بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيع الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود الشركة بجميع انواعها كل كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل وشركة مضاربة بان يكون من احدهما المال من الاخر العمل شركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. مشركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوها وما يتقبلانه من الاعمال شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما ان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر الربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تقدم لنا في الوكالة ان الحقوق من حيث التوكيل على نوعين حقوق تتعلق بالله عز وجل وحقوق الله عز وجل هي العبادات ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والثاني حقوق تتعلق تتعلق بالادميين وذكرنا ان حقوق الله تعالى من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة اسم يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة الزكاة والكفارة وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والطهارة والاعتكاف وقسم يجوز عند العجز وهي العبادات المركبة اما حقوق الادميين ومنها فهي ايضا بالنسبة للتوكيل على قسمين قسم يجوز التوكيل فيه وقسم لا يجوز وضابط ذلك انما طلب من الشخص نفسه فانه لا يجوز التوكيل فيه ما كان مطلوبا من الشخص نفسه فانه لا يجوز التوكيل فيه كالقسم بين الزوجات واليمين وما اشبه ذلك واما ما كان المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر الفاعل فيجوز التوكيل فيه ثم ايضا ذكر المؤلف رحمه الله ان الوكيل امين لا يضمن الا بالتعدي والتفريط والكلام الامين في ثلاث مقامات المقام الاول من هو الامين والمقام الثاني هل يقبل قوله في التلف والمقام الثالث هل يقبل قوله في الرد اما المقام الاول وهو من هو الامين الامين كل من قبض العين باذن اما من الشارع واما من المالك وان جئت فقل كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع او كان هذا الاذن من المالك مثال الاذن من الشارع اللقطة لان الشارع اذن للانسان ان يلتقط اللقطة بشروطها وكالولي على مال اليتيم ومثال ما قبض باذن المالك الوكيل الناظر والوصي فهؤلاء حصلت العين تحت ايديهم باذن من المالك اذا المقام الاول فيما يتعلق بالامين من هو الامين؟ قلنا الامين كل من قبض العين باذن سواء كان الاذن من الشارع كان الاذن من المالك وان شئت فقلت ما تقدم كل من حصلت العين تحت يده باذنه المقام الثاني اذا ادعى الامين اذا ادعى الامين اختلف فهل يقبل قوله الجواب نعم واذا ادعى الامين ابتلى فان قوله مقبول فان قوله مقبول الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف باقامة البينة على حصول هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه مثال ذلك لو اودع بهيمة انسان اودعه بهاء فادعى انها تلفت بجريان الوادي لابد ان يقيم بينة بذلك لو قال تليفة ماتت مرضا قبل لكن لو قال ماتت بسبب جريان الوادي جريان الوادي امر ظاهر الكل يشاهده فلابد ان يقيم بينة على هذا الامر الظاهر ادعى ان المال الذي اودع احترق ان بيته احترق ومن جونته هذا الالبان فيقبل قوله اذا اثبت ماذا الحريق لكن هل يلزمه ان يثبت ان من جملة ما احترق هذا؟ الجواب لا اذا الامين اذا ادعى التلف فان قوله مقبول الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف اقامة البينة بهذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه وانما فرق الفقهاء رحمهم الله بين التلف بامر ظاهر والتلف بامر خفي. ان اقامة البينة على الامر الظاهر لا تعصر بخلاف اقامتها على الامر الخفي المقام الثالث فيما يتعلق بالامين اذا ادعي على الامين انه تعدى او فرط اذا دعي عليه التعدي والتفريط فان قوله بالنفي مقبول فلو قال له المالك حصل منك تعد او تفريط او تليفة العين بسبب تعديك وتفريطك فان قوله مقبول بيمينه لان القاعدة ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله بيمينه كل من قلنا ان القول ان القول قوله فالقول قوله بيمينه كما قيل واطلق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف المقام الرابع اذا ادعى الامين الرد اذا ادعى الامين الرد فهل يقبل قوله؟ مثاله انسان اودع وديعة فجاء مالكها يطالب بها فقال قد رددتها عليك مثال اخر انسان استعار عينا وجاء المعير يطالبه بها فقال قد رددتها عليك انسان استأجر عينا فجاء المؤجر يطالبه بها فقال قد رددتها عليك فهل هؤلاء فهل يقبل قوله في هذه المسائل الجواب الامين من حيث قبول من حيث قبول قوله الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون قد قبض العين لمصلحة مالكها المودع فان قوله الرد مقبول فاذا ادعى الرد قبل قوله فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد قلنا بلى الاصل عدم الرد لكن هذا الاصل عارضه اصل اقوى منه وهو الاحسان فان المودع محسن وما على المحسنين من سبيل القسم الثاني ان يكون قد قبض ان يكون الامين قد قبض العين لمصلحة نفسه مصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد لماذا؟ لان الاصل عدم الرد وهو هنا ليس محسنا وانما هو محسن اليه ليس محسنا وانما هو محسن اليه. فنبقى على الاصل بخلاف بخلاف القسم الذي قبله فالاصل عدم الرد عارظه اصل اقوى منه وهو الاحسان اما هنا فليس هناك شيء يعارض الاصل وهو عدم الرد القسم الثالث ان يكون قد قبض العين لمصلحتهما معا المستأجر والمرتهن فلا يقبل قوله بدعوى الرد السبب لان الاصل عدم الرد نعم هو له مصلحة وللمالك مصلحة ومحسن ومحسن اليه الاحسان منهما يتقابلان. الاحسان يتقابلان فيتعارضان ويتساقطان ويبقى الاصل وهو عدم الرد اضبطوا هذه القواعد في الأمين. إذا الأمين الكلام فيه في ثلاث مقامات. الأول من هو الأمين ثانيا هل يقبل قوله في التلف سادسا هل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط رابعا هل يقبل قوله في الرد وقلنا الامين من قبض العين باذن هل يقبل قوله في التلف؟ نعم يقبل قوله في التلف الا ان يدعي اختلف بامر ظاهر فحين اذ يكلف البينة باقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه ثالثا هل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط نعم فاذا ادعى المالك انه تعدى او فرط قال السلعة العين تلفت بتعد منك او بسبب تفريطك فنفى ذلك فقوله مقبول رابعا اذا ادعى الرد هل يقبل قوله؟ نقول لا يقبل قوله الا ان يقبض العين لمصلحة المالك نعم نلخص الاقسام الثلاثة القسم الاول ان يقبض لمصلحة المالك. والثاني لمصلحته والثالث هما معا ما هي الحال او القسم الذي يقبل قوله مصلحة المالك. اذا نقول لا يقبل قوله الا اذا قبض العين لمصلحة المالك اه ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى مثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا الاهيا والحديث القدسي في مرتبة بين مرتبتين بين القرآن الكريم وبين السنة او الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى والحديث النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الا ما كان اخبارا عن امور غيبية عندما كان اخبارا عن المغيبات في الماضي الامور الماظية او المستقبلة فانه من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى الاحاديث الواردة فيما يتعلق باليوم الاخر والجزاء والحساب نحوها واما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى الله معنا هذا هو القول الاقرب وان كان بعض العلماء ذهب الى ان الحديث القدسي من الله لفظا ايضا قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله تعالى والاصل ان انه سبحانه وتعالى تكلم بذلك لكن يرد على هذا او يضعف هذا امور منها اولا اختلاف الفاظ الاحاديث