يقول اوصى شخص بامواله لجهات معينة مقسمة تقسيما مختلفا وعند حصر التركة كانت الوصية تزيد على الثلث وتصل الى النصف او اكثر ولم يرضى الورثة بالزائد ولم تتنازل الجهات فهل يتم تخفيض الزيادة بالتساوي من هذه الجهات نعم نص الواقف اذا لم ينص على شيء محرم فانه يتقيد به فاذا اوصى لعدد وضاق الثلث عن ايعابهم فقسم عليهم على حسب نسبة ما خصصت لهم صافي والتخفيظ يكون كذلك يا شيخ. اي نعم. نعم ان تخفيض عصب النسبة لو فرض انه اوصى بمئة الف لعشرة لكل واحد عشرة فتبين ان قبل ما الثلث لا يبلغ هذا الشيء وانما يبلغ خمسين الفا والورثة لن يوافقوا على المئة يعطى هؤلاء كل واحد يعطى خمسة