متصل به فلها صورتان. ان ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة. ان لم ينجر بمشيه صحت الصلاة هذه بالنسبة لمسألة النجاسة التي لا تؤثر كلام عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسات وهذا الشرط فيه مسائل المسألة الاولى بيان النجاسة التي تبطل الصلاة بها المسألة الثانية النجاسة التي لا تعتبر مستصحبة ولا تؤثر على صحة الصلاة الثالث حكم من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة المسألة الرابعة اثر الضرورة على هذا الشرط المسألة الخامسة حكم الساقط من الشخص من الانسان من عضو او سن المسألة السادسة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها هذه ست مسائل ذكرها في هذا الشرط فاما المسألة الاولى فهي النجاسة التي تبطل الصلاة ذكرها بقوله رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحى على اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. نعم هذه النجاسة التي تبطل الصلاة الاول حملها فمن حمل نجاسة قيد المؤلف رحمه الله تعالى النجاسة بكونها مما لا يعفى عنها والنجاسة التي يعفى عنها ما هي مرت معنا ها يسير الدم وايضا حيوان طاهر وش قال فيها صاحب الزاد الحملة ويعفى عن يسيري ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر وعن اثر استجمار اثر استجمار بمحله وهناك كنجاسات اخرى معفون عنها يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في يعني يذكرها لصاحب الاقناع ذكر عدة اه انواع من النجاسات التي يعفى عنها الشاهد ان الاول من صور النجاسة التي تؤثر على صحة الصلاة حمل النجاسة المسألة الاولى حمل النجاسة فمن حمل النجاسة لم تصح صلاته اذا لم تكن من النجاسات المعفو عنها وحمل النجاسة سواء حملها مثلا يعني يدخل في حمل النجاسة مثلا يقولون حتى لو حملها في قارورة لو حمل طفلا ايش عليه نجاسة لا تصح صلاته. واضح؟ نعم. المسألة الثانية ملاقاة النجاسة قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته من صور ذلك لو ان الانسان كان على الارض نجاسة فسجد فاذا سجد يضع جبهته مثلا على موضع متنجس فهل تصح الصلاة ولا لا لا تصح لانه لاقاها ببدنه. كذلك اذا لاقاها بثوبه ويسجد تقع ركبته ها على موضع تقع ركبته على موضع متنجس يسجد عليه تكون الركبة الركبة ما ما تباشر النجاسة انما الذي يباشر النجاسة الثوب مثلا فتبطل الصلاة بذلك ولا تصح جيد نعم. قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. ثم ذكر صورا فيها اه شبه بملاقاة النجاسة لكنها ليست مبطلة للصلاة. ذكر ثلاث مسائل وهي وان طين ارضا نجسة هذه الاولى والثانية؟ او فرشها طاهرا كره وصحت نعم والثالثة وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. نعم هذه ثلاث سور قد يتوهم انها من باب مباشرة النجاسة لكن المؤلف يقول انها لا تؤثر على صحة الصلاة. المسألة الاولى ان طين ارضا نجسة اجتناب النجاسة يكون في الثوب وفي البدن وفي البقعة. هذا الانسان جاء الى بقعة متنجسة فلم يجد شيئا يطهرها به لكن وجد الطين فوظع الطين فوق عن النجاسة فصار اذا سجد سجد على الطين لا على النجاسة صار الطين حائلا بينه وبين النجاسة طين ارضا نجسة فهل هذا يعتبر آآ مجتنبا ان النجاسة قال لك نعم تصح صلاته تصح صلاته لكن مع ايش؟ مع الكراهة قال كره وصحت هذه الصورة الاولى الصورة الثانية جاء مثلا في مكان فيه رخام مثلا متنجس ويدخل في الرخام مثلا متنجس لو انه غسل بغير الماء فماذا صنع؟ وضع فرشا عليه وصلى فوق الفرش وتحت هذا الفرش ايش نجاسة فهل تصح صلاته ولا لا؟ ها تصح تصح مع الكراهة قال كرها صحت او فرشها طاهرا كره وصحة طيب لو انه قال ساجعل ثوبي هو الحال بدال ما احط فرشة تمام اذا سجدت وظعت ايش؟ شماخي على الموظع واسجد عليه والنجاسة مثلا نجاسة يابسة او نجاسة ذهبت عينها وبقي حكمها. صار اذا سجد يحط ايش الشماخ يسجد عليه وش رايكم يصح؟ لا ما يصح. لانه نطقها. باشرها بثوبه هذا ثوبه. لكن هنا وظع آآ سجادة او فرشا صحت مع الكراهة واضح؟ طيب الثالثة من المسائل لا تراها لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها كراهة وهي في قوله وان كانت يعني النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت صلاته ان لم ينجر بمشيه النجاسة الان على مثلا سجادة هو يصلي في طرف والنجاسة موجودة على طرف اخر هل تصح صلاته ولا لا تصح صلاته مثل هذي سجادة كبيرة في طرفها نجاسة وانت تصلي في الطرف الاخر ما الحكم الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن لو كان هذا طرأ الطرف المتنجس او النجس ينجر بمشيك فانك تكون مثل الحامل للنجاة قالوا مثلا مثلا لو انه لو انه آآ امرأة متلحفة مثلا بثياب طويلة ووضعت جزء منها فرشا على الارض خلاص وصارت تسجد عليه وطرفه فيه نجاسة لكنه ليس ليس مما تسجد عليه بعيد شوي ما شاء الله الثياب واسعة فهل تصح ولا لا ها لا تصح لانه ينجر معها فهي حاملة للنجاسة الان كذلك لو انه عند ماسك حبل خلاص ماسك حبل او رابط في يده حبل هذا الحبل طرفه متنجس ماشي طيب لو تحرك تحرك الحبل ينجر به ولا لا صار حاملا للنجاسة. طيب لو صار في طرف الحبل مثلا كلب مربوط رابط كلب في طرف الحبل وماسك بالطرف الكلب نجس صح ولا لا مع تصح الصلاة ولا لا لا تصح لا تصح ليش؟ لانه لو جر الحبل لانجر معه الكلب فهنا ينجر الكلب بمشيه لكن لو كان فيل ها وماسك بحبل وطرف الحبل في فيل وش رايكم؟ هل هو حامل الان للفيل ولا الفيل حامل له نقول لا يعتبر الفيل تابعا لانه لو جرهما من جرأ واضح؟ هذا لبيان التفريق بينما يكون تابعا له مثل كانه حامل له. واضح هذا؟ هذا الضابط. فاذا كانت النجاسة بطرف