﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.800 --> 00:00:45.000
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:49.400 --> 00:01:29.950
اعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق  لانهما بابان عظيمان يتعلقان للزوجية واباحة الفروج بما احل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن احكام النكاح واحكام الطلاق لا يجوز له

4
00:01:30.250 --> 00:01:57.550
ان يفتي فيهما. لانه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك اما تحليل ما حرم الله من الخروج واما اما تحريم ما احل الله من الفروج واما تحليل ما حرم الله

5
00:01:58.450 --> 00:02:29.200
فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف اركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد النكاح لا يجوز له ان يفتي بالنكاح لانه لان الفتوى فيه  تتضمن اما تحليل واما التحريم

6
00:02:29.300 --> 00:02:57.150
وهذا لا يجوز الا الا بدليل ولا يعرف الدليل الا العلماء كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز لاحد ان يفتي فيه الا عن فقه وعلم وبصيرة لانه

7
00:02:57.750 --> 00:03:23.000
يترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما احل الله من الزوجة او يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه اما تحريم ما احل الله بالنكاح واما تحليل ما حرم الله بالطلاق

8
00:03:23.650 --> 00:03:51.050
فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيرة ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون بهذين البابين واوقع الناس في بلبلة واوقعوهم في تخبط نتيجة لانهم لم يتقنوا

9
00:03:51.700 --> 00:04:19.800
هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لانه يترتب عليه يترتب عليه بناء اسرة على غير اساس او تفريق اسرة بغير اساس فلا يجوز احد ان يدخل فيه وان يوكل امره الى القضاة

10
00:04:20.050 --> 00:04:46.550
الى المحاكم الشرعية او الى المفتين فمن سئل عن شيء من ذلك فانه يحول او يحيل على احدى الجهتين اما المحاكم الشرعية واما دار الافتاء من اجل ضبط الامور  تجنب الخلط

11
00:04:47.650 --> 00:05:15.350
على الناس وقد حصل امور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى تسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس

12
00:05:15.550 --> 00:05:35.800
في امر الطلاق لانه لا يعدم ان ان يفتي ان يجد من يفتيه عن علم وغير وعن غير علم فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لادنى واحد ويقول له طلاقك ما وقع

13
00:05:36.400 --> 00:05:56.750
ولا طلاقك وقع من غير علم وقد اكتشف اغلاط كثيرة في هذا الباب ويتولى اثمها من افتى فيها والانسان في عافية الانسان فيه عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه

14
00:05:57.050 --> 00:06:19.600
حتى ولو كان من اهل العلم لا يدخل في هذه الامور فكيف اذا كان من غير اهل العلم فان الناس اليوم يحتاجون الى ظبط يحتاجون الى ان تقيد اسئلتهم ويكتب المحضر

15
00:06:20.100 --> 00:06:37.450
ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. اما ان يأتي الى شخص ويقول له حلال حرام الطلاق وقع الطلاق ما وقع ويمشي على طول هذا ما ما يصلح هذا

16
00:06:38.050 --> 00:06:56.450
لازم من تسجيل هذه القضايا وظبطها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الامور. حصل ان اناس يتلاعبون بالطلاق ولولا انهم قد سجل عليهم الكمبيوتر

17
00:06:56.650 --> 00:07:21.300
تجل عليهم لولا التسجيل عليهم لحصل الخلل العظيم لكن اذا ادخل اسمه اول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم اذا طلق ثانية كذلك ثم اذا طلق مرة ثالثة كذلك فاذا جاء يسأل

18
00:07:21.950 --> 00:07:48.000
فانه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مرة ويظهر الكذب والتلاعب او انه يكتب في سجل يضبط في الظبط في المحكمة بحيث انه ما يحصل له يكذب او يلبس لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء. راح مردت معك روح ما هي بمعك

19
00:07:48.650 --> 00:08:06.950
غلط كبير يعاقب النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبة على على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رظاع او اسحاق وهو ما يدري

20
00:08:07.750 --> 00:08:28.350
فلابد من ظبط هذه الامور خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب فيجب على طلبة العلم ان يتوقفوا عن الافتاء في هذين البابين وان كان الافتاء في جميع الشرع

21
00:08:29.200 --> 00:08:49.100
لا يجوز لاحد ان يفتي بغير علم ولكن في هذين البابين خاصة لانه يحصل فيهما اللبس في التداخل والوهم يحصل فيهما شيء كثير فلا بد انه تظبط القظايا سجلوا الدول

22
00:08:49.300 --> 00:09:10.700
او تدخل في في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب يحصل ظبط فانا انصح اخواني الا يتدخلوا بهذه الامور يقول له طلاقك ما يقع وش يدريك؟ انا موحي ابن باز ولا موحي فلان يقول كذا. طيب هو

23
00:09:11.150 --> 00:09:31.250
انت عارف وش وجه الفتوى اللي سمعت تعرف ظوابطها تعرف ملابساتها تطبقها على شيء يخالفها ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي قرأت في فتاوى فلان هاديك في حالة وهذا في حالة قد لا تنطبق

24
00:09:32.100 --> 00:09:59.700
يكون حالة غير حالة يختلف الحكم الواجب تريث في هذه الامور الذي معنا الان كتاب الطلاق والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح هو حل عقد النكاح او بعظه حله بالكلية وهو الطلاق الباين

25
00:09:59.850 --> 00:10:26.900
او حلو بعظه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح او بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة اذا اطلقها فكأن المرأة معقولة ومقيدة فاذا طلقها حل عقدها وحل قيدها

26
00:10:27.250 --> 00:10:54.350
وتركها كما تترك الناقة اذا حل قيدها او عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب كما في قوله تعالى يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر السورة

27
00:10:54.500 --> 00:11:18.150
تسمى سورة الطلاق وكذلك في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى اخر الايات الى اخر الايات وفي السنة احاديث كثيرة افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بالطلاق

28
00:11:18.850 --> 00:11:50.700
او سئل وافتى منها احاديث الباب التي معنا. واجمع العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة اليه قال تعالى وان يتفرقا

29
00:11:51.100 --> 00:12:14.450
يغني الله كلا من سعته. فاذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فانه يلجأ الى الطلاق وان يتفرقا يغني الله كلا من سعة فاذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض

30
00:12:15.700 --> 00:12:40.050
المطلوب فانه يصاب الى الطلاق ويكره لعدم الحاجة اليه. اذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من اه حل النكاح الذي طلب الذي امر الله به بما فيه من المصالح

31
00:12:40.050 --> 00:13:06.600
الطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الاسرة وضياع الاولاد فيكره ان عدم الحاجة. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق الطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه فدل على انه يكره هو حلال مكروه

32
00:13:07.000 --> 00:13:36.500
اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه. فانه مبغوض عند الله عز وجل ويكره الاقدام عليه لانه يترتب عليه مضار   نعم  احسن الله اليك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

33
00:13:36.850 --> 00:13:56.750
انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر

34
00:13:57.350 --> 00:14:17.350
فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه

35
00:14:17.950 --> 00:14:41.450
وفي لفظ التي طلقها فيها. نعم. احسن الله اليك  وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله ابن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا

36
00:14:42.150 --> 00:15:14.400
شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في اوقات مخصوصة فان طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد بدعي في العدد وان طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت

37
00:15:14.600 --> 00:15:41.150
فالطلاق ينقسم الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الوقت الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه

38
00:15:42.000 --> 00:16:08.000
طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فان بدا له ان يراجعها في اثناء العدة الفرصة سانحة له وان لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا

39
00:16:08.900 --> 00:16:34.700
بينونة صغرى هذا هو الطلاق السني في الوقت وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي العدد ان يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم اذا راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك

40
00:16:35.100 --> 00:17:02.050
ثم اذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. مرتان مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم اذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها

41
00:17:02.800 --> 00:17:24.150
حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من اجل اتاحة الفرصة للزوج في ان يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

42
00:17:24.700 --> 00:17:47.650
وقد يطلق وهو غضبان او يطلق في حالة اه اقتضت ان يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم فيكون المجال امامه مفتوحا في الرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

43
00:17:48.350 --> 00:18:08.050
ففي المرة الاولى يراجع وفي المرة الثانية يراجع وفي المرة الثالثة لا انتهى فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه الطلقة الثالثة

44
00:18:09.900 --> 00:18:37.900
وهكذا نرى ان الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة  فمعناه انه لا يجوز ان ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان هذا بدعي وهذا محرم

45
00:18:39.000 --> 00:19:02.750
لانه خلاف ما امر الله به ولانه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كما حرم الطلاق في حالة الحيض

46
00:19:04.000 --> 00:19:19.450
لانه قد يكرهها في حالة الحيض فيطلقها فاذا طهرت اشتاقت نفسه اليها فهو الذي سبب على نفسه فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض ولان الطلاق في الحيض يطول عليها العدة

47
00:19:19.850 --> 00:19:39.950
لانها مطلوب منها ثلاث حيض او ثلاثة اطهار فاذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها بل تستقبل ثلاث حيض جديدة يطول عليها تطول عليها العدة ولذلك حرم الله

48
00:19:40.250 --> 00:20:04.250
الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لانها قد تحمل اذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملها فيندم على طلاقها بعد ما حملت فهو الذي سبب على نفسه

49
00:20:04.300 --> 00:20:28.350
هذا الحرج فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت والله جل وعلا يقول لنبيه يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقة واحدة في طهر

50
00:20:28.700 --> 00:20:50.050
لم يمسها فيه واحصل عدة واتقوا الله ربكم الى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر فاذا بلغن اجلهن اي قاربن نهاية العدة فامسكوهن بمعروف او فارقوهن

51
00:20:50.450 --> 00:21:16.100
بمعروف عندكم مجال للرجعة هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما  وهو انه طلق زوجته وهي حائض

52
00:21:16.950 --> 00:21:35.600
هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي طلقها وهي حائض فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض

53
00:21:35.850 --> 00:21:58.100
فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام لان هذا مخالف لما امر الله به. الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها لغير عدتها فهو فعل امرا محرما

54
00:21:59.150 --> 00:22:21.900
فلذلك اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالتدارك فقال مره فليراجعها مره فليراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب

55
00:22:23.000 --> 00:22:41.800
وفيه دليل على ان من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه ان يراجعها وجب عليه ان يراجعها وفيه دليل على ان الطلاق في الحيض يقع مع الاثم يقع مع الاثم

56
00:22:42.200 --> 00:23:03.650
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع وفي الرواية التي ذكرها المصنف ان الرسول احتسبها اكتسبها طلقة فدل على ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم

57
00:23:04.450 --> 00:23:24.450
وانه يجب على المطلق ان يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيه ثم تحيض حيضة اخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم ان شاء طلقها

58
00:23:24.600 --> 00:23:46.500
وان شاء ام سكاها هذا هو الطلاق الذي امر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائل فيه اولا سؤال اهل العلم فان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الطلاق

59
00:23:47.050 --> 00:24:15.500
لا يسأل فيه الا اهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وانصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه الا العلماء لانه باب خطير  وفيه ان المفتي يغضب على من خالف امر الله

60
00:24:16.000 --> 00:24:37.350
من اجل زجره فالمفتي او العالم يظهر الغضب على من خالف امر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم تغيب عن ابن عمر وفيه ان وفيه تحريم الطلاق في الحيض

61
00:24:38.400 --> 00:24:55.750
تحريم الطلاق في الحيض وفيه ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الاثم وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها والامر يفيد

62
00:24:55.800 --> 00:25:21.050
الوجوب وفيه ان الطلقة ان الرجع ان الحيضة ان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة لا تحتسب من العدة بل لابد من ثلاث حيض كاملة قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

63
00:25:21.850 --> 00:25:58.150
ثلاث حيض والقروء جمع قرأ وهو الحيض على المشهور وقيل هو الطهر  نعم    عن فاطمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة. لان ان ابا عمرو نعم. ابن حفص طلقها البتة

64
00:25:58.250 --> 00:26:21.600
وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة

65
00:26:21.750 --> 00:26:42.050
وفي لفظ ولا سكنى. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعينا ثيابك فاذا حللت فاذنين لي

66
00:26:42.500 --> 00:27:01.400
قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه عن عاتقه

67
00:27:01.800 --> 00:27:27.050
واما معاوية فصعلوك لا مال له انت في اسامة ابن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبقت نعم  هذه فاطمة بنت قيس القرشية

68
00:27:27.800 --> 00:27:53.000
مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص فابت طلاقها يعني طلقها طلاقا باتا. يعني اخر ثلاث تطلقات كما جاء في رواية وليس معناه انه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة

69
00:27:53.450 --> 00:28:18.000
وانما معناه انه استنفد عدد الطلقات فاصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبعث وكيله وكيل ابا عمرو ابن حفص

70
00:28:18.250 --> 00:28:43.550
لانه كان غائبا لان المطلق كان غائبا وكيله ذهب بشعير ذهب اليها بشيء من شعير من باب التبرع من باب التبرع لها فانها لما جاءها الشعير كانها كرهته تريد احسن منه لانها امرأة شريفة

71
00:28:43.950 --> 00:29:03.400
لانها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها تريد طعاما يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لك علينا شيء. يعني هذا تبرع منا تبرع منا ولا ما لك علينا شيء

72
00:29:03.450 --> 00:29:29.050
لانها باين والبائن ليس لها شيء  انما السكنى والنفقة للرجعية المطلقة الرجعية واما المطلقة البائن فليس لها شيء على على المطلق لان عقد الزوجية انتهى ليس عليها شيء عليه لها شيء وان كانت في العدة

73
00:29:30.750 --> 00:29:52.150
قال والله ليس لك علينا شيء ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ليس لك شيء ليس لك نفقة ولا سكنى فدل على ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة

74
00:29:53.000 --> 00:30:16.750
بمدة في مدة العدة لانها بانت من زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء. ليس لها شيء ثم ان المطلقة تلزمها العدة يلزمها العدة

75
00:30:17.100 --> 00:30:48.050
طلقه سواء كانت رجعية او بائنا تلزمها العدة  فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت امي شريك امرأة من الصحابة ام شريك ثم انه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك امرأة يغشاها اصحابي يعني يزورونها لفضلها

76
00:30:48.250 --> 00:31:13.250
يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتدة عرظة للرجال ينظرون اليها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى لا يبصر فدل على ان الحجاب من اجل البصر

77
00:31:13.700 --> 00:31:30.000
وانه لا يجوز النظر الى وجه المرأة او الى جسمها واما الاعمى فانه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فاذا اعتدت في بيت ابن ام مكتوم فانها تضع ثيابها ولا تحتجب

78
00:31:30.500 --> 00:31:45.600
لانه لا يراها ومعلوم ان ان بيت ابن ام مكتوم فيه عائلة فيه زوجته فيه اولاده ما يقال انه تعتب في بيت مع رجل تخلو معه لا ابن ام مكتوم له عائلة

79
00:31:46.550 --> 00:32:09.000
وله زوجة ولكنه هو رضي الله عنه اعمى لا ينظر الى النسا. ليس له بصر  فدل على انه لا يجوز للمبصر ان ينظر الى وجه المرأة وان الاعمى ليس منه احتجاب

80
00:32:09.500 --> 00:32:30.750
لعدم المحظور لذلك لانه لا يرى واما حديث افعمي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه فقال احتجبنا قلنا انه اعمى قال افعميا واني انتما فهذا حديث ضعيف

81
00:32:31.550 --> 00:32:52.950
حديث ضعيف والحديث الذي معنى هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على ان الحجاب انما هو من اجل البصر وانه اذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب تضعين ثيابك عنده فاذا قضيتي فاذنيه يعني اعلميني اذا انتهت

82
00:32:53.200 --> 00:33:13.200
عدتك قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح آآ جواز التعريض هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة او بخطبة المعتدة والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة

