احسن الله اليكم تسأل عن حكم ازالة المرأة شعر وجهها الذي يظهر في الجبهة او بين الحاجبين او نحو ذلك هذه الشعور بالنسبة للرجال والنساء لم تترك منها ما جاء الامر بازالته او جزة كالشارب للرجل والحلق كالعانة وكراس الاقباط هذه جاءت فيها بها السنة ومنها ما منع التعرظ له قال لي حال الرجال الخزع للرجال والنساء وكما يخالف التسريحة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم واهل وقته من الصحابة رجال ونساء وكالنمص ورد فيه النص واللعن ومن ذلك ما سكت عنه وقد جاء في الحديث وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فما ينبت على خد المرأة او شاربها او غير ذلك مما تحب ازالته لا حرج فيه الا ما كان من النمص وهو ترقيق الحواجب وتقويسها واختلف فيما فيما بين الحاجبين هل هو ملحق بالحواجب او ان له حكما يخصه من حيث لا خرج من ازالته الاولى عدم التعرض له خشية ان يجتاز الى الحمى ولانه متصل بالحاجبين لكن من فعل لا يقال انه ارتكب بيقين العمل الذي يلعن فاعله غير ان الاستبراء للدين من مقاصد الشريعة