يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا حال الحول على المال لابد ان تؤدى الزكاة في اليوم نفسه فلو اخرت يوما او يومين او اكثر للمصلحة كاعطائها لشخص لا اجده الا اذا سافرت فهل هذا جائز الاصل في اخراج الزكاة ان يكون على الفور. ويجوز تأخيرها لسبب من الاسباب الصحيحة كأن لا يكون عنده نقود في الوقت الحاضر فيؤخرها الى ان يأتيه نقود فلا بأس كذلك يكون المستحق غير موجود ينتظره الى حضور ما في مانع. اذا كان لسبب صحيح فلا بأس من تأخير اخراجها نعم