اتاه وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام اي نعم لانه نفاه لان اباه نفاه باللعان. وان هذا الولد ليس مني. فيلحق بامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق احدى زوجاته نعم هل صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق احدى زوجاته بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله الدرس الثامن والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحداد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاحداد من احكام عدة المتوفى عنها المتوفى عنها تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وفي هذه العدة تتجنب اشياء يسمى يسمى تجنبها الاحداد. تتجنب التطيب. في بدنها وفي ثيابها. تتجاوز ان بالخروج بالليل من بيتها واما بالنار فتخرج لحاجتها ترجع تتجنب اه تتجنب الخروج من بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله. هذا من احكام الاعداد. لزوم البيت تجنب الطيب تجنب ملابس الزينة. تجنب لبس الحلي لا تلبس الحلي. هذا هو الاحداد وهو من احكام العدة. تابع لها نعم. باب الاحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. الاحداد يعني. نعم وهو اجتناب الطيب والزينة. اجتناب الطيب بانواعه. الطيب السائل الطيب البخور والطيب اه الذرور وما اشبه ذلك والمسك وما اشبه ذلك. نعم. لجميع انواع الطيب. نعم. وهو اجتناب الطيب والزينة. تتجنب التزين بالحلي التزين باللباس بملابس الزينة. نعم والكحلي بالاثمد. والكحل بالاثمد خاصة. لانه من الجمال والتجمل واما الكحل بغير الاثمد بان تداوي عينيها لا بأس بذلك الذي ما فيه جمال وان ما فيه دواء ومصلحة للعينين لا بأس نعم. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين ولبس الثياب المصبوغة بالعصفر. او ما يشابه ذلك مما يجملها يجمل الثياب تلبس ثيابا سادة. لا زينة فيها لا بالصبغ. ولا بالتطريز ولا غير ذلك. ثياب عادية. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس يباح الاحداد على على على الميت الاحداد على الميت. من قريباته لمدة ثلاثة ايام. قريبات الميت لهن الاحداد عليه ثلاثة ايام. واما الزوجة فانها تلزم اعداد مدة عدة الوفاة. تعد فوق ثلاث لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة نعم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. اي نعم فالحداد منه ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. او مباح لا ما هو بمستحب مباح يباح لقريبة الميت ان تحد عليه ثلاثة ايام فقط. واما زوجته فتح عليها لمدة العدة نعم. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب يعني ما في زينة. نعم. ولا تكتحل ولا تمس طيبا. ولا تكتحل بالاثمد الذي من العيون لكن تداوي عينيها بانواع الادوية والقطرة وما اشبه ذلك. نعم. ولا وطيبا ولا تمسوا طيبا يدها نعم ولا تمسوا طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار. قسط. نعم. الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار نعم اذا اغتسلت من الحيض وهي في عدة الوفاة اذا اغتزلت من الحيض فلا بأس ان تضع في نهاية الاغتسال في فرجها شيئا من القسط وهو نوع من العود الهندي نوع من العود الهندي يسمى عود القسط طيب الرائحة ويستعمل للدواء ايضا. وكذلك الاظفار شي يسمى صغار هذا ايضا يسحق وله رائحة طيبة. تستعمله في في فرجها فقط اذا اغتسلت من الحيض تضعه في فرجها لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها بذلك. نعم الا ولا تمس طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار؟ نعم. وعليها المبيت في بمنزلها الذي وجبت عليها العدة وهي نعم كذلك من الاحداث ان تلزم البيت الذي هي زوجها وهي فيه قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت الى ان يبلغ الكتاب اجله. نعم وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك. اذا ذلك اما اذا كان ما يمكنه تبقى في تستوحش او عليها خوف تنتقل منه الى بيت امن تنتقل منه الى بيت تأمن فيه. نعم. فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة. اذا سافرت لحج او غيره ثم توفي زوجها بعد خروجها توفي زوجها بعد خروجها فان كانت قريبة دون مسافة القصر فانها ترجع يجب عليها الرجوع. وان كانت بلغت مسافة القصر فانها تمضي في سفرها. نعم فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. رجعت قريبة يعني دون مسافة قصر. نعم. وهي قريبة ثمانين كيلو دون ثمانين كيلو. نعم وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وان تباعدت مضت في سفرها. اي نعم لكن عليها بالتحفظ في سفرها عليها بالتحفظ والتزام احكام عدة نعم. والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها. المطلقة ثلاثا طلق ثلاثا. نعم. وهي هذي بانت من زوجها. بانت من زوجها. ليس له عليها رجعة كذلك تعتد في البيت التي طلقها زوجها وهي فيه. تعتد فيه. نعم والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها. نعم. باب نفقة المعتدات اي نعم. وهن المعتدات. الرجعية النفقة المعتدة الرجعية لها النفقة لانها ما زالت زوجة وله ان يراجعها. اما البائن فليس لها نفقة. على مطلقها. لبينونتها منه. وليس لها السكنة عليه نعم باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة اقسام احدها الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى. لانها ما زالت زوجة وبعولتهن احق بردهن في ذلك في العدة. نعم. ولو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول. فلهما نفقة العدة ولو ولو اسلمت امرأة الكافر. لو اسلمت امرأة كافر. فانها تنفصل من هو؟ لان المسلمة لا تبقى مع الكافر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. فاذا اسلمت وهو لم يسلم فانها تنفصل منه وتبدأ عليها العدة فان اسلم في اثناء العدة ردت اليه. وان انتهت العدة ولم المسلم بانت منه نعم. ولو اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. لها عليه نفقة العدة لانها محبوسة بسببه. فلها عليه العدة لانها محبوسة بسببه. نعم. وان اسلم زوج الكافرة. او ارتدت المسلم فلا نفقة لهما. نعم. اذا اسلم هو وهي لم تسلم وصلت منه لانها مشركة وهو اسلم صار مسلم. فتنفصل منه وليس لها عليه نفقة. لان لان البينونة جاءت من قبلها وبسببها نعم. وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت المسلم فلا نفقة لهما. نعم. الثاني البائن في الحياة بطلاق الثاني من المعتدات البائن في حال الحياة. البائن يعني التي لا رجعة لزوجها عليها. التي طلقت طلاقا نعم. الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ. فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا. نعم البائن البائن من زوجها ليس لها عليه نفقة الا ان كانت حاملة فالنفقة للحمل ولا يمكن الانفاق على الحمل الا بالانفاق عليها. فينفق عليها لاجل الحمل لا لاجلها هي. نعم. البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا. والا فلا نفقة لها نعم. الثالث التي توفي زوجها عنها. فلا نفقة لها ولا سكنى التي توفي زوجها عن عليها العدة عدة الوفاة. وليس لها نفقة في العدة. يكفيها ميراث لانها ترث منه فيكفيها ميراثها. نعم. الذي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا لان المال انتقل الى الورثة ولا وليس لها حق على الورثة. نعم. باب استبراء الاماء من العدل باب الاستبراء الاستبراء يكون للامام. اذا اشتراها يستبرئها قبل ان يتسرع بها اذا اشتراها او ملكها باي طريق ملكها من المغانم او ذلك فلا يطأها حتى يستبرئها لان لا يكون فيها حمل. لان لا يكون فيها حمل من سيدها الاول استبرئها بحيضتين. هي على النصف لكن ما يمكن نصف حيرة تجبرها نعم ومن باب استبراء الامام وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها ملك امة لم يصبها حتى يستبرأها. من ملك امة سواء بميراث او بهبة او بشراء. فانه لا لا يستمتع بها بالتسري. حتى يستبرئها في حيضتين نعم. الثاني ام الولد والامة ام الولد. من هي ام الولد لا التأمل ولد هي الامة التي وطئها زوجها فحملت منه. حملت منه. تبقى على ملكه الى ان يموت فاذا مات اعتقت. يعتقن بموت اسيادهن الذين اوجدوهن. نعم الثاني ام الولد والامة التي يطأهما سيدهما. لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرأهما. نعم الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرأ انفسهما. نعم اذا عتقنا باعتاق مالكهن او اعتقن بموته. فانها لا لا تتزود في الحال حتى تستبرأ. نعم. والاستبراء في جميع ذلك بوظع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض. نعم. او شهر ان كانت ايسة او من اللاء لم السبرة بهذه الاحوال ان كانت حاملا فبوظع الحمل وان كانت غير حامل فبمضي حيضة لانها اذا حاضت دل هذا على انها غير حامل لانها لو كانت حامل لم نعم او شهر ان شهر التي لا تحيظ لاياس او صغر نعم او شهر ان كانت ايسة او من اللاء لم يحضن؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني مثلهن اللائي لم يحضن اما لاياس واما لصغر نعم او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. لا تدري ما رفع عشرة اشهر. تسعة لمدة الحمل لان هذه هي العادة. فاذا مضت تسعة اشهر ولم يتبين فيها حمل تعتد. بشهر شهر مع تسعة عشرة اشهر. نعم. الكتاب الظهار. الظهار الظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. يحرم زوجته ان يحرم زوجته بان يقول انت علي كظهري امي او انت علي حرام. كظهر امي فهذا هو الظهار. كان في اول الاسلام طلاقا. كان الظهار في اول الاسلام. طلاقا ثمان الله نسخ ذلك وجعل الظيار يمينا مكفرة. يمينا مكفرة. وذلك لان اوس بن الصامت رضي الله عنه اوس ابن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل ظاهر من زوجته. خولة بنت ثعلبة. ظهر ومنها جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو اليه. تشكو اليه. انها وقعت في مشكل لها اولاد صغار ان تركتهم عنده ضاعوا وان اخذتهم عندها جاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اراك الا حرمت عليه؟ تشتكي الى الله تشتكي الى الله عند الرسول صلى الله عليه سمع الله شكواها قد سمع الله قول التي قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله فالله جل وعلا فرج لها فرج لها وجعل الظهار يمينا مكفرا والذين والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان كما سئل اخر الاية. ففرج الله للمسلمين بسبب هذه المرأة. الجليلة نعم نعم كتاب ظهار وهو ان يقول انت علي كظهر امي. مم. او من تحرم عليه على التأبيد نعم يشبهها بامها وبمن تحرم عليه من اخواته او عماته او او خالاته انت كظهر اختي انت كظهر خالتي نعم. او يقول انت علي كامي. يريد تحريمها به لا اكرام انت علي كامي ان كان يريد في الاكرام فليس بشيء ان كان يريد انت كامي يعني تحرمين علي فانه ظهار نعم. فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتماسى نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام. من لم يستطع يعني صيام الشهرين. نعم. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا نعم وحكمها ولم يذكر من قبل ان يتماسى فالاطعام لا يشترط فيه. اه عدم التماس نعم وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. نعم حكم حكمها اي الكفارة كحكم الجماع في شهر رمضان الرجل الذي جامع زوجته في رمضان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم افتاه بان عليه كفارة الظهار كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فالجماع في رمضان كفارته مثل كفارة الظهار بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فان وطئ قبل التكفير فان وطئ قبل التكبير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. اذا نعم اذا اذا وطأ قبل التكفير فانه يعصي الله جل وعلا. ويعيد الكفارة مرة ثانية من قبل لان الله قال من قبلي ان يتماسى. نعم. فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة كورة يعني اذا وطأ قبل التكفير خالف الاية خالف حكم الله سبحانه فهو وقع في محظورين المعصية والكفارة. نعم. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. اذا تكرر الظهار قبل التكفير. فانها تكفي كفارة واحدة عن الجميع لان الكفارات اذا كانت من نوع واحد وعلى شيء واحد تتداخل ويكفي واحدة. نعم وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة نعم نعم وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وان ظاهر من هن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. نعم تتعدد الكفارة بتعدد الفاظ الظهار نعم وان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا. او ظاهرت نعم او حرم شيئا مباحا وان وان ظاهر من امته. نعم. او حرمها اي نعم او حرم شيئا مباحا. نعم. او ظاهرت المرأة من زوجها. كفارة يمن. اذا ظهر من امة فعليه كفارة يمين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر من امته لما ظهر من امته فان الله جل وعلا قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك لانهم لما وطئ الامة التي يملكها ثارت عليه زوجاته. معكم علم يعني غيرة ثارت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في شدة. في بسببهن ففرج الله له وافتاه الله جل وعلا قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم وهي السورة الاية المذكورة في المائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن اخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته ها كفارته ايش؟ اطعامها فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم نعم وان ظاهر من امته او لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ الله حلل لك هذا والله غفور رحيم قد فرض الله لكم احاله على اية المائدة. تحلة ايمانكم. نعم. وان من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمتها لم يحرم وكفارته كفارة يمين. نعم اذا حرم الطعام او حرم الشراب او حرم دخول البيت فانه لا يحرم وعليه كفارة يمين. نعم. او ظاهرت المرأة من زوجها. ظهار المرأة من زوجها ليس ظهار الزوج من زوجته ليس عليها كفارة بها. عليها كفارة يمين نعم او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. نعم. والحر والعبد في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام. العبد لا يكفر الا بالصيام لانه لا يملك العطر ومملوك وهو لسيده ما ملك لسيده فلا يملك العتق فيكفر بالصيام صيام ثلاثة ايام نعم. باب اللعان. نعم اللعان مأخوذ من اللعن. وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل. والمراد به هنا المراد به هنا اذا اراد اذا اذا حملت امرأته او او ولدت اراد ان يتبرأ من هذا الحمل شك فيه واراد ان يتبرأ من هذا الحمل لا ما يتبرأ منه لان الحمل آآ للفراش الولد للفراش. وللعاير الحجر فاذا حملت امرأته وهي في عصمته فان حملها ولد له الولد للفراش. اذا اراد ان يتبرأ من هذا الولد لم يتبرأ الا باللعان باللعان بان يقوم عند القاضي يجري اللعان فاذا اجراه تجي المرأة كذلك تلاعن بعد ذلك يفرق بينهما فرقة ابدية نعم. باب اللعان اذا قذف الرجل امرأته. نعم. البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن. نعم لزمه الحد لحد القذف. القذف. لان الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء واجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور الرحيم. فاذا آآ اذا رمى زوجته بالزنا فانه لا يكلف ان يأتي باربعة اربعة شهود لان هذا لا يتيسر ان يأتي باربعة شهود جعل الله اللعان محلها محل اربعة الشهود. نعم. اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة حرة المسلمة هذه الشروط فيها نعم العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن. نعم. وان كانت ذمية ان او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن. نعم. ولا يعرض له حتى تطالبه والمرأة لا يعرض له ولا يعرض له حتى تطالبه المرأة. لان الحق لها. نعم واللعان ان يقول بحضرة الحاكم انتبهوا ما معنى اللعان؟ يدعو على نفسه باللعنة. نعم واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه. اشهد بالله بحظرة الحاكم ما يلاعن الا بحضرة القاضي او نائب القاضي. نعم. ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن صادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويشير اليها. نعم. فان لم تكن حاضرة ونسبها ثم يوقف عند الخامسة. فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. عذاب الدنيا الذي هو الحد حد القذف. نعم. وعذاب الدنيا اهون من عذاب اخرة فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما به امرأتي هذه من الزنا. نعم. ويدرأ عنها العذاب. ان تشهد اربع يرمون ازواجهم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب يعني اذا انه ما لاعنته هو لعن وهي ما لعنت فانه يتقرر عليها الحد. تدفع الحد باللعان تلاعن. تقول اشهد بالله اه عن نفسها اشهد بالله انه لمن الكاذبين. اربع مرات والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من صادقين نعم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماني به من الزنا. ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل. وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. والغضب اشد من اللعن والعياذ بالله. نعم ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. يفرق بينهما فرقة دائمة لا لا ترجع اليه بعد ذلك ويسلم كل واحد منهما من الحد. يسقط الحد باللعان. اذا اقامه نعم ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه او فتحرم عليه تحريما مؤبدا اي نعم لا يراجعها بعد ذلك ولا يتزوجها بعد ذلك. نعم. وان كان بينهما ولد فنفاه ان كفى عنه. ان ادخل الولد هذا ادخله باللعان وقال وان هذا الولد ليس مني انتفى اما اذا لم يذكر الولد فان الولد للفراش يتبعه. نعم. يفرق بينهما لكن الولد ولدك. نعم ان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا. نعم. ما لم يكن اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار به. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن مثل ولد الزنا يلحق بامه. نعم. فصل ومن ولدت امرأته او امته التي وبوطئها ولدا يمكن كونه منه. لحقه نسبه. اي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فاذا ولدت وهي في عصمته فانه يلحقه نسبه. الولد للفراش الحجر نعم. ومن ولدت ومن ولدت امرأته او امته التي اقر ببطئها ولدا يمكن كونه بوطئها يعني الامى اما الزوجة ما يحتاج انه يقر بوطيه لزوجته نعم ولدا يمكن كونه ومنه لحقه نسبه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الرجم نعم ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان. نعم. ولا ولد الامة الا بدعوة صبرائها. نعم. وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لاقل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما. او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين او الخضي والمجبور لم يلحقه. نعم لانه مقطوع ليس منه نعم فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطأ امتهما يعني دخل البيت في الظلام ووجد المرأة وطأها يظنها زوجته. هذي شبهة ما هو بزنا نعم. وان وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان. اري القافة معهما. او يشتبه اذا تداعى اذا تداعياه ولا بينة لاحدهما يعرض على القافة الذين يعرفون يعرفون الاثر ويعرفون الشبه يعرفون الشبه فيلحقونه بابيه. نعم. اري القافة معهما او مع اقاربهما. فالحق بمن الحقوه به منهما. يحكم بالقافة قول القاف في مثل هذا. لانه لانهم يعتبرون في قول يعتبر يحكمون بالشبه على ان هذا ولد فلان. نعم. فالحق بمن الحقوه وبه منهما وان الحقوه بهما لحق بهما. يمكن انه كل وطية كل منهما حملت اجتمع الماء فحملت منهما. نعم. وان اشكل امره او تعارظ قول القافة او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما. يعني هو يلحق بمن يختار منهما من من يغلب على ظنه فيلحق به. نعم. يقول انا ولد فلان انا من فلان نعم ولا يقبل قول القاء في الا ان يكون عدلا ذكرا مجربا في الاصابة. نعم يعني القائف الذي يحكم بالمشتبه انشترط في هذه الشروط ما هو بكل طائف اذا كان ما هو بعدل ما يقبل قوله نعم. ولا يقبل قول القائف الا ان يكون عدلا ذكرا اذا كان الطائف امرأة لا يقبل قولها في النسب نعم. يقبل في المال شهادة المرأة تقبل في المال اما النسب وما اشبهه لا. النسب والقصاص لا يقبل قول المرء نعم عدلا ذكرا مجربا في الاصابة اي نعم مجربا انه انه يصيب في امور مضت من من قوله نعم. والقاه فمشهورون ومعروفون نعم باب الحضانة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز للمرأة في المحدة ان تستعمل الشامبو والصابون المعطر. الذي تبقى رائحته على جسمها ما يجوز اما الذي يذهب مع الماء لا بأس. منظف يذهب مع الماء لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز للمرأة المحدة ان تلبس الساعة في يدها؟ لا الساعة زينة من الزينة ما تلبسها. نعم. فضيلة الشيخ عندها هذا الجدار تشوفه تلبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل صحيح ان المرأة المحدة لا ترقى الى السطح ولا تنظر الى القمر ولا تكلم الرجال الاجانب ابدا. هذا فتاوى العوام لا كل هذا ما هو بصحيح ترقى بالسطح تروح للحوش ما اشبه ذلك نعم. ما تمنع الا من ما منعها منه الشرع لا ما منعها منه العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز للمرأة المحدة ان تزور اقاربها خارج البلد فتسافر الى امها وابيها؟ لا ما تساوي ولا ما تكمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل للمرأة محبة ان تذهب الى وظيفتها اذا كانت في مؤسسة خاصة بالنهار تذهب اليها بالنهار. وترجع نعم تبيت في بيتها اما النهار تخرج لحاجتها ترجع الى بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد في بعض البلدان ان المرأة المحدة اذا مات زوجها عنها فان عليها ان تلبسا ثوبا اسود لمدة سنة كاملة. فان لم تفعل قيل عنها كلام غير لائق بانها قد بموت زوجها. هذا من اعمال الجاهلية. ولا يجوز. تلبس ما جرت عادتها بلبسه. ما ولدت ولا يسألها لباس خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله غير الزوجة اذا ارادت ان تحد على غير الزوجة اذا ارادت ان تحد على قريبها ثلاثة ايام. اي نعم. فهل معنى ذلك ان تجتنب الثياب الحسنة والطيب وغير ذلك؟ نعم نعم هذا معنى الاحداث. ايه. فضيلة الشيخ وفقكم الله. الاحداد على والزعماء وتنكيس الاعلام. هل هو امر مشروع؟ الاحداد على الزوجات. الرجال ما يحدون. هذا من الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل للمرأة المحدة ان تضع الحناء على رأسها؟ الحنة ما فيه طيب وهو يصلح الشعر ما فيه بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المرأة التي في الاحداد لها ان تذهب الى المسجد لاجل ان تصلي صلاة الجنازة على زوجها؟ في النهار لا بأس نعم. تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا وهذا من الحاجة تصلي على زوجها هذا من الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفي الزوج وامرأته في بداية حملها. معلوم ان عدتها بوضع الحمل ولكن هل الاحداد يكون طول مدة الحمل ام لمدة اربعة اشهر وعشرا؟ مدة الحمل طول مدة الحمل الاحداد يتبع العدة ما دامت معتدة فلها الاحداث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الاكتحال بالاثمد اذا كان لاجل العلاج هل يجوز للمرأة المحدة؟ لا الاثمدة يكفي للعلاج يكفي عنه اشياء اخرى ما يتعين الاثمد نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الحامل اذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها مباشرة فهل تنتهي عدتها بذلك؟ لو وضعت حملها بلحظة خرجت من العدة وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا الاية مطلقة لو اضعت بعد موته بلحظة خرجت من العدة وبعض العلماء كما ينسب عن ابن عباس انها تعتد باطول الاجلين هذا غير قول الجمهور نعم. غير ظاهر الاية نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ابيح للمحدة بعد الاغتسال ان تظع القسط والاظفار. يقول هل لها ان تستعمل ايظا ما له رائحة طيبة من المعطرات الحديثة لهذا السبب؟ تستعمل ما ورد في الدليل ما ورد في الدليل القسط وهو نوع من عود القسط لان العود عود الهندي على قسمهن عود القسط وعود الالوة البخور هذا. واما عود القسط هذا يتعالج به رائحته طيبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المطلقة البائن هل يجب عليها اجتناب الزينة وعدم الخروج من بيت ابيها من بيته ابيها. نعم تلزم البيت ولا تخرج لان عرضة اذا خرجت عرظة للفتنة ولا فتبقى بالبيت الا لحاجة اذا بدت حاجة تخرج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا فانه يلزم الرجل النفقة يقول هل النفقة مستمرة الى ان تلد وترضعه نعم من نفقة الولد على والده المرظعة اجرتها على والد المرتظى. واتوب اجورهن فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مر معنا ان المتوفى عنها زوجها لا سكنة لها. مع انها مأمورة بالاعتداء في بيت زوجها فهل معنى ذلك انها اذا اعتدت في بيت الزوج تدفع اجرة؟ اي نعم من ميراثها ادفع من ميراثها ما له الا ميراثها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للزوج ان يقول لزوجته يا اختي او يا بنتي من يكره هذا من باب الاكرام يكره. ما يشبهها بمن تحرم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل في بلادنا العرف انه اذا مات زوج المرأة فان اهل المرأة يأخذونها الى بيت ابيها هذا الفعل جائز ويكون العادة محكمة في ذلك لا بأس اذا تراضوا على هذا ما في بأس. هذا حق لها اذا انها تركته فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا لم يكن للميت ميراث. فكيف تكون النفقة على تلك المرأة الحامل نفقة الولد على على والده. ينفق عليها من اجل الحمل فقط لا من اجلها هي. وانما من اجل للحمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قوله المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قول القائل علي الحرام هل يعد هذا ظهارا ها قول القائل علي الحرام هل يعد هذا من الظهار؟ ان قال من امرأتي يصير ظهار اما علي الحرام مطلق كذا ما يصير بها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يستطع المظاهر الا الاطعام. فهل له وان يعطي عائلة مكونة من عشرة فقراء ان يعطيهم طعام ستين مسكينا؟ لا باقين عليه خمسين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لقوله سبحانه وتعالى من قبل ان يتماسى هل المقصود بالمسيس الجماع فقط؟ فيجوز له ان يباشرها دون الفرج. او انه يمنع من الامرين كيف؟ لقوله تعالى من قبل ان يتماسى اول السؤال في قوله تعالى من قبل ان يتماسى هل المقصود بالمسيس هو الجماع فقط او انه الجماع والمباشرة دون الفرج الجماع الجماع والمباشرة وسيلة يتجنبها من باب الاحتياط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وقول القائل لامرأته انت علي كابي انت علي كابي هل من الظهار او لابد ان يشبهها بالنساء المحرمات عليه. اي نعم. انت علي تاب هذا الظاهر انه في الاكرام يعني لك حق علي يعني. نعم. ما يصير ظهار هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا وقع على اهله في رمظان عدة مرات ولم يكفر فهل تكفي واحدة كالظهار ان كانت في يوم واحد ما عليه الا كفارة واحدة اما ان كانت في ايام فكل يوم له كفارته نعم هو اراد ان يطلق سوده بنت زمعة رضي الله عنها من كبر سنها فطلبت منه الا يطلقها وان تهب يومها لعائشة. صلح هذا من باب الصلح. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لاجل تبقى على شرف الامومة. امومة المؤمنين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يكفي ما يسمى بتحليل الحمض النووي عن القافة والحاقهم الولد؟ لا ما يكفي. ما يكفي هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان بينهما؟ ها؟ اذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان بينهما اتهمت المرأة ها زوجها بالزنا. فهل يكون هناك لعان؟ لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم تقديم الورود. اذا انه قذفته يقام عليها حد القذف. ولا يسقطه اللعن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ما حكم تقديم الورود للمريض او لغيره في المناسبات الاخرى هذا من عادات الكفار ما هو من عادات المسلمين. تقديم الزهور للمرظى هذي عادات من عادات الكفار لا ينبغي للمسلمين اي ان افعلوها ادعون للمريض ان كانوا يريدون نفع المريض يدعون له او يعالجونه على حسابهم او ما اشبه ذلك نعم اما الزور ما يستفيد منها المريء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جاءني رجل فقير وطلب مني مالا يقول فامرته بالانصراف والحضور فيما بعد وقمت بجمع مال له من بعض الجماعة. ثم لم يحضر. فهل لي ان اعطيها الى فقير اخر اي نعم. عطى الى فقير اخر او فقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا قطعت الاذكار التي بعد الصلاة المفروضة اذا اذا قطعت الاذكار التي بعدها الصلاة المفروضة لاجل صلاة الجنازة. فاذا انتهيتم من صلاة الجنازة هل استأنف هذه الاذكار من جديد او انني ابني على ما مضى. تبني على ما مضى؟ لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم تربية السباع كالاسود والنمور فتكون في مزرعة خاصة للانسان؟ لا يجوز هذا لا يجوز تربية السباع. واقتنائها ما يجوز هذا. نعم. انما اقتناء الكلب للاغراض التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لحرف او ماشية حراسة الماشية او حراسة الحرف لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل حفظكم الله فيقول ما حكم شراء القرد ووضعه في الاستراحة لاجل الترفيه للاولاد لا يجوز شراء القرود والقطط وما اشبه ذلك. حرام بيعها وشرائها. نهى عن ثمن السنور وهو القط ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمرأة ان اصبغ شعرها بغير السواد للزينة؟ ان تصبغ ايش؟ شعرها بغير السواد لاجل الزينة شعرها عادي ولا شيب؟ ان كان النوع شعرها عادي اسود فلا البقاء لونه هذا اجمل لها واحسن. اما ان كان شيب تغيره بغير السواد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول اسمعوا بان الهجرة من بلاد اوروبا وبلاد الكفار ليست واجبة. لان هناك مساجد كثيرة والمسلمون في سعة واحترام لدينهم. يقول هل هذا القول صحيح الذي يتردد؟ لا ما هو بصحيح الهجرة واجبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ياه فلا يجوز لترك الهجرة وهو يقدر عليها اما اذا كان ما يقدر يبقى مع الجاليات المسلمة وهو ما يقدر على الهجرة نعم. او كان بقاؤه للدعوة الى الله. ونفع المسلمين لا بأس. نعم او اذا جهر الامام في الصلاة السرية او بالعكس فهل على المأمومين ان يقوموا بتنبيهه؟ اي نعم اذا اذا منه استمر في السرية او استمر في الجهر ينبهونه. نعم. ثم يقول حفظك الله فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اعملوا حامل امتعة في مطر يقول اعمل حاملة امتعة في مطار يقع في بلاد الكفر. يقول واقوم احيانا بحمل امتعة فيها خمر ورائحة خمر وقد توقفت الان عن هذا العمل حتى استفتي هل يجوز لي ان استمر في هذا العمل ام اتركه اول شي من خدمة الكفار ما تخدم الكفار. ما تخدم الكفار. الله اعزك بالاسلام لا تخدم الكفار واما المحرم فهذا يحرم زيادة عن خدمة الكفار انك تحمل محرم او روج محرم هذا حرام لا يجوز هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان الهدية لا يجوز اهداؤها ولا بيعها اذا اذا قبل الهدية صار مالكا لها. اذا ملكها يتصرف فيها مثل ما يتصرف في الذي بيع او هبة او ان يأكلها او ما اشبه ذلك. نعم. ماله مثل ماله. نعم. فضيلة الشيخ الله يقول السائل اذا انتهى الانسان من قراءة القرآن في المصحف فهل يجوز له ان يتركه مفتوحا ولا يغلقه مع انه لا يقرأ فيه؟ ليش يتركوه مفتوحا؟ لا ما يتركه مفتوحا يطبقه لان هذا احفظ لكتاب الله ولا يقع عليه تراب او يقع عليه شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤذن اذا قال في الاذان اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بدل اشهد ان محمدا رسول الله. هل يجب عليه ان يعيد هذه الجملة؟ نعم نعم الاذان لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص. يؤتى به كما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تركي لاكل اللحوم المستوردة؟ ها؟ يقول هل تركي لاكل اللحوم المستوردة خوفا من انها لم تذبح على الطريقة الاسلامية. هل يعد تركي هذا من الوسواس ام انه من الشبهات انتقاء الشبهات فيها اشتباه ذي. لانهم ما يذبحون الذبح الشرعي يذبحون ذبح جماعي. يذبحون ذبح جماعي او يذبحونه بالماء الحار. ثم يقطعون رؤوسها بعد ما تموت. هذا كله يذكر عنه فهي مشتبهة فكونك تتركها هذا من ترك المتشابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم السفر الى بلاد الكفار لغرض السياحة فقط؟ لا يجوز لغرض السياحة ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذهبت لان اللي يسافر الى بلد الكفار كاد المنكرات والكفر يتساهل اذا رجعوا الى متساهل ولا ولا ينكر شيء. فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تم توزيع برنامج برنامج علينا في المدارس يتعلق بيوم عاشوراء يوصون فيه بعمل افطار جماعي للطلاب في ذاك اليوم. يقول ما حكم هذا الافطار الجماعي في هذا اليوم. ايش يقول؟ يقول تم توزيع برنامج علينا في المدارس. يتعلق يوزعه المزرعة المسؤولين ولا الطلاب نفسهم؟ وذكر في الاخير حفظك الله يقول يقول موزع من قسم التوعية بالوزارة. لا بأس بذلك ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ذهبت مع احدى زوجاتي الى الحج وبقيت معها هناك حوالي شهرين. سؤاله هل يجب علي ان ابقى مع الزوجة الثانية هذه المدة واقضيه لها؟ لا في سفرك انت معذور اي سفرك انت معذور تبدأ من جديد بين الزوجات تبدأ القسمة من جديد بين الزوجة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة ان تقوم بتخريم انفها او تخريم السرة من باب الزينة ووضع حلق في ذلك تخريم الانف او تخريم السرة. السرة؟ نعم. السرة تخريم السرة. نعم ما نفهم تخريم اما تخريم الاذن لاجل الحلي لا بأس. او الانف لاجل الحلي ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل لي ان اعمل بالفتوى الموجودة بموقع سماحة الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله او في موقعكم وفقكم الله اذا كانت الحالة له مطابقة لحالة فتواي؟ اذا تأكدت من الفتوى وصدورها من من تذكر تأكد من ذلك وايضا تأكدت من مطابقة الحالة لما صدرت فيه الفتوى فلا بأس ولكن ما الله الى هذا اسأل اهل العلم. اهل العلم موجودين اسألهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول متى تؤمر الفتاة بالحجاب وتغطية الوجه تؤمر بالحجاب اذا بلغت عشر. اذا بلغت عشر سنين تؤمر بالحجاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا اشترك رجلان في شراء امة فهل يجوز لهما ان يطأها جميعا. نعم. اذا اشترك رجلان في شراء امة فهل يجوز لهما ان يطأها اه لأ ما يجوز مشتركة ما يطؤونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا قرأ الامام في الصلاة السرية قرأ اذا قرأ الامام وهل عليه سجود سهو في ذلك؟ استحب يستحب. ما عليه سجود سهم واجب لكن يستحب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة لها ضرة قد اذتها وضيقت عليها في معيشتها. يقول فتركت بيت زوجها وسافرت الى اهلها خارج المملكة يخرج الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز للانسان ان يطوف فطواف الافاضة وهو على العربة مع قدرته على المشي؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف امرأة لها ضرة قد اذتها وضيقت عليها في معيشتها فتركت بيت زوجها سافرت الى اهلها خارج المملكة وقد توفي الزوج الان ولا تستطيع الرجوع الى بيت زوجها في المملكة بسبب المشاكل التي كانت بينها وبين الظرة. يقول فما الذي يلزمها؟ هل يجب عليها ان ترجع لاجل الاحداث اذا كانت تتضرر من رجوعها وهي سافرت مسافة طويلة يعني اكثر من ثمانين كيلو. وتتظرر وبالرجوع فلا ترجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله الله ان غضب الله اشد من اللعن. يقول فما المراد بذلك؟ المراد واضح غضب الله اشد من اللعن. ولذلك صدر في حق الملاعنة ان ان غضب الله عليها كان من الصادقين ان غضب الله قراءة هو اشد نعم. فضيلة التهمة في حقها اكثر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ان لي تجارة خارج هذه البلاد. وقد تم اغتيال علي في اموال يقول لي تجارة خارج هذه البلاد وقد تم الاحتيال علي في اموال هناك سؤاله هل يجوز لي ان اتحاكم الى المحاكم التي تحكم بغير الشريعة؟ لاجل ان اتحصل على حقي اذا كان تتحصل على حقك فقط ولا تظلم احدا فلا بأس. انت قصدك الحق توصل الى الحق ولا فلا بأس. اما اذا كان تبي تحاكم الى غير الشريعة لانها تحكم باشياء مخالفة للشريعة الاسلامية فلا يجوز هذا. تأخذ حق الناس او تعتدي على الناس بموجب القانون ما يجوز هذا. نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وجبت علي الزكاة لمرور الحول مم وجبت علي الزكاة لمرور الحول. لكني لم اخرجها بل ابقيتها حتى اسافر الى بلدي الفقراء هناك هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز تأخير الزكاة لغرض صحيح. يجوز لغرظ صحيح فاذا كان هناك فقراء احوج من غيرهم فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا اذا اراد بعض الناس ان يلزم الضيف بالجلوس لاكرامه يقول علي الحرام ان تتغدى او ان اشياء فاذا لم يفعل فما الحكم في ذلك؟ حسب ما نوى ان كان عليه الحرام من زوجته او من فيكون عليه عليه كفارة الظها. اما اذا كان عليه الحرام بس كلمة مطلقة كذا. عليه كفارة يمين نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول بعض المصلين يباعد بين قدميه للشيخ فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا قال والله ان تجلس في هذا ولا جلس عيا يقول حصل الاكرام ما عليه شيء لان قصده الاكرام قد حصل في انه حلف عليه يجلس في المكان هذا وحصل شيء نعم لكن كونه يكفر من باب الاحتياط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض المصلين يباعد بين قدميه ليلاصق بقدمه من بجانبه. هل هذا الفعل مشروع سيئة ولا تجوز اللي يضايق اللي بجنبه يضيق عليه يفحج ياخذ محل رجلين. هذا ما ما هو مشروع يباعد بين الرجلين على العادة. واما هذا التكلف فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اه نسيت صلاة العشاء البارحة ولم اتذكر الا عند صلاة الفجر فصليت الفجر مع الجماعة ثم قضيت صلاة العشاء بعدها. فهل فعلي صحيح؟ لا غلط. كان الواجب لكن صحيحة ان شاء الله ولكن يجب عليك تصلي العشاء الترتيب واجب. صلى العشا قبل. ثم تصلي الفجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كثيرا ما اشك في صلاتي في السجود هل وجدت واحدة او سجدت اثنتين. يقول ويتكرر ذلك كثيرا معي. فماذا اصنع؟ اذا كان وسواس اتركوه خذ ما يغلب على ظنك وان كان انه شيء طري ولا هو وسواس فانك آآ تعتبر ما شككت فيه غير موجود نعم تأتي بديل تأتي بسجدة بديلة تسجد للسهو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل بقايا الطعام التي تتبقى بعدنا في البيت ولا تكون صالحة للانسان. هل يجوز لي ان اضعها عند برميل الزبالة؟ ما تضعها في مكان اهانة تظعها في مكان طاهر تتركها للطيور للقطط تأكلها نعم حطها في مكان وخلها للطيور او للبهائم تأكله. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله يقول السائل اذا كان للانسان اسهم في بعض الشركات وذكروا انهم عنه الزكاة فهل تبرأ ذمته بذلك؟ اذا اذا كان للانسان اسهم في بعض الشركات وذكروا انهم يخرجون عنه الزكاة. اذا وثق بهم اذا وثق بهم لا بأس. واذا لم يثق بهم فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام. في اثناء الطواف. لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ الله يقول السائل ما حكم ترتيل الاذكار بعد الصلاة المفروظة؟ ترتيل؟ نعم. ترتيل هذا في القلب في القرآن ورتل القرآن ترتيلا ولا يشبه غيره بالقرآن. نعم. انتهى وفقكم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه