عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك اكان النبي يصلي في نعليه قال نعم نعم وهذا الحديث لان انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وفي حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم امر ان الانسان اذا جاء الى المسجد قبل ان يدخل ينظر في نعله. فان كان فيهما اذى ازاله. والا صلى فيهما والا فليصلي فيهما ليصلي فيهما وفي حديث ثالث ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم دلت الاحاديث على الصلاة في النعلين لكن بشرط الا يكون فيهما نجاسة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع خفيه وهو يصلي فخلع الصحابة خفافهم فلما سلم اخبرهم ان جبريل اخبره ان فيهما اذى ان فيهما اذى يعني نجاسة وان هذا هو الذي سبب انه خلعهم صلى الله عليه وسلم اذا كان في النعلين نجاسة فلا يصلي بهما او الخفين اما اذا كانا طاهرين ويصلي فيهما لكن هل هذا من باب الاباحة او من باب الاستحباب على قولين بعض العلماء يقول هذا من باب الاباحة ومباشرة المصلى بالرجلين افضل من الصلاة. بالنعلين لان عدم الانتعال يحصل به مباشرة المصلى فيكون الصلاة فيهما من باب الاباحة وبعضهم يقول ان الصلاة في النعلين مستحبة للامر بذلك انه مخالفة لليهود فيكون مستحبا ولكن لابد من مراعاة الاحوال فاذا كان الناس لا لا يعتادون الصلاة في النعلين ويجي واحد يصلي بنعليه بالمسجد ويشوشون ويحصل بذلك استغراب فانه لا يفعل ذلك لان التأليف عدم التشويش مطلوب وهو لم يترك واجبا وانما ترك مستحبا او مباحا فاذا كان يحصل تشويش والناس لا يعرفون هذه هذا الفعل فانه يتألفهم ولا يصلي في نعليه ايضا في وقتنا الحاضر المساجد تغيرت عن وضعها السابق كانوا في في الزمان السابق الى عهد قريب كان المساجد رمل او حصبا ما فيها فرش وكانت لا تتأثر بالنعال يدخل الناس بالنعال وبعضهم يصلي فيها ولا تتأثر المساجد لانه رمل وفروشه بالرمل او او بالحصبة. اما الان كما ترون المساجد مبلطة ومفروشة منظفة فلو ان الناس يدخلون بنعالهم ويصلون فيها توسخت فتراعى الظروف والاحوال اذا كان المكان الغير مناسب للصلاة في النعال لكونه مفروشا ومنظفا فانه يراعى هذا ولا يصلى بالنعم اما اذا كان المكان قابلا فان كان من الرمل او من الحصبة فلا مانع من ذلك نعم احسن الله اليك