قلت ونظير هذا ما قالت المالكية انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين اذا لمسهما لنفس المسح فلو مسح لذلك لم يجزه منكم الا وانتم قلتم ونظير هذا ما قالت المالكية انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين ما لمسه ما لنفس المسح فلو مسح لذلك لم يجزه وعليه اعادة الصلاة ابدا وانما تثبت الرخصة في لمن لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما. فيمسح عليهما لمشقة النزع وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك والمنع جار على اصول من رعى المقاصد. قال شيخنا الصواب الصواب لا بأس. قد يكون يلبسه الحاجة الى المسح عليهما مما مشاغله كثيرة ولاسباب اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط كذا وشرط كذا اللهم صلي ولهذا الجمهور خالف المالكية في هذا نعم مم