﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.950
يقول السائل خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح ابوها برؤية الوجه والكفين فقط وقلت له برغبتي برؤية الشعر. فابى وقال هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته فما رأيكم ما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا

2
00:00:17.650 --> 00:00:32.150
الوجه والكفان فيه الغيبة الكفاية وين راعي الرأس فلا بأس لكن اذا اظع الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر اليها قلنا ان ينظر اليها عندما يدعو الى نكاحها

3
00:00:32.200 --> 00:00:53.150
واذا رأى رأسه فلا بأس يعني يدعو الى النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب امرأة ان استطاع ان ينظر منها انما يدعو الى فان ذلك اقرب ما يوجد ما بينهما او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فقال يا رسول الله سويت امرأة فانا؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليك

4
00:00:53.400 --> 00:01:02.550
اذا تيسر النظر اليها ولو الى رأسها هذا لا بأس به. لان هذا مما يعين على التزاوج بها او عدم ذلك. نعم