القدسية والحديث القدسية نجد انها ترد بالفاظ مختلفة ولو كان الله عز وجل تكلم بها لكان لفظه محفوظا نجد ان الحديث القدسي يرد بلفظ كذا. وفي رواية كذا وفي رواية كذا وثانيا ايضا انه لو كان كلام الله عز وجل لفظا لكان الله عز وجل تكفل بحفظه ولان هناك فرقا ايضا حتى في اسلوبه واعجازه عن القرآن. ولذلك تجد ان الحديث القدسي منه الموضوع مكذوب ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه الصحيح ولا يرد على هذا ما قاله بعضهم من اننا اذا قلنا ان الحديث القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله ان هذا فيه شبه بمذهب الاشاعرة الذين ينفون كلام الله عز وجل ويقولون انه المعنى القائم بالنفس لا علاقة بين هذا وبين حتى عند القائلين يعني مذهبين السنة والجماعة الذين يثبتون كلام الله تعالى منهم من يقول بهذا اعني بان الحديث القدسي الله تعالى يقول يقول الله يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين هذا ثالث الشريكين والمعية هنا معية احاطة واعانة انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه والخيانة الغدر في موضع الائتمان وهي صفة ذم مطلقا دم مطلقا ولا يجوز ان يصف الله تعالى الخيانة بخلاف المكر والخداع فان الله عز وجل اثبتهما في مقابل من يفعل ذلك ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم لكن بالخيانة في اخر سورة الانفال ذلك بانهم خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم بل قال فامكن منهم وبهذا نعرف قطع العبارة المتداولة على السنة بعض الناس ويكتبونها كأنها حكمة قال الله من يخون على ظهر بعض السيارات الشاحنات من الخلف خان الله من يخون نقول هذه عبارة من كرة يجب انكارها لانه لا يجوز ان نثبت لله عز وجل صفة الخيانة وبهذا نعلم من صفات الله عز وجل من حيث الاثبات والنفي على اقسام ثلاثة القسم الاول صفات مدح فهذه تثبت لله عز وجل العلم والقدرة والعزة والثاني صفات نقص فلا تثبت لله عز وجل وان كانت قد تكون كمالا بالنسبة للمخلوق لكن بالنسبة لا تثبت النوم نفاه الله عز وجل عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم مع ان النوم بالنسبة للمخلوق صفة كمال النوم بالنسبة للمخلوق صفة كمال ولذلك الانسان الذي لا ينام تمضي عليه ايام لا ينام انما انما يحصل ذلك لعلة يمكث اياما لا ينام. هذا صحيح او سقيم اذا النوم النوم بالنسبة للمخلوق صفة صفة مدح وكمال بالنسبة له اذا بالنسبة للزنا والنوم والظلم هذه الصفات نقص لا تثبت لله عز وجل لانه سبحانه وتعالى نفاها لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا يظلم ربك احدا القسم الثالث صفات تكون مدحا في حال ونقصا في حال فتثبت في حال كمالها دون حال نقصها المكر والخداع فاذا قال قائل هل نثبت لله المكر هل نثبت لله الخداع على اما على اطلاقه فلا لكن نثبت له المكر والخداع في مقابل من يفعل ذلك ولا يجوز ان نصفه سبحانه وتعالى وحاشاه ان نقول من صفاته الماكر على الانطلاق لا يجوز او المخادع لا يجوز لكن ماكر بمن يمكر به ويمكرون ويمكر الله مخادع لمن يخادعه يخادعون الله وهو خادعهم يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه يعني حصلت منه الخيانة من احدهما خرجت من بينهما والخيانة قد تقع منهما معا وقد تقع من احدهما وقد تقع منهما بان كل بان كل واحد يخون الاخر وهو لا يعلم لا يعلم صاحبه انه خانه وقد تقع من احدهما دون الاخر اه المؤلف رحمه الله اتى بهذا الحديث القدس للشركة والشركة على وزني نمرة وتمرة وعرفة شركة على وزن نمرة شركة وتمرة وعرفة شركه فيها ثلاث لغات وانما قال العلماء هذه الاوزان هذه الكلمات لاجل ان تحفظ قلت بكسر بكسر الراء وفتح الراء ينسى الانسان اذا قلت نمرة الثاني تمرة اذا سكن الراء الثالث عرفة اه اما اصطلاحا الشركة هي اجتماع استحقاق او تصرف فيه اللغة بمعنى الاجتماع على وزن كذا وكذا وكذا وهي الاستماع. اما اصطلاحا فهي اجتماع في استحقاق او تصرف هذا هو الشركة اجتماع في استحقاق وهي شركة الاملاك كدار ورثها الورثة من ابيهم. يعني كابنين ورث بيتا من ابيهما فيه شركاء املاك وكعين موهوبة باكثر من واحد لاشخاص وهبتكم هذه الارض فيها شركة اذا الشركة اجتماع في استحقاق وهي شركة الاملاك وهي ان يشترك اثنان اكثر في ملكي شيء والنوع الثاني من انواع الشركة شركة عقود وهي المراد هنا وسيأتي اما النوع الاول وهي شركة الاملاك وهي ان يجتمع اثنان فاكثر في استحقاق شيء استحقاق شيء هذه الشركة تنقسم الى اربعة اقسام شركة الاملاك تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اجتماع في المنفعة والرقبة اجتماع المنفعة والرقبة كدار اثنين ورث بيتا من ابيهما الان يشتركان في هذا البيت رقبة ومنفعة وكدار موصا بها في اكثر من واحد يجتمعان ايضا في المنفعة والرقبة القسم الثاني اجتماع اجتماع المنفعة دون الرقبة قناع المنفعة دون الرقبة كما لو اوصى بمنفعة عبده لزيد وعمرو او بمنفعة داره بزيد وعمرو ورقبة البيت الموصي لورثته لكن منفعته يقول لي من اوصي له القسم الثالث عكسه اجتماع اشتراك في الرقبة دون المنفعة المنفعة كما لو ان شخصا اوصى بمنفعة بيته ثم مات ورقبة البيت يشترك فيها من الورثة القسم الرابع اجتماع في حق من الحقوق حق القذف وحق الخيار ولو ان شخصا قذف شخصا ثم ثم ان المقذوف مات سينتقل الحق الى من الى الورثة الورثة الان اشتركوا في حق من الحقوق وكما لو تبايع رجلان على ان يكون الخيار بينهما لمدة شهر وبعد عقد البيع مات احدهما سينتقل الحق الى من اذن الاجتماع النوع الاول من انواع الشركة شركة الاملاك وهي اجتماع استحقاق وهي على اقسام اربعة القسم الاول اجتماع من منفعة والرقبة. والثاني الرقبة دون المنفعة والثالث في المنفعة دون الرقبة والرابع في حق من الحقوق والنوع الثاني من انواع الشركة شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف اجتماع في استحقاق هذه شركة الاملاك او تصرف هذه شركة العقود والشركة جائزة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين وبالنظر الصحيح اما القرآن وقال تعالى فهم شركاء في الثلث في الثلث وقال عز وجل وان كثيرا من الخلقاء فيبغي بعضهم على بعض واما السنة منها هذا الحديث انا ثالث الشريكين واما الإجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة واما النظر الصحيح فانه يقتضي لماذا نقول لان الانسان قد يكون عنده اموال كثيرة لا يتمكن من ادارتها لا يتمكن من ادارتها والتصرف فيها نظرا لكثرتها ويحتاج الى من وقد يكون عنده مال قليل قد يكون عنده مال قليل لا ينتج شيئا لو عمل به فيحتاج ان يضم مال غيره اليه وقد لا يحسن التصرف البيوع قد لا تكون عنده خبرة انسان عنده مال ولكنه لا يعرف ان يدير هذا المال فيحتاج الى من يعينه في ادارته ولهذا جاءت الشريعة بجواز الشركة اذن نقول الشركة النظر الصحيح يقتضي جوازها لماذا نقول اما لكثرة ما للانسان حيث لا يمكنه ان يتصرف فيه جميعا ويحتاج الى من يعينه واما بقلة ما له معه خمس مئة ريال ربما ما ما تعمل شيء لكن لو ضم خمس مئة لخمس مئة او الف لالف ويضم ما له الى مال غيره لينتج ويربح واما لعدم معرفته لادارة المال عندهما لكن ليس عنده خبرة لا يحتاج الى من يدير هذا المال واختلف العلماء رحمهم الله هل الاولى الاشتراك او الاولى الانفراد يعني ان الانسان اذا كان معه مال او عنده مال هل الاولى ان يشارك غيره او الاولى ان ينفرد بماله فمنهم من قال ان الاولى الاشتراك الاولى على الانسان يشرك ماله مع غيره او يتشارك مع غيره وعللوا ذلك بامور منها اولا انه بذلك ينال معية الله تعالى. انا ثالث الشريكين ومنها ايضا من من اه ذلك ان الانسان اذا كان يعمل وحده وقد يمرظ وقد يعجز وقد يسافر وحينئذ يتعطل عمله وماله فاذا كان معه شريك تمكن هذا الشريك من ان يقوم بهذا يقوم بهذا العمل ولان التعاون سبب لزيادة الربح ومن العلماء وهو القول الثاني من قال ان الانفراد افضل وان الافضل للانسان ان ينفرد بماله وان لا يشارك غيره قالوا لان الشركة شروط ولها قيود ولها تبعات وقد لا يستطيع الانسان ان يقوم باعباء هذه الشركة وما يترتب عليها ولان الاشتراك في الغالب يوجب الشحن والبغضاء قد يحصل بينهما نزاع وشقاق وقد يدخل بينهما الشيطان الاشتراك يوجب الاعتراك والتحقيق في مثل هذا ان هذا يختلف ان هذا يختلف باختلاف الناس فمن الناس من من يقال له ان الاشتراك افضل ومن الناس من يقال له ان الانفراد افضل فمن يستطيع ادارة ماله بنفسه ولا ريب ان انفراده افضل والسلامة لا يعد لها شيء ومن لا يستطيع اما لعدم خبرته واما لعدم تفرغه واما لقلة ما له فالافضل ان يشارك غيره يقول المؤلف رحمه الله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة والمراد هنا شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف كلها جائزة. والدليل على جوازها ما تقدم ثم ايضا الاصل في المعاملات الاصل في المعاملات الحل والاباحة يقول رحمه الله ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه الملك يكون بحسب رأس المال والربح بحسب ما يشترطانه فلو ان شخصين اشترك احدهما احضر ثلاثين الفا والاخر احضر عشرين الفا فالجميع الاول ثلاثة اخماس وللثاني اما الربح وهو ما ينتج هذا بحسب ما يتفقان عليه بحسب ما يتفقان عليه فهمتم فاذا اتفق على امر من الامور او شيء فان فان فان هذا يكون هو هو المعمول به اه يقول والربح بحسب ما يتفق عليه وسيأتيه. قد اذا كان جزءا مشاع معلومة مشاع يعني غير معين معلوما احترازا من المجهول فمثلا بالمضاربة يعطيه المال ويقول خذ هذا المال اتجر به ولك من الربح الثلث الربع النصف حسب ما يتفقان لكن لا يصح ان يقول خذ هذا المال واتجه به ولك عشرة الاف لا يصح السبب لان هذا المال قد لا يربح الا عشرة ولا يكون للمالك لا يكون له شيء وقد يربح دون ذلك. قد يربح خمسة وحينئذ يلزم المالك ان يعطي المضارب خمسة زائدة اذا لابد ان يكون مشاعا معلوما احترازا من المجهول في ان يقول خذ هذا المال اتجه به ولك شيء من ربحه ولك بعض ربحه فان هذا لا لا يصح طيب وسيأتي بك قال فدخل في هذا ذكر المؤلف رحمه الله انواع الشركة قال فدخل في هذا شركة العنان العنان قيل من عنا اذا طرأ لان كل واحد منهما عن له اي طرأ عليه ان يشارك غيره وهذا يعني هذا التعليل للتسمية فيه نظر لاننا لو قلنا بذلك لدخل في ذلك جميعا الشركة فالمضاربة عن والوجوه عن والابدان عن والمفاوضة عن وقيل انهما من عنان الفرس مشتقة من عنان الفرس اذا تسويا لتساويهما المال والعمل لان شركة شركة العنان فيها مال من الجميع وعمل من الجميع. مثال ذلك زيد وعمرو اشترك فدفع زيد ثلاثين الفا ودافع عمر عشرين الفا اشترك على ان يعمل في هذا المال اشتري مثلا دكانا للاقمشة او مواد غذائية وصارا يبيعان فيه. هذا يبيع في الفترة الصباحية وهذا يبيع في فترة هذي شركة ايش شركة لان لان من كل واحد مال وايش وعمل كيف يكون الربح شركة العناية يقول الربح ان ذكر ربحا ان اشترط ربحا فعلى ما شرط فلو قال مثلا اشترك انا واياك في دكان تدفع كذا وانا ادفع كذا ولي من الربح ثلاثة ارباع ولك الربع لانه قد يكون احدهما يعمل اكثر وان لم يذكرا ربحا فعلى حسب رأس المال فلو انهما اشترك احدهما دفع ثلاثين الفا والاخر دفع عشرين الفا ولم يذكر ربحا وربح خمسة الاف ريال لصاحب الثلاثين ثلاثة الاف ولصاحب العشرين اذا شركة العناد انش انشرط احدهما او اتفق على جزء من الربح على ما شرد واتفقا والا فعلى رأس المال طيب الخسارة ايضا على رأس المال لو انهما اشتركا وخسر عشرة الاف ريال كان معهما خمسون الفا من هذا من هذا ثلاثون ومن هذا عشرون وخسرت الشركة عشرة الاف ريال كيف تكون خسارة؟ نقول بحسب رأس المال على صاحب الثلاثين ستة الاف وعلى صاحب العشرين اربعة الاف يقول المولد رحمه الله وشركة المضاربة شركة المضاربة من الضرب وهو السير في الارض قال الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وقد واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح الضرب في الارض هو السيل بان يكون من احدهما المال ومن الاخر الامل هذي مضاربة مضاربة دفع مال يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه عمان لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح. مثال ذلك اعطيت شخصا مئة الف ريال فقلت له خذ هذا المال اتجر به يتاجر به ولكن من الربح النصف ولك من الربح الثلث حسب ما يتفقها. هذه الشركات المضاربة سميت مضاربة لان الغالب فيها السفر الغالب فيها السفر لكنها ليس قيدا لكن في مطاردة دفع مال لمن يتجر به في جزء معلوم مشاع من ربحه فلو انه دفع له مالا يتجر به قال خذ هذا المال اتجه به لابيك من الربح الربع ولا يصح لماذا لان اباه ليس له اثر في هذا الربح ولو قال خذ هذا المال اتجر به في السيارات ولك من ربح تجارتي في الاقمشة النصف لا يصح لأن ربح الأقمشة ليس للعامل اثر فلا بد اولا في المضاربة ان يكون الجزء المشروط من الربح للعامل يكون الربح الجزء المشروط للعامل وان يكون الجزء الذي يشرط له من من ذبح العمل نفسه لو اعطاه المال قال اتجر في السيارات. اعطاه من مليون ريال وقد اتاجر في السيارات. ولك من ربح العقارات عندي الربع عاود من الربح على الأقل من شهر الربع اقول لا يصح لماذا لانه اعني العامل ليس له اثر في ربح ذلك المال والربح اثر العمل ذبح نتاج ماذا العمل هذه الشركة المضاربة اذا لابد في الجزء المشروط العامل ان يكون مشاعا لك عشرة الاف معلوما لا يصح ان يقول بعض الربح لمتجر به مما لو جعله لغيره وقول به احترازا مما لو اعطاه ربحا ما لم يعمل عندنا الان بالنسبة للربح اربعة قيود. اولا يكون الربح وثانيا ان يكون معلوما بعض الربح هذا مشاع لكنه مجهول طيب لمتجر به احترازا مما لو اعطى الذبح لغير المتجر به كما مثلنا خذ هذا الماء اتجر به ولابيك ربع الربح ما دخل ابيه لربح هذا الماء ليس له اثر فاذا قال انا ساعطيه ابي نقول نعم ادفعه الى العامل فاذا ملك تصرف فيه كيف شاء الرابع ان يكون ما يمكن ان يكون للارزبخ الذي يعطى للعامل نماء عمله كان ماء عمل غيره انما لو قال خذ هذا المال اتجر به السيارات ولك ربح المواشي شركة مواشي وشركة سيارات نقول هذا لا يجوز لماذا لان العامل هل له اثر في المواشي؟ او او الاقمشة؟ لا هذا معنا شركة مضاربة يقول بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركة الوجوه شركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس شركات الوجوه هي ان يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريانه فيما يشتريانه بوجوههما في ذمتيهما من عروض التجارة او غيرها ليدخلان السوق مثلا رجلان من اهل البلد معروفان يدخلان السوق ويشتريان ويعطي التجار يعطونه هذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا. ثقة فيهما لما لهما من الجاه والمكانة. اذا الوجوه من الجاه وهو المنزلة والمكانة قال بما يأخذانه بوجوههما من الناس فدخلا مثلا السوق معارض السيارات اشتريا مشينا سيارة هم فيها دخل السوق واشتريا اقمشة هم شركاء لكن لابد ان يكون الربح الذي يشرط معلوما مشاعا هذا معلوما في الوجوه ليس لهما مان ليس لهما ما اشتريا في ذمتيهما كما ربح وبحسب ما اتفق عليه بحسب ما يتفقان عليه قد يتفقان على ان رأس المال اشتري مثلا سيارات يتفقان على ان السيارات ان رأس مال السيارات هذا ثلاثة ارباع وهذا الربع او هذا النصف وهذا النصف هذا معنا شركة اذن شركة الوجوه ان يشتري بما يأخذان في وجوههما يعني بجاه هيهما وما لهما من المكانة والمنزلة ويشترط فيها كما تقدم من ان يكون الربح معلوما ربح فيقسم بينهما بحسب ما اتفقا عليه نقف على قوله وشركته. الله اكبر