يقول السائل خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح ابوها برؤية الوجه والكفين فقط وقلت له برغبتي برؤية الشعر. فابى وقال هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته فما رأيكم ما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا الوجه والكفان فيه الغيبة الكفاية وين راعي الرأس فلا بأس لكن اذا اظع الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر اليها قلنا ان ينظر اليها عندما يدعو الى نكاحها واذا رأى رأسه فلا بأس يعني يدعو الى النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب امرأة ان استطاع ان ينظر منها انما يدعو الى فان ذلك اقرب ما يوجد ما بينهما او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فقال يا رسول الله سويت امرأة فانا؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليك اذا تيسر النظر اليها ولو الى رأسها هذا لا بأس به. لان هذا مما يعين على التزاوج بها او عدم ذلك. نعم