يقول رجل قسم ماله في حياته بين اولاده من غير تسوية بينهم. فيعطي هذا ضعف ما اعطاه لذاك. وخصص الذكور دون الاناث ورفض كل نصيحة وسؤالي. هل هذا المال يعتبر حلالا لاولاده الذي وخاصة الذين خصهم بنصيب الاسد منه. جزاكم الله خيرا لا شك انه لا يجوز ان يخص الوالد بعض الاولاد لعطية او ان يخصهم بعطية اكثر من اخوانهم الا اذا كان على سبيل النفقة ينفق عليهم ويعطي هذا حاجته ويعطي ذاك حاجته وكانوا محتاجين للانفاق فلا شك ان لكل واحد نفقته ان لكل واحد نفقته. نعم نعم. واما بالنسبة لتقسيم المال على الاولاد فكان الواجب ان يعطي الذكر والانثى جميعا واختلف العلماء هل يسوي بين الذكور والاناث او انه يعطيهم على حسب الميراث قولان للعلماء والصحيح اما عليه ان يعطيهما بالسوية. ما شاء الله. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير الانصاري لما جاء الى النبي ليشهده صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه. على ما اعطاه للنعمان ابنة قرأ كل ولدك اعطيته مثله قال لا قالت اتق الله او اعدلوا بين اولادكم او ساووا بينهم او لا تشهدني على جور او اشهد على ذلك غيري على اختلاف في الالفاظ في هذه القضية ف قراءة الحديث تدل على ان المطلوب في القسم في الحياة التسوية واما اقتسامهم وفرق بين القسم والاقتسام. نعم نعم. واما اقتسامهم المال بعد موت المورث فكما قسم الله جل وعلا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم