بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دليل للطالب في كتاب الصلاة قال رحمه الله فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل في الجمع الجمع بين الصلاتين والجمع بين الصلاتين هو ظم احداهما لتفعل في وقت الاخرى ضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت اخرى والجمع بين الصلاتين جاءت السنة فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع الموضع الاول في السفر والموضع الثاني في عرفة ومزدلفة والموضع الثالث اذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة كما سيأتي ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله يباح بسفر قصر يباح المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي. اي ما جاز فعله وتركه وقوله يباح التعبير في الاباحة هنا يحتمل ان يكون بيانا للحكم وان الجمع مباح من حيث الاصل ويحتمل انه بدفع قول من قال بالمنع فلا ينافي ان يكون الجمع هو الافضل وهو المستحب والاول هو المذهب ان الجمع مباح فلا يكره ولا يستحب بل تركه افضل وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الجمع بين الصلاتين على اقوال القول الاول ان الجمع بين الصلاتين لا يجوز مطلقا الا في عرفة ومزدلفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا في عرفة ومزدلفة. لانه نسك وهذا مذهب الحنفية وحجتهم في ذلك ان المواقيت اعني مواقيت الصلاة ثبتت التواتر فلا يجوز تركها باخبار الاحاد واجابوا عن الاحاديث التي فيها الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة بانه جمع صوري لا حقيقي والجمع السوري ان تؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها وتقدم الثانية في اول وقتها تحملوا ما جاء من الاحاديث التي فيها الجمع على انه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا وذلك بان تؤخر الصلاة الاولى الى اخر الوقت وتقدم الثانية في اول الوقت فمثلا لو كانت صلاة العصر لو كان يؤذن للعصر الساعة الثالثة والنصف فمعناه مثلا ان تؤخر صلاة الظهر وتصلى الثالثة وخمس عشرة دقيقة مثلا بحيث بحيث اذا فرغ اذا فرغ منها واذا وقت العصر قد دخل فيصليها في اول وقتها هكذا قالوا وهذا القول فيه نظر اعني اعني حمل الاحاديث على الجمع السوري فيه نظر لان الجمع الصوري فيه مشقة بل قد يكون متعذرا بان مراقبة وقت الظهر الى ان يبقى منه بقدر فعلها وكذلك المغرب بالنسبة للمغرب فيه مشقة وصعوبة والجمع رخصة ولو كان ما ذكروه يعني المراد بالاحاديث ما ذكروا ما ذكروه لكان فيه فيه مشقة وليس فيه تيسير ثم ايضا قد جاء التصريح في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في وقت احداهما وعلى هذا فهذا القول وهو ان المراد بالجمع في الاحاديث الجمع السوري يرد عليه من وجهين الوجه الاول انه قد جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بالتصريح في الجمع في وقت احدى وثانيا ان المقصود من الجمع هو التخفيف والتيسير والجمع السوري فيه مشقة وصعوبة بل قد يكون متعذرا القول الثاني جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ولو لغير عذر وان التوقيت على سبيل الافضلية والى هذا ذهب طائفة من اهل البدع وحجة في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر قالوا وهذا دليل على انه جمع بلا سبب وعلى هذا فيجوز الجمع بين الصلاتين بل اجازوا الجمع بين اربع صلوات في جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وهذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الاول انه لم يقل في الحديث حديث ابن عباس لم يقل جمع من غير سبب وانما قال من غير خوف ولا مطر وثانيا ان ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب جمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال اراد ان لا يحرج امته اي ان يوقعها في الحرج فدل ذلك على انه متى وجد الحرج في افراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع وان لم يوجد الحرج فانه لا يجوز الجمع لان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا القول الثالث في هذه المسألة جواز الجمع بين الصلاتين اذا كان في تركه حرج ومشقة وهذا مذهب جمهور العلماء بورود السنة بذلك في حديث ابن عباس وفي غيره كما يأتي ان شاء الله تعالى وقول المؤلف رحمه الله يباح يباح اي الجمع بسفر قصر ظاهره ولو كان نازلا ظاهر كلامه ان الجمع مباح سواء كان نازلا ام كان سائرا وهذه المسألة اختلف العلماء ايضا فيها على قولين فجمهور العلماء على جواز الجمع للمسافر سواء كان نازلا ام سائرا السفر سبب من اسباب الجمع فما تحتاج اليه فالجمع افضل ومن لم يحتج اليه فهو رخصة واستدلوا على جواز الجمع مطلقا بالسائر والنازل بادلة منها اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل وثانيا انه ثبت في الصحيحين من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا بالابطح خرج عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء تأمل الناس فصلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهذا ظاهر بل كالصريح انه جمع بينهما وهو نازل وثالثا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر رابعا انه اذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه للسفر من باب اولى وخامسا ان الشارع اجاز للمسافر ان يصلي الرباعية ركعتين تيسيرا عليه فالجمع بين الصلاتين ايسر اذا جاز انقاص العدد بالتيسير فالجمع كذلك جائز للتيسير وايضا من الادلة ان المسافر قد يشق عليه ان يفرد كل صلاة في وقتها ان للعناء والمشقة لقلة الماء او نحو ذلك هذا هو مذهب الجمهور وهذه هي ادلتهم والقول الثاني في هذه المسألة ان الجمع للمسافر لا يجوز الا اذا كان سائرا اما اذا كان نازلا فانه لا يجوز وهذا اختيار وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله واستدلوا على ذلك اولا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير والحديث ثابت في الصحيحين ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لما كان نازلا في منى باليوم اه الثامن وكذلك ايضا في ايام التشريق لما كان نازلا لم ينقل انه جمع بين الصلوات بل كان يصلي كل صلاة في وقتها واجاب رحمه الله عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو نازل قال لاجل ان يدرك الناس صلاة الجماعة على امام واحد لانهم سوف يتفرقون في مواقفهم فيصعب جمعهم ثانيا. فالجمع هنا بسبب الحاجة وايضا ثالثا استدل رحمه الله قال ان الجمع سبب ان الجمع سببه المشقة لا السفر بدليل انه يجوز للمقيم ان يجمع اذا وجد سبب الجمع السفر ليس علة فيه ليس علة فيه ولكن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من جواز الجمع للمسافر سواء كان سائرا ام نازلا لكن الافضل بالنسبة للمسافر انه ان كان نازلا الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها وان كان سائرا الافضل ان يجمع بين الصلاتين وبه تجتمع الادلة فيقال في حق السائر الجمع مستحب وفي حق نازل الجمع جائز وتركه افضل لكن لو جمع فلا بأس بذلك وقوله رحمه الله بسفر القصر في سفر القصر القصر في السفر مشروط بشروط ثلاثة الاول ان يكون السفر مباحا وثانيا بلوغ المسافة وثالثا الا ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام اذا المسافر الذي يجوز له القصر من اجتمع فيه ثلاثة اوصاف الاول ان يكون سفره ايش؟ مباحا فخرج به السفر المحرم وثانيا ان ان يبلغ المسافة فلو سافر دون المسافة يعني مسافة القصر لا يقصر والثالث الا ينوي الاقامة ببلد اكثر من اربعة ايام وقوله بسب بسفر القصر الباء هنا بالسببية اي بسبب سفر القصر الباعة هنا للسببية وهي متعلقة بمحذوف معلوم من المقام يعني السياق والتقدير يباح الجمع الصحيح بسبب سفر القصر بسبب سفر القصر نعم ثم قال الجمع بين الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والعشائين في وقت احداهما في وقت احداهما وقوله الجمع بين الظهر والعصر والعشائين يعني المغرب والعشاء فلا يجوز الجمع فيما سوى ذلك فلا يجوز الجمع بين الفجر والظهر او العصر والمغرب او العشاء والصبح لان ذلك لم يرد وكذلك ايضا لا يجوز الجمع بين الجمعة مع العصر فالجمعة لا تجمع مع العصر اولا لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا ان الجمعة صلاة مستقلة باحكامها فلها احكام ولها شروط تفارق الظهر بل تفارق الظهر في اكثر من عشرين حكما ومعلوم انه مع هذه الفوارق يمتنع الالحاق وثالثا ان قياس الجمعة على الظهر قياس مع قياس مخالف لظاهر النص مع كونه مخالفا للقياس ومخالف لظاهر النص فقد وجد سبب الجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يا جماعة فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء اللهم اغثنا اللهم اغثنا الحديث. قال فما نزل من المنبر الا والمطر يتحادروا على لحيته ومع ذلك لم يجمع الجمعة مع العصر ورابعا ان الاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يطالب من منع بالدليل بل من تعبد هو الذي يطالب بالدليل فاذا قالوا مثلا فاذا قال قائل ما الدليل على انه لا يجوز الجمع؟ قلنا ما الدليل على انه يجوز؟ الجمع لان الاصل في العبادات الحظر والمنع وقوله رحمه الله الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما لم يقل في وقت احداهن بل قال في وقت احداهما لانه لو قال ذلك لو قال احداهن لجاز جمع الصلوات الاربع جميعا. كما ذهب اليه بعض طوائف اهل البدع استغلالا بقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل قالوا فهذا يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكن هذا القول ضعيف بل قول باطل من وجوه اولا ان الجمع بين الصلوات فيما سوى العشائين والظهرين لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الاوقات المجملة حجة الاوقات المجملة في الاية وبين ان كل صلاة لها وقت معين وثالثا ان صلاة الليل ليست من نوع صلاة النهار حتى تجمع بينهما فهي تخالفها جنسا ووقتا فالظهر والعصر نهارية سرية والمغرب والمغرب والعشاء ليلية جهرية ومع الاختلاف نوعا او جنسا وقتا لا يمكن الحاق هذا بهذا اذا الجمع بين الصلوات انما يجوز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وقول المؤلف رحمه الله فيما تقدم يباح ذكرنا ان المذهب ان الجمع بين الصلاتين ايش مباح ان الجمع بين الصلاتين مباح والصحيح ان الجمع بين الصلاتين سنة عند وجود سببه انه سنة عند وجود سببه. فاذا وجد سببه من سفر او مطر او اه حرج فانه يكون سنة بوجهين الوجه الاول انه من رخص الله عز وجل والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه وثانيا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين عند وجود سبب الجمع يعني يجمع بين الصلاتين عند وجود سبب الجمع وحينئذ يكون فعله هذا داخلا في عموم قوله صلوا كما رأيتموني اصلي فقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. شامل لجميع الصلوات شامل لجميع الصلوات قدرا نوع كمية وكيفية صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل جميع الصلوات كمية وكيفية ثم قال رحمه الله ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة قوله ويباح لمقيم التعبير بالاباحة بناء على ما سبق من المذهب وهو ان الجمع مباح وسبق قبل قليل ان ذكرنا ان الجمع سنة عند وجود سببه وعلم من قوله رحمه الله ويباح لمقيم ان الجمع لا يختص بالسفر ان الجمع لا يختص بالسفر فيجوز الجمع للمقيم اذا وجد سبب ذلك طيب ويباح لمقيم مريض مريض والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال لكن المؤلف رحمه وقيد ذلك بقوله يلحقه بتركه مشقة ان يباح الجمع مقيم مريض يلحقه بتركه مشقة وقول مشقة سواء كانت المشقة بفعل الصلاة والقيام لها او كانت المشقة بالتطهر لها وسواء كان ذلك في بيته او في المسجد بل ظاهر كلامه بل صريحه ان الجمع يجوز هنا سواء كان في المسجد ام في البيت وظاهر كلامه في قول يباح كما سبق ان الجمع هنا مباح وان تركه افضل ولكن سبق لنا ان الصحيح انه مع المشقة انه مع المشقة يكون فعله هو الافضل نعم نقف على هذا عند قوله ولمرضع عندنا الكافي او نكمل راح نفس الوقت عشان نعم يجوز كل ما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان من ابيح له الجمع يفعل الارفق به من تقديم او تأخير نعم ما يجوز الجمع حتى لو هو طبيب اقول ما يجوز الجمعة لا تجمع للعصر يصليها ظهرا يعني هو هو الان بيصلي الظهر الجمعة وليس المراد الظهر يوم الجمعة من صلى الجمعة لا يجوز له الجمع. اما من لم يصلي الجمعة فيجوز له الجهر خلافا لبعض العامة يفهم ان انه ان الظهر يوم الجمعة لا تجمع. هذا غير صحيح. المراد ان صلاة الجمعة يعني من صلى الجمعة سواء كان من اهل البلد مقيما او مسافر صلى الجمعة فلا يجوز ان يجمع لها العصر. نعم