﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.550
احسن الله اليكم تسأل عن حكم ازالة المرأة شعر وجهها الذي يظهر في الجبهة او بين الحاجبين او نحو ذلك هذه الشعور بالنسبة للرجال والنساء لم تترك منها ما جاء الامر بازالته

2
00:00:23.000 --> 00:01:12.200
او جزة كالشارب للرجل والحلق كالعانة وكرس الاقباط هذه جاءت فيها بها السنة ومنها ما منع التعرض له قال لي حال الرجال  الخزع للرجال والنساء وكما يخالف التسريحة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:13.150 --> 00:01:47.200
واهل وقته الصحابة رجال ونساء وكالنمص ورد فيه النص واللعن ومن ذلك ما سكت عنه وقد جاء في الحديث وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فما ينبت على خد المرأة

4
00:01:47.700 --> 00:02:16.300
او شاربها او غير ذلك مما تحب ازالته لا حرج فيه الا ما كان من النمص وهو ترقيق الحواجب وتقويسها واختلف فيما فيما بين الحاجبين هل هو ملحق بالحواجب او ان له حكما

5
00:02:16.850 --> 00:02:46.950
يخصه بحيث لا خرج من ازالته الاولى عدم التعرض له خشية ان يجتاز الى الحمى ولانه متصل بالحاجبين لكن من فعل لا يقال انه ارتكب بيقين العمل الذي يلعن فاعله

6
00:02:48.400 --> 00:02:53.850
غير ان الاستبراء للدين من مقاصد الشريعة