ولفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الشراب المخروم الذي تبان منه الرجل؟ لا. يشترط في تراب وفي وفي الخف الملبوس ان يكون سليما من الخروق. ان يكون سليما من الخروق اما ما تبدو منه الرجل فهذا غير ساتر. وما ظهر من الرجل يجب غسله. ما صاغ ما صاغ المسح الا لما كانت الرجل مستورة فاذا ظهر منها شيء وجب غسله. ولا يجتمع غسل ومسح. والاصل في الخف والاصل في الجورة بل السلامة من ادعى ان المخرق والمشقق يمسح عليه فليأتنا بدليل انهم مسحوا على مخرق او على وانما هو احتمال يقولون هذا احتمال. الاحتمال ما يبنى عليه. نعم. واذا كان الخرق في الشراب صغيرا جدا هل يعفى عنه؟ نعم الشيء اللي ما يتضح من وراءه الجلد ما لا بأس ولذلك خلل النسيج. ما في شك ان خلل النسيج قد يكون فيه مثل مغرز الابرة مثل كذا هذا يتسامح فيه. نعم