83
00:33:13.350 --> 00:33:39.750
النساء او اكننتم في انفسكم يعني في العدة وانما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام الخطبة الصريحة حرام للمعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اما التعريض فهو جائز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض

84
00:33:39.850 --> 00:34:00.550
اذا ام امرها اذا انتهت عدتها ان تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان جاء خاطبان احدهما ابو جهيب

85
00:34:01.200 --> 00:34:29.000
والثاني معاوية بن ابي سفيان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم ايهما تتزوج فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة على مشروعيتي المشورة في النكاح جاءت تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهيم فلا يظع العصا

86
00:34:29.450 --> 00:34:50.200
عن عاتقه قيل معناه انه يضرب النساء وقيل معناه انه كثير الاسفار لا يضع العصا يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ظرر على المرأة سواء كان المعنى انه يضرب او المعنى انه يسافر

87
00:34:50.300 --> 00:35:14.900
هذا فيه ظرر على المرأة واما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير ففيه دليل على ان المستشار على ان المستشار يبين لا يعلمه مما استشير فيه من الاشخاص ولا يعد هذا من الغيبة

88
00:35:15.600 --> 00:35:37.900
لان هذا من النصيحة وليس من الغيبة فلا شك ان ذكر ابا ابا جهيم ومعاوية ان هذا فيه نقص في حقهما ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير

89
00:35:38.450 --> 00:36:05.300
فلا يجوز لمن استشارك ان تكتم عنه شيئا بل تبدي له ما تعلم بالاشخاص وليس ذلك من الغيبة وانما هو من باب النصيحة انكحي اسامة بن زيد امر لما بين ان هذين الرجلين لا يصلحان لها

90
00:36:06.000 --> 00:36:26.600
وجهها في ان في ان تنكح اسامة ابن زيد اسامة بن زيد بن حارثة زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابنه وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا

91
00:36:28.350 --> 00:36:52.650
فهما حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لان اسامة مولى وهي شريفة قرشية واسامة مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:36:53.200 --> 00:37:15.300
فاطاعته وتزوجت اسامة فكان في ذلك الخير الكثير. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما امرها ان تنكح اسامة هذه مشورة بالخير

93
00:37:15.350 --> 00:37:35.250
وان كان ظاهرها فيه غظاظة على المرأة لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير. فنكحت اسامة فكان في ذلك الخير الكثير لما اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة

94
00:37:36.150 --> 00:38:08.050
اولا فيه سؤال اهل العلم فان فاطمة لما اشكل عليها ان المعتدة البين لا نفقة لها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سؤال اهل العلم ثانيا فيه ان ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى

95
00:38:08.650 --> 00:38:26.100
ليس لها نفقة ولا سكنة وانما هذا للمطلقة الرجعية لان المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة

96
00:38:26.300 --> 00:38:52.050
سماهم بعوله فدل على ان الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات اما البائن فليس لها شيء ثالثا في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدة البائنة لقوله صلى الله عليه وسلم اذنيني

97
00:38:52.500 --> 00:39:18.850
اذا انتهت عدتك فاذنيني اي اخبريني رابعا فيه ان من استشير في شخص لتزويجه او لمشاركته او للسفر معه فانه يجب على المستشار ان يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب

98
00:39:19.450 --> 00:39:42.900
وليس ذلك من الغيبة وانما هو من باب النصيحة وحق المشورة  لان بعض الناس اذا استشيره في شخص وهي وهو آآ يميل اليه او يحبه ما يبين اللي فيه وبل ربما يمدحه ويكذب

99
00:39:43.050 --> 00:40:13.200
وهذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار ان يبين ما يعلمه للمستشير وان هذا ليس من الغيبة لان المصلحة في هذا راجحة على المفسدة وفي الحديث دليل ايضا على

100
00:40:13.550 --> 00:40:35.600
آآ ان الانسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم

101
00:40:35.950 --> 00:40:58.800
والله يعلم وانتم لا تعلمون خامسا فيه ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير وان تظاهر للانسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته لكن لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا بشيء فيه خير

102
00:40:59.550 --> 00:41:22.550
ولو لم يظهر للانسان في الحال انه خير. بل لو ظهر للانسان في الحال انه ليس بخير له فان الرسول لا يأمر الا بما هو خير. عليه الصلاة والسلام لا يأمر الا بما هو خير واصلح

103
00:41:23.950 --> 00:41:52.350
لمن استجاره. سادسا فيه ان الحجاب انما هو من اجل البصر واما الاعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحظور لذلك لانه لا يرى وجه المرأة نعم باب العدة

104
00:41:53.150 --> 00:42:22.800
نعم العدة تابعة للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك للمطلقة

105
00:42:23.550 --> 00:42:56.200
فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحيم رحمها براءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الانساب تختلف الانساب ومن الحكم في العدة ان فيها احتراما للزوج المفارق فيها احترام للزوج المفارق بان يجعل له حريم من المدة

106
00:42:56.750 --> 00:43:24.150
تتزوج بعده باخر ولا يتزوجها رجل اخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة فيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان

107
00:43:24.250 --> 00:43:50.650
اذا كانت الطلاق اذا كان الطلاق رجعيا فالحكم في العدة الواضحة لنا اولا العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الانساب ثانيا فيه اتاحة الفرصة للزوج المطلق ان يراجعها اذا كان الطلاق رجعيا

108
00:43:51.600 --> 00:44:19.200
ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق بان يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد  والعدة على قسمين عدة من فراق في الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت

109
00:44:19.450 --> 00:44:46.400
نعم وتسمى عدة الوفاة نعم الله يسلمه  باب العزة بيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا

110
00:44:46.750 --> 00:45:07.100
فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشف ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعثة رجل من بني عبد الدار

111
00:45:07.450 --> 00:45:31.350
فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بنكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة احسن الله اليك قالت سبيعة فلما قال لي ذلك

112
00:45:31.700 --> 00:45:51.150
جمعت جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب

113
00:45:51.350 --> 00:46:11.650
ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم  هذا حديث تبعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه

114
00:46:12.200 --> 00:46:31.400
وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا وتوفي رضي الله عنه في حجة الوداع وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:46:31.650 --> 00:46:53.850
ان مات بمكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها. توفي عنها وهي حامل فوضعت حملاء وفهمت انها بوظع حملها خرجت من العدة. عدة الوفاة

116
00:46:54.200 --> 00:47:23.600
وتزينت تزينت لانها خرجت من العلم ودل على ان المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الاحداد فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوظع الحمل استدلالا بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الاية عامة في المطلقة وفي المتوفى

117
00:47:23.600 --> 00:47:47.300
عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام عملا بقوله تعالى والذين يتوفون منكم

118
00:47:48.000 --> 00:48:17.700
ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا  وذلك لان المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح فاذا تم لها اربعة اشهر وعشرة ايام وعلى العشرة ذي احتياطية

119
00:48:18.100 --> 00:48:38.400
ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة تخرج من العدة فابو السنابل اخذ بظاهر هذه الاية وسبيعها خاضت بالاية الاولى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

120
00:48:39.500 --> 00:49:01.300
فلا شك ان كل واحد اخذ باية من القرآن فلذلك اشكل عليها كلام ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فاخبرها لانها قد خرجت من العزة بوضع الحمل

121
00:49:01.900 --> 00:49:28.450
فتكون اية واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصصة لاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة انها في غير الحامل اربعة اشهر وعشر في غير الحامل واما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة

122
00:49:28.750 --> 00:49:52.500
فدل هذا الحديث على ان الانسان يجب عليه ان لا يأخذ باية او يترك الاية الاخرى بل لابد من من حمل المطلق على المقيد والخاص على العام اما من يأخذ

123
00:49:52.800 --> 00:50:15.550
بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا هذا يحتاج الى فقه فاذا بصيرة

124
00:50:16.200 --> 00:50:40.500
ولا يقدر على هذا الا اهل العلم الراسخون في العلم اما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالاطراف ولا يردون بعض النصوص الى بعض. فيقعون في الظلال فهذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم

125
00:50:41.100 --> 00:51:00.750
ان يفطنوا لها وان لا يأخذوا بظاهر اية او حديث حتى يعلموا انه غير منسوب وانه غير مقيد وانه غير مخصص لئلا يكونوا من الذين يأكلون بالمتشابه ويتركون المحكم ودل هذا الحديث

126
00:51:00.850 --> 00:51:25.150
على ان الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق او بالوفاة سواء في الطلاق او بالوفاة وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة

127
00:51:25.550 --> 00:51:42.800
لها ان تتزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس ولكن لا يقعها حتى تخرج من النفاس اما العقد فيصح ولذلك يصح العقد على الحائض

128
00:51:43.050 --> 00:52:07.200
يصح العقد على النفساء ولكن لا يطأها الا بعد انقضاء الحيض او النفس وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والاحاطة به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في الامور

129
00:52:07.400 --> 00:52:32.050
ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث سؤال اهل العلم عما اشكل عليه ولا يبت في الامور بناء على اول فهمه نعم  احسن الله اليك. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك نعم. يقول قالت سبيعة. هم

130
00:52:32.300 --> 00:52:52.000
فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي جمعت علي ثيابي هذا فيه دليل على ان المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر انها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة

131
00:52:52.700 --> 00:53:20.550
او خفيفة اللباس لانها فتنة نعم احسن الله اليك. عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت يكفي يقول السائل كيف يكون معاوية رضي الله عنه اعلوفا وهو ابن ابي سفيان احد اشراف قريش

132
00:53:20.900 --> 00:53:36.800
يا سبحان الله ما يكون الانسان فقير وهو من الاشراف يكون فقير ولو هو من الاشراف نعم هذا في اول الامر والا فان معاوية رضي الله عنه في اخر الامر صار خليفة

133
00:53:37.250 --> 00:54:01.800
فصار غني لكن هذا في اول الامر والدنيا اطور تتغير. نعم تهلا ليك يقول السائل كيف يغشى الصحابة ثم شريك هل هي محرم لهم يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها والسلام عليها وهي متحجبة

134
00:54:02.350 --> 00:54:19.950
ما يدخل عليها افراد يدخلون عليها جماعات يسألونها كانوا يأتون الى عائشة ام المؤمنين ويسألونه تفتيهم ما في بأس الدخول على النسا من غير خلوة لاجل السؤال او لاجل السلام ما في بأس هذا

135
00:54:20.300 --> 00:54:40.700
نعم يقول السائل من اراد الخروج من التعارف وذهب الى ان عدة المتوفى عنها ابعد الاجلين بالاشهر او الحمل لا الراجح خلاف هذا اذا قال به بعض العلماء كابن عباس

136
00:54:40.950 --> 00:55:05.750
ولكن الراجح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نص في الموضوع هذا نص للموضوع انها تعتد بوظع الحمل. نعم اليك يقول السائل كيف يطلق الغائب زوجته وكيف يحسب يعني الغايب ما يعرف يطلق طلقه وهو غايب او وهو حاظر ما فيه مانع كله واحد

137
00:55:05.950 --> 00:55:27.650
نعم والله ليش؟ يقول السائل هل من طلق زوجته في القلب؟ نعم؟ يقول من طلق زوجته بالقلب ما في طلاق بالقلب لا بد من التلفظ لو نوى طلاقها ولم يتلفظ لم يصدر شيء لم يحصل شيء

138
00:55:28.000 --> 00:55:49.050
ثلاث يشترط ان يتلفظ به نعم احسن الله اليك يقول السائل من قال انت طالق ثلاثا هل يجب هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول تقع الثلاث بلفظ واحد ويحرم عليه ذلك تقع تقع مع الاثم

139
00:55:49.100 --> 00:56:06.700
كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة في الحيض مع الاثم فتحتسب الثلاث مع الاثم فيكون طلاقا محرما لكنه يقع هذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية

140
00:56:06.850 --> 00:56:25.000
وابن القيم وجماعة الى ان الثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولكن هذا الرأي مرجوح. نعم وان افتى به من افتى من الافاضل اهل العلم فانه مرجوح. نعم لان الذي قظى به عمر

141
00:56:25.300 --> 00:56:45.050
رضي الله عنه في خلافته ايقاع الثلاث بكلمة واحدة وهو الخليفة الراشد. نعم احسن الله اليك يقول السائل نقل عن الامام ابن باز رحمه الله انه لا يوقع الطلاق في الحيض

142
00:56:45.200 --> 00:57:05.900
ولا يحسبها هذا صحيح وهو يفتي بهذا ولكن هذا مرجوح هذا رأي مرجوح والرواية التي معنا في الصحيح انه يقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها وفي رواية احتسبها دل على انه يقع لكن ما عاد اثم. نعم

143
00:57:06.950 --> 00:57:31.900
يقول السائل نسمع بين اوساط طلبة العلم انه يرد ويلغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الاولاد وضياعهم هذا عند النصارى هذا عند النصارى هذا متشبه بالنصارى لان النصارى هم الذين لا يجيزون الطلاق

144
00:57:32.500 --> 00:57:50.650
ويلزمون الزوج بامرأته طول حياته لا يطلقها يسمونها جيزة صارت عند العوام يقولون جيزة نصارى والعياذ بالله اللي يقول ان آآ ان الطلاق في هذا الوقت لا يقع لانه يفرق هذا هو كلام النصارى تماما

145
00:57:51.700 --> 00:58:09.500
نعم احسن الله اليك يقول من طلق امرأته في حال حيضها؟ نعم يقول من طلق امرأته في حال حيضها. نعم. فهل مراجعته لها واجبة؟ واجبة واجبة. الرسول امر والامر يقتضي الوجوب

146
00:58:09.700 --> 00:58:27.200
اي نعم يجب عليه ان يراجعها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي صفة طلاق البتة ان يقول انت طالق بالثلاث هذه البدلة انت طالق بالثلاث بكلمة واحدة. نعم

147
00:58:28.050 --> 00:58:56.450
احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الزوج زوجته وتزوجت باخر ثم طلقها فرجعت الى الاول فهل تحسب الطلقة الاولى اذا طلقها طلاقا اه دون الثلاث وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى. فاذا تزوجها زوج اخر طلقها ورجعت للاول

148
00:58:57.100 --> 00:59:18.350
فانها ترجع بما بقي من الطلاق فارجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه الاول. نعم لانه لم يستنفذ عدد الطلقات فهي باقية. نعم اليك يقول السائل من يتولى من يتولى عقد النكاح

149
00:59:18.950 --> 00:59:40.800
من يتولى عقد النكاح من الائمة وغيرهم هل يجوز لهم اخذ مقابل من مال يؤذن وبعدين اليك يقول السائل من يتولى عقد النكاح من الائمة وغيرهم هل يجوز لهم اخذ مقابل

150
00:59:41.150 --> 00:59:57.750
من مقابل لعقد النكاح من مال وهل هناك فرق بين الذي يطلب من الناس والذي لا يطلب مسألة المأذونية هذي عند وزارة العدل. هي اللي تمنح المأذونية ولا يجوز لاحد

151
00:59:58.200 --> 01:00:22.550
انه يعقد للناس الا باذن من وزارة العدل وهذا نظام عندهم فيمشي على نظامهم اللي يوجهونه اليه نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز لي ان انكح زوجة عمي اذا طلقها وكذلك زوجة خالي

152
01:00:22.950 --> 01:00:39.650
وش المانع؟ لا ما في مانع انك تزوج زوجة عمك اذا طلقها او زوجة خالك او زوجة اخيك اقرب. ما في مانع الممنوع انك تزوج زوجة ابيك او زوجة ابنك هذا الممنوع

153
01:00:39.850 --> 01:00:59.450
نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الناس او زوجة جدك من قبل الاب او من قبل الام ما يجوز لك. اما غير عمودي النسب لا بأس نعم احسن الله اليك يقول السائل

154
01:00:59.600 --> 01:01:21.800
بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام او علي الطلاق فما حكم هذه الكلمات حسب ما نوع اذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فانه يكون طلاقا يكون طلاقا لان الطلاق تحريم ايضا. نعم

155
01:01:22.900 --> 01:01:40.800
الله اليك يقول السائل وان نوى اليمين فهو يمين. ان نوى انه حلف فهو حلف. وان نوى انه طلاق فيكون طلاقا لانه من كنايات الطلاق. نعم  احسن الله اليك يقول السائل

156
01:01:41.400 --> 01:02:06.950
كم عدة المطلقة البائن اذا طلقها زوجها وهو غائب عنها وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر ما يختلف وتدخل في العدة منذ طلقها ولو لم تعلم تدخل في العدة منذ طلقها وهو غائب ولو لم تعلم ولو ما علمت الا بعد مضي العدة

157
01:02:07.100 --> 01:02:27.500
تكون قد خرجت من العدة اي نعم  يقول السائل ذكرتم انه يرجع في امور الصلاة الى القضاة فما رأيكم اذا كان بعظ القظاة لا يفقه امور الطلاق فلمن يرجع حينئذ

158
01:02:28.100 --> 01:02:44.750
ما اظنه بيصير قاضي وهو ما يفضح امور الطلاق ما يصير قاضي الا من يفقه امور الطلاق نعم احسن الله اليك يقول السائل ان طلق الرجل امرأته طلقة واحدة هل قضت العدة

159
01:02:45.000 --> 01:03:05.950
التي يراجعها فيها فلم يراجعها هل تبين منه بعد انقضاء العدة ابانة كاملة تبين منه بينونة صغرى بينونة صغرى له ان يتزوجها بعقد جديد بعد العدة تزوجها بعقد جديد لكن تحسب عليه الطلقة الاولى

160
01:03:06.100 --> 01:03:33.850
ويبقى له طلقتان وان كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقة واحدة فقط نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم نظر ما حكم نظر المرأة الى الرجل الغير محرم نظرها اليه بشهوة لا يجوز. اما بغير شهوة للحاجة فلا بأس اذا كانت تنظر اليه للحاجة

161
01:03:34.450 --> 01:03:55.250
وبغير شهوة فلا بأس بذلك. نعم صلى الله عليك يقول السائل قلتم في تعريف الطلاق السني وهو انه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وقد وردت سيادة او حاملا عند الفقهاء

162
01:03:55.850 --> 01:04:16.650
او حاجة اذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة طلقها طلاق سنة فطلاق السنة على ثلاثة اقسام. طلقها طلقة واحدة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها بعدما تبين حملها

163
01:04:16.750 --> 01:04:38.400
كل هذا طلاق سنة. نعم  احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الرجل امرأته اربع طلقات اربعة نعم ما فيها اربعة اخر شي ثلاث نعم فيحسب ثلاث والزيادة في ما لها قيمة. نعم

164
01:04:39.150 --> 01:04:59.100
يقول السائل هل هل زيادة فحسبت من طلاقها من قول الراوي اي نعم من قول الراوي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم الرفع. نعم احسن الله اليك يقول السائل

165
01:04:59.150 --> 01:05:19.650
ما هو الدليل على ان التصريح لخطبة المعتدة حرام ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا فيجوز التعريض دون التصريح. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس

166
01:05:20.100 --> 01:05:38.100
يكون عدة للمرأة والمراد بالسر النكاح لا تواعدوهن سرا اي نكاحا يعني لا تصرحون تقول انا ودي تزوجك ودي ان تحكي ودي لا يجوز هذا لانها قد تتسرع وتقول انقضت عدتي اذا صارت تبي هالزوج

167
01:05:38.750 --> 01:05:58.950
اطمع فيه وتقول انتهت عدتي وهي ما ما انتهت لذلك منع من هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة النفاس تنقضي عدتها بوضع الحمل

168
01:05:59.600 --> 01:06:17.200
وانما النفاس لا يجوز وطؤها فيه لانه مثل الحيض نعم ما هم من اجل العدة ما هو من اجل انه من العدة لكن من اجل انه مثل الحيض ولكن لو طلقها في النفاس

169
01:06:17.950 --> 01:06:35.400
امرأة نفساء او ولدت منه وطلقها طلقها او مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا ولابد من عدة جديدة للوفاة او للطلاق. والنفاس لا يدخل فيها. نعم

170
01:06:37.150 --> 01:07:04.750
يقول السائل اشكل علي قولكم بان نظر المرأة للرجل جائز للحاجة بدون شهوة مع قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. يغضون من ابصارهن عن الشهوة لا ينظرن بشهوة وما زالت النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمن مع الرجال وينظرن اليهم للحاجة

171
01:07:05.850 --> 01:07:25.450
ما ما في مانع ايش الدليل على المنع اما للشهوة فهو حرام. نعم حتى ولو كانت محجبة لا تنظر اليه نظر شهوة. نعم يقول وهل من في الاية التبعيضية اي نعم يعني ما يجب عليك تغمض كل البصر

172
01:07:25.750 --> 01:07:48.200
غظوا يغظوا من ابصارهم. ما هو ما قال ان يغمظوا او ان يحزموا ابصارهم بل يغظ غظه نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يدل حديث فاطمة بنت قيس على جواز الخطبة على خطبة رجل اخر

173
01:07:48.450 --> 01:08:02.900
ما خطب على خطبة رجل اخر رد ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذين لا يصلحان ردت خطبتهما فلما ردت خطبتهما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة

174
01:08:03.100 --> 01:08:20.250
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يبدأ وقت العدة من الوفاة ام من العلم بالوفاة ولو كان بعد سنين؟ من الوفاة ما هو من العلم تقع العدة من الطلاق ومن الوفاة

175
01:08:20.800 --> 01:08:46.600
بحصول الفرقة بوفاة او طلاق ولو لم تعلم. نعم يقول السائل رجل امره ابوه ان يطلق زوجته وذلك لمشاكل حاصلة بينه وبين اهلها فما الحكم وهل تلزمه طاعة الاب في ذلك؟ لا

176
01:08:47.300 --> 01:09:10.500
لا تلزمه طاعة الوالد في طلاق زوجته اذا كان يرغبها الا اذا كانت الزوجة فيها فيها عيب شرعي فانه يطلقها اما اذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكرهها لنفسانية بينهما

177
01:09:10.550 --> 01:09:30.600
او هوى فلا يطلق زوجته. من اجل طاعة والده انما هذا خاص بعمر هذا خاص بعمر لما امر ابن عمران يطلق زوجته وسأل اه ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بان يطيع اباه هذا خاص بعمر

178
01:09:31.000 --> 01:09:50.850
واما غيره فلا ما تنسى نعم ظل اليك يقول السائل من قال بان الثلاث تعتبر واحدة فهل هذا القول وجيه هو وجيها عند من قال به هو وجيه لولا انه وجيه عنده ما قال به

179
01:09:50.950 --> 01:10:10.450
نعم  احسن الله اليك يقول السائل لما دخل ابو السنابل على سبيعة وجدها متجملة هو ما قال انه دخل عليها ما قال دخل عليها رآها متجملة فقال لها هذه المقالة

180
01:10:10.950 --> 01:10:28.450
وفي الحديث انه دخل عليها ها؟ الحديث اللي معك فيه من الاخ ها؟ ارجع اليه اه؟ رجع اليه نعم يقول فدخل عليها ابو السنابل ما في مانع كما قلنا انهم شريك يدخل عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

181
01:10:28.800 --> 01:10:44.000
فيجوز للرجل ان يدخل على المرأة من غير خلوة. اذا كانت عندها اسرة وعندها في البيت ناس ما في مانع. نعم احسن الله اليك يقول السائل المرأة المتوفى عنها زوجها

182
01:10:44.250 --> 01:11:06.250
هل للورثة اخراجها من بيت زوجها لاجل قسمة الميراث نعم لا يلزمهم ان يسكنوها لكن اذا تبرعوا بذلك فلا بأس اما اذا طلبوا اخراجها فانها تخرج. نعم وتكون معذورة في هذه الحالة تكون معذورة. نعم

183
01:11:07.350 --> 01:11:30.300
يقول السائل ما حكم ما يسمى بصناديق الاستثمار في البنوك علما بان الربح فيها غير محدد والله انا ما اعرف صناديق الاستثمار والبنوك ما هي بمحل ثقة البنوك ليست محل ثقة

184
01:11:30.450 --> 01:11:51.900
الذي يخاف الله ويستبري لنفسه لا يقرب البنوك نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا احال المدين الدائن نعم يقول اذا احال المدين اذا احال المدينة الزائن على رجل ليس له دين عليه

185
01:11:52.550 --> 01:12:13.650
فهل يجوز قبول الحوالة فلم يكن عليه دين ما ما تجوز الحوالة يشترط صحة الحوالة ان تكون على دين مستقر مستقر ثابت نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك شاب كان مغنيا

186
01:12:14.400 --> 01:12:39.450
ولا يعرف الناس قبيلته وبعد ما عرفوا اسم قبيلته ترك الغناء خشية العار في قبيلته ثم تاب وهداه الله والان تراوده الشكوك التوبته لله ام لاجل الناس وبماذا تنصحونه؟ ابدا ننصحه بالتوبة الى الله والاستمرار ويترك عنه الشكوك

187
01:12:39.850 --> 01:13:00.300
والاوهام وحتى لو انه تركها من باب آآ يعني من باب اه الحفاظ على شرف قبيلته هذا شيء طيب المحافظة على الشرف وعلى اه مكانة القبيلة هذا شيء طيب نعم

188
01:13:01.500 --> 01:13:21.500
يقول السائل هل المرأة تأثم اذا خرجت من بيت زوجها هل؟ هل المرأة اي المرأة تأثم نعم. اذا خرجت من بيت زوجها اذا طلقها طلاقا غير بائن. وهل يجوز لها ان تحتجب عنه

189
01:13:21.700 --> 01:13:42.250
وهل تنام معه على فراش واحد نعم اذا خرجت هي باختيارها الحق لها اذا خرجت فهي باختيارها فلا مانع لانها تركت حقها وله ان يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنتهي عدتها. نعم

190
01:13:43.000 --> 01:14:02.950
يقول ايضا وهل وهل اهلها يأثمون اذا استقبلوها في اثناء العدة؟ لا ما يأثمون يطردون بنتهم ما يستقبلون ها نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الجماع يكفي في المراجعة

191
01:14:03.500 --> 01:14:25.600
نعم هو هو اقوى انواع المراجعة اذا جامعها فهذا اقوى في في الرجعة من التلفظ نعم يقول السائل نرغب في ان تجعلوا لنا درسا مغرب الاربعاء وصباح الخميس والجمعة فنحن في حاجة

192
01:14:25.900 --> 01:14:45.300
الى الزيادة في الدروس ودراسة البخاري ومسلم على فظيلتكم انا نود هذا بس ما نستطيع هذا نحن لا نستطيع هذا نعم انت تحصل له والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه