تقول شخص ترك ثلاثة من الاولاد ولد وبنتين وترك الارث للولد وتوفي هذا الولد وواحدا من البنات. وواحدة ما تزال على قيد الحياة. فهل يحق لها ان تطالب ابن اخيها المتوفى نعم هذا جور جعلوه المال للذكر للانثيين هذا جور. والامانة من مطالبة البنتين لاخيه اما بحقهما او لابنه بعد موته بحقهما ورأس الميتة والحية تطالب بحقها الا ان يكون له ثوب شرعي يعني يعتقد انهما كافرتان ليس لهما اثم منه فهذا يرجع للمحكمة تراجع المحكمة في في ذلك اما اذا كان الوالد مسلما والبنتان والخلفين والميت مسلم فالواجب ان يكون ان تكون التركة بين الجميع بين الذكر والانثى الانثيين الذكر من حظ الانثيين تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما. فاذا كان فيها ذلك اشكال ونزاع هذا يرجع فيه الى المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا