﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:20.400 --> 00:00:39.200
نسألك اللهم علما نافعا قبل ان نبدأ في الدرس اذكر بفضل عشر ذي الحجة فاقول ان ايام عشر ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق قد سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

3
00:00:39.250 --> 00:00:53.850
ايهما افظل عشر ذي الحجة ام العشر الاواخر من رمضان فقال ايام عشر ذي الحجة يعني نهارها افضل من العشر الاواخر من رمضان وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة

4
00:00:54.300 --> 00:01:11.050
لان ليالي العشر الاواخر من رمضان فيها ليلة القدر فأيام هذه العشر اذا هي افضل ايام السنة. وقد اقسم الله تعالى بهذه العشر قال والفجر وليال عشر المقصود بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين

5
00:01:11.150 --> 00:01:28.250
عشر ذي الحجة والله تعالى لا يكتب بشيء الا ويدل ذلك على عظمة المقتدى به جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله

6
00:01:28.250 --> 00:01:44.950
قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا يدل على انا اسأل الاجر والثواب المرتب على هذه العشر المباركة انه مضاعف جدا

7
00:01:47.000 --> 00:02:04.300
وانه حتى افضل الجهاد في سبيل الله الا في حالة واحدة رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء اه هذا اليوم اليوم التاسع والعشرين ذو القعدة  قد وردت اخبار عن رؤية الهلال

8
00:02:04.400 --> 00:02:19.550
لكن لا يثبت شرعا حتى يعلن من الجهة المختصة لان هذه الشهادات خاضعة لنظر الجهة المختصة وهي المحكمة العليا وقد تقبل هذه الشهادات وقد تردها كما حصل في دخول شهر رمظان

9
00:02:20.000 --> 00:02:36.800
قد وردت شهادات في المحكمة ولم آآ تثبتها ولذلك الاصل ان هذه الليلة المتممة للثلاثين ذي القعدة حتى يرد الاعلان حتى يرد الاعلام. ولذلك اراد احد ان يأخذ الان من شعره شيئا لا نمنعه

10
00:02:37.550 --> 00:03:01.850
والاصل الجواز حتى يرد حتى يثبت دخول الشهر. اللهم الا يترك ذلك على سبيل الاحتياط فهو اولى  نعود لدرسنا اسباب الفواكه والاحصار الفوات مصدر فادة يفوت فوتا وفواتا ومعناه ان يسبق فلا يدرك

11
00:03:04.750 --> 00:03:23.950
نعم وان يسبق فلا يدرك هو يعني الذي قد فات ان يسبق فلا يدرك والاحصار من المنع من حصره اذا منع من حصره اذا منعه ومعناه ان يحصل للانسان مانع يمنعه من اسلام النسك

12
00:03:24.150 --> 00:03:43.900
يحصل الانسان مانع يمنعهم اتمام النسك وهذا الباب حقيقة باب مهم ازداد اهمية في وقتنا الحاضر مع التشديد في التصاريح فاحيانا قد اذا لم يكن مع الانسان تصحيح قد يرد

13
00:03:45.550 --> 00:04:05.000
فيكون حكمه حكم محصر فما الذي يفعله؟ وما الذي يترتب على ذلك من احكام طيب نبدأ اولا بالفوائد المؤلف بدأ بالفوات اولا قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج

14
00:04:06.400 --> 00:04:29.800
قيد المؤلف هذا بفجر يوم النحر وذلك لان وقت الوقوف بعرفة يفوت بطلوع فجر يوم النحر لحديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة

15
00:04:30.550 --> 00:04:49.650
فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه اتفق معنا هذا الحديث تكرر معنا مرارا. الحج عرفة فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع فجر ليلة جمع وقد تم حجه

16
00:04:51.700 --> 00:05:23.650
تدخلا وحديث صحيح آآ تقلد ورد ان عمر امر ابا ايوب وحضار بن الاسود حين فاتهم الحج فاتيا يوم النحر امرهما ان يتحللا بعمرة اذا قالوا المؤلف فاته الحج لكن ينبغي ان يقيد ذلك

17
00:05:25.500 --> 00:05:53.850
اذا لم يكن قد اشترط ان كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه ان حبسه حابس حبسه حادث  انقلب احرامه عمرة وانقلب احرامه عمرة اي انه يتحلل من الحج بعمرة

18
00:05:54.600 --> 00:06:17.250
في قصة عمر مع او امر عمر لابي ايوب وهباب اسود في ان يتحلل بعمرة وايضا روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن قال ولا تجزء عن عمرة الاسلام. يعني هذه العمرة

19
00:06:17.400 --> 00:06:37.150
لا تجزئوا عن عمرة الاسلام  وهذا هو المذهب عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينويها عمرة الاسلام لم لم ينويها من ابتداء احرامه

20
00:06:37.400 --> 00:07:00.600
والقول الثاني في المسألة انها تجزئ عن عمرة الاسلام وهو رواية او قول في المذهب وذلك لانها عمرة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فصحت واجزاك عن امة الاسلام وهذا القول الاخي هو الاقرب والله اعلم انها تجزى عنهما في الاسلام

21
00:07:04.000 --> 00:07:26.100
قال فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم اي من فاته الحج عليه دم وذلك لان عمر امر ابا ايوب وهبار ابن اسود بذلك فما فاتهم الحج والقضاء في العام القابل

22
00:07:27.950 --> 00:07:47.200
اي ان من فاته الحج يلزمه القضاء من العام المقبل لامر عمر لابي ايوب وحضار بن اسود قال هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه لا قضاء عليه الا ان يكون فرضا

23
00:07:52.200 --> 00:08:24.600
وهو رواية المذهب قدمه في المقنع لان لو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا عليه الحج اكثر من مرة والحج انما يجب في العمر مرة واحدة والقول الثالث المسألة وهذا القول ذكره الشيخ حمد العثيمين رحمه الله

24
00:08:25.200 --> 00:08:51.550
لم اقف عليه في الشرح ولا في انصاف لكن تذكره الشيخ محمد انه ان فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء وان كان بغير تفريغ لم يلزمه قياسا على المحفظ لان المحفر

25
00:08:52.150 --> 00:09:08.350
منع من اتمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء اذا القول الثالث ان فاته الحج تفريط من لزمه القضاء وان كانت بغير تفريط لم يلزمه قياسا على المحظر لان المحضر منع من تمام النسك بدون اختياره

26
00:09:09.000 --> 00:09:20.750
فلم يلزمه القضاء قد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وهذا قول اخير هو الاقرم تفريق بين ان يفوته الحج لعذر او بغير عذر. اذا كان بتساهل وتفريط منه فيلزم القضاء لانه

27
00:09:20.750 --> 00:09:40.100
قد شرع في النسك اما اذا كان مثلا ذهب لمكة ثم بعد ذلك حصل له عائق في الطريق اقل له حادث مثلا او شيء اعاقة ولم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر

28
00:09:41.150 --> 00:10:10.800
صحيح انه لا يلزم القضاء في هذه الحالة نعم نعم المهم نعم نعم عمر كأن عمر رأى التفريط قال لماذا ما حبسك؟ قال ظننت ان اليوم يوم عرفة كان يوم النحر

29
00:10:11.200 --> 00:10:34.700
فمثل هذا ما ما يخفى يعني كأنه رآه عمر التفريط قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء يعني نصد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي

30
00:10:35.650 --> 00:10:59.600
ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات تكلم عن الاحصاء قال ومن حصر عن البيت والاحصار بعض العلماء يخصه والصحيح انه يشمل العدو وغيره يشمل اشهار من سبب المرض بسبب مثلا حادث سيارة بسبب ما الان يعني ما ما

31
00:11:00.250 --> 00:11:15.150
يعني ما ما هو في الوقت الحاضر من المنع لاجل عدم وجود التصاريح؟ ايش منه ذلك صحيح ان الاحصار يشمل للعدو ولغير العدو ومن حصر على البيت ولو بعد الوقوف

32
00:11:15.800 --> 00:11:41.250
ذبح هديا بنية التحلل ذبح هديا بنية التحلل وذلك لقول الله عز وجل فان احصرتم فما تيسر من الهدي فان لم يجد فصيام صام عشرة ايام بنية تحلل فقد حل

33
00:11:41.350 --> 00:12:00.200
يعني ان لم يجد هديا يذبحه قام عشرة ايام وذلك قياسا على هذه التمتع ولكن هذا القياس محل نظر لان ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية

34
00:12:00.950 --> 00:12:20.850
وكانوا الفا واربعمئة الفا واربعمائة وفيهم الفقراء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يرد الهدي فليصم عشرة ايام والاصل براءة الذمة ثمان هذا التمتع

35
00:12:22.350 --> 00:12:45.600
هو هدي شكرا للجمع بين النسكين اما الهدي هنا فهو عكس التمتع لانه فرم من نسك واحد فلا يستقيم القياس ولهذا فالاقرب والله اعلم انه اذا لم يجد هديا تحلل ولا شيء عليه

36
00:12:48.400 --> 00:13:08.950
ولم يذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر الحلق ظاهر كلامه انه لا يجب الحلق والصحيح وجوبه انه يجب مع الهدي الحلق بامر النبي صلى الله عليه وسلم به الحديبية فانه لما صب عليه الصلاة والسلام عن البيت

37
00:13:09.600 --> 00:13:34.750
وصالح قريشا وكان المولود الصلح ان يرجع من ذلك العام. ويعتمر من قابل امر الصحابة بان يحلقوا رؤوسهم كان الصحابة متلهفين جدا للبيت فلم يقم منهم احد ليس عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن رجاء ان ينسخ الحكم

38
00:13:36.100 --> 00:13:55.600
فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا على ام سلمة قالت ما اغضبك يا رسول الله قال ما لي امرا فلا يتبع. فهيمة ام سلمة مقصود الصحابة انهم يرجون النفخ فقالت احلق رأسك اذا رأوك حلقت رأسك حلقوا رؤوسهم

39
00:13:55.700 --> 00:14:15.400
ففعل عليه الصلاة والسلام فلما رأوه حلق رأسه قيسوا من النفخ فحلقوا رؤوسهم يقول الراوي حتى يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني يوم كانوا مشتاقين ومتلهفين متعلقين بالبيت وبالبلاد التي اخرجوا منها

40
00:14:17.050 --> 00:14:37.100
وهذا يدل على ان بعض النساء عندهن من الرأي الشديد ما ليس عند بعض الرجال كثير من الرجال ام سلمة اشارت بهذا الرأي الرشيد ويعني فيه رد على امام الحرمين

41
00:14:37.400 --> 00:14:52.600
وما نعلم ان امرأة نشاط برأي فأصابت الا ام سلمة هذا هذا غير صحيح يعني هذا فيه تجنن وفيه مجازفة بل يوجد من النسب عندهن رأي شديد رشيد تفوق به كثير من الرجال

42
00:14:55.850 --> 00:15:20.300
اذا الصواب انه يجب على المحصر الذبح ان وجد وكذلك الحلق وكذلك الحلق ثم يتحلل قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف يعني فعلت كل شيء الا طواف الافاضة

43
00:15:20.900 --> 00:15:40.900
مرض مثلا ما استطاع ان يطوف يقول لم يتحلل حتى يطوف بقول قول ابن عمر من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف الليل من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت

44
00:15:43.100 --> 00:16:01.650
رواه مالك باسناد صحيح طيب وقت الافاضة هل له وقت محدد؟ مر معنا بالامس ليس له وقت ولذلك عللوا لهذا فقالوا ولانه لا وقت له فمتى طه في اي وقت تحلل

45
00:16:07.250 --> 00:16:23.550
قال ومن شرف في ارتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلان احل فلأن احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه

46
00:16:23.550 --> 00:16:41.600
اذا شرط في الابتدائي احرامه وحصر فانه يتحلل ولا شيء عليه وهذه هي فائدة الاشتراط لا دم عليه ولا حلق ولا اي شيء ولذلك نقول لمن كان مثلا يريد ان يذهب للحج

47
00:16:41.800 --> 00:17:00.300
وليس معه تصحيح ويخشى ان يرد الضمير هنشتروا لماذا؟ لانه اذا اشترط ورد يتحلل ولا شيء عليه وهذه يعني فائدة مهمة يعني انظر الى ثمرة الفقه فلان احدهما لما حصر

48
00:17:00.350 --> 00:17:11.150
قيل له يلزمك ان تنحر هديا وان تحرق رأسك السائل يقول تحلل ما عليك شيء. لماذا؟ لان احدهما اشترط والاخر لم يشترط هذا يعني من من ثمرة الفقه في الدين

49
00:17:11.750 --> 00:17:31.100
فاذا نقول من كان يخشى  او يرد ينبغي له ان يشترط. وسبق ان تكلمنا عن الاشتراط وقلنا انه ان القول الراجح في حكمه فمن نعم  نعم انه سنة في حق من كان يخشى من عائق يعيقه

50
00:17:31.350 --> 00:17:46.500
واما من كان لا يخشى من عائق العقوبة فليس بسنة حق ذكرنا دليلي هذا في درس سابق فاذا من كان يخشى من عائقه يعيقه ومن ذلك مسألة التصاريح فنقول اجتهد حتى لو رددت تتحلل ولا شيء عليك

51
00:17:47.900 --> 00:18:12.400
نعم    لا اذا لبس في هذا ما يعني ما افطر يقال لها ان لبست ثيابك سمحنا لك فاذا لبس ثوبه يكون لبس ثوبه للحاجة فيلبس ثوبه ويكون عليه فدية قاموا ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام ولا في الشهر

52
00:18:12.450 --> 00:18:40.250
بشرط ان لا يغطي رأسه في غطى رأسه فعليه فديتان نعم اذا اذا لم يجد وسيلة الا هذا كونها يعني يفعل هذا ويحج خير من انه يرجع قال      لا اذا لم يتبقى طواف الافاضة ينتظر

53
00:18:40.300 --> 00:18:56.500
ينتظر لان ما بقي عليه طواف الافاضة وقد حلت الحل الاول ما بقى عليه الا تحلل كامل قال المؤلف رحمه الله باب اضحية الاضحية بضم الهاء وبكسرها يقال اضحية واظحية ومشهور الظم

54
00:18:57.000 --> 00:19:23.300
واحدة الاضاحي ويقال له ضحية ايضا يقال ضحية  قال وهي سنة مؤكدة يعني اضحية حكمها سنة مؤكدة والى هذا ذهب جماهير اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة على المسلم وانها انما تجب بالنذر

55
00:19:25.200 --> 00:19:49.650
وذهب اليه آآ ابو حنيفة والشافعي واحمد واكثر اهل العلم  قال آخرون انها واجبة على من ملك نصابا في حديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد لكن حديث ضعيف

56
00:19:51.100 --> 00:20:03.550
قد اقرب والله اعلم ان الاضحية سنة مؤكدة ودل لهذا حديث ام سلمة رضي الله عنها اذا دخلت هذه العشر وارادها احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا

57
00:20:04.500 --> 00:20:24.250
ما وجد دلالة واراد فجعل ذلك راجع الى ارادته وهذا يدل على عدم وجوبها فالاقرب الله اعلم انها كما قال المؤلف انها سنة مؤكدة قال وتجبوا بالنذر اذا نذر الانسان ان يذبح اضحية فانها تجب في قول عامة اهل العلم

58
00:20:25.350 --> 00:20:50.200
وايضا وبقوله يعني وتجب بقوله هذه اضحية او لله وهذا يسميه الفقهاء تعيين اضحية تعيين روحية فالاضحية ومثلها الهدي ايضا يتعينان بقوله هذه اضحية او هذا هدي اذا قال هذه الاضحية وهذا هدي

59
00:20:50.400 --> 00:21:11.400
فانها تتعين وتجد في هذه الحالة ولكن وذلك لانه لفظ يقصد الايجاب فترتب عليه مقتضاه ولانه اذا قال هذه اضحية او هذا هدي خرجت خرجت من ملكه لله تعالى. فلم يملك الرجوع

60
00:21:11.650 --> 00:21:30.400
تصبح في حقه واجبة لكن اشترط العلماء لذلك ان ان يقول هذا قاصدا بذلك ان شاء تعيينها قاصدا بذلك انشاء تعيينها اما ان قصد الاخبار عما سيصرفها اليه في المستقبل

61
00:21:31.300 --> 00:21:50.100
فانها لا تتعين لان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل فلو قال مثلا هذه سوف اضحي بها ان شاء الله هذا خبر اما لو قال هذه اضحية قاصد التعيين فانها تتعين ويجب ويجب عليه ان يضحي بها

62
00:21:50.650 --> 00:22:10.500
لانها خرجت من ملكه لله عز وجل وهكذا يقال هذا هدي وكذلك ايضا يتعين الهدي بالاشعار والتقليد الاشعار والتقليد يعني الاشعار معناه ان اه يسلك صفحة تنام الناقة حتى يسيل الدم

63
00:22:10.750 --> 00:22:25.800
والتقليد يقلد آآ مهنة الانعام بنعل او حبل او نحو ذلك فذكر الله عز وجل هذا يقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله والهديها ولا قلع فذكر الله الشعائر وذكر القلائد

64
00:22:27.450 --> 00:22:51.050
لكن لو نوى الشراء لو نوى الشراء فهل تتعين ام لا اه اختلف العلماء في ذلك اذا شرى اضحية اذا اشترى شاة بنية انها اضحية فهل تتعين او لا فمن اهل العلم من قال انها

65
00:22:51.800 --> 00:23:14.350
تتعين تتعين الاضحية والهدي بالنية حال الشراء وهو رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني في المسألة انها لا تتعين بنية الشراء

66
00:23:16.300 --> 00:23:40.300
وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وهذا وقد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب الاقرب انها لا تتعين بنية الشراء وهكذا الهدي قياسا على العتق والوقت والصدقة فانه لو اشترى عبدا يريد عتقه

67
00:23:41.800 --> 00:24:03.150
هل يعشق لا يعتقد فانه لا يعتق ولو اشترى بيتا ليجعله وقفا هل يكون وقفا مجرد احتراف؟ لا يكون فانه لا يصير وقفا بمجرد النية وكما لو اخرج من جيبه

68
00:24:04.350 --> 00:24:24.200
دراهم ليتصدق بها فانها لا تتعين الصدقة بل هو بخيار شاء فذهب وان شاء منعها وهكذا ايضا اذا اشترى شاة بنية الاضحية او الهدي فانها لا تتعين بذلك هذا هو القول الراجح والله اعلم

69
00:24:26.650 --> 00:24:47.100
واذا تعينت الاضحية اذا تعيت الاضحية من قال هذه اضحية او هذا هدي او بالاشعار او التقليد فلا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها الا ان يبدلها بخير منها لانها كما ذكرنا خرجت من ملكه لله عز وجل

70
00:24:49.050 --> 00:25:20.500
قال والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة افضلها الابل ثم البقر ان اخرجها كاملا يعني ليست سبعا وذلك لانها انفع الفقراء واكثر ثمنا فكانت افضل. وللحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحل الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب

71
00:25:20.900 --> 00:25:34.000
بدنه ومن رحل جمعة الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رحل جمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن الحديث فجعلوا يعني هذا حديث يدل على ان الابل افضل ثم البقرة ثم الغنم

72
00:25:37.600 --> 00:26:07.450
لكن اي اه الاضحية افضل من كل كذب بعض الفقهاء يقولون افضل الافضل من كل جنس اسمنه الافضل من كل جنس اثمنه  اختار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان الافضل هو الاغلى ثمنا

73
00:26:07.700 --> 00:26:29.100
الافضل هو الاغلى ثمنا وهذا هو القول الراجح لان الاغلى ثم لم يكن اطيب عند الناس بعرف الناس انه لا يكون اغلى ثمنا الا ما كان اطيب واحسن واكمل والغالب الغالب ان الاسمن هو الاكثر ثمنا

74
00:26:29.200 --> 00:26:46.400
لكن ليس اليس هذا يعني مضطردا فاذا اذا اردنا ان نضع ضابطه لما هو الافضل في الهدي والاضحية الاغلى ثمنه اذا كانت مثل هذه اضحية الف وخمس مئة وهذه بالف نقول افضل والاعظم اجرا الالف وخمس مئة

75
00:26:48.200 --> 00:27:06.200
اذا اشترى الانسان اضحية وهديا يعني واختار ما هو الافضل والاكمل فان هذا يدخل في تعظيم شعائر الله الله تعالى يقول ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

76
00:27:08.850 --> 00:27:32.200
وقال ابو العباس ابن تيمية ان افضل العبادات المالية النحر والذبح وافضل العبادات البدنية الصلاة قد جمع الله بينهما في قوله ان ييسر لنا الاية فصل لربك وانحر هذه فائدة افضل عبادات مالية النحر

77
00:27:32.300 --> 00:27:50.150
وافضل عبادات البدنية الصلاة جمع الله بينهما في هذه الآية فصل لربك وانحره في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين ولهذا يعني لا يستغفر الانسان ما يبذله في الهدي او الاضحية

78
00:27:50.500 --> 00:28:04.550
تجد بعض الناس عندما يريد ان يحج يسأل ما هو النسك الذي ليس فيه هدي كل فراغ من الهدي ويا اخي ما تبذله النفقة هي مخلوفة وينبغي تتقرب الى الله عز وجل باراقة الدم. لان هذا من افضل العبادات

79
00:28:04.700 --> 00:28:25.150
معظمها اجرا وثوابا هكذا ايضا بالنسبة للاضحية قال ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة يعني لا تجزئ الهدي والاضحية من غير الابل والبقر والغنم. قال ابن القيم رحمه الله قال الهدي والاضحية

80
00:28:25.950 --> 00:28:42.750
والعقيقة العقيقة فيها خلاف سياسي مختصة بالازواج الثمانية المذكورة في سورة الانعام ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا اضحية ولا عقيقة من غيرها طيب ما المقصود بالازواج الثمانية

81
00:28:43.000 --> 00:29:04.600
الابل ذكرها وانساها ذكر ذكرها وانساها كما اصبحت اربعة والظأن ذكرها وانثاها ستة والماعز ذكروها وانفاها. ثمانية فاذا الهدي والاضحية لا تجزئ من غير هذه الاصناف الثمانية. العقيقة فيها خلاف سيأتي. ان شاء الله

82
00:29:05.600 --> 00:29:22.550
قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله ويدل بذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه. قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه

83
00:29:22.550 --> 00:29:39.000
وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح

84
00:29:40.550 --> 00:30:06.750
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين احدهما عن محمد وال محمد والاخر عن امة محمد آآ قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعين او عن سبعة يصح كذا يعني عبارة كلاهما صحيح. لقول جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر

85
00:30:06.750 --> 00:30:28.950
كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم طيب فهنا مسألة مهمة وهي يكثر السؤال عنها وهي ما حكم الاشتراك بواحدة من الغنم او في سبع بدنه او سبع بقرة نقول اشتراك ينقسم الى قسمين

86
00:30:30.700 --> 00:30:54.650
القسم الاول الاشتراك في الملك بان يشترك شخصان فاكثر بموت في اضحية او هدي ان نقول اضحية او نقول اضحية معنى ذلك يعني هل يأخذ حكم الاضحية؟ حتى ما يتكرر

87
00:30:54.750 --> 00:31:23.950
ان اشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز ولا يصح الا في الابل والبقر الى سبعة فقط واما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى

88
00:31:27.050 --> 00:31:56.750
فلا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية ولو كان الاشتراك في الورك جائزا في الاضحية بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم فانهم

89
00:31:56.950 --> 00:32:27.100
احرص النافع فانهم احرصوا النافع على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الاضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم لانهن تتوافر الدواعي لنقله بحاجة الامة اليه اذا لو اراد اكثر من شخص مثلا ثلاثة اخوة في بيت قالوا بدل ما نضحك كلنا

