جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول عندما نتناقش في مسائل الطلاق في الاسلام تقول انا ارى ان المرأة اذا تزوج عليها قال زوجها ان تطلب الطلاق فقلت لها ان طلب المرأة للطلاق بسبب زواج زوجها محرم ولا يجوز فقالت انا اعرف ان الشرع اي حاجة مهاذا ولكن ارى انها تطرد الطلاق وانها لا بقاء لها عند زوجها اذا تزوج بالثانية والطلاق اولى لها ماذا يرى فضيلة الشيخ في هذا الحوار؟ جزاكم الله خيرا. هذا كلام باطل. والله جل وعلا اباح للرجل ان يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة وهذا من مصالح النساء لان لا يبقين معطلات وعوانس فهذا من مصلحتهن اكثر من مصلحته الرجال لان الرجال يتحملون ويكون عليهم مسؤولية كبيرة اما النساء فانه يقام بمصالحهن وبكفالتهن لو كنا متعددات فهذا من مصالحهن والغيرة التي بينهن لا تمنع لان هذا فيه المصلحة وان كرهته النساء طبيعتهم لقوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولقوله تعالى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا واذا تزوج الرجل بامرأة اخرى لا يجوز لامرأته الاولى ان تطلب الطلاق. الا اذا اضر بها اوحى مع زوجته الاخرى لها ان تطلب الطلاق لازالة الظرر عنها اما اذا قام بالعدل وقام بحقوق الزوجتين فليس لان تطلب الطلاق في هذه الحالة وتكون اثمة لو طلبته ما جاء في الحديث ان المرأة اذا طلبت من زوجها الطلاق غير ما بأس ان رائحة الجنة حرام عليها. فزوجه بزوجة اخرى هذا مما احله الله له. فاذا قام بالعدل فانه لا مسوغ بان تطلب امرأته الاولى الطلاق. وان طلبته فهي اثمة كما في هذا الحديث