سمحت يقول السائل هل اتيان الزوج زوجته من دبرها يعتبر طلاقا اتيان الزوجة في دبرها من الكبائر محرم. ولا يجوز وليس بطلاق لكنه محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها. لا يجوز له ان يأتيها في دبرها ولا في الحيض ولا في النفاس بل يجب الاتيان بالفرج في القبل على كونها طاهرة لا حيض ولا نفساء ولا محرمة فاذا جمعها في الدبر فقد جميعا كبيرة عظيمة في حديث يقول صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها لكن لا شقه بذلك الزوجة الباقية عليه التوبة الى الله من ذلك وعليها التوبة الى الله عليهما التوبة جميعا. نسأل الله العافية