﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.350
الدرس الثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات

3
00:00:37.800 --> 00:01:01.750
باب باجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من شروط صحة الصلاة

4
00:01:03.200 --> 00:01:43.850
اجتناب النجاسة  بالثوب والبدن والبقعة  وهذا الباب يبين ذلك بالتفصيل وذلك بالاحاديث التي سيذكرها في هذا بباب فلنتنبه لها. نعم باب اجتناب النجاسة بالصلاة والعفو عمن لم يعلم بها عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال

5
00:01:44.250 --> 00:02:02.800
سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله رواه احمد وابن ماجة نعم هذا الحديث

6
00:02:02.900 --> 00:02:24.850
سمورة بجندب رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي ليجامعهم ايه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم

7
00:02:25.650 --> 00:02:51.450
الا ان ترى فيه اذى دل هذا على انه اذا رأى في الثوب نجاسة انه لا يصلي فيه بليزيل هذه  النجاسة ودل على ان عرق الجنب قاهر ان عرق الجنب

8
00:02:52.050 --> 00:03:13.600
اهي نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال قلت لامي حبيبة هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى. رواه الخمسة الا الترمذي

9
00:03:14.350 --> 00:03:38.500
وهذا الحديث ايضا بمعنى الحديث الذي قبله سئلت ام حبيبة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها الثوب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي اتى به اهله

10
00:03:39.650 --> 00:04:06.350
الذي جامع به اهله  قالت نعم الا ان يرى فيه اذى اذا فدل على ان الثوب اذا كان فيه نجاسة فلا يصلي فيه التاء يزيلها بالغسل نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:06.550 --> 00:04:28.150
انه صلى فخلعنا فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لما خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبث فاذا جاء احدكم المسجد

12
00:04:28.300 --> 00:04:49.900
فليقلبن عليه ولينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث ايضا بمعنى ما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه

13
00:04:50.900 --> 00:05:19.800
وكان الصحابة يقتدون به فيصلون في نعالهم وهذا من جملة اللباس النعلان من جملة اللباس فبيه الصلاة في النعال وهذا سيأتي له باب خاص ولكن الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع

14
00:05:20.550 --> 00:05:51.150
نعليه اثناء الصلاة اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم ابتداء به صلى الله عليه وسلم فلما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى

15
00:05:52.350 --> 00:06:20.750
فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى مشروعية الصلاة في النعال وهذا سيأتي له باب خاص المسألة الثانية  فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اقتدوا به بالصلاة في نعالهم

16
00:06:20.900 --> 00:06:49.600
ولما خلع خلعوا ولو لم يعلموا السبب فيقتدي المسلم بالرسول ولو لم يعلم السبب فخلعوا نعالاهم فلما سلم صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ فاخبروه فقال صلى الله عليه وسلم مبينا السبب

17
00:06:50.450 --> 00:07:21.050
الذي من اجله خلع نعليه في الصلاة واما جبريل عليه السلام اخبره ان فيهما اذى جاء في بعض الاحاديث هذا الاذى دم وطئ على شيء فحصل منه دم بالنعلين فدل هذا على

18
00:07:21.250 --> 00:07:48.350
قيراط الطهارة للملابس في الصلاة من النعال وغيرها ودل ايظا على ان المصلي اذا لم يعلم  من نجاسة وصلاته صحيحة فان علم في اثناء الصلاة وامكنه ان يتخلص من الملبوس

19
00:07:48.900 --> 00:08:15.150
الذي عليه انه قلص منه ولا يستمر فيه ودل على ان الذي لم يعلم صلاته صحيحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على اول صلاته لانه لم يعلم حتى

20
00:08:15.700 --> 00:08:48.200
اعلمه جبريل فاذا علم بالنجاسة بملبوسه اثناء الصلاة وجب عليه التخلص منه واذا لم يتمكن من التخلص منه انه ينصرف ينصرف من الصلاة ويطهر ثوبه من النجاسة ثم يستأنفه هذا اذا علم في اثنائها اما اذا تمت الصلاة ولم يعلم

21
00:08:48.950 --> 00:09:09.050
الا بعد ما تمت الصلاة فصلاته صحيحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على اول الصلاة مع انه لابس للنعلين وفيهما اذى وهذا محل الشاهد من الحديث وفيه مسألة

22
00:09:09.150 --> 00:09:41.900
اخرى وهي ان الذي يريد الدخول في المسجد وعليه نعلان او خفان فانه يخلعهما وينظر باسفلهما فان رأى فيهما اذى دلكه في الارض وهذا تطهيره هذا تطهيره دلكه في الارض

23
00:09:42.300 --> 00:10:10.550
حتى يذهب اثره وهذا تطهيره مثل الاستثمار بالحجارة يطهر المخرج  واذا لم يجد فيهما اذى فانه يلبسهما ويدخل فيهما المسجد ويصلي فيهما وهذا سيأتي ان شاء الله له باب خاص

24
00:10:11.200 --> 00:10:33.400
بباب الصلاة النعلين والخفين نعم  وقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. رواه احمد وابو داوود

25
00:10:33.450 --> 00:10:58.050
وفيه ان دلك النعال يجزئ قال المؤلف رحمه الله في فقه الحديث لدى لك النعال من النجاسة يجزي هذا واظح لانه لو غسل النعلين او الخفين خرب يخربان الما يفسد

26
00:10:58.750 --> 00:11:25.900
الجلد يكفي الدلك حفاظا على قيمة النعلين والخفين نعم وان الاصل ان امته اسوته في الاحكام ويقول المؤلف رحمه الله ويدل الحديث على ان الاصل ان الاقتدا به صلى الله عليه وسلم في الاحكام

27
00:11:26.700 --> 00:11:52.350
قوله لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم فامته اسوته في الاحكام شرعية نعم وان الصلاة كالاشياء العادية التي ليست من التشريع فلا يلزم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم

28
00:11:52.950 --> 00:12:15.650
للاكل والجلوس والمشي الاشياء العادية التي ليست من التشريع نعم وان الصلاة في النعلين لا تكره وان وان الصلاة في النعلين لا تكره لا تكره خلافا لمن كره ذلك وهذا يأتي في بابه ان شاء الله. نعم

29
00:12:15.900 --> 00:12:37.750
وان العمل اليسير معفو عنه نعم وهذه المسألة ايضا وهي ان العمل والحركة اليسيرة في الصلاة معفون عنها ولا تؤثر على الصلاة مثل الخلق النعال مثل تناول الشيء الذي يحتاجه في صلاته

30
00:12:38.900 --> 00:13:00.900
انه معفو عنه ولا يؤثر على الصلاة نعم باب حمل المحدث والمستجمر باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاستك ام للمرء المحدث حمل المصلي للمحدث

31
00:13:01.500 --> 00:13:27.750
للشخص المحدث بالصلاة الذي ليس على طهارة ليس على وضوء وكذلك ثيابه ثياب الصغير قد يكون فيها نجاسة قد يكون لكن يعفى عن ذلك يعفى عن ذلك فالمصلي يحمل الطفل

32
00:13:28.300 --> 00:13:55.450
الصغير ذكرنا او انثى ولا حرج في ذلك نعم باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة والمستجمل اذا كان المحمول قد احدث واستجمر تجمرة في المخرج ونشبه بالاستجمار فهذا معفو عنه ويصلي ويحمله

33
00:13:55.850 --> 00:14:14.650
من احتاج الى الحمل في الصلاة نعم باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته؟ ثياب الصغار نعم لان ثياب الصغار مظنة ففيها نجاسة لكن مع هذا يعفى عنها

34
00:14:15.150 --> 00:14:38.550
لان الاصل الطهارة اصل في هذا الطهارة هذا فيه نفي الوسوسة والشكوك نعم وثياب الصغار وما شك في نجاسته. وما شك في نجاسته من الثياب. اذا شككت في هذا الثوب هل هو طاهر ولا نجس

35
00:14:39.250 --> 00:15:00.150
الاصل الطهارة فتصلي فيه ولا تأخذ بالشك نعم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:15:00.300 --> 00:15:28.700
فاذا ركع وظعها واذا قام حملها متفق عليه نعم هذا الحديث يدل على جواز حمل ام للصغير  بالصلاة ولو كان هذا الصغير لا يدرى عن ثيابه  هذا الصغير ايضا قد يكون قد تبول او

37
00:15:29.150 --> 00:15:54.150
او تغوط فلا ينظر الى هذا فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل امامة بنت ابي العاص بن الربيع ابنة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:15:55.000 --> 00:16:18.900
وزينب اكبر بناته صلى الله عليه وسلم وكانت تحت ابي العاص ابن الربيع رضي الله عنه فالرسول يحمل هذه الطفلة فدل هذا على تواظع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته

39
00:16:19.450 --> 00:16:40.050
على الاطفال ودل على ان حملهم في الصلاة ليس ممنوعا ولا يشكك في ان فيهم نجاسة او ان ثيابهم غير نجس ما لم نرى نجاسة واضحة فالاصل الطهارة قطع الوساوس والشكوك

40
00:16:40.600 --> 00:17:05.050
والتشدد في هذا فكان صلى الله عليه وسلم اذا قام حملها واذا سجد وظعها ففيه العفو عن الحركة اليسيرة بالصلاة كما سبق في خلع النعلين الحركة اليسيرة في الصلاة نعم

41
00:17:05.450 --> 00:17:23.250
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سجد وثبا الحسن والحسين على ظهره فاذا رفع رأسه اخذهما اخذا رفيقا من خلفه

42
00:17:23.400 --> 00:17:50.300
ويضعهما على الارض فاذا عاد عاد حتى قضى صلاته ثم اقعد احدهما على فخذيه قال قال فقمت اليه فقلت يا رسول الله اردهما فبرقت برقة وقال لهما الحقا بامكما فمكث ضوئها حتى دخل رواه احمد

43
00:17:50.950 --> 00:18:16.600
نعم هذا الحديث فيه عجائب وهو اولا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد وثب الحسن والحسين وكان وكان طفلين صغيرين وهما ابناء بنته فاطمة رضي الله عنها وابناء

44
00:18:16.850 --> 00:18:35.650
علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فدل على انه اذا جاء الطفل  ركب على الساجد جاء الطبيب وركب على ظهر الساجد انه لا بأس بذلك دون نظر الى

45
00:18:35.750 --> 00:19:01.800
الة هذا الطفل هل في ثيابه نجاسة او لا دون نظر الى كونه استنجى بالماء بعد الخارج اولى فهذا فيه التسامح في هذا الامر  وان الاصل في ذلك الطهارة وفيه انه يرفق بالاطفال

46
00:19:02.100 --> 00:19:28.150
كان صلى الله عليه وسلم اذا قام من سجوده اخذهما من على ظهره فاقعدهما برفق ولم ينفظهما او يضربهما وفيه الرفق في بالاطفال وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه

47
00:19:29.000 --> 00:19:52.450
فلما سلم قام واحد منهما او لما سلم اخذ واحدا منهما وجعله على فخذيه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا من التلطف للاطفال  فقام ابو هريرة رضي الله عنه رأوا الحديث

48
00:19:52.950 --> 00:20:20.650
عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الطفلين ويرجعهما الى امهما بحجرتها فبرقت بارقة من السمع واضاءت فذهب الطفلان في ضوء هذه البارقة واستمر ضوئها حتى دخل على امهما

49
00:20:21.100 --> 00:20:48.350
وهذا من كرامات الاولياء ومعجزات الانبياء عليهم الصلاة والسلام  والشاهد من هذا هو كما سبق ان ملابسة الطفل في الصلاة سواء حمله المصلي او هو جاء ولابس المصلي  لصق به

50
00:20:48.900 --> 00:21:10.550
او جلس على ظهره ان هذا لا يؤثر على الصلاة ولا ينظر الى ان الاطفال لا لا يتجنبون النجاسة او لا ما لم تعلم النجاسة فالاصل طهارة والحمد لله وفيه الحركة في الصلاة

51
00:21:11.250 --> 00:21:36.050
انه كان يجلسهما برفق فيه الحركة في الصلاة وفيه الرفق بالاطفال وعدم التعنيف بالاطفال نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه

52
00:21:36.200 --> 00:22:05.450
وانا حائض وعلي مرط وعليه بعظه رواه مسلم وابو داوود وابن ماجة وهذا ايضا مما يدل على ان على ان كون الحائض الى جانب المصلي الحائض عليها حدث اكبر ولا مانع انها تكون الى جانب المصلي اذا كان محرما لها

53
00:22:06.000 --> 00:22:26.350
اذا كان محرما لها بان كان الزوجة او محرمة من اقاربها فلا بأس ان تكون الى جنبه وهي حائض كذلك الطاهر من باب اولى ففيه دليل على ان كون المرأة

54
00:22:26.700 --> 00:22:50.900
الى جانب المصلي اذا كانت من من زوجاته او من اقاربه وهو محرم لها انه لا بأس بذلك اما اختلاط النساء مع الرجال من غير ان يكونوا محارم لهن او ازواجا لهن

55
00:22:51.250 --> 00:23:15.650
هذا لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها لما في ذلك من الفتنة والشر الذين ينادون الان بالاختلاط هؤلاء يريدون تغيير شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الامر  عزل النساء

56
00:23:16.550 --> 00:23:43.050
عن الرجال تجنبا للفتنة  وقولها عليها بعض المرق هو كساء هو الكساء قد يكون ازارا وقد يكون رداء فكان صلى الله عليه وسلم ملتحفا ببعض هذا المرط وعائشة رضي الله عنها ملتحفة

57
00:23:43.850 --> 00:24:09.800
ببعضه  وهذا ايضا دليل على ان ان قربان الحائض وكونها الى جانب المصلي انه لا يؤثر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا

58
00:24:09.950 --> 00:24:38.200
رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف نسائه نعم الشعر هي اللحف لتلتحف بها المرأة  ترتديها ترتديها والشعر جمع شعار وهو ما يلي الجلد ما يلي الجلد من اللباس قالوا له الشعار

59
00:24:38.800 --> 00:24:58.600
وما فوقه ما فوق الشعار يقال له الدثار قالوا له الدثار وهذا الحديث فيه انه صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعور النساء اي في ملابسهن الخاصة بهن نعم

60
00:25:00.350 --> 00:25:16.600
باب من صلى على مركوب نجس او او قد باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسة والحديث الذي قبل الحديث المرد هذا ليس خاصا بالمرأة له ولها

61
00:25:16.800 --> 00:25:37.850
له صلى الله عليه وسلم ولا ليس خاصا بها انما الشعار هو الخاص بالمرأة نعم باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسة من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسة

62
00:25:38.250 --> 00:26:04.850
الحديث الذي مر هذا في صلاة الليل هذا في صلاة الليل انه كان صلى الله عليه وسلم يتهجد ببيته وتهجج على فراشه وعند امرأته نعم باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسة

63
00:26:05.350 --> 00:26:25.750
عن ابن عمر ان ذلك جائز من صلى على مركوب نجس او انه الاصل انه طاهر لكن تنجس طابته نجاسة فهذا متنجس يقال له متنجس بمعنى انه كان في الاصل طاهرا

64
00:26:26.000 --> 00:26:50.850
ثم اصابته النجاسة. اما النجس فهو الذي كان كان اصله نجسا ليس طاهرا من خلقته الى الحمار من الكلب هذا نجس العين يسمونه نجس العين ففي فرق بين النجس والمتنجس

65
00:26:51.450 --> 00:27:12.550
تنبهوا لهذا نعم باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسة عن ابن عمر شوف الفرق بينهما نجس يعني عينه نجسة عينه نجسة او اصابته نجاسة يعني ان عينه طاهرة

66
00:27:12.850 --> 00:27:33.150
لكن اصابته نجاسة فتنجس بها نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود

67
00:27:34.450 --> 00:27:56.800
وعن انس رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خيبر والقبلة خلفه رواه النسائي نعم هذا فيه جواز التنفل على صلاة الليل فيه جواز صلاة الليل

68
00:27:57.550 --> 00:28:19.650
على المركوب اذا كان في سفر اذا كان في سفر فانه يصلي صلاة الليل على مركوبه اينما توجه به بينما توجه به ولو كانت القبلة خلف ظهره او الى جنبه

69
00:28:21.050 --> 00:28:47.100
وذلك لاجل التوسعة على المسلمين في طلب الخير وان يمكن المسافر من صلاة الليل ولا يحرم منها ولهذا قال وفي سفره الى خيبر وخيبر معلوم انها شمال المدينة انها شمال المدينة

70
00:28:47.200 --> 00:29:13.050
والقبلة خلف ظهره لان مكة الفضائي لان قبلة المدينة جنوب الى جهة الجنوب  قبلة المدينة الى جهة الجنوب فاذا وخيبر الى جهة الشمال وهو متوجه الى خيبر فهذا دليل على ان انه لا يشترط للمتهجد

71
00:29:13.750 --> 00:29:43.450
على الدابة ان يتوجه الى القبلة الى الكعبة وهذا شيء معروف وانما الشاهد من هذا انه يصلي على الحمى والحمار نجس العين فهذا شاهد للترجمة الصلاة على آآ النجس المركوب النجس يعني

72
00:29:43.600 --> 00:30:01.750
يا هذه الترجمة لان الحمار نجس العين نعم اعد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود

73
00:30:01.900 --> 00:30:21.350
وعن انس رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خيبر والقبلة خلفه رواه النسائي. نعم توافق الحديثان في انه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على الحمار

74
00:30:21.550 --> 00:30:42.850
ففيه دليل على جواز الصلاة على الحمار وهو نجس العين لكن لا يسري منه نجاسة الى من ركبه لا يسري منه نجاسة الى من ركبه ولو عرق فعرقه طاهر عرق الحمار طاهر

75
00:30:43.350 --> 00:31:05.100
انما لحمه وبوله وروثه وسؤره بعد ما يشرب في الماء او يأكل من شيء الباقي بعده نجس فهذا محل الشاهد من الحديث انه يصلي على الحمار من الحديثين صلي على الحمار

76
00:31:05.600 --> 00:31:34.200
والحمار نجس العين فدل على جواز ذلك وهذا في صلاة النافلة  نعم باب الصلاة على الفراق والبسط وغيرهما من المفارش نعم هذه مسألة اخرى وهذا الباب باب جديد غير الباب الاول وهو

77
00:31:35.200 --> 00:32:00.850
هل يشترط في الصلاة ان تكون على الارض مباشرة تكون على الارض مباشرة يقف عليها يجلس عليها ويسجد عليها او يجوز ان يفرش الفراش ويصلي عليه كلا الامرين جائز ولله الحمد

78
00:32:00.950 --> 00:32:25.650
الى الامرين جائز وكان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي على الارض وتارة يصلي على الفرش وهذا سيأتي في احاديث هذا الباب والفرش مطلقة سواء كانت من الحصير او من البساط

79
00:32:26.200 --> 00:32:49.950
او من الفرار او غير ذلك نعم باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. الفراء هو ما يلبس من الجلود المدبوغة نعم جمع فروة نعم باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش

80
00:32:50.000 --> 00:33:07.950
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. رواه احمد وابن ماجة صلى على بساط والبساط ما يبسط على الارض ما يبسط على الارض من الفرش

81
00:33:08.400 --> 00:33:35.700
سمي بساطا لانه يبسط سواء كان من الحصير او من الصوف او من غير ذلك كله يسمى بساطا نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه دليل على على جواز الصلاة على البساط وانه لا يتعين

82
00:33:36.150 --> 00:33:57.000
ان يباشر الارض لسجوده وقوفه على الارض لا يشترط هذا نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة

83
00:33:57.050 --> 00:34:30.250
رواه احمد وابو داوود الحصير والبساط بمعنى واحد الا ان الحصير يكون من الخوص يكون من الخوص. الخوص النخل او غيره من النباتات التي تنسج منها البسط نعم قال كان عن المغيرة ابن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. رواه احمد وابو داوود. رواه المدبوع

84
00:34:30.250 --> 00:34:55.850
والبروة هي ما يلبس ما يلبس من الجلود لتكون مدبوغة كما سبق نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. رواه مسلم

85
00:34:56.900 --> 00:35:19.550
على حصير يسجد عليه يعني سواء كان هذا الذي يصلي عليه سواء كان يقف عليه ويجلس عليه ويسجد عليه او كان لبعض بدنه بان يسجد عليه عن حرارة الارظ او عن الشوك

86
00:35:19.750 --> 00:35:40.950
يجعل تحت وجهه شيئا يسجد عليه توقى به آآ الاذى لا بأس بذلك ما يشترط في الحصير انه يكون ظهر في المصلي يقف ويجلس ويسجد عليه ما ما يشترط هذا. ولو كان قصيرا

87
00:35:41.350 --> 00:35:58.950
يسجد عليه فقط او بالعكس او كان يقف عليه ويجلس عليه فقط ويسجد على الارض ما في مانع نعم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:35:59.050 --> 00:36:22.750
يصلي على الخمرة رواه الجماعة الا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس. والخمرة هي القطعة في الفراش قطعة الفراش يسجد عليها وهي قصيرة ليست آآ ظافية يقف عليها ويجلس عليها

89
00:36:22.950 --> 00:36:46.450
عليها لا هي على قدر الوجه والكفين نعم تكون من الصوف تكون من آآ السعف تكون نعم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ما ابالي لو صليت على خمس طنافس

90
00:36:46.500 --> 00:37:05.250
رواه البخاري في تاريخه نعم وهذا ابو الدرداء رضي الله عنه يقول ما ابالي لو صليت على خمس طنافس والطنفسة هي البساط اللين الذي له خمل البساط الذي له خمل

91
00:37:05.650 --> 00:37:21.750
يلينه ولا كراهة ولا مانع انه يصلي على واحدة او على اكثر لو طابقها بعضها على بعض طل عليها يقول ابو الدرداء رضي الله عنه لا ابالي بذلك فهذا فيه توسعة

92
00:37:22.550 --> 00:37:52.400
على الناس نعم باب الصلاة في النعلين والخفين هذا هو الباب الذي كنا نشير اليه مشروعية الصلاة الخفين والنعلين  هذا لا بأس به او يستحب ويستحب الصلاة في النعلين او

93
00:37:52.750 --> 00:38:22.650
بالخفين  ويجوز ان يخلعهما ويصلي يقف على المصلى وعلى الارض لا بأس يجوز خلعهما ويجوز لبسهما وان كان لبسهما افضل الا اذا كان في الصلاة بهما  مانع كما يأتي نعم فاذا صلى بهما فهذا افضل

94
00:38:23.150 --> 00:38:41.600
نعم باب الصلاة في النعلين والخفين عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انسا اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا يصلي في نعليه قال نعم متفق عليه

95
00:38:42.100 --> 00:39:01.200
نعم وعن شداد ابن اوس قد سبق ايضا في الباب في اول اه الجلسة انه صلى في في نعله وخلعهما اثنان الصلاة كما سبق. نعم وعن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:39:01.350 --> 00:39:26.800
خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابو داوود وهذا في بيان الحكمة الصلاة النعلين خالفوا اليهود لان اليهود لا يصلون في نعالهم وخفابهم وكانهم اخذوا هذا من قوله تعالى لموسى فاخلع نعليك

97
00:39:27.300 --> 00:39:46.750
انك بالوادي المقدس طوى اليهود لا لا يصلون في نعالهم ونحن مأمورون بمخالفتهم وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب بدليل ان من الصحابة من لا يصلي في نعليه

98
00:39:46.850 --> 00:40:21.000
نعم باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة يكفي نقف عند هذا بسم الله   فضيلة الشيخ وفقكم الله   يقول هل الدم الذي يكون في الثياب يبطل الصلاة وهل هو نجس

99
00:40:24.050 --> 00:40:48.100
الدم نجس اذا اصاب الثوب يغسل سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه  وايضا الدم اذا كان

100
00:40:48.750 --> 00:41:15.700
مسفوحا هو نجس دم المسفوح نجس وهو الذي يخرج من الذبيحة وقت الذكاة يشب من اوداجها هذا ايضا نجس يغسل واما الدم المتبقي في اللحم دم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه

101
00:41:16.400 --> 00:41:40.400
ويؤكل مع اللحم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لم يوجد لدي الا ثوب نجس فهل اصلي فيه ام لي ان اصلي عريانا؟ وما الاولى في هذا؟ لا اصلي بالثوب ولو كان نجسا للضرورة

102
00:41:40.700 --> 00:42:06.100
ولا تكشف عورتك نعم اتقوا الله ما استطعتم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وهل يسن في هذا العصر ان تلبس النعال ويصلى بها في هذه المساجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

103
00:42:07.500 --> 00:42:35.450
الصلاة النعال ليست واجبة سنة سنة ليست واجبة واذا كان يلزم على الصلاة بها محظور من الاساءة الى المساجد مساجد الان تعرفون وضعها موظفت وفرشت وكانت المساجد الى عهد قريب كانت ترابية

104
00:42:35.950 --> 00:43:01.550
ولا تؤثر فيها النعال ترابية ولا تؤثر فيها المشي بالنعال والصلاة في النعال اما الان فلما بلطت نظفت وفرشت بالفرش ولو رخص للناس يدخلون بنعالهم وفيها الغبار وفيها التراب بها تلوثت

105
00:43:01.650 --> 00:43:29.400
بسرعة فيراعى هذا يراعى ادب المساجد فلا تصلي بالنعال في هذا الوقت الا اذا كان المسجد ترابيا كحالته قبل العهد الاخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عاد الرجل الى صلاته

106
00:43:29.500 --> 00:43:47.800
اذا عاد الرجل الى صلاته بعد ان خرج منها لعارض كوجود نجاسة مثلا فهل يتم ما تبقى له ام يستأنف من جديد؟ لا يستأنف من جديد لان صلاته الاولى قطعها وذهب

107
00:43:48.350 --> 00:44:07.800
قطعها وانصرف منها كيف يبني عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد الانسان في نعليه اذى او خبثا ولم يجد ترابا كما يعلم الان لا يوجد سوى يقول الازفلت والاسمنت

108
00:44:07.900 --> 00:44:32.800
فهل يجزئ لك على الاسمنت ولا على الاسم؟ ولا على على على الجار ادلكها بالموجود او بالجدار نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصاب ثوبي نجاسة. فغسلته بالماء وذهب اثره

109
00:44:32.900 --> 00:44:51.250
ولكن ما زالت الرائحة موجودة فهل تصح الصلاة بهذا الثوب؟ لا ما دامت الرائحة موجودة هذا دليل على بقاء النجاسة فمعناه انك ما طهرته ولابد من غسلها الى ان تزول الرائحة

110
00:44:52.650 --> 00:45:10.600
انما ذكروا ان الدم اذا كان او النجاسة التي لها لون اذا غسل وغسل ولم ولم يزل اثره بعد الغسل انه يعفى عن ذلك. اذا عجز عن ازالته لان اللون قد يصعب ازالته

111
00:45:10.650 --> 00:45:34.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة حفظكم الله قال صلى الله عليه وسلم لما ارشد الحائض قال ولا يضرك اثره اذا فعلت ما امرها به من الحك ثم القرص بالماء ثم النظح

112
00:45:35.000 --> 00:45:54.950
فاذا لم يذهب اللون قال لا يضرك اثره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن موضوع واحد وهو اذا تيقنا ان الطفل يحمل نجاسة فهل يجوز ان يحمله المصلي

113
00:45:55.550 --> 00:46:12.050
لا تيقنت انك ان فيه نجاسة لا تحمله لكن الكلام على ما ما عندك جزم فيه نجاسة. نعم وكذلك يمكن ينجسك يمكن لو صار فيه نجاسة ينجسك انت بعد نعم

114
00:46:12.450 --> 00:46:35.500
او نجس المسجد والاحاديث التي مرت فيها دليل على جواز دخول الاطفال الى المساجد اذا لم يتأذى بهم المصلون ولم يسيئوا الى المسجد انه لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

115
00:46:35.800 --> 00:46:52.700
اذا كان المصلي يحمل طفلا ثم ظهر اثر النجاسة على هذا الطفل اثناء الصلاة قل فما الحكم في ذلك يبعده عنه يبعده عن لا يحمله وهو يرى عليه النجاسة. نعم

116
00:46:54.150 --> 00:47:12.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا كانت هذه النجاسة لا تتعدى الى المصلي يابسة ولا تتعدى الى المصلي لا بأس. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا غسلت الثياب النجسة

117
00:47:12.700 --> 00:47:32.450
والطاهرة معا فهل تكون الطاهرة نجسة بذلك اذا زال اثر النجاسة طهرت ولو غسل مع لان هذا دليل على زوال النجاسة اذا ذهب اثرها لونها طعمها وريحها ذهب حصرت الطهارة

118
00:47:33.200 --> 00:47:54.450
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي ان اصلي وفي جيبي علبة فيها نجاسة وذلك من اجل الفحص عند الطبيب اذا كانت محفوظة ولا آآ ولا تلوث ثوبك وبدنك وهي محفوظة

119
00:47:54.500 --> 00:48:23.900
لكن ليش تحملها؟ انت خايف عليها تسرق  قطة في مكانها وبعدين صل نعم  يقول   نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يستدل؟ هل يستدل بخلع الصحابة لنعالهم دون معرفة السبب

120
00:48:24.050 --> 00:48:39.550
ان يستدلوا به على عدم السؤال عن الحكمة في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن الحكمة لا بأس يسأل عن الحكمة لان فيها طمأنينة زيادة طمأنينة واقتناء

121
00:48:39.850 --> 00:49:02.850
يسأل عن عن الحكمة لكن ما يتوقف عملك بالدليل حتى تعرف الحكمة لا اعمل بالدليل ولو لم تعرف الحكمة واذا عرفتها هذا زيادة خير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا وجد بالخفين او النعلين

122
00:49:02.950 --> 00:49:22.750
اذا وجد اذى وغسلهما بالماء فهل يجزئ ام لابد من الدلك في الارض يكفي اذا زالت النجاسة بالدلك ما ابلغ اذا غسلها بالماء ثواب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول

123
00:49:22.900 --> 00:49:40.250
من وجد من وجد في ثيابه اثرا للمذي بعد الصلاة بوقت بوقت يسير وغلب على ظنه انه قد خرج منه قبل الصلاة فهل يجب عليه ان يعيد تلك الصلاة اذا صلوا ما علموا

124
00:49:41.050 --> 00:50:01.950
اذا صلى بثوب ولم يعلم بالنجاسة الا بعد ما فرغت صلاته صحيحة على الصحيح من قولي العلماء فصلاته صحيحة. اما اذا علم بها وتركها فلا تصح صلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

125
00:50:02.200 --> 00:50:18.750
في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة يقول هل هل حدث هذا مرة واحدة ام اكثر من مرة لان لفظ الحديث كان يصلي

126
00:50:19.000 --> 00:50:42.000
الله اعلم لا نتكلم في هذا المهم انه ثبت انه حملها في الصلاة سواء تكرر او ما تكفر نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حمل حمل بعض الصغار امل بعض الصغار اثناء الصلاة الا يسبب نقصا في الخشوع

127
00:50:42.050 --> 00:50:58.550
وقد يشوش على من حوله فما النصيحة في ذلك يعني ان تشهد خشوع من الرسول صلى الله عليه وسلم  ما يسبب هذا هذا ما يسبب اصول حمل الطفلة وهو يصلي

128
00:50:59.150 --> 00:51:18.600
وهو اكمل الخلق خشوعا في صلاته عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ففي باب من صلى على مركوب النجس ان يكونوا هذا خاصا بصلاة النوافل او ايضا تدخل فيها الفرائض

129
00:51:20.250 --> 00:51:39.750
الحديث او الباب مطلق فرائضه لانه لا لا يتعدى نجاسة الحمار الى راكبه ما يتعدى نعم اما اذا كان الحمار او غيره عليه نجاسة تتعدى الى الثوب الى البدن فلا يجوز

130
00:51:39.850 --> 00:52:03.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله بالحديث وهو راكب الى خيبر هل يعد الذهاب من المدينة الى خيبر سفرا فتكون الصلاة على المركوب خاصة بالسفر دون الحظر نعم من من المدينة الى خيبر سفر

131
00:52:04.550 --> 00:52:30.000
عيب الصلاة على المركوب صلاة النافلة في الليل ولكن نافلة في الليل اذا كان نزوله للصلاة يعيقه عن عن السير فهو يجمع بين المصلحتين بين الصلاة وبين قطع المسافة نعم

132
00:52:31.350 --> 00:52:48.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله اما اذا كان بدون راكب بالبلد على حمار بالبلد رايح تجيب مقاضي ولا شي ما تصلي هذا ما هو بسفر ما هو بسفر ولا يعيقك عن السير ايضا

133
00:52:49.500 --> 00:53:07.900
العلة مفقودة في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحمار الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحتمل انه قبل تحريم الحمر الاهلية لانها قد حرمت في خيبر

134
00:53:09.000 --> 00:53:27.550
هذا يا اخي ما هو للاكل الكلام الان في الصلاة الركوب عليه والصلاة على ظهره صلاة النافلة في الليل اما احاديث خيبر هذه في اكل لحوم لحوم الحمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

135
00:53:27.750 --> 00:53:48.600
هل يجوز لي الصلاة على السجاد الذي يباع في الاسواق وفيه تصاوير للكعبة وللبيت الحرام وغير ذلك من النقوشات يقول علما بانها لا تلهيني ولا التفت اليها يكره الصلاة على الاشياء اللي فيها نقوش

136
00:53:49.100 --> 00:54:07.850
لانها تشغلك مهما كان تشغل النظر اليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الصلاة في السفر ان يتجه اولا عند تكبيرة الاحرام الى القبلة ام انه يكبر حيث كانت وجهته

137
00:54:08.800 --> 00:54:23.600
كبر حيث كانت وجهته ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ثم يتجه الى جهة السير ما ورد هذا انما الفقهاء ذكروا هذا في اللي تنفل وهو يمشي الليل

138
00:54:23.950 --> 00:54:42.900
تنفل وهو يمشي بالليل يقولون يتوجه الى القبلة يكبر تكبيرة الاحرام ثم يعود ويتجه الى جهة سفره ويمشي على قدميه ذكروا هذا ما عليه دليل هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

139
00:54:43.300 --> 00:55:02.000
يقول اذا اردت صلاة الفريضة وانا على الطائرة او الباص وانا على الطائرة او الباص وهي الى غير القبلة فكيف اتجه الى القبلة يا اخي بين الطائرة والباص؟ الطائرة بالجولة وتطلع سقطت

140
00:55:02.050 --> 00:55:24.000
سيارة توقفه وتنزل وتصلي ما ما تصلي بالباص ما تصلي بالباص توقف او يوقف السايق يصلي ينزلون ويصلون على نار الطائرة الارض بعيدة عنك طائرة غير شكلت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

141
00:55:24.300 --> 00:55:41.850
يقول ذكر في الدرس ان من السنة ان يصلي في نعليه او في خفيه فهل يقاس على ذلك الشرابين؟ فيقال من السنة ان يصلي في شرابين تصلي اليوم لان خلعهم

142
00:55:42.400 --> 00:56:04.000
مشقة عليك وهم لباس ما هم مثل الخفين والنعلين هم لباس مثل ثوبك مثل اللباس الذي عليك بخلعهما مشقة امانة من الصلاة فيهما ولا يقال ان الصلاة في اه الجوربين انه صلاة في النعلين او في الخفين لا

143
00:56:04.350 --> 00:56:23.300
نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشكل علي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر والحديث الذي بر معنا انه كان يصلي صلاة الليل في السفر

144
00:56:23.550 --> 00:56:43.500
فكيف يجمع بينهما السبحة هي الراتبة الراتبة التي مع الفريضة هذه السبحة فكان اذا قصر الصلاة يترك الرواتب الا راتبة الفجر راتبة الفجر ما كان يتركها لا حظرا ولا سفر

145
00:56:44.150 --> 00:57:05.400
اما الرواتب التي مع الفرائض اذا قصر الصلاة فانه يتركها قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لاتممت اي لو كنت مصليا الراتبة لاتممت الصلاة الله يخفف عنك وان تزيد على نفسك

146
00:57:05.750 --> 00:57:25.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار هل يدل على جواز الصلاة على الفرش النجسة او المتنجسة؟ يا اخي الحمار ما هو بنجس نجاسة تتعدى الى المصلي

147
00:57:26.100 --> 00:57:48.200
نجس العين وليس انه عليه نجاسة اذا ركبته تلطخ ثيابك وملابس لا ما هو كذا انت فاهم الغلط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ان جدي يذهب الى الصلاة على حمار

148
00:57:48.550 --> 00:58:09.900
ويأتي وعلى ملابسه شيء من شعر الحمار ويصلي فيها فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة نار الحمار ومن فصل منه من الشعر طاهر لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

149
00:58:10.150 --> 00:58:31.800
يقول هل هل ما يخرج الما يخرج بعد الجماع؟ هل ما يخرج بعد الجماع من اختلاط مني الرجل بمني زوجته؟ يعتبر طاهرا فلا تغسل هذه الملابس التي اصابها ذلك يخرج المني في الرحم

150
00:58:31.950 --> 00:58:58.050
يقذف في الرحم هل يخرج هذه الرطوبة هذه رطوبة تغسل نعم رطوبة الفرج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول هل يجوز اذا كانت دورات المياه ممتلئة واخشى ان تفوتني الصلاة

151
00:58:58.250 --> 00:59:16.100
فهل يجوز لي ان اتيمم  ممتلئة ايش ممتلئة من الناس خذ ماء خذ ماء بالابريق ولا باناء وتوضأ مهوب لازم دورة هيئة خذ معك ماء في مكان ما في تلويث

152
00:59:16.650 --> 00:59:41.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمة من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شعور النساء  ملابس نساء يعني انت تلبس ملابس النساء ملابس النساء خاصة بهن لا يلبسهن الرجل وملابس الرجل لا تلبسها النساء

153
00:59:41.900 --> 01:00:04.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك او ما الفرق؟ ما الفرق بين نجاسة الحمار ونجاسة الكلب لا فرق بينهما كلاهما نجس العين ولكن الكلب اذا كان يابسا ولا يتعدى منك مجرد لبسه وهو يابس ما في شي

154
01:00:04.500 --> 01:00:25.750
او يمر بك يلمس جسمك ما حصل منه شيء يتعدى اليك ما ما في بأس ولا يؤثر هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصلين يأخذ طرف شماغه ويفرشه تحت

155
01:00:26.000 --> 01:00:47.150
جبهته وانفه اثناء السجود تقول هل يجوز ذلك؟ اذا احتاج اليه لا بأس الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون والارض حارة صلاة الظهر يضعون عمائمهم تحت جباههم ويسجدون عليها اذا كان لحاجة لا بأس

156
01:00:47.650 --> 01:01:07.400
اما اذا كان بدون حاجة فلا الاولى ترك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الرجل اذا صلى الرجل وقد خرج منه ريح في صلاته لكنه لم يشم هذه الرائحة الخارجة

157
01:01:07.500 --> 01:01:24.650
هل يجوز له ان يكمل صلاته؟ وش يدري اذا لم يشم معه جبريل؟ فيكون وسواس هذا  من الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاك علامتين اذا وجدت احداهما تنصرف صوتوا الرأي

158
01:01:25.000 --> 01:01:45.150
ما عدا ذلك لا لانك ما تتيقن ان ان هذا خارج منك شك هذا واليقين لا يزول بالشك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء

159
01:01:45.350 --> 01:02:06.850
ولا يوجد صابون فهل اتوضأ واصلي ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء ولا يوجد صابون فهل اتوضأ واصلي مع وجود الرائحة؟ ام لابد من ازالتها من اليدين كان صلى الله عليه وسلم اذا استنجى بعد

160
01:02:07.650 --> 01:02:27.800
ما يحصل جماع اذا غسل فرجه كان اذا خلص من غسل فرجه يضرب بيديه على الارض على التراب لتزول الرائحة تنزل الرائحة منديل ولا شيء ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

161
01:02:28.250 --> 01:02:48.200
يقول هل لابد في المذي من الغسل ام يكفي نضحه ورشه نجاسة مخففة المذي نجاسة مخففة مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

162
01:02:48.500 --> 01:03:07.850
يقول ما حكم لبس الثياب التي فيها شعارات للكفار او عليها اسماء للكفار وما حكم الصلاة بهذه الالبسة؟ هذا مر علينا بكتاب اللباس انما يجوز انك تحمل شعار الكفار بملابسك

163
01:03:08.200 --> 01:03:31.700
بالصليب ولا غير لا يجوز لك هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل شرب الماء بصلاة النافلة متعمدا هل هو جائز نعم فعله ابن الزبير لكن ما يستر اشرب ماء بقدر ما يبل حلقه

164
01:03:32.100 --> 01:03:47.000
لكن بن الزبير رضي الله عنه كان يطيل الصلاة انتم تبطلون الصلاة مثل ابن الزبير صلاة النافلة بالليل كان رظي الله عنه مشهور قيام الليل وطول القيام كان يأخذ شيء من الماء

165
01:03:47.350 --> 01:04:08.300
يبون له ريقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم مرور الطفل امام المصلي سواء كان هذا الطفل ما حكم مرور الطفل امام المصلي؟ سواء كان هذا الطفل بنتا ام غلاما وهل يقطع الصلاة؟ الطفل ما يملك ولا

166
01:04:08.300 --> 01:04:35.950
تستطيع تمنع الطفل الكبير تمنعه واما الطفل ما تستطيع تذهب فمروره الامر سهل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل لديه زكاة مال فهل يجوز ان يعطيها لاحد والديه علما ان والديه منفصلان عن بعضهما

167
01:04:36.150 --> 01:04:58.300
ولا يعيش احدهما مع الاخر وكلاهما فقير اذا كانت زكاته هو لا يجوز هذا. ينفق عليهم لا يجعل الزكاة بديلة عن وجوب النفقة عليهما ما يقي بها ما له اما ان كانت الزكاة من غيره

168
01:04:58.900 --> 01:05:20.800
واحد عطاك زكاة وقال عطه الفقير ووالدك فقير لا بأس ان تعطيه ان تعطيه منها نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز ان يعطي زكاة ما له لاحد اخوته اذا كان اخوه له اولاد

169
01:05:21.250 --> 01:05:44.200
ذكور فهذا جائز بالاجماع اما اذا كان مال هؤلاء وقد يرث لو مات فهذا محل خلاف. نعم لان الوارث يجب عليه ان ينفق على موروثه وعلى الوارث ها لما ذكر نفقة الرظيع قالوا على الوارث

170
01:05:44.250 --> 01:06:09.850
مثل ذلك فاذا كنت ترث شخصا لو مات وافتقر هذا الشخص يجب عليك نفقته فلا تجعل زكاتك وقاية لمالك ووقاية للواجب عليك. تنبهوا لهذا نعم الوالدان ما حرما من الزكاة زكاة الولد

171
01:06:10.000 --> 01:06:30.700
او او الولد ما حرم من زكاة والده الا لان كل واحد منهما يجب ان ينفق على الاخر اذا احتاج وكذلك الوارث ينفق على قريبه الموروث لانه ولا يعطيه الزكاة

172
01:06:30.750 --> 01:06:54.150
فدية عن ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرظنا محلا للتقبيل واخذنا عربونا الفي ريال في حال تغير او تغيير الشاري للمحل رأيه هل يصير العربون شراء ولا ولا تأجير

173
01:06:55.400 --> 01:07:15.800
مم تقبيلا. ها قل عرظنا محلا للتقبيل. وش معنى التقبيل ديل معناه انك مستأجر المحل وتبي تطلع وتبي تخلي واحد يحل محلك هذا التقبيل اما الشراء غير التقبيل غير الاجر

174
01:07:16.400 --> 01:07:44.800
فاذا اشتريت من شخص سلعة لك الخيار دفعت العربون وتنازل او تنازلت عن البيع فالعربون للطرف الثاني نظير ما حبست عليه سلعته نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول كثر الكلام

175
01:07:45.050 --> 01:08:07.600
في فتنة الارجاع في وقتنا الحالي وظهر مؤيدون لها فما نصيحتكم لنا؟ وهل من كتب تنصحوننا بقرائتها بهذا الامر انصحكم بطلب العلم طلب العقيدة الصحيحة على العلماء المعروفين بمعرفتهم للعقيدة

176
01:08:08.800 --> 01:08:33.950
ان تطلبوا العلم على العلماء المعروفين بعلمهم وسيذهب عنكم هذه الشبهات باذن الله اما اذا لم تتعلموا فستبقون انتم واياهم في عراك. دائما وابدا فلابد من التعلم لا تتعاركون معهم وانتم كلكم جهال هم وانتم

177
01:08:34.150 --> 01:08:58.750
ما تنتهون الى نتيجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت مقصرا في وظيفتي بالحضور والانصراف. هم يقول كنت مقصرا بالحضور لوظيفة والانصراف وانا عازم على الا اتأخر مرة اخرى

178
01:08:58.800 --> 01:09:19.750
سؤاله ماذا علي في الايام التي قد تأخرت فيها وقد تقاضيت حقها اذا كان انك اخذت شيء بدون حضور فتخرج قدر آآ قدر ما لم تحضر قدر ما لم تخفر تحضر تخرج مقابله

179
01:09:20.100 --> 01:09:42.200
من الراتب وتتصدق به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل ان الوالد هداه الله كثيرا ما يتلفظ على الوالدة بالفاظ بذيئة وهي له وهي لها الان عشر سنوات

180
01:09:42.300 --> 01:10:04.500
ولا تسمح له بمعاشرتها وهي جالسة عنده في البيت سؤاله هل والدتي اثمة على فعلها هذا؟ وما الواجب في ذلك نعم هذا نشوز اذا منعته من حقه عليها ومنه او من اهمه ايضا الفراش

181
01:10:04.800 --> 01:10:25.200
فهي ناشز عاصية لله ولرسوله فعليها ان تتوب ان تمكنه من حقه عليها قد يكون هو معذور في كلامه عليها لانها اخطأت في حق نعم فهي السبب في هذا نعم

182
01:10:26.950 --> 01:10:48.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول ان الحكم بالشريعة ليس بالضرورة ان ينتج عنه مجتمع صالح ويستشهدوا ببلادنا التي تحكم بالشريعة فيقول مع ذلك يوجد فيها الربا

183
01:10:48.650 --> 01:11:03.950
وغير ذلك من المنكرات والمخدرات هذا جاهل ولا مخذل يا اخي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالشريعة ويقيم الحدود ووجد في عصره من يسرق من يزني من

184
01:11:04.800 --> 01:11:22.450
من يشرب الخمر وجد في عهده صلى الله عليه وسلم مع انه قائم على شريعة الله وتنفيذ الحدود ويوجد في المجتمع المسلم يوجد فيها لكن الحمد لله الشريعة تقام على

185
01:11:22.850 --> 01:11:47.050
هؤلاء ويتطهر المجتمع منهم لكن هذا عنده ريب وشك في في الشريعة والعياذ بالله او يريد ان انه يقلل من تحكيم الشريعة فهم لازم تحكيم الشريعة ان الناس يصلحون مئة بالمئة ولا يكون فيهم يعني مجرم. هذا ما هو ما هو بحاصل هذا

186
01:11:47.300 --> 01:12:13.050
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل قظاء الصلاة الجهرية يجهر فيها المسبوق ام يسر اخر هو صحيح اول ما يدركه ان ما يدركه مع الامام هو اول صلاته وما يأتي به بعد الامام هو اخر صلاته

187
01:12:13.100 --> 01:12:35.000
فاذا قام في اخر الصلاة هذا لا يجهر الجهر في الركعتين الاولين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك عائلة فقيرة وفيها امرأة لديها ابنان مم عائلة فقيرة يوجد فيها امرأة

188
01:12:35.200 --> 01:12:55.500
ولديها ابنان وتريد ان تعق عنهما وايضا لديها اخ فقير وهو مقبل على الزواج. سؤالها هل يجوز ان تجعل العقيقتين في زواج اخيها مساعدة له وتخفيفا له من الكلفة يجوز ولكن ما يصير عقيقة

189
01:12:55.750 --> 01:13:16.000
صدقة عليه واعانة له والعقيقة تبقى نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لامام المسجد ان يأمر السائل الذي يسأل بعد الصلاة ان يأمره بالخروج من المسجد او ان يسكت

190
01:13:16.900 --> 01:13:32.700
اذا عرف منه لسوء الادب وانه لا ليس محتاجا وانما هو محتال فيجب عليه ان ينكر عليه ان يمنعه من ذلك اما اذا لم يعلم ربما يكون محتاجا اتركوه لكن

191
01:13:32.800 --> 01:13:51.200
يمنعه من رفع الصوت ومن اشغال المصلين يقول له اجلس ويرزقك الله يأتيه برفق يعني نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تقدم لاختي رجل لا يحافظ على صلاة الجماعة

192
01:13:51.700 --> 01:14:10.300
وقد قبله اخواني وقبلته امي يقول ولا ارغب فيه بتخلفه عن صلاة الجماعة فما نصيحتكم لنا لهذا الامر اذا كانوا غلبوك على هذا ويبي يزوجونه وانت ما رضيت انت اديت اللي عليك انكرت

193
01:14:10.650 --> 01:14:30.650
الحمد لله اديت ابرأت ذمتك اما اذا كانوا يقبلون منك فلا تتركهم يزوجونه واحد يترك صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا غلبني النوم عن صلاة الوتر فهل اصليه

194
01:14:30.700 --> 01:14:32.600
بعد اذان الفجر