90
00:32:27.450 --> 00:32:44.400
لنشتري لنا خروف بالف او الف ومئتين نشترك كل واحد يدفع له مثلا آآ اربع مئة ريال وهذا ما ما يصح ولا ولا يجوز الاشتراك انما يكون في الابل والبقر الى سبعة. اما الغنم ما يجوز الاشتراك فيها

91
00:32:45.100 --> 00:33:02.550
ولو كانت جائزة فعلى الصحابة فقراء فيهم كثير اذا الواحدة من الغنم انها تنجزي عن واحد الابل والبقر عن سبعة هذا الاحتراف في الموت. القسم الثاني الاشتراك في الثواب الاشتراك في الثواب

92
00:33:04.650 --> 00:33:32.450
لان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها  فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الاشخاص فان فضل الله واسع

93
00:33:33.900 --> 00:33:58.500
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد رواه مسلم كما في حديث عائشة وفي الحديث الاخر

94
00:33:58.700 --> 00:34:27.600
حديث عائشة وابي رافع ضحى بكبشين احدهما عنه وعن آله والآخر عن امته وهذا عند احمد ولذلك نحن نقول اذا ضحى الانسان اه اذا يعني اشترى الانسان اضحية عن نفسه واشرك معه غيره فلا بأس من غير حصر لعدد من يشركهم من الاحياء

95
00:34:27.600 --> 00:34:53.600
او الاموات من الاحياء او الاموات طيب لو لو اشترك اثنان في اضحية ليضحي بها عن والدهما المتوفى هل يصح او لا يصح اثنان او ثلاثة تريد ان يضحوا عن ابيهم

96
00:34:54.350 --> 00:35:14.450
اشتركوا في شراء اضحية هل يصح؟ هل هذا من اشتراك في الملك ولا من اشتراك يعني يصح هذا نعتبرها من الصلاة في الملك نعم لماذا يصح لان المضحى عنه واحد ولا اخ واحد؟ واحد هذا يصح

97
00:35:14.650 --> 00:35:29.950
اذا نقول لو اشترك اخواني فاكثروا في اضحية ليضحي بها عن شخص واحد فيصح لان الاضحية هنا انما هي عن شخص واحد نعم هو المهم مقصود انه ضحى عنه شخص واحد

98
00:35:32.750 --> 00:35:52.200
الممنوع ان يشترك يعني اكثر من شخص في الاضحية عن عن انفسهما هذا هو النوع بنسبة الغنم والابل والبقر الى سبعة فتوا لهذه المسألة هذه ان يكثر سؤال عنها خاصة يعني مع غلاء الاغنام تجد انها يعني بعض الناس

99
00:35:52.350 --> 00:36:08.750
يقول نريد ان نشترك نشترك في في شراء اضحية ولهذا لا يجوز ولا يصح يشتريها واحد منكم ويشرك معه البقية عمال يشتري اكثر من شخص هذا لا يجوز ولو جائز لا فعله الصحابة الصحابة الفقراء هي الكثير

100
00:36:08.900 --> 00:36:31.450
ويقول انه جائز لم يكن التحديد بالابل الى سبعة والبقرة الى سبعة معنا الغنم مثل الابل والبقر طيب قال واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة انتقل مؤلف من كلام عن شروط الاضحية

101
00:36:31.550 --> 00:36:54.150
شروط الأضحية اربعة الشرط الاول وقد سبق ان تكون البهيمة الانعام طبق الكلام عن هذا الشرط الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا مندكرش الوقت باجمال ثم نتكلم عنها

102
00:36:55.600 --> 00:37:20.000
الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء الشرط الرابع ان تكون في وقت الذبح المحدد شرعا اما الشوط الاول تكلمنا عنه تكون البهيمة العامة الشرط الثاني آآ قال عنه مؤلف واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة

103
00:37:21.250 --> 00:37:47.850
يعني جزع اقل ما يجزئ ما ما يجزئ جزع الضأن فهو ما له نصف سنة يعني ستة اشهر لكن وايد لهذا حديث مجاشع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجزع يوفي مما يوفي منه الثنية. ان الجدع يوفي مما يوفي منه الثنية. رواه ابو داوود ابن ماجة

104
00:37:48.450 --> 00:38:08.100
لكن جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جزاها من الضأن لا تذبح الا مسنة الا ان تذبح الجذع من الظالم. هذا الحديث رواه مسلم لكنه من رواية

105
00:38:08.150 --> 00:38:23.950
آآ ابي الزبير عن جابر ورواية ابن الزبير عن جابر بعض العلماء يضاعفها وقلنا ابو الزبير انه مدلس قد عنعن ولذلك بعض هذا الحديث الالباني رغم انه في صحيح مسلم

106
00:38:24.000 --> 00:38:42.950
والصحيح ان رواية ابي الزبير عن جابر انها مقبولة مطلقا. ابو الزبير ثقة ولذلك قبلها مسلم يروي يعني هذه الرواية حفاظا والائمة تقدمون يقبلون رواية ابن الزبير عن جابر فالحديث صحيح ولا اشكال فيه

107
00:38:43.550 --> 00:38:56.550
صحيح الالباني مبني على هذا الرأي لكن عند كبار المحققين اهل الحديث ان ان رواية ابن الزبير صحيحة حديث صحيح لكن قال النووي اجمعت الامة على ان هذا الحديث ليس على ظاهره

108
00:38:58.300 --> 00:39:17.550
ومذهب العلماء كافة انه يجزئ يجزئ الجذع من الضأن سواء وجد غيره ام لا آآ قال ومن المعز ما له سنة وهو ما يسمى بالثني ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان

109
00:39:19.850 --> 00:39:46.400
ومن الابل ما له خمس سنين واذا قلنا ما له سنة يعني هذه الارقام التي ذكرناها اذا قلنا الظأن معناه ستة اشهر يعني ودخل في الشهر تابع ما له سنة ودخل في السنة الثانية ما له سنتان دخل السنة الثالثة ما له خمسين دخل السنة السادسة

110
00:39:47.350 --> 00:40:03.400
فانتبهوا لهذا لبعض الناس يفهم يعني هذه الاعمار فهم غير صحيح خمس سنين يعني ما لها اربعة ودخلوا خامسة ولذلك بعضكم مثلا اذا سألته كم عمرك ربما يعني مثلا اذا كان عمره

111
00:40:03.450 --> 00:40:17.700
مثلا ثلاثين اذا دخل في السلفين قال عمري ثلاثين هذا غير صحيح ما تقول عمري ثلاثين حتى تتم ثلاثين سنة تدخل في الحادي والثلاثين ولذلك امروا ابنائكم بالصلاة بسبع ما معنى لسبع

112
00:40:17.900 --> 00:40:32.300
اذا اتممت السماء دخلت الثامنة اضربوهم لعشر اذا اتممت عشرا دخلت الحادية عشرة انا مثلا خمسة عشر سنة يعني اسلمت خمسة خمسة عشرة السادسة عشر وهكذا. الامر يعني اتفق عليه بين اهل العلم

113
00:40:32.400 --> 00:40:55.000
لكن يعني بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما غير صحيح طيب لاحظ هنا الابل يعني ولله الحكمة يعني آآ الزكاة تختلف عنها في الاضحية وفي الهدي فيعني خمس وعشرين من الابل خمسة وعشرين من الابل الزكاة كم فيها

114
00:40:56.150 --> 00:41:16.800
نعم خمسة وعشرين كنتم اخاف كنتم خاف معاني ما لها سنة الا ان صار له ستة وثلاثين ففيها بنت فلان ما لها سنتان يعني تجد انها تنتقل معك الى الجذاعة والجدعة ما لها اربع سنين

115
00:41:19.750 --> 00:41:41.000
خمس سنين هنا يبتدأ السن المجزي في الهدي والاضحية فيعني باب الزكاة يختلف عن باب الهدي والاضحية طيب قال وتجزئ الجماء ثم انتقل المؤلف للشرط الثالث وهو السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء

116
00:41:41.150 --> 00:42:04.750
كلام من العيوب المانعة من الابداع اه وابتدأ المؤلف بالكلام عن اه ما يجزئ قدم ما يجزئ واخر ما لا يجزئ قال وتجزئ وتجزئ الجماء والزماء هي التي لم يخلق لها قرن

117
00:42:05.800 --> 00:42:33.000
التي لم يخلق لها قرن وذلك لعدم النهي عن عن هذا ولانه لا يخل ذلك المقصود والبتراء  يعني تجزئ البتراء والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة هي التي لا ذنب لها

118
00:42:35.450 --> 00:43:00.600
واما التي قد قطعت قطع ذنبها او قطع قطعت اليتها فانها لا تجزئ بل هي اولى بعدم الاجزاء من مقطوعة الاذن لانها تستفيد من الذيل اكثر من استفادتها من الاذن

119
00:43:02.700 --> 00:43:31.550
وفي مصلحة كبيرة للدفاع عما يؤذيه  قد بحث مجلس هيئة كبار العلماء مملكة  عام الف واربع مئة وسبع عشرة للهجرة حكم الاضحية وكذا الهدي بمقطوع الالية بل استورد بعض الاغنام تكون مقطوعة الالية

120
00:43:31.950 --> 00:43:54.750
القلوب اذا قطعت الالية يعني تثمن الاغنام فيعني تستورد بعض الاغنام مقطوعة الالياف فبحثت يعني هذه المسألة  وصدر قرار بانه لا تجزئ مقطوعة الالية لا في الهدي ولا في الاضحية ولا في العقيقة

121
00:43:56.600 --> 00:44:29.700
وعلنوا لذلك بان الالية عضو كامل مقصور فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع الاذن والقرض ويقال هنا يعني فائدة الياء بفتح الهمزة  ويعني موسوعة الالف قال ابن منظور ولا تقل اليا ولا اليا فانها خطأ

122
00:44:30.150 --> 00:44:55.850
فبعض الناس ينطقها الية هذا خطأ الية لفتح الهمزة طيب الاسترالي الاغنام استرالية التي ليس لها آآ ذيل ولا ذنب يعني هل سجى ام لا اغنام استرالية فرجلينا ما لها شيء

123
00:44:57.700 --> 00:45:24.350
نعم اي نعم نعم واذا كان خلقة تجزأ اما اذا كان مصطفى لكن الواقع عليها مقطوعة او خلقها الاغنام الاسرائيلية التي تستورد في الاغنام نعم والشيخ حمد العثيمين نعم هذا هو الظاء الظاهر انه خلقة ذكر هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع

124
00:45:24.600 --> 00:45:45.650
وقال انها يعني انها خلقة استورد خلقة هكذا وبدليل انه احيانا يستورد ما لم يقطع ما لم يقطع بينهم الاستراليات ويقول ايضا ذكر وجها اخر ان احيانا يكون في انثى استرالية فينزل عليها الذكر من الضأن فتلد ولدا ليس له الياف

125
00:45:47.050 --> 00:46:10.400
وانما له ذيل فقط وهذا يدل على انه ليس لها آآ الية خلقة وانما لها دين وبناء على ذلك يعني الاغنام الاسترالية يجوز الاضحية بها الهدي على ذلك يعني كثيرا من الاغنام التي تصبح خاصة في الهدي هي من هذا النوع. هذه ما دام انها خلقة فيجزئ الاضحية بها. لكن اذا تحققنا لانها مقطوعة الالف

126
00:46:10.400 --> 00:46:35.250
فان هذه لا تجزئ طيب قال والخصي يعني خصي يجزئ الخطي يجزئ وذلك لان الخصة ليس عيبا في الاغنام ليس عيبا في البهائم عموما لان يقولون حيوان اذا خفي يطيب لحمه

127
00:46:35.350 --> 00:46:49.550
هذا معروف عند ارباب الاغنام وقد ورد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فاذا خاص لا بأس به. بل بعض اهل العلم يرى انه يستحب الاضحية الخفي

128
00:46:49.600 --> 00:47:10.550
لانه اطيب لحما والحامل كذلك كونه حاملا لا يمنع من اجزائها في الهدي والاضحية والعقيقة وما خلق بلا اذن اذا كان خلقة فانه لا يمنع لا يمنع وهكذا ايضا الصمعاء وهي صغيرة الاذن

129
00:47:10.700 --> 00:47:34.350
لا مع ذلك من الاجزاء او ذهب نصف اليته او اذنه يقول يعني اذا ذهب فقط النصف فانه يجزي وتتكلم عن هذه المسألة عندما نتكلم عن العضباء ثم انتقل المؤلف للكلام عن العيوب المانعة من الابداع

130
00:47:35.100 --> 00:47:50.200
قال لا بينة المرض لا بينة المرض يعني مريضة البينة مرضها فالاصل في هذا حديث البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي

131
00:47:51.150 --> 00:48:15.100
العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه ابو داوود والنسائي وقال الامام احمد ما احسنه من حديث طعام نووي وغيره حديث صحيح وهو الاصل في هذا الباب

132
00:48:16.150 --> 00:48:38.400
فبينة المرض لا بهذا الحديث المريضة البين مرضها وهنا يعني لابد ان يكون مرضها لينا يعني مرضها آآ واضحا فان كان مرضها ليس بينا فانها تجزئ اذا كان مرضها ليس بينا فانها تنسي

133
00:48:39.650 --> 00:49:02.500
آآ وذلك لانها اذا كانت مريضة مرضا بينا افسد ذلك لحمها ومن ذلك يعني المصابة بالجرب مثلا انها لا تجزئ طيب ما يسمى بالوقت الحاضر بالطلوع يوجد في الاغنام مادية

134
00:49:04.000 --> 00:49:22.200
هل يمنع هذا العين من الاجزاء نعم نعم الظاهر انه لا يمنع لا يمنع لكن الاولى ان يضحى بغيره على سبيل اولوية لان كل مكاتبه في اكمل واسلم من من العيوب

135
00:49:22.600 --> 00:49:40.000
فكلما كان ذلك افضل لكنه لا يمنع من الالزام طيب نعم  لا هو المعروف انه لا يؤثر الطلوع هذه يعني تستقبلها بعض النفوس لكنه لا يؤثر ولذلك استأصلوا الجزار ويأكل اللحم

136
00:49:40.300 --> 00:50:03.850
نشرب تأثير لين الفجر ونأذن من الفجر واستأصل لا يؤثر قال ولا بينة العور لحديث البراء والعوراء البين عورها واذا كانت العوراء لا تجزئ فان العمياء لا تجزئ من باب اولى

137
00:50:04.500 --> 00:50:23.050
بين العمياء لا تجزئ من باب اولى. ووضح المؤلف المقصود بالعور قال فان خسفت عينها هذا مقصود العورة يعني انخسفت العين خسا فانها لا تجزئ ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما

138
00:50:23.900 --> 00:50:40.950
يعني ان كانت قائمة العين لكن لا تبصر عينها قائمة لم تخسس الا انها لا تبصر بها المؤلف يرى انها لا تجزئ ومن اهل العلم من يقول انها تجزئ اقرب انها لا تجزئ

139
00:50:41.700 --> 00:50:53.900
الاقرب انها لا تجزئ فيها خلاف المذهب عند الحنابلة لكن الاقرب كما قال المؤلف لانه اذا كانت العوراء لا تجزئ فكذلك ايضا هذه التي ذهب البصر معها لا في الزنباب اولى

140
00:50:54.100 --> 00:51:15.500
فاذا لا تجزئ العوراء ولا تجزي العمياء سواء شاف العين منخففة او قائمة ولا عدفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها الهزيلة التي لا مخ فيها وذلك لان البهيمة اذا هزلت يذهب المخ

141
00:51:18.050 --> 00:51:36.350
فتصبح كأنها عظام مجتمعة لانها عظام مجتمعة والمخ هو الودك الذي في العظم الودك الذي في العظم هو المخ وهذا يذهب مع يعني الهزال الشديد اذا كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه هي العدفاء فلا تجزئ

142
00:51:37.500 --> 00:51:58.750
ولهذا قال المؤلف وهي الهزية التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة العرجاء البين ضلعها فسرها المؤلف لانها التي لا تطيق مشيا مع الصحاح واذا كانت العرجاء لا تجزئ فمن باب اولى انها لا تجزئ ماذا

143
00:51:59.100 --> 00:52:32.650
كثيرة لا تجزئ الكثير وذلك لان العرجاء ينقص لحمها بسبب ذلك وهكذا كثيرة ولا هتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ويعني سقطت بعض اسنانها هذه على رأي المؤلف انها لا تنتهي وهو مذهب عند الحنابلة ان الحكماء لا تجزأ

144
00:52:34.100 --> 00:52:56.250
والقول الثاني في المسألة انها تجزئ مع الكراهة تجزئ مع الكراهة اقترح هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لانه نادى ليدل على عدم الاجزاء وهذا النقص في الاسنان انما يقتضي الكراهة فقط ولا يقتضي عدم الالزام وهذا هو القول الراجح

145
00:52:56.300 --> 00:53:19.300
القول الراجح اذا ان الحكماء تجزئ مع الكراهة ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرمها قياسا على العضباء. سنتكلم عنها بعد قليل ولا خصي مجبوب الخصر قلنا انه يجزىء بل بعض اهل العلم يقول انه مستحب

146
00:53:19.350 --> 00:53:40.250
لكن بشرط الا يكون مجهوبا بشرط الا يكون مجنوبا يعني فان كان مجنوبا اذا كان اه غير مجبوب اذا قطعت خفيتاه فقط او رضعة الخصيتان فحديثنا اما اذا كان مجبوبا

147
00:53:42.300 --> 00:54:17.150
وذلك بان آآ قطع ذكره وخصيتاه قطع الذكر والخصيتان فانه لا يجزى فانه لا يجزى فاذا خصي اذا كان غير مجبوب فانه اما اذا كان مجبوبا فانه لا يجزى ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر قرنها اذنها او قرنها

148
00:54:18.000 --> 00:54:33.100
فسرهم الف عرباء لان مذهب اكثر منها وقرنها فهي لا تجزئ ويدل لذلك انه جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعظباء الاذن والقرن بعظباء الاذن والقرن

149
00:54:36.050 --> 00:54:59.450
اه  رواه احمد واهل السنن وصححه الترمذي قال قتادة احد رواة الحديث سألته سعيد ابن المسيب عن العظم فقال النصف فما زاد لاحظ هذا التفسير قال النصح فما زاد وبناء على ذلك

150
00:55:00.400 --> 00:55:18.550
فان ما ذهب نصف قرنها فاكثر او نصف اذنها فاكثر لا تفزع اما ما ذهب اقل من النصف لا يوزع المؤلف ماذا قال؟ قال وهي ما ذهب اكثر اذنها وقرنها

151
00:55:19.000 --> 00:55:36.550
فهذه لا تجزأ وهكذا ما ذهب اقل من اذنه او قرنها تجزئ اما النص اذا ذهب نصف الاذن او نصف القرن فعلى رأي المؤلف سجى والقول الثاني من مسألة ورواية للامام احمد انها لا تجزئه وهو الراجح

152
00:55:37.000 --> 00:55:50.400
لان سعيد بن المسيب رحمه الله في الحديث فسر العرض بانه النصح فما زال فاذا كان الذي ذهب النص فما زاد فانها لا تجزئ. اذا كان اقل من النصف فانها تجزئ

153
00:55:50.700 --> 00:56:19.650
مع الكراهة مع الكراهة دقيقة دقيقة حتى ننتهي اه اذا العربة قلنا انها لا تجزئ ويقاس عليها ايضا آآ العصماء وكذلك ايضا ما ذهب اليته وذهب اليته او اه يعني اكثر من نسخة النسخة اكثر

154
00:56:19.700 --> 00:56:41.350
اما اذا كان اقل من النص فانها تجزئ وهذه هي يعني ابرز العيوب المانعة من الاجزاء وقد يوجد عيوب اخرى لكن هذه هي ابرز العيون. والقاعدة ان كلما كانت الاضحية

155
00:56:41.900 --> 00:57:04.900
بعيدة عن العيوب سليمة منها اه فانها افضل وكما ذكرنا على ضابط شيخ الاسلام ابن تيمية آآ يعني انما كان اكثر ثمنا فهو اكمل وافضل فهو اكمل وافضل لان هذا من تعظيم شعائر الله. حتى ان بعض اهل العلم يقول حتى ما كان

156
00:57:04.950 --> 00:57:30.500
اه احسن منظرا فانه افظل فكان احسن منظرا فانه افظل واستدلوا لذلك يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ضحى بكبشين املحين  فهذا يدل على انه كلما كان ذلك يعني اكمل

157
00:57:30.700 --> 00:57:57.600
ولو في المظهر كلما كان ذلك اعظم اجرا وثوابا نعم  لا حديث صحيح الصحيح ترى يعني رحمه الله عنده اشكالات كثير طيب الحديث على كل حال صحيح صححه الترمذي حديث صحيح يعني ثابت حسن وليس صحيحا ابن حسن يكون ثابتا

158
00:58:00.450 --> 00:58:23.800
طيب قال فصل ويسن نحر الابل قائمة انتقل المؤلف للكلام عن صفة الذبح والنحر فالابل يقال نهيها نحر بينما البقر الغنم ذبح يقول الابل تنحر قائمة والسنة تنحر معقولة في اليد اليسرى

159
00:58:24.900 --> 00:58:43.100
فيطعنها بالحربة ونحوها او السكين في الوحدة الوحدة التي بين العنق والصدر بين الرقبة والصدر وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل لهذا قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها الصواف

160
00:58:43.950 --> 00:59:03.700
ومعنى الطواف يعني قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويديها ولقول الله سبحانه فاذا وجبت ذنوبها فاذا وجبت ذنوبها يعني سقطت وهذا يدل على انها تلحق قائمة فاذا السنة في الابل ان تنحر قائمة

161
00:59:04.150 --> 00:59:27.800
قال وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. السنة للبقرة والغنم ان تذبح على جنبها الايسر وان يضع رجله على صفحته ليكون اثبت لها وامكن  كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

162
00:59:30.550 --> 00:59:53.750
موجهة الى القبلة وهذا بالاجماع انه يستحب توجيهها الى القبلة وذلك لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يوجهها الى القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل

163
00:59:54.200 --> 01:00:09.750
تسمي وجوبا تسمية وجوبا قول الله تعالى فاذكروا اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لنفس هذا دل هذا على وجوب

164
01:00:09.900 --> 01:00:28.600
التسمية عند الذر وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وما جاء في ذلك من النصوص وهو كما ذكرت محل اجماع

165
01:00:28.650 --> 01:00:44.650
وقد قيل انه الاخبار فيها متواترة يعني بلغت حد التواتر وآآ ما هو اللفظ الذي يقال؟ بسم الله هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقولون ان الرحمة هنا لا لا تناسب

166
01:00:44.800 --> 01:00:58.850
ان تذكر هنا وانما يقول بسم الله وهكذا ايضا حتى عند الطعام عند الاكل والشرب يقول بسم الله يعني ما ورد ان انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند تناول الطعام والشراب ولا حتى في رواية ضعيفة

167
01:00:59.150 --> 01:01:19.200
ولذلك قل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة مثلا ان الكتب او الرسائل او او افتتاح مثل الكلمات او نحو ذلك طيب قال حين يحرك يده بالفعل حدد المؤلف وقت التسمية انه حين تحريك اليد بالفعل يعني بالذبح او النحر

168
01:01:20.250 --> 01:01:41.500
ويكبر استحبابا تكبير استحبابا في قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم قال البخاري في صحيحه باب التكبير عند الذبح ثم ساق بسند عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين

169
01:01:42.350 --> 01:02:07.900
ذبحهما بيده ثم وكبر ووضع رجله على صفاحهما يقول بسم الله والله اكبر قال ويقول اللهم هذا منك ولك  وذلك لحديث جابر رضي الله عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عيد بكبشين

170
01:02:09.600 --> 01:02:30.750
ثم قال اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة واحمد ولكن الحديث حديث ضعيف لا يصح وجميع طرقه ضعيفة واذا كان هذا لم يثبت ولم يصح

171
01:02:31.250 --> 01:02:48.000
فانه لا يشبع ان يقال اللهم منك ولدي اللهم هذا من سؤلك ولا ايظا ان يقال ما ذكره بعض الفقهاء الحنابلة من صاحب الروض آآ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض

172
01:02:48.100 --> 01:03:04.400
حنيفة وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذكر بعض الفقهاء ليس صاحب الروضة لكن ذكره بعض الفقهاء اه لكن الحديث المروي في ذلك ضعيف

173
01:03:04.600 --> 01:03:22.400
اذا لم يثبت في ذلك الا بسم الله والله اكبر وايضا ثبت انه يقول اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني فاذا هذا هو المحفوظ ان يقول بسم الله والله اكبر

174
01:03:22.650 --> 01:03:35.800
اللهم تقبل مني هذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تضحى عندما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد وهذا في صحيح مسلم

175
01:03:36.000 --> 01:03:57.150
وهنا التكبير في صحيح البخاري والتسمية في القرآن والسنة قلنا الاخبار فيها متواترة فاذا الذي ثبت ثلاثة امور الامر الاول التسمية بسم الله والثاني التكبير قلنا هذا في البخاري والثالث ان يقول اللهم تقبل مني وهذا كما ذكرت في صحيح مسلم

176
01:03:57.750 --> 01:04:10.150
ما عدا ذلك من الاذكار المروية في كتب الفقه هذه لم تثبت ومن ذلك اللهم ان هذا منك ولك هذا روي في حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت وما صح في غني عما لم يصح

177
01:04:10.300 --> 01:04:28.550
هذا هو تحقيق الذكر الذي يقال عند الذبح والنحر  قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اول وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد فاذا تعددت سيكون باسبق صلاة

178
01:04:29.650 --> 01:04:57.200
ولا يصح الذبح قبل الصلاة بل هي كهف لحم اذا ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم  و  قال او قدرها لمن لم يصلي او قدرها لمن لم يصلي يعني لو فرظنا ان الانسان لم يصلي صلاة العيد

179
01:04:58.200 --> 01:05:26.400
فيكون بقدر صلاة العيد بقدر صلاة العيد طيب قال فلا يجزئ قبل ذلك يعني لا يجزئ قبل الصلاة ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وكره بعض الفقهاء الاضحية ليلا صحيح انها تجوز من غير كراهة لعدم الدليل الدال

180
01:05:26.850 --> 01:05:45.950
على الكراهة واما ما استدل به من النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وانه خاص بالنهار فهذا غير صحيح لان الافضل اليوم في النصوص في هذه النصوص يشمل الليل والنهار فلقوله يذكر اسم الله في ايام معلومات لا يختص الذكر في النهار

181
01:05:46.300 --> 01:06:00.800
قول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التكفير ايام اكل وشرب ذكر الله لا يحتص ذلك بالنهار واما الحديث المروي في النهي عن عن الذبح ليلة حديث ضعيف حديث ضعيف اذا الصحيح انه يصح الذبح

182
01:06:00.900 --> 01:06:24.800
في الليل من غير كراهة من غير كراهة طيب قال ويستمر وقت الذبح ليلا ونهارا الى اخر ثاني ايام التشريق الى اخر ثاني ايام التشريق اه معنى ذلك ان الذبح

183
01:06:25.000 --> 01:06:48.850
كم يوم ثلاثة ايام يوم العيد ويومان بعده يوم العيد ويوم ان بعده وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يوم العيد ويومان ادعوا  وذلك لاثار رويت عن بعض الصحابة في هذا

184
01:06:53.050 --> 01:07:20.950
و من ذلك   آآ ما روي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة انه يعني روي روي عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر وابن عمر

185
01:07:21.000 --> 01:07:39.900
وعلي وابن عباس وابي هريرة وانس روي عنهم ان ايام النحر ثلاث ولهذا قال الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني هو قول الجمهور ان ايام النحر

186
01:07:40.100 --> 01:08:03.600
ثلاثة بل قيل انه لا يعرف عن احد من الصحابة بقاو الغير غير هذا  والقول الثاني في المسألة انه الى ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي

187
01:08:03.900 --> 01:08:19.150
ترى هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح كل ايام التشريق واللحم هذا الحديث اخرجه احمد وابن حبان وفي سنده مقال

188
01:08:20.250 --> 01:08:35.200
ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد انه منقطع لا يثبت وصله قال ذاك الصحيح انه مغسل وروي عن علي رضي الله عنه ايضا انه قال ايام النحر يوم الاضحى وثلاثة ايام بعده

189
01:08:35.650 --> 01:09:03.250
وفي انه لا يثبت عن علي ولكن جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل  وقال وفي حديث عائشة وابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم او قال نعم حديث عائشة ابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي

190
01:09:03.350 --> 01:09:20.250
رواه البخاري ولهذا قال ابن القيم ان هذه الثلاثة ايام يعني من التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تختص بثورها ايام منى وايام التشريق ويحرم صومها فيا اخوة في هذه الاحكام

191
01:09:20.300 --> 01:09:40.550
فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نفس ولا اجماع فالاقرب والله اعلم ان وقت الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده لانه كما قال ابن القيم اخراج اليوم الثالث عشر عن الذبح لا دليل عليه ولا اجماع

192
01:09:40.950 --> 01:10:08.500
وهذه الأيام اخوة في الأحكام جميع الاحكام مطردة فيها كما قال ابن القيم اه يعني يحرم صومها وايام التشريق وهي وقت الرمي والمبيت فلماذا يعني يخرج عنها وقت الذبح  فالاقرب للاصول القواعد الشرعية هو ان الحاق اليوم السادس عشر آآ اليوم الحادي عشر ومع ذلك فالاولى

193
01:10:08.500 --> 01:10:21.800
يعني للانسان ان يضحي اما في يوم العيد او الحادي عشر والثاني عشر خروجا من الخلاف من الخلاف في هذه المسألة قوي طيب ايهما افضل ان تكون اضحية في اي يوم من الايام الاربعة

194
01:10:22.400 --> 01:10:46.750
يوم النحر لماذا  نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب في شيء اخر ايضا طيب نعم  كذلك هذا وجه فيها وجه اقوى من هذا هذا اليوم عن مكة اي نعم طيب

195
01:10:48.050 --> 01:11:05.400
طيب نعم واعظم اعظم ايام السنة حتى ابن القيم قال ان يوم النحر افضل من عرفة. لكن لسبب اخر اقوى من هذا نعم لا غير مصارعة نعم متى تأتي؟ نعم

196
01:11:07.500 --> 01:11:26.550
نعم نعم هو كل هذه اسباب صحيحة لكن في سبب قوي ما سمعته نعم نعم نعم  طيب انا اسألكم الان عشر ذي الحجة هل يدخل في ايام التشريق ما تدخل لانها تدخل في العشر

197
01:11:26.700 --> 01:11:39.900
يوم العيد يدخل في العصر بينما ايام التشريق ما تدخل في العشر فلذلك الذبح يوم العيد لا شك انه افضل لانه يدخل العشر وحلف ابن عباس ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر

198
01:11:40.850 --> 01:11:57.900
فاذا نقول يعني ينبغي ان كان عندها ضاحية او اضحية ان يبادر في يوم العيد قدر المستطاع طيب قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع اما كونه يقضي الواجب لانه وجب ذبحه فلم يسقط لفوات وقته

199
01:11:58.500 --> 01:12:21.450
الواجب متى تكون الاضحية واجبة اذا كانت نذرا اذا كانت نذرا او انها تعينت تعيين يفقد التطوع لانها سنة فات محلها قال وسن له الاكل من هدي التطوع لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

200
01:12:21.750 --> 01:12:45.400
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ولقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا  قال ومن اضحيته ولو واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اضحيته كما جاء في حديث او بعد مسلم

201
01:12:46.600 --> 01:13:06.850
ويجوز من المتعة والقران يعني من هدي التمتع والقران يجوز الاكل والصواب انه يستحب انه يستحب قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بل ان الظاهرية يرون الوجوب. وجوب الاكل منها

202
01:13:07.650 --> 01:13:27.400
والصواب ان ذلك مستحب استحبابا مؤكدا ومما يدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر من البدن كم يوما في حجته مئة مئة من البدن ونحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا اكمل البقية

203
01:13:27.500 --> 01:13:43.900
لمن اختار هذا الرقم يعني كأنه اوحي اليه ان هذا هو عمره عن كل سنة بدنة فنحر عليه الصلاة والسلام ثلاثة السيئات مر على ايام اكمل البقية. ثم امر ان يؤخذ من كل بدنة بظعة لحمها قطعة لحم

204
01:13:44.050 --> 01:13:56.050
فجمع في قدر فاكل من لحمها وشرب من ورقها. مثال قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وضحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهدى عني نسائه في تلك الحجة بالبقر

205
01:13:56.600 --> 01:14:14.750
واكلنا من لحمها فدل ذلك على ان السنة ان يأكل الحاج من هديه وكذلك المضحي من اضحيته قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد يجب ان يتصدق

206
01:14:15.300 --> 01:14:39.700
باقل ما يقع عليه اسم اللحم  ولذلك يقولون ان لم يتصدق فانه يضمن تضمنها لحما وهذه المسألة يعني محل خلاف بين اهل العلم هل يجب ذلك ام لا؟ فالمذهب عند الحنابلة انه يجب

207
01:14:39.900 --> 01:14:55.050
والقول الثاني في المسألة انه يستحب فحب ان يتصدق بجزء منها وعلى ذلك يجوز اكلها كلها وهذا هو القول الراجح انه لا يملك هناك دليل ظاهر يدل على وجوب التصدق بجزء منها

208
01:14:56.750 --> 01:15:15.950
قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. يعني كالواجب في الكفارة. وهذا بناء على القول بوجوب التصدق والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها يعني انه يقسمها اثلاثا

209
01:15:16.300 --> 01:15:35.600
فيأكل ويتصدق ويهدي ودل هذا قول ابن عباس من صفة ووفية النبي صلى الله عليه وسلم يطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالسلوك ولكن هذا الحديث

210
01:15:36.950 --> 01:15:56.800
اه ظعيف من جهة الاسنان ونسبه الموفق بن قدامة للحافظ ابي موسى قال حديث حسن ولكنه يعني ليس بحسن هو ضعيف لا يثبت ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انهم قسموا فيه الى قسمين

211
01:15:57.100 --> 01:16:13.950
يأكل النصف ويتصدق بالنص لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا ذلك الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فنجد ان النصوص قسمتها الى اكل وصدقة واما الهدية لم ترد الا في حديث ابن عباس وهو ضعيف

212
01:16:14.850 --> 01:16:37.050
وهذا هو القول الراجح والله اعلم اما الاضحية والهدي يقسمها نصفين نصف الصدقة ونصف يعني جزء من الصدقة وجزء منها آآ يأكلون يعني لا نقول النص والنص وانما جزء صدقة وجزء آآ يأكله لظاهر الاية فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا واطعموا

213
01:16:37.650 --> 01:16:56.550
امن يعني الهدية فليس على ذلك كما ذكر دليل ظاهر والحديث المروي في ذلك ضعيف   قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

214
01:16:56.550 --> 01:17:15.750
على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. فاذا الاضحية والهدي هذي كما ذكرت انا خرجت لله عز وجل فيحرم بيع شيء منها حتى الشعر وحتى الجلود لا يجوز بيعه

215
01:17:16.300 --> 01:17:30.200
ولا يعطي الجازر اجرته منها شيء لحديث علي السابق وله اعطاؤه صدقة وهدية من اعطاه صدقة وهدية لا بأس متى كان الجزاء فقيرا فاعطاه باعتذاره فقيرا او اهدى له هدية لا بأس

216
01:17:30.200 --> 01:17:50.800
لكن اه لا يعطيه اجرته منها يعني لا يقول مثلا خذ هذه اليد قيمة الذبح ما يجوز هذا وانه يعطيه اجرة من غير الاضحية يتصدق عليه لا بأس يهدي له لا بأس لكن يجعل اجرة جزارته من الاضحية او من الهدي ان هذا لا يجوز

217
01:17:51.050 --> 01:18:09.550
حكمة في هذا ان هذه الاضحية خرجت لله عز وجل فينبغي الا يعتاض عنها بشيء وكونه يعطي الجزار منها مع ذلك اعتاب عنها بجزء منها قال واذا دخل العشر حرم على المضحي

218
01:18:09.600 --> 01:18:24.350
حرم على من يضحي او ضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح وذلك لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر

219
01:18:24.400 --> 01:18:41.300
فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وهنا المؤلف قال انه يحرم وبعضهم قال يكره الصواب كما قال المؤلف انه يحرم

220
01:18:41.850 --> 01:19:00.300
لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وقد عمم المؤلف قال من يضحي او يضحى عنه والقول الثاني في المسألة ان هذا الحكم خاص لمن يضحي وانه لا يشمل من يضحى عنه

221
01:19:02.000 --> 01:19:17.900
وهذا هو القول الراجح وذلك لان حديث ام سلمة قال فيه عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي ولم يقل ان يضحى عنه وقد اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو القول الراجح

222
01:19:18.350 --> 01:19:32.050
ان هذا الحكم خاص بمن يضحي فقط وانه لا يشمل من يضحى عنه فاذا اردنا ان نعرف ان نضحي ما الضابط فيه ما الضابط فيمن يضحي؟ نعم احسنت الذي يدفع الثمن

223
01:19:32.400 --> 01:19:53.950
وليس الوكيل الذي يباشر الوقت الذي يباشر اذا اذا ندفع ثمن الاضحية لا يعتبر مضحيا فاذا المراد المضحي الذي يدفع الثمن هذا هو المضحي  وبناء على ذلك لو اراد الانسان يضحي عنه وعن اهل بيته فهو لا يأخذ من شعره ولا شيئا واما اهل بيته فيجوز ان يأخذوا من شعورهم وابصارهم على القول الراجح

224
01:19:54.900 --> 01:20:08.350
طيب ما هي الحكمة في نهي من اراد ان يضحي عن ان يأخذ من شعره او اظفاره شيئا اختلف العلماء بالحكمة في هذا فقال بعضهم الحكمة ان يبقى كامل الاجزاء

225
01:20:08.500 --> 01:20:28.650
ليعتق من النار لما روي ان الله يعتق بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي ولكن هذا الحديث كما قال ابن الصلاح غير معروف يقول ابن الصلاح ان هذا الحديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت

226
01:20:30.200 --> 01:20:43.250
ثم هو منفوظ بما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعتق امرأة مسلما استنقذ الله منه بكل عضو عضوا من النار ولم ينه من اراد العتق عن اخذ شيء من شعره

227
01:20:43.700 --> 01:21:06.650
طيب وقيل الحكمة هي التشبه بالمحرم وهذا ايضا محل نظر اذ ان المضحي مخالف للمحرم في اكثر الاحكام فكيف يقاس عليه وذكر ابن القيم ان حكمة هي توفير الشعر والظفر

228
01:21:07.050 --> 01:21:26.100
ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد بها وهذا هو خوف راجح اعيده مرة اخرى وذكر ابن القيم ان الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع

229
01:21:26.100 --> 01:21:46.200
فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد في وسط شعره واظافره ليأخذها مع الاضحية فيكون ذلك يعني اعظم لاجله ويكون ذلك من كمال التعبد ومن كمال الاضحية هذا هو الاقرب

230
01:21:46.200 --> 01:22:14.050
والله اعلم هذا هو الاقرب في هذا والله تعالى اعلم. قال ويسن الحلق بعده يعني يسن الحلق بعدما يضحي وذلك لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ان لم اجد الا منيحة انثى فاضحي بها؟ قال لا

231
01:22:14.300 --> 01:22:33.050
ولكن خذ من شعرك واظفارك فقص من شاربك وقص شاربك ونعم قال لا ولا تكن من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام اضحيتك عند الله لكن هذا حديث رواه ابو داوود والنسائي لكنه حديث ضعيف

232
01:22:33.600 --> 01:22:47.450
والصواب في هذه المسألة ان الحلق بعد اضحية ليس بسنة اختر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لانه لم يرد في ذلك شيء والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح

233
01:22:48.400 --> 01:23:08.000
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة والعقيقة هي الذبيحة عن المولود ويسميها بعض الناس تميمة لانها تتمم اخلاق المولود واخرا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام ومتهم بعقيقته

234
01:23:08.250 --> 01:23:30.700
فلا بأس بتسميتها لكن يعني آآ تسميتها عقيقة يعني آآ هي الواردة اه قال وهي سنة في حق الاب هي سنة سن العقيقة في حق الاب حديث ورد في هذا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام

235
01:23:30.950 --> 01:23:47.700
كل غلام متهم بعقيقته قوله عن غلام الشافعي متكافئتان الى غير ذلك مما ورد ولو معسرا. قال الامام احمد اه ان استقرض يعني رجوت ان يخلف الله عليه احياء سنة

236
01:23:48.650 --> 01:24:04.850
ان استقرض رجوت ان يخلف الله عليه احيا سنة وقال الشيخ الشيخ ابن تيمية قال ان محله لمن له وفى يعني له دخل مرتب او نحوه اما اذا كان ليس له وفى فلا يستقبل لاجل ان يعق عن

237
01:24:04.850 --> 01:24:23.400
قال فعل الغلام شاتان وعن الجارية شاة بص ان شاء الله قال عن الغلام شافاني وعن الجارية شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن غلام شافان متكافئتان وعن الجار جارية شاة

238
01:24:23.950 --> 01:24:41.800
ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل العقيقة تختص بالغنم؟ او انها يصح ان تكون للابل والبقر فالمؤلف يقول انها تصح من الابل والبقر لكن تكون كاملة ايش معنى تكون كاملة

239
01:24:42.650 --> 01:25:03.550
يعني لا تكن سبع فلتكن كاملة فلا تكونوا سبعا يعني لا يكون سبع بدنه ويعق بها او سبع بقرة  واستدل واستدل اصحاب هذا القول لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه من الابل والبقر والغنم

240
01:25:03.650 --> 01:25:20.050
يعق عنهم الابل والبقر والغنم رواه الطبراني لكن هذا الحديث ضعيف جدا بل قال بعض العلماء انه موضوع الالباني في رواه القليل قال ان هذا الحديث موضوع. القول الثاني في المسألة ان العقيقة مختصة بالغنم

241
01:25:20.450 --> 01:25:39.750
لان جميع الاحاديث الواردة فيها انما وردت في في بذكر الغنم فقط ولم يرد في شيء من الاحاديث ذكر الابل والبقر الا هذا الحديث الا حديث انس هو حديث كما ذكرنا لا يصح ولا يثبت بل قيل انه موضوع وهذا هو قول الراجح ان العقيقة تختص بالغنم

242
01:25:39.800 --> 01:25:55.350
ان العقيقة تختص بالغنم قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته تذبح في اليوم السابع هذه هي السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنه في يوم السابع ويسمى

243
01:25:57.600 --> 01:26:13.400
طيب اذا اردنا ان نهبط نضع قاعدة لليوم السابع كيف نعرف اليوم السابع يعني مثلا ولد المولود يوم الخميس متى يكون اليوم السابع الاربعاء اذا اراد ان نضع قاعدة اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته

244
01:26:14.300 --> 01:26:39.450
هذي قاعدة اليوم الذي يسبق يوم ولادته يعني مثلا ولد الخميس كان يوم الاربعاء ولد الجمعة السابع الخميس ولد السبت السابع الجمعة خذها قاعدة هذا المقصود باليوم السابع طيب قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ففي احد وعشرين يصح ولا تعتبر

245
01:26:39.450 --> 01:27:02.400
واسابيع بعد ذلك اه اما ما زاد على يعني اه ما زاد على السابع فلم يثبت في ذلك شيء لكن قال الميموني قلت لابي عبد الله عن الامام احمد متى يعق عنه؟ قال اما عائشة فتقول سبع سبعة ايام واربع عشرة واحدى وعشرين

246
01:27:02.400 --> 01:27:19.250
قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام آآ العقيقة في اليوم السابع فان لم يتهيأ في الرابع عشر فليتهيأ في احدى وعشرين. الحديث لما ورد في اليوم السابع واسر عن عائشة انه ان لم يتيسر

247
01:27:19.250 --> 01:27:30.950
شرح في الرابع عشر او احدى وعشرين لكن لا نقول انه سنة الا في اليوم السابع لان السنة لا تثبت بغير ذلك فنقول اذا السنة ان يذبح في اليوم السابع فان لم يتيسر

248
01:27:31.150 --> 01:28:02.600
ففي اي وقت طيب ما الحكمة؟ يعني ما الحكمة في اليوم السابع لماذا ما صاف اليوم السادس اليوم الثامن احد يستنبط الحكمة نعم نعم احسنت يقولون انه اذا كان قبل اليوم السابع آآ يعني يكون الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعصب

249
01:28:02.600 --> 01:28:17.800
الى ان يأتي الى ان تمر عليه ايام الاسبوع. فاذا مرت عليه ايام الاسبوع سبعة ايام في الغالب انه آآ يعيش  يعني هكذا علم بعض العلماء لهذا والله تعالى اعلم

250
01:28:19.100 --> 01:28:35.850
قال وكره لطخه من دمها لان ذلك يشبه فعل اهل الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اهرقوا عنه زمن واميطوا عنه الاذى. رواه ابو داوود ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى

251
01:28:36.250 --> 01:28:53.250
اما الاقامة فان الحديث المروي في ذلك لا يصح وجميع طرقه واهية واما الاذان فالحديث ضعيف ايضا لكن له طرق متعددة وبعض اهل العلم يقول انه يقوي بعضها بعضا وترتقي لدرجة الحسن لغيره

252
01:28:53.900 --> 01:29:10.300
وكما قال بذلك شيخنا عبد العزيز بن باز والالباني وجماعة ولعل هذا هو الاقرب سيكون المشروع اذا هو الاذان مشروع هولندا اذا هو الاذان اما الاقامة فلم لم يعني تثبت

253
01:29:11.100 --> 01:29:35.900
ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع يعني آآ ان يحلق رأسه في اليوم السابع لقوله ويحلق ويسمى ويحرق ويسمى نعم ويحلق رأسه ولهذا قال ابن عبد البر كانوا يستحبون ذلك

254
01:29:37.150 --> 01:29:55.350
آآ قال ويتصدق بوزنه فضة الحديث الوارد المروي في انه يتصدق بوزنه فضة ضعيف لا يصح ثم ايضا فيه شيء من النكارة الصدق بواجب وزن ماذا الشعر كم يساوي وزن الشعر

255
01:29:56.700 --> 01:30:18.850
وفضة ايضا ما يساوي شيء لو وزنت الشعر قد ما يساوي شيء ولا لا شيء يسير الاجرامات ترامب اقل من ريال فيعني ما اسمه حتى في نكارة حديث مروي في ذلك على كل حال ضعيف ولذلك الصواب انه لا يعني انه لا يثبت هذا الحكم فلا يقال انه تم ان يتصدق بوجهه فضة لانه حديث المرور في ذلك

256
01:30:18.850 --> 01:30:34.850
لا يثبت ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع لقوله عليه الصلاة والسلام يذبح عنه اليوم السابعة ويسمى وان سماه قبل اليوم السابع فلا بأس قول الله عز وجل واني عن قراءة عمران واني سميتها مريم

257
01:30:35.200 --> 01:30:55.400
وكان ذلك يعني بعد ولادتها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم سميت باسم ابي ابراهيم. ولهذا حديث انس ايضا انه ذهب باخيه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته امه فحنكه وسماه عبد الله

258
01:30:56.000 --> 01:31:13.600
لا بأس بالتسمية يعني في اليوم السابع او قبله او قبله ولهذا قال البيهقي باب تسمية المولود حين يولد فالامر في هذا واسع ولهذا قال ابن القيم والامر فيه واسع والتسمية للابي

259
01:31:16.400 --> 01:31:37.750
طيب حكم التسمية انها فرض يعني لابد من تسمية المولود فلا يصلح بدون اسم طيب ثم تكلم عن اداب الاسماء قال واحب الاسماء واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم

260
01:31:38.150 --> 01:32:00.800
طيب لماذا؟ لماذا كان حابب اسمع عبد الله عبد الرحمن ليش مكان عبد العزيز عبد الملك نعم نعم نعم لا تطلق الا على الله. نعم الله الرحمن لا تطلق الا على الله

261
01:32:01.300 --> 01:32:14.200
لكن غيرها قد تطلق على الله قد يطلق على المخلوقين مثل عزيز الله تعالى عزيز وقد يطلق على مخلوق عزيز لكن عزة الله تختلف عن عزة المخلوق لا تليق به وعدة المخلوق تليق به

262
01:32:14.400 --> 01:32:41.250
قالت امرأة العزيز مثلا الكريم قد اطلاق الكريم على الله قد يطلق على فلان بانه كريم آآ الرحيم قد يطلق على الله انه بهم رؤوف رحيم فقد جاء فرحوا من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الله الرحمن لا تطلق الله على الله. ولذلك كانت احب الاسماء الى الله تعالى

263
01:32:41.450 --> 01:32:56.850
قال وتحرم التسمية اما اما حديث من احب الاسماء الى الله ما عبد وما حمد فهو لا يصح لا يصح حديثا بقينا موضوع وتحرم التسمية بعبد غير الله. كعبد النبي وعبد المسيح وهذا بالاجماع

264
01:32:57.350 --> 01:33:20.600
وتكره بحرب ويسار يعني وذلك لما فيها من اه المعاني يعني السيئة كما قال ابن القيم رحمه الله ان آآ لكل اسم يعني كل مسمى من اسمه نصيب من اسماء لها تأثير على مسمياتها

265
01:33:21.650 --> 01:33:48.550
فتسمية بحرب تسمية يعني بامر اه غير لائق اللهم الا نكثر من ذلك العلم المجرد طيب اتسمع بمتعب نعم هل معناه يعني معناه مثل معناه مثلا المعاني السيئة اذا كان يقصد من العلم المجرد

266
01:33:48.650 --> 01:34:05.850
لا بأس اما اذا كان يقصد منه معناه فيكره لكن الظاهر هم من اطلاق الناس النساء انهم يقصدون من ذلك العلم المجرد طيب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور بما فيها من التزكية

267
01:34:06.150 --> 01:34:21.950
ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم في البرة الى زينب لان البرة فيها التزكية لا سلاحه هنا اذا كانت التزكية مقصودة او انها تفهم من الاطلاق اما اذا كانت التزكية غير مقصودة فلا بأس ولذلك صالح

268
01:34:22.050 --> 01:34:45.700
في تزكية لكنها هل هي مقصودة؟ لا الناس تقصد العلم المجرد فلا بأس التسليم الصالح واحد الانبياء نبي الله صالح يعني ايضا مبارك ايضا هنا يقصد به العلم المجرد ولا يقصد به التزكية

269
01:34:46.700 --> 01:35:07.850
اما خير ويسار فهنا واضح ظاهرة تبرع مثلا وابرار ابرار ايضا يكره التسمية بها لانها جمع بربه وايضا هدى ايضا تزكية فاذا كان التزكية اذا يعني ملحوظة وظاهرة فيقرأ التسمية بها

270
01:35:08.050 --> 01:35:32.100
اما اذا كان علما مجردا فلا يكره قال لا باسماء الملائكة والانبياء يعني التسمية باسماء الملائكة والانبياء لا تكره وتحمل محمد وابراهيم وصالح  هذه لا تكره اما التسمية باسماء الملائكة فبعض اهل العلم يكره هذا

271
01:35:32.400 --> 01:35:54.350
ذلك بعض العلماء قال ما يكره يسمى باسماء الملائكة فجبريل مثلا وميكائيل اسرافيل وهو الاقرب الاقرب هو انه يكره التسمية باسماء الملائكة وهكذا باسماء السور تكلم ابن القيم عن هذا التحفة المولود كلاما طويلا

272
01:35:54.550 --> 01:36:14.650
قال وان اتفقا وقت عقيقة واظحية ادت احداهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسلا لاحدهما ولذلك قالوا ان العقيقة والاضحية يعني اذا اتفقتا اجز احداهما عن الاخرى

273
01:36:14.900 --> 01:36:32.100
وهذا هو ظاهر المذهب فقال بعض العلماء انها لا تجزأ لان العقيقة اه مقصودة والاضحية مقصودة فلا تجزئ احداهما عن الاخرى والاولى ان يقال اذا كان الانسان عنده يسار وغنى

274
01:36:32.300 --> 01:36:53.850
فالاولى ان يعق وان يضحي. اما اذا كان فقيرا آآ الذي يظهر انه تجزئ الاضحية عن العقيقة في هذه الحال و لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

275
01:36:54.000 --> 01:37:09.600
سيتوقف الدرس لمدة اسبوعين ان شاء الله فترة الحج ويستأنف ان شاء الله تعالى مع في بداية الدراسة في آآ عشرين من ذي الحجة ان شاء الله يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة ان شاء الله تعالى على ما هو معتاد

276
01:37:10.400 --> 01:37:25.000
طيب اه عندنا بحث الشيخ علي تقرأه الان التحال الاول هل آآ يكفي فيه الحل او لابد من الحلق والتقصير هذي محل خلاف بين العلماء وقلنا الخلاف رادع الى الخلاف في ثبوت الرواية

277
01:37:26.200 --> 01:37:38.550
اه اذا اذا ذبحتم اذا رميتم وحلقتم وقد حال لكم كل شيء للنساء او اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الى النساء. طلبنا من الاخ علي انه يبحث لنا مسألة

278
01:37:39.250 --> 01:38:25.550
موجود نعم فقال ناوية  تقرأ لنا     بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بعد  الحمد لله رحمه الله تعالى قال واذا فعل ذلك  قال قد تحلل بحباب المسلمين التحلل الاول

279
01:38:25.850 --> 01:38:49.550
ثم اختلف العلماء اول آآ هذه النماذج التي  روى البخاري رضي الله عنه رضي الله عنه عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حج ولم

280
01:38:49.550 --> 01:39:07.900
قال اني لبست رأسي وخلدت هدي فلا احب حتى انحرك وهذا يدل على ان التحدي الاول لا يكون عليه لكن احمد نبيه صلى الله عليه وسلم كان باب الرمز كما رواه مسلم

281
01:39:07.900 --> 01:39:27.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بها فاتى جمرة فرماها قطعتها منزله من منى ومنحرف ثم قال واشار الى جانب الايمن ثم ليثم ثم جعل يعطيه الناس. ويدل ايضا ان التحلل الاول يكون في الخلق. لان حقه

282
01:39:27.900 --> 01:39:45.750
ثبت حديث رضي الله عنها رأت الناس بالتقصير. ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتحلل معهم الشخصية. فسألك عن ماذا اجابها لان المال لم يستحل بالتكبير هو ذوق الهدي فاذا زال المال وبلحيه حلال

283
01:39:46.650 --> 01:40:09.750
اي نعم نعم تفضل كملوا بعدين الشيء الثاني ما زال صريحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه الى يوم العيد لكن بنفس المعنى ليس فيه وقد جاء

284
01:40:09.750 --> 01:40:29.750
عن عائشة رضي الله عنها قالت سجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بفريضة حج وجاء للفتنة حين احرم وحين رمى جبهة العقبة اليوم الثاني قبل ان تقوم بالبيت. الذي كان يبشر صحيح

285
01:40:29.750 --> 01:40:59.750
وقل لهم قال هذا الحديث ضعيف رواه احمد وقد خالفه الجماعة. وقد تنشط ومسلم هذه الزيادة. تصوب البخاري على حديث رضي الله عنه بقول الطيب بعد رمي الجمار والحلق. قبل الافاضة. انتهى

286
01:40:59.750 --> 01:41:20.850
كما تكون فائدة الف وليس قبله. وروى النسائي ايضا في كتاب اخر نحو الفتن الماضية وفيه  يعني فوجئت بحلمه بادر يوم يرمي جمرة العقبة قبل ان يقوم ببيته. وقد سكت عنه الحال بن حجر في بدر وقد ذكر في الذكر

287
01:41:20.850 --> 01:41:51.150
حسنة الادلة روى ابو داوود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم تارة الحقبة فقد كل شيء لسانه. رواه ابو داوود وقال حسبه هذا حديث ضعيف. الحجاجي لم يرده لي ولن يسمع منه. الحديث ممنوع فيه

288
01:41:51.150 --> 01:42:11.150
اربعة وهذا شفاع للدنيا. وروي ايضا حديث فيه زيادة مثل احمد وغيره. قال اذا رأيتم وحلقتم فقد حزبكم وكل شيء من النساء وايضا هذا الحديث في جميع الاحاديث عن اية هذا الحجاج الاربع

289
01:42:11.150 --> 01:42:48.300
وهذا حديث صحيح في سنده ومنصرف في متنه اما التنفيذ فيه قالوا  الرابع الادلة ورواه النسائي وابن ماجة عن اسد العمري عن عباس قال اذا رأيتم جمرة فقد حل لكم قلت شيء من النساء

290
01:42:48.300 --> 01:43:13.600
هذا الشيء فان الحسن يذكرني لم يسمع الناس. طلع الحسن القرني لم يشفع له. وطلب الحاكم لم يجيبه  القاضي في الادلة رواه ابو داوود مرفوعا ان هذا يوم الجمعة ان تحلوا يعني من كل ما

291
01:43:13.600 --> 01:43:32.600
فاذا حتى تبوحوا اليه وهذا حديث اصحه الشيخ الالباني لكن فيه كلام كان فيه كلام اضافة الى ما فيه كلام فقد نقل المخيم في كثير السنن عن البيعة قوله وهذا

292
01:43:32.600 --> 01:43:47.500
هذا حب لا اعلم احدا من الفقراء يقول به واخيرا هذا بعد ما يتعلق باحاديث مرفوعة اما الان ابو القول فقد روي عن عمر رضي الله عنه قولان طواف من توضأ وثبت عن عائشة وابن الزبير وغيرهما

293
01:43:47.500 --> 01:44:11.300
نعم جزاك الله خيرا والقول بانه الاول يحصل بالحلق فقط بالرمي فقط قول قوي كونه قوي وهو من اعضاء الروايات ولكن يعني قول الجمهور فيه احتياط ولذلك يعني من حصل منه هذا

294
01:44:11.500 --> 01:44:29.350
فنقول لا شيء عليه يعني من مثلا لبس النخيل وتطيب عندما رمى خفي عليه لكن يعني اذا اراد ان يحتاط فلا يتحلل الا بعد الرمي والحلق لكن القول بان الاكتفاء بالرمي هو يعني ظاهر الروايات

295
01:44:29.600 --> 01:45:06.250
وظاهرتم هو الاقرب عدم ثبوتها الاقرب عدم ثبوتها طيب   آآ من عزم على الحج لا مانع من ان يضحي اعتقاد بعض الناس ان الحاج لا يضحي هذا غير صحيح اضحية يعني غير الهدي في الحج

296
01:45:07.150 --> 01:45:25.200
يمكن يهدي وان يضحي ويمكن ان يقال ان الاحسن يوكل من يضحي عنه مكة يكثر فيها الهدي في وقت من يضحي عنه في بلده ويهدي هديا في الحرام وكما ذكرنا ان

297
01:45:25.450 --> 01:45:46.000
ترقت الدماء في الهدي وفي الاضحية من افضل الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام نحر من اهل الهدى ان يجمع بين الهدي والاضحية ولا علاقة باختيار النسخ ايضا السؤال الاخ اختار الافضل اختار التمتع وان يذبح اضحية فيذبح هديا ويذبح اضحية

298
01:45:46.100 --> 01:46:19.350
نعم  كما يقول  لكن الواد هو الذي  نعم الذي يمسك هو الذي يدفع الثمن نحن وضعنا في هذا قاعدة من يدفع ثمن الاضحية هو الذي يمسك فاذا كان الوالد هو الذي يدفع الثمن هو الذي يمسك

299
01:46:20.600 --> 01:46:40.050
واذا كان واحد منكم يدفع الثمن هو الذي يمسك. نقول له لا يصح الاشتراك في الملك في واحدة من الغنم نعم اللهم ذكرنا ان القول الراجح يعني انه لا يقال هذا لان الحديث لا يثبت

300
01:46:40.300 --> 01:46:55.800
وان يقتص على ما ورد والذي ورد بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني بسم الله هذا يعني باجماع النصوص متواترة الله اكبر كما قلنا في البخاري اللهم تقبل مني في مسلم. نعم

301
01:46:56.600 --> 01:47:17.200
وجهك وجهه حديث ضعيف هذا ضعيف وجدت وجهي او اللهم هذا منك ولكن ضعيف. غير غير هذه الامور الثلاثة كلها ضعيفة نعم اي نعم هذا لا بأس به بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني اللهم ان هذه عن فلان لا بأس. اي نعم

302
01:47:17.850 --> 01:47:36.300
تحب الفقهاء تحب ان يذكر الاسم هنا اللهم ان هذا عن فلان اذا كان يريد ان يضحي عن غيره نعم  نعم كما مر معنا كلام المؤلف لكن هذا ينبغي الا يعني يلجأ لها الانسان الا عند الحاكم

303
01:47:36.650 --> 01:47:57.150
اما عند عدم الحاجة فيفصل العقيقة عن الاضحية نعم  غروب شمس اخر ايام القاعدة يعني مثلا اذا ثبتت رؤية الهلال غروب شمس هذا اليوم الذي نحن فيه لان الليل يسبق النهار

304
01:47:58.350 --> 01:48:21.400
يعني مثلا لو ثبت ان ان اه رؤية الهلال ستكون هذه ليلة الاول من ذي الحجة وغدا هو اليوم الاول من ذي الحجة. الليل يسبق النهار نعم  تسميه الاضحية اذا هي واجبة لكن اذا نسيها هل تحل ام لا

305
01:48:22.650 --> 01:48:42.650
فالجمهور على انها تحل لعموم الادلة التي تدل على رفع الاثم عن آآ والمؤاخذة بالنسيان ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا والقول الثاني انها لا تحل صالح ابن تيمية رحمه الله رجح الشيخ محمد ابن عثيمين

306
01:48:43.350 --> 01:49:02.050
فهو قول قوي انها لا تحل الى نفسه لان النصوص الواردة في التسمية يعني كثيرة جدا ولا تأكلوا مما لا يملك اسم الله عليه وانه لحسن وقد اطال النفس الشيخ محمد العثيمين في رسالة قيمة جدا من صحب قراءتها في الاضحية

307
01:49:02.350 --> 01:49:17.900
اطال السلام عن هذه المسألة ورجح القول بانها لا تحل وقال ايضا فيها فائدة من الناحية التربوية اذا قلنا لا تحل فانه لن ينسى بعد ذلك لن ينسى التسمية فالقول بانها لا تحل قول

308
01:49:18.000 --> 01:49:39.050
نعم نعم في الشارع كذا ما هي مجموع رسايل ومثل السنة في الاضحية نعم والملائكة لا اله الا الله. مع انه لا شريك له اولا يعني يعني تصحيح السؤال ما الحكمة؟ ما الحكمة في هذا

309
01:49:39.550 --> 01:49:52.700
آآ اولا اذا اذا يعني ثبت النص ولا نسأل الحكمة لانها على يقين بان حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم لكن بعض العلماء يستنبط حكما قد تكون صحيحة وقد لا تكون

310
01:49:52.850 --> 01:50:10.500
يقولون ان التي ذهب قرنا قد ذهب عضو آآ تنتفع به بين قرن تدافع به عن نفسها وتنتفع به وهكذا الاذن فاذا كانت العوراء لا تجزئ التي ذهب قرنها نعم

311
01:50:11.300 --> 01:50:37.400
وان كانت لا اعرف ان فيه خلافا الطواف آآ بالكعبة سواء بالكعبة مباشرة او بالهواء يعني بالقرار او بالهوى لان الهواء يتبع حكم القرار  لا اعرف ان فيه خلاف ولا بأس به طوافه. لكن كلما دنوت من الكعبة كلما كان افضل

312
01:50:37.850 --> 01:51:03.950
نعم  الجمهور على انه لا يجزئ الرمي قبل الزوال وهناك قول في عند الحنابلة انه يذهب وايضا عند الحنفية هو قول قوي لان الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه

313
01:51:05.750 --> 01:51:20.800
ومن رمى قبل الزوال يشفق عليه ويتعجل تعجل في يومين ولا دليل يدل على المنع من الرمي قبل الزوال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه الاستحباب

314
01:51:23.000 --> 01:51:36.700
يعني هذه وجدت من اجاز فهو قول قوي خلاص قول ثالث مفرط ربما يكون هو يعني الاولى وانه يجوز للمعذور يجوز للمعذور ان كان له عذر ومن كان ليس معذورا فلا

315
01:51:38.500 --> 01:51:55.050
اما المعذور فيقاس على الرعاة فان الرعاة رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيجمعوا آآ رمي يوم الى اليوم الذي بعده ارخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام الانتقال من وقت الى وقت

316
01:51:55.500 --> 01:52:08.750
جاء في بعض الروايات انه رخص لهم في الرمي ليلا فكذلك ايضا بالنسبة للرمي قبل الزوال كأن يكون مع رفقة او مثلا حجز الطائرة مثلا قبل الزوال او نحو ذلك

317
01:52:09.150 --> 01:52:31.850
فلا بأس اما من كان غير معذور فالاولى ان يأخذ بقول جماهير العلماء والا يرمي الا بعد الزوال لكن ايضا لا نجزم بانه لا يصح الرمي لا نجزم نقول اولى الا يرمي الا بعد الزوال فان رمى قبل الزوال فالاقرب انه يجزى لان هذا الوقت كما انه وقت للذبح والنحر

318
01:52:31.850 --> 01:53:05.250
هو ايضا وقت للرمي نعم  قوله كنا نتحيل ليس صريح انهم يقصدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يريدون الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم   طاهر والله اعلم انه ان الاجر للمنوب عنه لانه قد اهدى

319
01:53:05.600 --> 01:53:26.400
هذا العذر المنوب عنه او قد يعني صرف هذا الاجر للمنوب عنه لكن هو يؤجر على نيته تؤجر على نيته وعلى مثلا الاشياء التي تخصه كالصلاة مثلا والدعاء  الوالدة رجع من زوجته يوم ولدته امه

320
01:53:26.500 --> 01:54:00.650
هذا خاص بالمنوب عنه. قول بعض العلماء انه يشمل النائب والمنوب ليس عليه دليل نعم   طيب   نوافل ايش؟ نوافل الحج ايه النوازل والحج عندنا دكتوراة نقص من الفقه عندنا كل الشريعة الشيخ علي الشرعان

321
01:54:00.950 --> 01:54:18.700
وقد اخبرني بانها تحت الطبع  هي هي افضل ما في النوازل في افضل ما في النوافل لانها اسد الفراغ شرف علمي ويصح الطبع لعلها تخرج قريبا ان شاء الله نعم

322
01:54:19.750 --> 01:54:40.800
اي نعم احسنت يعني اذا كان الحاج يريد ان يضحي فهل يأخذ من شعره من اظفاره؟ اولا يا اخوان الاخذ من الشعر والاظفار عند ارادة الاحرام هذا ليس مرتبطا بالاحرام ما له علاقة بالاحرام

323
01:54:42.000 --> 01:55:02.700
وانما قال فقهاء ذلك يقولون حتى لا يحتاج للاخذ منها بعد احرامه لانهم خاصة يعني في الزمن السابق يتم اماكن بعيدة وبعضهم يكون قارن ومفرد فتقوم مدة الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام متى عقد الاحرام؟ عقد في الخامس والعشرين ذي القعدة وبقي الى العاشر من ذي الحجة مدة طويلة

324
01:55:03.200 --> 01:55:17.500
ها انا ليس له علاقة بالاحرام اصلا ولذلك لو لم تكن الشعر حول اظفارك يعني صح ما له علاقة بالاحرام لكن يكون حتى لا تحتاج للاخذ منه فقط طيب من اراد ان يضحي لن يسله ان يأخذ لانه من شعره ولا من اظفاره

325
01:55:17.550 --> 01:55:44.550
لكن اذا كان متمتعا واعتمر فانه آآ يقصر او يحلق رأسه. وهذا تقصيره الحلق لاجل النسك ولا يؤثر على اه اضحيتها طيب نعم  نعم نعم هو من حيث الوجوب لا يجب عليه الحج

326
01:55:45.100 --> 01:56:01.600
لكن لو اراد ان يفعل ذلك فان كان له دخل ثابت ان يكون له مرتب اه او دخل مثلا شهري ويضمن انه يعني يسدد هذا فارجو ان يكون بهذا بأس ان شاء الله. اما اذا لم يكن ثابت فلا

327
01:56:02.650 --> 01:56:17.350
يعني اذا لو ان له دخل ثابت واراد ان يقترض بعد ان يحج لا حرج عليه ان شاء الله وان كان الاولى الا يفعل اولى الا يفعل لان لانه لو مات فذمته لا تبرأ من الدين بينما لو مات وهو لم يحج ذمته بريئة لانه غير مستطيع

328
01:56:17.650 --> 01:56:38.800
نعم   لا اذا قال ساضحي هذا خبر انما الساعية لو قال هذه اضحية على سبيل الانشاء هنا تتعين نعم تسليم الوليد كره بعض العلماء ذلك يقولون لان الوليد اسم للجبابرة

329
01:56:39.300 --> 01:57:00.200
فرعون يقول اسم الوليد يعني بعض الملوك ايضا كان منهم يعني بعض البطش وكذا اسماء الوليد لكن هذا لا ليس عليه دليل. صحيح انه لا بأس به بذلك وكونه يعني وجد مثلا عدد جبابرة بهذا الاسم لا يقتضي ان يكون هذا الاسم ممنوعا

330
01:57:00.700 --> 01:57:27.400
قد يكون باي اسم اخر صحيح انه لا تكره التسمية به تكره القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل. نعم ذكر ايوه   لا بأس لا بأس بهذا ان شاء الله نعم

331
01:57:35.450 --> 01:57:52.200
اي نعم اذا اذا وصى الميت فالحي لا يمسك عشانه ولا ابصاره يعني ليس في احد يمسك عن الشعر والابصار لان هذا وصية من ميت وقد مات هذا الميت فعلى ان الاصل يا اخوان ترى الاضحية للحي ليس في الميت

332
01:57:53.050 --> 01:58:07.500
اصلا الاضحية الحية بل بعض العلماء يقول لا تكثر على الميت اصلا وحول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن عن زوج خديجة ولم يضحي عن عمي حمزة ولن يضحي عن بناته

333
01:58:07.850 --> 01:58:30.750
ولم يضحي عن الاقارب والاموات ولم يقال عن الصحابة انهم فعلوا ذلك. وقول قوي والف الشيخ عبد الله محمود السالف انا لا لاموت لكن الذي يظهر الله اعلم انها تجوز بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ام عن محمد وامة محمد وامة محمد فيهم احياء وفيهم اموات

334
01:58:31.200 --> 01:58:53.050
ولانهم يجوز الصدقة والصدقة تصح عن الميت نحن نقول لا بأس بذلك لكن الافضل والاولى ان يشرك الميت مع الحي فيقول عني وعن مثلا فلان من الاموات فآآ هذا هو الأولى لا يضحي عن البيت استقلالا الا ان يوصي. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد