﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا الرسالة وصلت الى البرنامج من جدة وطاعتها المستمع محمد السعيد محمد المصري. رسالته مطولة لكن ملخصها السؤال عن الطريقة الصحيحة لبيع الذهب ولا سيما اذا باع ذهبا بالنقود الحالية الورقية

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ما يصعب هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط ام لابد من التقابر؟ جزاكم الله خيرا. اذا باع الذهب بذهب مثله اذا فلابد من امرين التساوي بالمقدار والتقابل في المجلس. اما اذا باع الذهب بغير الذهب من

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الوقود الورقية او بالفظة فانه يجوز التفاضل ان يكون وزن الفضة اكثر من وزن الذهب وان يكون عدد الغرق اكثر من عدد نقود الذهب. التفاؤل يجوز اذا اختلف الجنس لكن لابد من التقابل في المجلس. قوله صلى الله

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. واما البيع بالغايب بيع ذهب بنقود من غائبة قال محرم وربا سواء كان مقسطا او غير مقسط لابد من التقابض في المجلس. نعم. جزاكم الله

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الاحظ انه جزاكم الله خيرا يسأل عن هذا الربا وممنوعه وعن كيفية التعامل به هو التأجيل كان يبيع كان يبيع النقود من نقود مؤجلة يبيع مئة دولار امريكي بالف ريال سعودي مؤجلة مثلا لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض وان اختلف جنسها فلابد

6
00:01:50.000 --> 00:01:58.004
من التقاهم في المجلس ولا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها بلا جزمان