 00:17:03.100
اه ركع مرتين. سجد ثلاث مرات. قام مرتين قام الى زائدة مثلا في في رباعية. او او قام الى ثالثة في ثنائية او الى رابعة في ثلاثية فان وكان متعمدا باطلت صلاته ولهذا قال عمدا خرج بالعمد ما لو كان

50
00:17:03.100 --> 00:17:21.100
ولهذا قال بطلت صلاته قال هو في الشرح قاله في الشرح اي شرح اذا قال الفقهاء الشرح مرادهم شرح ابن ابي عمر الشرح الكبير قال وان فعله سهوا يسجد له

51
00:17:21.100 --> 00:17:37.900
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين طيب المؤلف هنا في في يقول فمتى زاد اعلم من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة

52
00:17:38.150 --> 00:18:02.200
هذا في الواقع تحديد بمجهول على المذهب لانه على المذهب جلسة استراحة غير مشروعة غير مشروعة. فهو الواقع تحديد بمجهول. يقول نعم. رواه مسلم. طيب. ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا

53
00:18:02.650 --> 00:18:20.500
لو نوى القصر يعني المسافر اذا نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد السهو. هذا رجل مسافر. دخل في يريد ان يصلي الظهر دخل في صلاة الظهر على انه سوف يصلي ركعتين

54
00:18:20.800 --> 00:18:38.950
ولكنه سهى فاتم وصلى اربعا صلى اربع نقول صلاتنا صحيحة ولا يجب سجود السهو بهذا الحال. لا يجب سجود السهو. لانه لو تعمد واتم هل تبطل صلاته؟ لا لا تقضي. وسجود السهو

55
00:18:38.950 --> 00:18:58.950
انما يشرع في الشيء الذي اذا تعمده الانسان بطلت صلاته. اما الشيء الذي لا فرق بين تعمده فعله سهو هذا لا يبطل الصلاة. رواه الان؟ طيب اذا نوى القصر فاتم سهوا ففرظه ركعتان. طيب

56
00:18:58.950 --> 00:19:23.650
لو نوى الاتمام وقصر بالعكس هذا رجل رجلان اراد اراد ان يصلي الظهر مثال اول رجل اراد يصلي الظهر اراد ان يصلي الظهر نوى القص لكنه سهى واتم نقول هنا الركعتان فرضه وما زاد يسجد له على سبيل الاستحباب. لماذا يسجد على سبيل الاستحباب

57
00:19:23.950 --> 00:19:43.800
نقول لان لانه من الاصل لو اتم او لو تعمد الاسلام لم تقل صلاته. وهذا مبني على ان القصر سنة ليس بواجب لكن عند من يرى وجوب القصر للذين يرون وجوب القصر هو مذهب ابي حنيفة يقول في هذه الحال ان كان عمدا بطلت صلاته

58
00:19:44.350 --> 00:20:00.600
ولذلك يقول اذا قام المسافر الى ثالثة رباعية وجب عليه الرجوع. كما لو قام الى ثالثة في فجر. طيب لو كان العكس مسافر دخل عليهم وقت الظهر واراد ان يصلي ودخل في الصلاة على انه يتم

59
00:20:01.000 --> 00:20:16.450
ليس خلف من يتم هو يريد اتمام. وبدا له في اثناء الصلاة ان يقصر. وسلم من ركعتين. هل نقول يأتي بركعتين؟ لانه نوى الاتمام نقول لا لماذا؟ نقول لان الاصل في صلاة المسافر

60
00:20:16.550 --> 00:20:37.850
القصر لا ما هذا ما فيه زيادة الصلاة ولا الاصل ولا استحبابا في مسألة اذا نوى الاتمام ثم قصر اللي يسجد استحبابا اذا نوى القصر ثم اتم. قال وان قام فيها او سجد اكراما لانسان بطلته. اذا قام في

61
00:20:37.850 --> 00:21:01.450
او سجد اكراما للانسان بطلت بطلت صلاته لانه بامرين اولا هذه الزيادة متعمدة وثانيا انه فعل محرما في الصلاة بل فعل شركا  هذا انسان يصلي في قيم لما اقبل اي شخص خر ساجدا له

62
00:21:01.550 --> 00:21:16.950
نقول انت الان زدت في الصلاة عمدا والامر الثاني انك فعلت محرما بل شرك لان السجود لغير الله شرك ولهذا قال قال رحمه الله اكراما لانسان اكراما لانسان فتبطل لهذين الامرين

63
00:21:17.350 --> 00:21:44.650
اللهم يا مهدي الامران  اذا سجد في الصلاة اكراما للانسان اول زيادة والثاني فعل محرما. طيب اذا قام فيها يعني كان جالسا بين السجدتين او في التشهد فلما اقبل رجل قام اجلالا واكراما له. نقول هذا ايضا تبطلها. لانه زاد زاد قيامك. والامر الثاني انه فعل

64
00:21:44.650 --> 00:22:08.800
محرما؟ طيب لو ركع اكراما له  اي نعم الركوع؟ نعم. نعم ايه طيب يقول لو انه اقبل رجل وهو في اخر قراءته يقرأ الفاتحة وقرأ سورة وفي اخر قراءته او يقرأ لكن لما اقبل الرجل اراد الركوع

65
00:22:08.900 --> 00:22:28.750
تعظيما لهذا الرجل وسجود الصلاة الان هذا الركوع ها سرك به بين نيتين. نية نية الركوع لله ونية الركوع لهذا الادمي الحكم تبطل صلاته؟ نعم. نعم تبطل. لانه الان مشرك. نعم

66
00:22:29.000 --> 00:22:49.000
وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب وثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روي عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا انك صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. وان علم بالزيادة

67
00:22:49.000 --> 00:23:09.000
فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. لانه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. فيتشهد ان لم يكن تشهد. لانه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وان كان تشهد ولم يصلي يقول رحمه الله

68
00:23:09.000 --> 00:23:29.000
ان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها. تقدم ان الزيادة في الصلاة ان كانت متعمدة بطلت صلاته. بطلت صلاته لانه تعمد الزيادة في الصلاة ان كان غير عبد يعني اذا زاد في الصلاة اذا زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ما الحكم؟ ذكر المؤلف ان

69
00:23:29.000 --> 00:23:51.350
الحال الاولى الا يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها. لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها فهنا يسجد للسهو ولا شيء عليه مثال ذلك رجل يصلي رباعية كظهر وعصر وعشاء. قام الى خامسة واتى بالخامسة كاملة

70
00:23:51.400 --> 00:24:06.050
وفي التشهد التشهد الاخير علم ان هذه الركعة خامسة ماذا يصنع نقول يسجد يسلم ويسجد السهو وعلى المذهب يسجد للسهو ثم يسلم بناء على ان سجود السهو يكون قبل السلام

71
00:24:06.450 --> 00:24:25.950
المهم انه اذا لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها فالحكم انه ايش؟ يسجد للسهو ولا شيء عليه ولهذا قال وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب طيب ما قال المؤلف او رابعة في ثلاثية كخامسا

72
00:24:25.950 --> 00:24:43.700
في رباعية. لان الصلوات الرباعية ثلاث. ولو اراد ان يمثل طول كخامسة في ظهر او او عصر او عشاء الرباعية معلوم ان الرباعيات وهنا في المغرب ما قال او رابعة في ثلاثية

73
00:24:43.950 --> 00:25:03.900
لان الثلاثية واحدة. وكلمة مغرب اخسر من ثلاثية او ثالثة ما قال في ثنائية. لان ايش الثنائية بالنسبة للفرائض واحدة. يقول فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا. فلما

74
00:25:03.900 --> 00:25:23.900
يعني انصرف قالوا له انك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. واضح هنا انك صليت خمسا ثم سجد السجدتين ثم سلم. وهذه رواية تدل على انه سجد قبل كم؟ سجد ثم

75
00:25:23.900 --> 00:25:40.900
ثم سلم سلم انه سجد ظاهره انه سجد قبل ان يسلم صلى خمسة نعم سجد سجدتين ثم سلم. هنا ما في دليل لان السجود هنا سجود مجرد. سجود مجرد ما في دليل على

76
00:25:40.900 --> 00:26:00.000
بعد السلام او قبل السلام لانه يتعين ان يكون بعد السلام لانه نبه. قال وان علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال تكبير هذه هو الحالة الثانية. ان يعلم بالزيادة في اثنائها. فيجب عليه ان يرجع وجوبا

77
00:26:00.800 --> 00:26:16.250
فان لم يرجع بطلت صلاته مثال ذلك انسان يصلي الظهر او في رباعية قام الى خامسة. اثناء قيامه وهو يقرأ الفاتحة علم ان هذه زائدة تقول يجب ان ترجع وتجلس في التشهد

78
00:26:16.800 --> 00:26:31.600
ترجع وتجلس في التشهد يقول مؤلف من غير تكبير ما يقول الله اكبر ويجلس لماذا؟ نقول لان التكبير هو قد كبر حينما قام من السجدة الثانية قال الله اكبر. هذا التكبير هو تكبير

79
00:26:32.100 --> 00:26:50.700
الجلوس الان هذا رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قال الله اكبر وقال الى ايش؟ الى خامس قرأ الفاتحة في اثناء قراءة الفاتحة ذكر قال هذه خامسة

80
00:26:51.000 --> 00:27:12.250
ماذا عليه؟ ينفق ويجب ان ترجع وتجلس طيب كيف ارجع؟ ارجع بتكبير ولا بدون تكبير؟ نقول فتن تكبير. طيب الجلوس والتكبير يقول قد كبرت له متى؟ حينما قام من خمس السجدتين هو يوم قام من سجدتان ما قال الله اكبر طيب قال انا قصدت به

81
00:27:12.250 --> 00:27:32.250
اه القيام نقول قصدك الاصل ان هذا التكبير للجلوس. ان هذا تكبير الجلوس وقيامك زائد. فيعتبر ولهذا يقول المؤلف جلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس تزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها ولا يبطلها. طيب

82
00:27:32.250 --> 00:27:48.900
مثال اخر صلى رجل يصلي الظهر ثم قام الى خامسة لما ركع وفي اثناء الركوع في الخامسة ذكر يرجع نعم نعم طيب ذكر وهو في السجود ها؟ يرجع. يقوم من السجود ويجلس

83
00:27:48.950 --> 00:28:05.750
يقوم السجود وهو يجلس واضح؟ المهم انه اذا ذكر في الزيادة في اثنائها ماذا عليه؟ يجب وجب عليه الرجوع. طيب ذكر وهو في التشهد ها؟ هذي الحالة الاولى اذا لم اذا لم يكثر الزيادة الا بعد الفراغ منها

84
00:28:05.750 --> 00:28:25.750
اذا اذا زاد المصلي في صلاته فان علم فان لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها سجد ولا شيء عليه سجد ولا شيء عليه. ومتى يكون بعد الفراغ منها؟ نقول ان يصل الى الموضع الذي تركه. ان ان يصل الى الموضع الذي زاده من الاولى او من التي قبلها

85
00:28:25.750 --> 00:28:44.150
وان علم بالزيادة في اثنائها وجب عليه الرجوع. ولهذا قال المؤلف فيتشهد ان لم يكن تشهد لانه ركن لم يأتي به هذا الذي زاد خامسا. نقول ارجع. وتشهد ان لم تكن قد تشهدت

86
00:28:44.250 --> 00:29:04.250
ثم يسلم ويسجد السهو. لكن على المذهب ويسجد للسهو ويسلم. بناء على ان سجود السهو هنا يكون؟ قبل السلام. قبل السلام. والصواب ان وجود السهو هنا بعد السلام لان هذا زيادة. طيب قول المؤلف فيتشهد ان لم يكن تشهد. فان كان تشهد يجلس ويسلم مباشرة

87
00:29:04.250 --> 00:29:24.250
مثال رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة جلس وتشهد التشهد الاخير اللهم يعني قرأ التحيات ثم التشهد ثم قام نسيانا يظن انه في التشهد الاول. قال لما قرأ الفاتحة ذكر انه زائد. ماذا عليه؟ يرجع. بتكبير ولا تكبير

88
00:29:24.250 --> 00:29:51.800
من غير تشبيه طيب اذا رجع ماذا يصنع؟ يسلم مباشرة ثم يسجد للسهو ثم يسلم   يرجع بدون تكبير لا يرفع صوته. يعني يقول مثلا يقول لو قدر انه في السجود. ان الامام اه علم بالزيادة في

89
00:29:51.800 --> 00:30:11.800
يعني قام الى خامسة. وقرأ الفاتحة وركع وركع وسجد في اثناء السجود علم. هو خلفه مأمومون. كيف ينبههم هو ما تبطل الصلاة لو قال الله اكبر ما تبطل الصلاة لكن غير مشروع. نقول في الحالة هذي يرفع صوته بالتشهد. يقول التحيات

90
00:30:11.800 --> 00:30:31.800
لله والصلوات والطيبات. طيب ويسجد للسهو ويسلم لتكمل صلاته. وقلنا ان سجود السهو يكون هنا ايش؟ بعد قال وان كان قد تشهد وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وعلى القول الثاني وهو الراجح سلم ثم سجد استهوى

91
00:30:31.800 --> 00:30:51.800
قال وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وهذا يتصور في اذا كان يظن انه في التشهد الاول يعني مثل الرجل يصلي رباعية في الركعة الاخيرة جلس التشهد قرأ التحيات ثم قام ظنا منه انه

92
00:30:51.800 --> 00:31:11.800
في التشهد؟ الاول. هنا وذكر. يقول ارجع اعد التشهد ولا اكمل. اكمل. ولهذا قال وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ثم سلم. كمل صلاة. المهم انه اذا زاد وعلم بالزيادة

93
00:31:11.800 --> 00:31:31.800
في اثناءها فانه يجب ان يرجع. يجب ان يرجع. وهنا هل يتشهد؟ يقول ان كان قد تشهد ها فلا تشهد. وان كان قد اتى ببعض التشهد اكمله. وان لم يأتي بالتشهد اتى به ان كان قد تشهد كفاه. وان

94
00:31:31.800 --> 00:31:56.050
اتى ببعضه اتم وان لم يأتي به اتى به كاملا. اتى به كاملا. طيب هذي هنا مسألة لو قدر ان امام قام الى زائدة. قام الى زائدة وماذا يصنع المأموم؟ امام يصلي صلاة ظهر ثم قام الامام الى خامسة. سبحوا به ثم مع ذلك اصر

95
00:31:56.350 --> 00:32:20.300
يقول اذا قام الامام الى زائدة الى زائدة فلا يخلو من حديد الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام لاتمام صلاته. وجبر النقص الذي حصل فيها فهنا يجب عليه ان يتابعه. يجب وجوبا ان يتابعه ولو كانت خامسة. يجب

96
00:32:20.350 --> 00:32:40.350
واضح؟ لان هذه الزيادة لاتمام صلاة الامام. فكما ان المأموم الان لو لم يسهو مع الامام وسجد الامام للسهو. يجب على ثم يسجد ولا لا؟ يجب ان هذه الزيادة فعلية تبطل الصلاة. اذا اذا علم المأموم ان الامام قام

97
00:32:40.350 --> 00:33:04.550
الى هذه الزائدة لاكمال صلاته فيجب عليه ايش؟ متابعته. لان هذه هذه الزيادة في الواقع هذه الزيادة ليست زائدة هي اصلية بالنسبة للامام اصلية افرض مثلا ان الامام ترك الفاتحة في احدى الركعات. ترك الفاتحة في احدى الركعات. هنا لابد ان يأتي بركعة زائدة. يأتي ببدلها

98
00:33:04.550 --> 00:33:24.550
هي الركعة في الواقع هي اصلية لان الاولى التي ترك فيها الفاتحة ملغاة. وهذه بدل عنها. اذا هذه الركعة في الواقع من صلب الصلاة وهي من الصلاة حقيقة وحكما حقيقة اذا هذي الحالة الاولى بيأتينا هذه الحالة الاولى اذا علم المأموم ان

99
00:33:24.550 --> 00:33:44.550
ان الامام قام باكمال صلاته وجبر ما حصل فيها من نقص ففي هذا الحال يجب عليه ان يتابعه. يجب عليه ان يتابعه والسبب في ذلك بان صلاة الامام وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. بدليل ان الامام لو سجد للسهو

100
00:33:44.550 --> 00:34:01.850
في صلاته يعني قبل السلام سجد السهو مع ان المأموم لم يحصل منه نقص. هل يتابعه المأموم؟ نعم يتابعه. مع ان هذه زيادة فعلية مبطل للصلاة لو تعمدها ومع ذلك يتابعون فهكذا اذا اذا قام الى زائدة لاكمال الصلاة

101
00:34:02.000 --> 00:34:26.650
الحال الثانية ان يعلم المأموم ان الامام زاد. وان هذه الركعة زائدة زائدة وليست لاكمال صلاته. ففي هذه الحال لا تجوز متابعته بل تجب مفارقته والسبب ان الاماموم يعتقد ان صلاة الامام في هذا الحال باطلة. ولا نقول اجلس وانتظر تسليمة. لا. نقول يجب عليك ان

102
00:34:26.650 --> 00:34:46.650
فتجلس وتتشهد وتسلم. فاذا قال المأموم كيف نعرف انه قام لهذا او لهذا؟ احيانا احيانا يعني تعرف يقينا انه انه زائد. انه زائد يقينا. يعني قيامه ليس لاكمال صلاته. كما لو قام في صلاة الفجر وانت تسمعه يقرأ الفاتحة

103
00:34:46.650 --> 00:35:09.700
واتى بالركوع والسجود وكل شيء هيئة الصادقة بها هنا تتيقن ان قيامه زائد هنا لا تجوز المتابعة بل تجب المفارقة يذهب طيب فاذا شككت هل قيامه لاكمال صلاته؟ او ان قيامه سهوا. فما الاصل؟ الاصل انه سهو. وعلى هذا

104
00:35:09.700 --> 00:35:31.950
لا تتابعه فاتبعه اذا اذا قام الامام الى ركعة زائدة. فان علم المأموم ان الامام ان ان الامام قام لهذه الزائدة من اجل اكمال صلاته وجبر وجبر ما حصل فيها من نقص فتجب عليه المتابعة. لان هذه الرجعة في الواقع اصلية. لانها

105
00:35:31.950 --> 00:35:55.300
بدل عن ما ترك. بدلا ما ترك. بدليل انه يسجد للسهو معه متى؟ بدليل ان المأموم يسجد مع الامام بالسهو ولو لم يسهو يعني المأموم في صلاته وان علم الحل الثاني ان يعلم المأموم ان الامام زائد وانه قام نسيانا ففي هذا الحال تجب المفارقة

106
00:35:55.300 --> 00:36:19.750
تجد المفارقة. لانه يعتقد ان الامام الان ان صلاته بالنسبة لاعتقاده باطلة وغير صحيحة. فاذا قال كيف اعلم انه قام باكمالها او انه قام سهوا نقول ها نقول احيانا تتيقن انه ايش؟ انه سهى كما مثلنا في صلاة الفجر. وهل يمكن ان تعلم انه قام لاكمالها؟ هل يمكن انك تعلم ان الامام

107
00:36:19.750 --> 00:36:48.400
قام باكمال صلاته يعني حصل في صلاته نقص ركعة ملغاة لا  يمكن يقول انه يقع في السرية لما وصل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ركع يعني  ما يمكن لانه لو لم يجهر ربما يكون اسر. وكونه لا يجهر هذا لا لا يستلزم لان الجهر سنة. كما سبق الاخفاء

108
00:36:48.400 --> 00:37:08.300
يا رسول الله هذي ما تتصور في الواقع الا اذا كان المأموم واحدا  الامام قام والمأموم قراءة يعني في الركعة الاولى قرأ الفاتحة وقرأ سورة جلس مثلا دقيقتين دقيقة في الركعة الثانية من حين ما قال ما قال الله اكبر ركع

109
00:37:08.550 --> 00:37:34.350
والمأموم ما امداه يلحق الفاتحة وركع معه ثم ذكر الامام انه لم يقرأ الفاتحة تصور لانه بجانبه ويسمع همهمته   حتى هذي سجود سهو يكون حكمه حكم من ترك  ايه حتى هذي التشهد الاول واجب مهو بركن كيف يقرأ الفاتحة

110
00:37:34.800 --> 00:37:56.300
قصدك نسمع بدل الحمد لله رب العالمين جعل التحيات لله والصلوات والطيب. لا لا كمان ما يوجد نعم يعني افرض الامام يصلي في صلاة العشاء قرأ ركعة صلى الركعة الاولى وقرأ الفاتحة وقرأ سورة لما قام الى الركعة الثانية شرع في السورة مباشرة

111
00:37:56.900 --> 00:38:14.750
ترى في الصورة مباشرة وهذا يحصل في التراويح. تجد باله انه وقف على مكان ثم قال الله اكبر قرأ الفاتحة هذا يمكن فهنا بسبب ما يسمعون ما هو بلمهم يحسبهم بيردون عليه وانه يقول انا ما اخطيت

112
00:38:15.300 --> 00:38:36.900
وهذا يقع كثيرا في صلاة الكسوف صلاة الكسوف يعني صلاة الكسوف والان يصلي يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم سورة بعض الناس ينسى  ينسى قراءة الفاتحة

113
00:38:37.300 --> 00:38:57.300
لكن حتى هذي ما تتصور لان الفاتحة في الثانية سنة. الركوع الثاني وهذا سنة لكن المثال اللي صورناه. فالمهم ان المأموم ان الامام اذا قام الى فان علم الامام فان علم المأموم ان ان هذا القيام او ان هذه الزيادة اللي حصلت من من الامام لاتمام خلل في صلاته وجبت متابعته

114
00:38:57.650 --> 00:39:20.250
وان علم انه زائد وجبت وفارقته. وان تردد وشك قال لا ادري فالاصل عدم الاصل عدم عدم الاخلال وان الصلاة التامة وان هذه زائدة. فيفارقه في الحياة اذا فارق الامام هم هل يسلم ولا من يسلم؟ يجب عليه يفرق الامام ويصلي نفسه

115
00:39:20.450 --> 00:39:33.700
لكن ما ينتظر لان لو انتظره ما ما صارت مفارقة. لكن يتشهد ويدعو الى ان يتم لا حتى هذا. معنى ذلك انك ارتبطت ربطت صلاتك بمن تعتقد ان صلاته باطلة

116
00:39:33.900 --> 00:39:54.100
من يجب يجب نعم. ها    السنة دلت على ان الزيادة بعد السلام. في الحال هذي يسجد بعد السلام لكن المذهب مذهب المذهب ان كل سجود قبل السلام كل السجود قبل السلام

117
00:39:54.450 --> 00:40:17.050
الا في مسألتين يستثنون لكن على القول الراجح القول الراجح انه اذا كانت اذا في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل الصلاة والسلام ولا يمكن ان يتصور ان يسجد قبل السلام الا في ترك الواجب. لا يمكن ان يكون سجود السهو قبل السلام الا اذا ترك واجبا. يعني تركت الشوط الاول ولم

118
00:40:17.050 --> 00:40:37.050
ترك التشهد الاول ولم يأتي به. ترك تسبيح ركوع وسجود. اما لو ترك قام عن التشهد ثم رجع واتى به هنا يكون سجوده بعد السلام اذا فهمت هذا سهل عليك. سجود السهو لا يتصور قبل السلام الا في ترك الواجب الذي لم يأتي به

119
00:40:37.050 --> 00:40:53.050
اما لو تقام عن الواجب ورجع مثل التشهد الاول قام لما استتم قائما رجع رجوعه مكروه بل حرام هنا نقول سجود واذا اراد ان يسجد متى؟ باكستان لانه في الواقع لم يترك واجبا

120
00:40:53.400 --> 00:41:09.950
يقول في بعض العلماء العلماء يرون ان سجود السهو كله قبل السلام. وصلاة صحيحة. لان كونه لان كونه سجود السهو قبل السلام او بعد السلام على سبيل استحباب شيخ الاسلام يرى انه واجب

121
00:41:10.400 --> 00:41:29.050
نعم كيف قامع النقص؟ اذا علمت ان الامام زاد سهو يعني قيامه سهوا. ما يجوز لك متابعته. لانك تعتقد انت الان ان هذه الزيادة ان ان هذه الزيادة مبطلة للصلاة. لكن في ظن الامام لا تبطل. ها

122
00:41:29.400 --> 00:41:53.250
لا لا ترفع معك. لان صلاتك الان الان لما قام الامام الى الزائدة وانت تعلم انه انها زائدة. صلاتك ما ارتبطت بالصلاة تعتقد الان ان قيامه حرام ولا جائز طيب طيب ولو قام لك لاتمام صلاته؟ لانه ترك الفاتحة او ترك شيئا في اعتقادك ان قيامه حرام ولا واجب

123
00:41:53.250 --> 00:42:13.100
هذا هو هذا الفرق هذا حنا قلنا شوي لا يعني اذا قال قائل كيف نفرق؟ نقول يجب انه يقوم نقول لان الان الامام اذا قام الى الى زائدة لاتمام صلاته. انت تعتقد انه يجب عليه ان يأتي بهذه الزائدة

124
00:42:13.250 --> 00:42:29.050
واضح؟ طيب. واما اذا قام وانت تعتقد انها انه آآ تظن او انه قام سهوا فانت تعتقد انه يحرم عليه لو كان عالما ان يقوم بهذه الزيادة. فلذلك وجبت متابعته في الاولى ولم تجب متابعته في الثانية