بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الوكالة والشركة للموساق والمزارعة قال رحمه الله شركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الاعمال شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة يفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما. كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين. وللاخر ربح وقت اخر ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك مساقاة والمزارعة وقال رافع ابن خديجة رضي الله عنه وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات واقبال الجداول وشيء من الزرع يهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه كراء تذكرة بكسر تاء ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. متفق عليه المساقات على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه. لو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اه توقف بنا الكلام على شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريانه بذمتيهما في ذمتيهما كما لو دخل الى السوق واشتريا سلعا وما حصل من ربح من بيع هذه السلع فانه يكون بحسب ما اشترط فاذا قال قائل شركة الوجوه الوجوه هل يلزم منها الدين في عنا ما يأخذان بوجوههما من الناس يلزم من ذلك ان يستدين لا ينبغي له ان يستدين الا اذا كان له وفاء الجواب ان شركة الوجوه ليس من شرطها الفقر وقد يكون عندهما مال لكن ليس عندهما ما يسمى بالسيولة. عندهم عقارات واراضي وسيارات لكن ليس عندهم او عندهما ما يشتريان به من النقد يشتريان بوجوههما ولا يفضلان مثلا ان يبيع ان يبيع العقار نظرا لكساده وما اشبه ذلك اه ثم قال رحمه الله وشركة الابدان وهي ان يشترك اثنان في اكثر يكتسبان بابدانهما من المباحات او فيما يتقبلان من العمل كما لو اتفق اثنان على ان يخرجا الى البر للاحتجاج وما حصل من حشيش وباعاه فانه يكون بينهما على حسب ما اشترطا كذلك ايضا فيما يتقبلان في ذمتيهما من العمل جارة وحدادة ولا يشترط على القول الراجح لا يشترط اتحاد الصنائع لا يجوز ان يشترك نجار وحداد افتتح محلا هذا هذا للنجارة وهذا للحدادة والربح على ما شرط فلو فرض انهما افتتحا محلا احدهما بصنعة النجارة والاخر بصنعة الحدادة الربح يكون بينهما بحسب ما يشترطان قد يكون عمل الحداد اشق ويشرط له ثلاثة ارباع وقد يكون عمل النجار اشق او اكثر وهكذا هذي ايضا جائزة اذا شركة الابدان ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبان بابدانهما من المباحات او من الصنائع وهي جائزة الخامس شركة المفاوضة قال المؤلف وهي الجامعة لجميع ذلك وشركة المفاوضة هي ان يفوض كل واحد منهما الاخر في كل تصرف مالي وبدني ان يفوض كل واحد منهما للاخر كل تصرف مالي او بدني سواء كان ذلك في الذمة او فيما يتعلق الاعيان وشركة المفاوضة اختلف العلماء رحمهم الله في صحتها فمنهم من قال انها صحيحة لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ومنهم من قال انها لا تصح نظرا بما فيها من الجهالة والغرر لانه لا يشتركان في كل شيء كل ما يكتسبان يكون بينهما وهذا قد يكون فيه وجهالة كلا الطرفين ولكن القول الراجح جوازها جوازها الا اذا ادخل فيها كسبا وغرامة نادرين فانه لا يصح مثل الايدز لو ان احدهما ورث من قريب له فان هذا لا يجوز ادخاله او من اه وصية او ما اشبه ذلك وكذلك ايضا ما لزم احد ما لزم من غرامة ما لزم لاحدهما من غرامة لا يجوز ادخاله بمعنى يقول ان حصل عليك غرامة تلف حادث سيارة انا اتحمله وان حصل علي فانت تتحمله نقول هذا لا يجوز متى ادخل كسبا وغرامة نادرين فانه لا يصح وبهذا نعلم ان ما يحصل من كسب للانسان على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا عمل فيه من الانسان ولا كسب القرش فلا يصح ادخاله والثاني ما يكون بسبب عمل وكسب واختيار من الانسان البيع والشراء لا يجوز ادخاله والثالث ما لا كسب للانسان فيه ولا عمل ولكن يشترط رضاه في دخوله في ملكه وهذه محل خلاف اذا الكسب والغرامة بالكسب على اقسام ثلاثة حزب لا عمل الانسان فيه عمل الانسان فيه ولا اثر له فيه فهذا لا يدخل ودخوله سبب لفسادها والثاني ما يكون من ما يكون بسبب عمله ويكون لعمله اثر في هذا الكسب كالبيع والشراء فهذا يدخل والثالث ما لا كسب له فيه ولا عمل له فيه لكن يتوقف قبوله ودخوله في ملكه على رضاه وهو الهبة ففيها خلاف هل هي من النادر او ليست من النادي المهم ان شركة المفاوضة حتى لو قلنا بجوازها فيها مخاطرة ولذلك ينبغي ان تقيد يعني ان توضع ان يوضع لها قيود وشروط ما يدخل وما لا يدخل حتى اخونا على بصيرة قال المؤلف رحمه الله وكلها جائزة اي كل الانواع الخمسة السابقة كلها جائزة العنان والمضاربة والوجوه والابدان والمفاوضة قال ويفسدها يعني ما سبق اذا دخلها الظلم كما لو قال العامل خذ هذا المال اتجر به والربح لي او في شركة العنان اشترك بمال وعمل واشترط احدهما الربح له او ان يكون له من الربح اكثر من الاخر مع تساويهما في رأس المال والعمل هذا من الظلم هلا والغرر كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربح هذه السفرة ربح السفرة الاخرى او لك ربح الاقمشة ولربح الثمار هذا الغرر لانه قد يربح في احدى السفرتين دون الاخرى وقد يربح في احدى البضاعتين دون الاخرى. فيكون احدهما غانما والاخر غانما قال كأن يقول في احدهما ربح ربح وقت معين كما لو قال لي ربح الصيف ولك ربح الشتاء ربح الاقمشة ولا كريم السيارات قال وللآخر ربح وقت معين. او ربح احدى السلعتين. لو اتجر مثلا الاقمشة والاراضي وقال لي ذبح الاراضي ولك ربح الاقمشة هذا لا يصح لانه قد تربح قد تربح احدى السلعتين دون الاخرى قال او احدى السفرتين سفر بعضهم يقرأ السفرتين تثنية سفرة يعني احدى السفرتين وما يشبه ذلك. اذا وهذا يرجع الى ما تقدم من انه لابد ان يكون الربح نسأل مشاعا معلوما قال كما يفسد ذلك كما يفسد ذلك كما يفسد ذلك المشتقات والمزارعة يعني اذا اشترط اه ربحا ربح وقت معين فلو ساقاه وقال لك ربح لك ثمر النخل ولي ثمر الفواكه او لك ثمر السكري ولي ثمر البلحي وما اشبه ذلك كما يأتي ان شاء الله تعالى والموساقات هي دفع الموسيقات عرفها المؤلف رحمه الله بانها ان يدفع للعامل على الشجر ان يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة وقد عرفها الفقهاء رحمه الله بقولهم ان الموسيقى الدفع شجر له ثمر معلوم دفع شجر له ثمر مأكول. نعم. دفع شجر له ثمر مأكول في جزء مشاع مما يخرج منه فاشترطوا في الثمر ان يكون مأكولا. اما ما لا يؤكل فلا يصح ولكن القول الراجح صحة ذلك وانه متى كان الثمر مقصودا ولو لم يكن مأكولا فانه يصح كما سيأتي يقول وقال رافع بن خديج كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات كلمة اعجمية وهي مجاري المياه واقبال الجداول يعني اوائل الجداول ورؤوس الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء يعني استئجار الا هذا لذلك زجر زجر الزجر اشد النهي عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام فاما شيء مضمون الى اخره اذا كانوا يؤجرون على الماديانات بان يقول لك الزرع الذي على الجدول الفلاني ولي الذي على الجدول الفلاني او لك ثمر النخل الذي يكون على الساقية الفلانية ولي على الساقية الفلانية او البستان لك ثمر ان النخل الذي جهة الشمال الذي في جهة الجنوب هذا نقول لا يجوز. لانه قد يثمر ما في الشمال دون الجنوب وقد يثمر ما في هذا الجدول دون الجدول وقد يثمر ما في هذا المسيل دون المسيل واصل الموساقات والمزارعة مبنية على المشاركة المغنم والمغرم لان اصل الشركة الشركات مبني على الاشتراك في المغنم والمغرم والمشتاقات والمزارعة نوع من الشركة لان المشتقاة كونه يعطي بستانه لمن يعمل عليه هذا كاعطاء الانسان ما له لمن يتجر يقول فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس شيء معلوم مضمون بان يقول بان يدفع بستانه الى شخص لمن يقوم عليه وله ثلث وله ثلث ما يخرج منه من الثمر وله نصف ما يخرج ابن من الثمر وهكذا فالمضمون المعلوم المضمون ان يكون مشاعا معلوما قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر يعني بنصف ما يخرج منها من ثمن او زرع وهذا يدل على ان الجزء المشروط لابد ان يكون مشاعا يا معينا ولو قال لي هذا الثمر ولك هذا الثمر تمر هذه السنة ولك ثم رأس السنة القابلة لم يصح قال المؤلف رحمه الله فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها يعني العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة من الثمرة ولابد ان تكون الثمرة ثمرة البستان الذي عمل فيه العامل فلو دفع اليه بستانا وقال اعمل فيه ولك نصف ما يخرج من ثمر بستان الثاني فلا يصح كما تقدم. والسبب ان البستان الثاني ان ثمرة البستان الثاني لا اثر للعامل لا اثر للعامل فيها اذا هنا نقيد يقول بجزء معلوم من الثمرة المراد بالثمرة يعني ثمرة البستان الذي عمل فيه قال والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم الزرع فالفرق بينهما ان المساقات على والمزارعة على الزرع والفرق بين الزرع والشجر ان الزرع ما لا ساق له والشجر ما له ساق طيب باقي المغارسة المغارسة المغارسة هي ان يدفع شجرا لمن يغرسه الفرق بين الموسيقات والمزارعة ان الشجرة في المصقاة مغروس يعني عندي بستان فيه نخل فادفعه اما المغارسة فاعطيه شجرا مسائل او ما اشبه ذلك اغرسها وما يخرج منها فلك من الثمرة كذا وكذا وعندنا الان مزارعة مساقات ومزارعة ومغارسة المغارسة ففي الموساقات على الشجر المغروس الشجر المغروس والمسارعة ان يدفع اليه ارضا لمن ان يدفع ارضا لمن يزرعها والمغارسة ان يدفع ارضا لمن يغرس فيها يغرس بها سواء الغراس من العامل او من صاحب الارض ولذلك على القول الراجح لا يشترط ان يكون الحب من رب الارض ولا يشترط كون البدر من رب الارض وعليه عمل الناس هذا ما يتعلق بالمزارع قال وكل وعلى كل منهما ما جرت العادة العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه على كل منهما يعني ماذا يلزم المساقي والمساقى والمزارع والمزارع والمغارس والمغارس ما الذي يلزم هذا او هذا؟ نقول ما جرت العادة به وهذه مسألة تقدمت لنا وهو ان يقال ان الذي يلزم العامل ويلزم رب الارض ان كان بينهما شرط على ما كان بينهما شرط على ما شرف وان لم يكن بينهما شرط فما رجع الى الاصل فانه على رب المال وما رجع الى الثمر فانه على العامل فان حصل خلاف فالعرف وعندنا الان ثلاث اشياء اولا ان كان بينهما شرط كان بينهما شرط فعلى ما لو اشترط مثلا العامل ان يكون السقي على رب الارض عليك السقي وعلي اه ما سواه من السماد ونحوه او العكس نقول المسلمون على شروطهم ان لم يكن ان لم يكن قبل ذلك ان لم يكن شرط فنرجع الى العرف ان كان العرف مضطربا او لم يكن هناك عرف نرجع الى ماذا؟ نقول ما عاد الى الاصل وهو على رب المال وما عاد الى الثمر وهو على العامل. اذا عندنا اولا على ما شرط فان لم يكن فالعرف فان لم يكن فما عاد الى الاصل فهو على رب الارض وما عاد الى الثمرة ما هو على العامل قال المؤلف رحمه الله ولو دفع دابة الى اخر يعمل يعمل عليها وما حصل بينهما جاز لو دفع دابة الى اخر ليعمل عليها قلت خذ هذه السيارة. خذ سيارتي اعمل عليها وما حصل من غلة ملك نصفه ولي نصفه الجائزة لان هذه تشبه ماذا مضاربة ولهذا قال وما حصل بينهما جاز ودفع دابة الى اخر ليعمل عليها. وما حصل بينهما جاز مسألة اخرى تشبه هذا وهي المخارجة المخارجة وهي ان يجعل عليه شيئا معلوما كل يوم خذ هذه السيارة واعطني كل يوم كذا وكذا اعطني كل يوم كذا وكذا فهذا جائز الشرط الاول ان يكون القدر الذي شرط على العامل مما جرت العادة به حيث لا يكون مبلغا يفوق طاقته مثلا لو كان كل يوم لو عمل يحصل مئتي ريال نقول لا تجعل لي مئتي ريال اجعل مئة وخمسين مئة هذا شرط اذا ان يكون القدر الذي يشرق للعامل مما به العادة هو مما يطيقه العامل الشرط الثاني الا يلزمه بهذا القدر في حال تعذره شرعا كمرض وعجز واضح في حال تعذر العمل من العامل شرعا يعني يقول مثلا كل يوم تأتي بمئة ريال حتى لو انت مريض حتى لو عجزت حتى لو حصل عذر نقول لا فهذا اذا ما يسمى بالمخارجة وهي ان يقول مثل شخص خذ هذه السيارة اعمل اعمل عليها واعطني كل يوم مئة ريال. نقول هذا جائز بشرطي الشرط الاول ان يكون القدر الذي فرظ على العامل مما يطيقه العامل ومما جرت العادة به فاذا كان مثلا المتوسط التحصيل اليومي مئة ريال لا تجعل لا تجعل مئتي ريال عليك اجعل من اجل ان يقول له فائدة اذا جعلت اذا جعلت مئة ريال فمعنى ذلك انك اخذت الغلة كلها ما استفاد شيئا والشرط الثاني من الشروط الا يلزمه بهذا القدر في حال تعذر العمل من قبله مريض منت بمريض كل يوم تنقد مئة ريال هذا لا يجوز واضح لكن هذا هذا الحكم بالمسألة من الناحية الشرعية. اما من الناحية التطبيقية فانه يرجع في ذلك الى النظام يرجع في ذلك الى النظام اذا كان النظام يجيز مثل هذا او لا يجيزه وايضا لا بد من التقييد هل هل ما علوق الوقود بنزين والزيت وما اشبه هل يكون على العامل او على الاخر لابد من من ضبطه وقد قيل ان الزبير رحمه الله رضي الله عنه كان له الف عامل الف رقيق وكان يفرض عليهم كل يوم كذا وكذا لو فرض دينار كل يوم وجعلنا الجار قال اجرتم هذه السيارة كل شهر بكذا او كل يوم يعني يومية او شهرية مشاهرة او وهذا اسلم لا هو للعامل العامل قد يعني لا يقول امين ويحصل اكثر لا يخفي وقد يتكاسل لكن اذا كان اذا ايلا كان اذا كان ايجارة وصاحب الملك حصل. فالعامل الان كل ما كل ما يحصل سيكون له فيجتهد ولذلك تجد احيانا يعني حصل نسبة حوادث كثيرة بسبب ان بعض مثلا من شركات الليموزين يفرضون على العمال ان يعطون عمال ومخالف للنظام. يفيض عليك كل يوم يقول تأتيني بمئة ريال فهو يحاول من الصباح يحصل مئة ريال العصر حصل مئة ريال مئتين يحتاج يحصل بنزين السيارة ثم اذا حصل بالجنسية يحتاج يحصل الربح ولذلك تجد تجد انهم يقولون السيارة في اواخر الليل او كذا لم يحصل حوادث بسبب النعاس وبسبب اه هي فيها مفاسد. نعم رحمه الله باب احياء الموات وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها التي لا يعلم لها ما لك من احياها بحائط او او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع مالة او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري اذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها. او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم طيب ثم قال المولد رحمه الله باب احياء الموات الاحياء ضد الاماتة والمواد يطلق على معنيين المعنى الاول الارض التي ليس فيها نبات تسمى مواطن قال الله عز وجل واية لهم الارض الميتة احييناها وتطلق المواد وهو الاطلاق الثاني على على الارض التي ليس لها مالك ليس لها مالك دائرة هذي تسمى موات وهو المراد هنا. فالمراد هنا الموات يعني الارض التي ليس لها مالك اما اصطلاحا المواد هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم وقولنا الارض منفكة يعني التي ليس لها علاقة وارتباط عن الاختصاصات جمع مختص وضابط المختص ما كان الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك هذا ضابط الاختصاص كل شيء كان الانسان احق به من غيره لكن لا يملك فهو اختصاص ومن ذلك من الاختصاص اه المقابر مواضع اخذ اه الحصى يعني كل ما يحتاجه الناس حول البلد من اماكن رعي واماكن القاء الزبل واماكن اخذ الرمل واخذ الحصى اذا كان هناك منتزه هذي تدخل في الاختصاصات طيب وملكي معصوم لم يفعل منفكة عن ملك معصوم فليس لها مالك معين هذه هي ارض الموات هي هي الارض المنفكة يعني التي لم يتعلق بها اختصاص ولا ملك معصوم الارض المنفكة عن الاختصاصات بمعنى ان حاجة اهل البلد لم تتعلق بها فلم يحتاجوا هذه الارض لا لدفن ولا لاخذ رمل او حصى ولا لالقاء زبر ولا لرعي ولا لنزهة لا يحتاجون اطلاقا يعني تكون بعيدة عن البلد او مسائل البلد مجاري السيل هذا كله من اختصاصات وملكي معصوم هذي هي ارض الموات والاصل في الموات قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارظا ميتة فهي له واحياؤها يكون اما بان ينقل اليها ما تكون به الحياة او ان يمنع عنها ما تكون فيه الحياة انتبه الاحياء اما بان ينقل اليها ما تكون فيه الحياة كما لو اجرى اليها الماء واما بان يمنع عنها ما تكون به الحياة كما لو كان هناك مياه في هذه الارض فمنعها بحيث تكون خالية منها وتصلح الزراعة يقول المؤلف رحمه الله فمن احياها بحائط يعني بجدار لكن لا بد ان يكون الجدار منيعا يمنع البهائم ونحوها اما ان يضع جدارا قصيرا فهذا وجوده ولهذا العلماء قال بحائط اي منيع وليس المراد حائط ان يرتفع مثلا عشرة متابع لو وضع حائطا ارتفاعه نحو مترين فهذا يكفي قال او حفر بئرا لانه بحفر البئر يتمكن من زراعتها او اجراء ماء اليها يعني كان حولها نهر او بحر نقول ما يصلح يصلح يجري ماء من البحر لا ما يصلح الملوحة اللي في البحر ما ما ما يستفاد منها الملوحة ملوحة المياه الجوفية تصلح لكن ملوحة البحر لا تصلح طيب او او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ما لا تزرع معه لو كان فيها مجرى مجالسين هذه المجاري او كان فيها قربة لا تصلح الزراعة فمنع هذه التربة وازالها فهذا احياء يقول بلى تزرع ماء ملكها بجميع ما فيها ولا تعادوا جميعي ما فيها هذا الاحياء. اذا الاحياء يكون اما بان يبني حائطا او يجري اليها ماء او يمنع منها ما لا تزرع به يقول ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لان المعادن نوعان معادن ظاهرة الملح والجص فهذه الناس فيها شركاء والثاني معادن باطنة وهذه اذا لم يكن لها مالك معين فهي لمن وجدها مثل لو فضة او ذهب وما اشبه ذلك لمن وجدها الا ان يكون هناك نظام يمنع مثل البترول وما اشبه ذلك فهذا باتفاق الحكومات ان انه ملك لمن الدولة ما يقول الانسان والله طلع في بيتي بترول يقول لي حديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها وفي لفظ من احيا ارضا ميتة فهي له هذا الحديث اه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها هل هذا الحديث وهذا الحديث هل يدل على جواز الاحياء مطلقا او بقيد اختلف العلماء رحم الله في هذه المسألة وهي هل يشترط للاحياء اذن الامام او لا المشترط احياء ابن الامام او لا العلماء من قال انه يشترط اذن امام وانه لو احيا ارضا بدون اذن لم يملكها ومنهم من قال انه لا يشترط ومبنى هذا الخلاف على هذا الحديث هل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. هل قاله تشريعا او انه قاله الولاية والسلطة من قاله تشريعا على سبيل التشريع او قاله بانه هو الذي له السلطة والولاية الذين قالوا انه قاله تشريعا الو هذا شرع من احيا ارضا فهي له والذين قالوا انه قاله بمقتضى السلطة والولاية قالوا اذا هذا اذن منه. فعلى هذا يشترط ماذا ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة هل يشترط ابن الامام او لا يشترط والاصح انه ليس شرطا انه ليس شرطا لان الاصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لكن نقول ليس ليس شرطا الا ان يمنع فاذا منع الامام السلطان او الملك منع الاحياء الا باذنه لم يقل لاحد ان يحيي لم يقل لاحد ان يحيي. وهذا هو الذي عليه العمل انه لا ينكر لاحد ان يحيي الا باذن من قبل ولي الامر وذلك ان الناس كانوا في السابق عندهم قناعة. فالانسان يحيي ما يحتاج اليه يحيي ارضا يحتاج اليها في سكنه وفي زراعته وما اشبه ذلك الان لو قلنا انه يجوز احياء ماذا ستكون بين عشية وضحاها كل المملكة كلها يشتري واحد يستعجل وايتات ورش بذر ويرش ويبدر ولا يا ابني حائل حوائج والناس الان غلب عليهم الجشع والطمع وحب الدنيا وعلى هذا فنقول القول الراجح ان اذن الامام ليس شرطا لكن اذا منع من الاحياء الا بإذن فانه في هذا الحال لا يحيى ثم قال المؤلف رحمه الله واذا تحجر مواتا انتقل المؤلف رحمه الله من الاحياء الى التحجر والتحجر هو الشروع في الاحياء التحجر الشروع في الاحياء والفرق بينه وبين الاحياء ان الاحياء يملك به ما احياء يملك واما المتحجر فهو احق من غيره الا انه لا يملك فلو ان شخصا جاء الى ارض وادار حولها احجارا كما قال المؤلف حولها احجارا يعني وضع على ارض مساحتها كذا وكذا هل يعتبر احياء؟ نقول لا لانه سبق ان الاحياء لابد ان يكون بحائط منيع اذا هذا يسمى يسمى متحجرا وليس محيا. قال او حفر بئرا لم يصل الى مائها شرع في الحفر لم يصل الى ماء يقول انت ايها المتحجر احق من غيرك لكن لا تملك بهذا يقول المؤلف او اقطع ارضا فهو احق بها وهذا ما يسمى باقطاع التمليك لان الاقطاع الفقهاء رحمهم الله الى ثلاثة اقسام اقطاع تمليك واقطاع استغلال واقطاع انفاق الاقطاع اقسامه ثلاثة اقطاع تمليك بان يملك او يعطي ولي الامر احدا من من افراد الناس ارضا واقرب مثال لذلك اراضي المنح. يعني الاراضي التي تمنحها الدولة لمواطنيها البناء عليها وسكناها او الانتفاع بها وهم يملكونها اراضي المنح الان مملوكة القسم الثاني من من الاقطاع اقطاع استغلال استغلال بان يقطع ولي الامر احدا من الناس ارضا ليستغلها مدة معينة ثم تعود ملكيتها الى ولي الامر سواء اقطعه ليستغلها لزراعة او ليقطع او ليستغلها في غير ذلك مثاله جاء ولي الامر واعطى زيدا من الناس ارضا هل اقطعتك هذه الارض لتزرعها لمدة عشر سنوات يتصرف فيها مدة هذه العشر سنوات. بعد العشر سنوات تعود ملكيتها الى او يقول ايضا من باب التحفيز اعطيك هذه الارض لتزرعها مدة خمس سنوات فان زرعتها فبعد الخمس تكون ملكا لك هذا ايضا من باب التحفيز لكن هي في الاصل استغلال مثال اخر ايضا لو قدر انه افتتح ان الحكومة افتتحت طريقا سريعا خال من المحطات والخدمات وارادت ترغيب الناس التجار في ان يفتح فيها وقال انا ما املك ارض على هذا الطريق والارض تكلفني وربما اخسر في شرائها فيأتي ولي الامر ويقطعه ويقول انا اعطيك ارض مساحتها عشرون الفا لتقيم محطة بنزين وخدمات وما اشبه ذلك ثم تعود ملكيتها الى الدولة او يقول له لمدة عشر سنوات فاذا احييت فاذا قمت بذلك بعد هذه المدة تكون ملكا اذا نقول اقطاع الاستغلال هو ان يقطع ولي الامر احدا من افراد الناس ارضا ليستغلها مدة ثم تعود ملكيتها الى ولي الامر. او ان يقطعه الارض مدة ثم يملكها طيب القسم الثالث من اقسام الاقطاع اقطاع ارفاق وهو ان يقطع ولي الامر احدا من الناس موضعا يرتفق به كاقطاع الباعة المواضع الان تشاهدون مثل في اثناء الطريق طباعة يبيعون يضع مثلا بضاعته ويبيع وظعت مثل البلدية لهم اماكن كأنها اكشاك هذي اقطع كذلك ايضا يوم الجمعة سوق الجمعة الذين يبيعون في سوق الجمعة من الذي مكنهم من هذا؟ ان يقول هذا اقطاع ارفع. اقطعوا الارفاق لا يملك به لكنه يكون احق من غيره. اذا نرجع ونقول ان الاقطاع ان الاقطاع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اقطاع تمليك وهو ان يملك ولي الامر احدا من الناس ارضا ذلك اراضي ماذا المنح والثاني اقطاع استغلال وهو ان يعطيه ارضا ليستغلها مدة تشجيعا والثالث اقطاع ارفاق ان يعطيه موضعا. ما نقول ارضا لان موضعا في الغالب انها تكون في البسطات موضعا يرتفق به لبيع وما اشبه ذلك يقول المؤلف رحمه الله فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم الظمير عائد على المتحجر لا يملكها حتى يحييها بما بما تقدم. اذا الفرق بين الاحياء والتحجر ان المحيي يملك ما احيا واما المتحجر فلا يملك لكن هو احق فلو اني تحجرت ارضا وضعت حولها حجارة وجاء شخص يريد ان يحييها اقول انا احق لاني تحجرتها لكن ليس على سبيل الاطلاق بان يضع هذا الحجر ويقول انا احق الى ما شاء الله. تضرب له مدة. ان احياها من احيا ما تحجر والا والا انت قلت الى غيره لا حتى البناء حتى لو بنى فيها ايه الاحياء تقوم بالزراعة ويقوم بالبناء. لو اخذ ارضا وبنى فيها بيوت هذا احياء الخريجين لادنى ملابسة الفدان كم مجاني اربعة الاف يعني حول عشرين الف الاراضي الزراعية لكن يملكها ولا يمتلكها لكن لو مضى خمس سنوات ولا ولا يحييها ترجع للدولة استغلال يقطع الاستغلال اللي ذكرنا اقطع الاستغلال له صورتان. صورة انه ترجع وصورة يكون التمليك مشروطا في مدة طيب ناخذ الجعالة احسن الله اليك رحمه الله باب الاعالة والاجارة وهما جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط فانه يتقسط العوظ عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. طيب يقول مالك رحمه الله باب الجعالة والايجارة انما جمع المؤلف رحمه الله بين الجعالة والايجارة بتشابههما في الاحكام لكنه ومع ذلك يختلفان فمن اوجه الاختلاف وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانه ان الاجارة عقد لازم واما الجهالة فهي عقد جائز ومنها ايضا ان العامل الاجارة يكون معلوما واما الجعالة وليس معلوما ساقول مثلا في الاجارة استأجرتك لتبني لي هذا الحائط وفي الجعالة من بنى لي هذا الحائط فله كذا يأتي زيد عمرو بكر اي واحد واضح اذا الان عندنا الايجارة الاجارة عقد لازم لانها نوع من الا ان البيع فيها يقع على المنفعة واما الجعالة فهي عقد جائز جائز من حيث الاصل ما لم يترتب عليها ضرر كما سيأتي ثانيا ان الجعالة انه يشترط في الاجارة ان يكون العامل معلوما واما فليس شرطا ايضا من الفروق انه اذا فسخ العامل يا فسخ في الايجارة اذا فسخ العامل او فسخ المستأجر فانه يلزمه الاجرة. اذا لم يكن هناك عذر شرعي ولا يقول له شيء فمثلا لو قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط الف ريال وشرعت في البناء ثم قلت انا فسخت ايجاره. يلزمني ان اعطيك الاجرة اما حتى لو لم يشرع في العمل اما في الجعالة ففيه التفصيل فان كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له وان كان الفسخ بعد الشروع في العمل فله من الاجرة بقدرها قلت من رد جملي الشارد فله كذا وكذا. فقال شخص انا ارده وقلت انا فسخت الجعالة هل له شيء ولو انه شرع في الجعالة وفسخ في اثناء الطريق له من الاجرة بقدرها كما اه يأتي ان شاء الله والمؤلف سيتكلم عليها ايضا من الفروق انه لا تجوز الايجارة على اعمال القرب وتجوز الجآلة عليها وايضا العمل في في الجعالة الامر في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا واما الاجارة فلابد ان يكون العمل معلومة طيب لو قلت لك لو قلت في في من رد عبدي من رد سيارتي المسروقة فله كذا وكذا. هذا العمل معلوم او مجهول مجهول السيارة ما يدري في مكة في جدة في ابهى في الجوف ما ما يجرى العمل مجهول وقد تكون في نفس البلد بخلاف الاجارة الايجار لابد ان يكون العمل ان يكون العمل معلوما نذكر ان شاء الله تعالى الفروق بينها مرتبة عند قول المؤلف والجهالة اوسع من الاجارة اذن نقول الاجارة لا تجوز على اعمال القرب والجعالة تجوز فلو ان شخصا مثلا قال لشخص استأجرتك لتصلي في هذا المسجد تجارة لا يصح او استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل فرض عشرة ريالات اليوم كم اليوم خمسون يلا بازن الاول ستين. ستين. قال يوم الجمعة ايضا في اذان اول يوم الجمعة يبي يزيد عنده عشرين ريال اذان اول الفجر الاول للجمعة واذا صار في كسوف الصلاة الجامعة خمسة ريال هذا لا يجوز ولذلك لما قيل الامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا وكذا قال اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ولا يرد على هذا ما يأخذه الأئمة والمؤذنون الآن نقول هذا ليس عقد الجارة هو رزق من بيت المال ولذلك تجد ان هناك فرقا في رواتب الائمة ورواتب موظفي الدولة الائمة موظفي الدولة هناك مراتب ترقيات ويختلف بحسب الشهادة لكن مراتب الائمة او وظائف الائمة لا تختلف. فلو جاءنا بروفيسور او انسان معه شهادة المتوسط وكلاهما ما هو رزق من بيت المال وسبق لنا ان ما يعطى من قام بعمل تطوع القادم غدا ان شاء الله