وغيرها ما في خنزيرة او شيء من الخنزير لا يقربه فانه رجس. الله جل وعلا يقول فانه رجس. نعم انتهش. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الا ما دل الدليل على تحريمه. نعم فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا الا ما كان من الاطعمة نجسا فلا يجوز اكله نعم او مضرا كالسموم. او كان مضرا بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الحضانة هي حفظ الطفل في فعل ما احتاجوا اليه ومنع ما يضره منعه مما يضره فلان الطفل لا الطفل الصغير لا يعرف مصالح نفسه ولا يعرف ما يضره ما دام دون التمييز فيحتاج الى حضانة يعني الى رعاية بفعل مصالحه تجنيبه ما يضره والحضانة مأخوذة من الحضن وهو لان المربي يضمه الى حضنه شفقة عليه. نعم باب الحضانة احق الناس بحضانة الطفل امه ثم نعم الحضانة مرتبة حضانة مرتبة فاحق الناس بها ام الطفل لانها اشفق عليه واعلم بمصالحه. فهي احق بالحضانة من ابيه واحق بالحضانة من سائر النساء من جهة الاب او من جهة الام هي احق بذلك نعم احق الناس بحضانة الطفل امه ثم امها ثم امهاتها وان علونا ثم ثم امهاتها بعد الام الجدة. ام الام ثم يعني وين علونا؟ الجدة وان علت كأم الام وام ام الام والى اخره فهي احق بالحضانة هي وامهاتها من بعدها بالطفل لان تضمه اليها وتعمل على مصالحه وتجنبه اه ما يضره ولا ينازعها في هذا احد. نعم. ثم الاب ثم بعد الام مات الام الاب. والاب معلوم انه ما يقوم خدمة الطفل ولكن اه ولكن يكله الى قريباته يكله الى قريباته باشرافه. باشراف الاب. نعم ثم الاب ثم امهاته. اما امهات الاب الجدات من قبل الاب. نعم ثم الجد ثم بعد الاب اذا لم يكن هناك اب او انه هناك اب ولكن ما يصلح الحظانة الجد لان الجد اب نعم جد اب الاب نعم ثم الجد ثم امهاته ثم امهات الجد. نعم. ثم الاخت من الابوين ثم من بعد الجد وامهات الجد الاخوات من الابوين الشقيقات يعني. نعم ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من بعد الشقيقات اخوات لاب. نعم. ثم الاخت من الام. ثم بعض الاخوات لاب الاخت لام نعم ثم العمة ثم العمة اخت الاب نعم ثم الخالة ثم الخالة الخالة من نساء الام والعمة من نساء الاب نعم ثم فالاقرب من النساء ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب من النساء الاقرب الى الطفل فالاقرب يعني القريبة ثم التي تليها ثم التي تليها الى اخره نعم ثم عصباته الاقرب فالاقرب. يعني بعد النساء لان النساء الاقبال بالحضانة فاذا لم يكن هناك نسا يصبحن للحضانة يأتي دور العصبات من الرجال من اقاربه واعمامه وبنو اخوته وبنو عمه الى اخره يحضنون الطفل نعم. ولا حضانة لرقيق ولا حضانة لرقيق اذا كان الام رقيقة يعني مملوكة او الاب كذلك. لاحظانة لهما. لان عمل الرقيق مملوك لسيده فلا يتفرغ لا يتفرغ لحفظ الطفل ورعايته. لان عمله وخدمته لسيده. نعم ولا حضانة لرقيق ولا فاسق في موانع الحضانة موانع الحضانة اولا الرق. ثانيا الفاسق الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر دون الشرك اما الذي يرتكب الشرك فهذا مشرك وكافر. لكن المسلم الذي يرتكب شيئا من الكبائر دون هذا يقال له فاسق ولا يؤمن على الطفل لانه فاقد للعدالة. والفاسق ضد العدل. نعم. ولا لامرأة مزوجة لاجنبي من الطفل ولا حضانة لامرأة قريبة من الطفل اذا كانت متزوجة باجنبي. باجنبية من الطفل لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تشكو اليه ان زوجها يريد ان يأخذ ابنه مطلقة هي مطلقة وزوجها يريد ان يأخذ ابنها الرضيع فقال لها صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. انت احق به ما لم تنكحي لانها اذا تزوجت تنشغل بامور الزوج وخدمته نعم الا اذا كان زوجها من عصبة الطفل فانها لا تسقط حضانتها. نعم فاذا زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم نعم اذا الكافر والفاسد اذا زال المانع من الحضانة كان تاب الفاسق واسلم من كافر يعود اليه حقه في الحضانة. نعم فاذا زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. واذا بلغ الغلام سبع سنين وبلغ المولود سبع سنين اذا كان ذكرا فانه يخير. بين ابويه يكون عند من اه اختار منهما واما الانثى فتبقى في حضانة ابيها ورعايته حتى حتى تتزوج حتى يتسلمها زوجها. لان الاب يصونها الامة تصونها فالاب يصونها عما يخل بالشرف والعرظ فتبقى عنده البنت الى ان تتزوج. نعم واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه. الغلام يعني الذكر. نعم. خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما لان الغلام اختار من هو الين له والطف به نعم. واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها حتى يتسلمها زوجها لان الاب يصونها ويحيطها برعايته وهو اقوى من الام على حفظها. نعم وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الام ان ترظعه باجر مثلها. نعم الرظاعة على على والد الطفل لانها من النفقة والنفقة على الاب فالاب يستأجر له من ترضعه ويدفع لها الاجرة. وان ارادت الام ان فلا يمنعها فلا يمنعها من ذلك ولو بالاجرة، نعم. وعلى الاب ان يسترظع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها كونوا احق به من غيرها سواء على المولود له يقول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن يعني المرضعات. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال زوج او مطلقة لانها الطف به بالطفل واشفق عليه فتقدم على غيرها نعم فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثهم منه. لقوله تعالى وعلى وارثي مثل ذلك. يعني عليهم نفقة الطفل. واستئجار الذئر التي ترضعه على الوارد الذي لو مات هذا الطفل لورثه عليه ان ينفق عليه. نعم فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثهم منه. باب نعم باب نفقة الاقارب والمماليك هذا كتاب النفقات كتاب النفقات الواجبة ترتيبها نعم باب نفقة الاقارب والمماليك. الاقارب والمماليك الاقارب آآ قارب الشخص الذين يجب عليه ان ينفق عليهم والمماليك جمع مملوك وهو الرقيق والدواب لانها من المماليك دواب نفقة الدواب نعم وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا. على الولد النفقة على والديه وان علوا يعني كالاجداد فينفق عليهم لانه احد عمودي النسخ. وكل من عمودي النسب ينفق على الاخر. فالاب ينفق على ولده والولد ينفق على والده نعم وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا واولاده وان علوا يعني كالاجداد. واجداد الاجداد نعم لانهم يقال لهم الوالدان نعم الاب والاب والام الجد والجدة. نعم واولاده وان سفلوا. وعليه النفقة على اولاده على الرجل النفقة على اولاده وان سفلوا يعني نزلوا كابن الابن وابن ابن الابن وهكذا نعم. ومن يرثه بفرظ او تعصيب اذا كانوا فقراء نعم وتكون النفقة على الوارث اذا كان ابواه فقيرين فلا يستطيعان الانفاق على الطفل فعل الوارث. قال الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك نعم. ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. اذا كان الوارث عنده مال ينفق منه على القاصر. نعم وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. نعم فمن يرث السدس عليه سدس النفقة. ومن يرث مثلا النصف عليه نصف النفقة وهكذا. نعم لما حاصروا خيبر وطال الحصار قاموا وذبحوا الحمر وطبخوها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي ورأى ما هذا؟ قالوا الحمر فامر باغراقها امرهم باهراقها وعدم اكلها قال انها رجس نعم وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه الا من له اب فان نفقة على ابيه خاصة الا الاب فانه يستقل بنفقة ولده وليس على الورثة على العصبة الاخرين شيء ما دام والده موجود وعنده مال فانه ينفق على ولده نعم يستقل بالنفقة ولا يقال ان ما عليه من النفقة الا قدر ميراثه لا يستقل بالنفق. نعم وعلى ملاك المملوكين. الانفاق عليهم ما يحتاجون اليه. العبد الذي يملكه عدة اشخاص او الدابة التي لعدة اشخاص تكون نفقتهم على مالكيهم. كل على قدر ملكه. نعم. وعلى المملوكين الانفاق عليهم ما يحتاجون اليه من مؤونة وكسوة من معونة اللي هي الطعام والشراب والكسوة هذه النفقة نعم فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. اذا لم يفعلوا لم ينفقوا على ارقائهم اجبروا على بيعهم ازالة للظرر عن المماليك فيجبرون على بيعهم على من ينفق عليهم وكذلك الدابة اذا لم يقم بالانفاق عليها فانه يجبر على بيعها ولا دفعا للظرر عنها نعم فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك اذا طلبوا ذلك يعني الانسان اما الدابة القاضي هو الذي ينظر في ما تحتاجه. نعم باب الوليمة نعم باب الوليمة الوليمة هي التي تكون بعد الزواج بان يصنع شيء من الطعام ويدعى اليه وهي سنة مؤكدة قد تزوج رجل من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه اثرا الزواج فسأله اه اخبره انه قد تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وعليك او لم ولو بشاة او لم يعني اجعل وليمة ولو بشاة. لان هذه الوليمة من اعلان النكاح وقد امر المسلمون باعلان النكاح وعدم اخفائه فرقا بينه وبين الزنا. فهذا من اظهار النكاح عمل الوليمة مثلا الشهود على العقد هذا من اعلان النكاح. كذلك الوليمة هذي من آآ من اعلان النكاح والنكاح يعلن النكاح الشرعي يعلن فرقا بينه وبين الزنا او الاتهام نعم باب الوليمة وهي دعوة العرس اي نعم وهي مستحبة مستحبة وهي من اعلان النكاح. وفيها ايضا اظهار للفرح والمسرة بالزواج. شكر النعمة نعم وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاة يعني اقل شيء او ظلم ولو بشاة. ولكن ما يبالغ في الوليمة ويصرف. بالوليمة وتعمل اطعمة فلا حاجة اليها هذا لا يجوز لكن يعمل وليمة باعتدال وبقدر ما يؤكل اي نعم والاجابة اليها واجبة. الاجابة اذا دعاك الى وليمة الزواج. يجب عليك ان اجيب لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الاغنياء الفقراء ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. من لا يجب الداعي الى وليمة الزواج. قد عسى الله ورسوله. فهذا فيدل على ان اجابة الدعوة الى وليمة العرس ان ان الاجابة واجبة. وان من لا يجب وليس له عذر فانه عاص لله ولرسوله واما من كان صائما فانه يجيب الدعوة ويحضر ويعتذر يدعو لهم وينصرف يدعو له ينصرف فيجيب الدعوة ولو كان صائما. ويدعو لهم وينصرف يخبرهم انه صايم نعم والاجابة اليها واجبة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله نعم ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. اي نعم الذي ما يحب انه يطعم يعني عنده حمية عن الطعام او او صايم او ما اشبه ذلك يحظر يجيب الدعوة ويدعو ثم ينصرف نعم والنثار والتقاطه النذار ان الزوج ينفر دراهم على الناس الحاضرين هذا مكروه لانه يوعى للمال ولكنه لمن اخذ من اخذ من النثار شيئا فهو له نعم والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة اي نعم لانه يصرف واضاعة للمال فهو مكروه نعم. وان قسم على الحاضرين كان اولى كونه يعطي الحاضرين احسن من كونه ينثرى. الدراهم امامهم يتزاحمون عليها ويحصل آآ شيء من التدافع عليها كونه يعطي كل واحد نصيبه احسن. نعم كتاب الاطعمة. كتاب الاطعمة. الاطعمة جمع طعام الاطعمة جمع طعام ويطلق على الماء ايضا انه طعام. يطلق على الماء انه طعام. ان الله مبتليكم بنار من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه. فسماه طعاما. ومن لم يطعمه فانه مني. نعم يقول طالوت الجنود الذين معه. نعم كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. نعم الاطعمة على نوعين لحوم وحبوب وفواكه وما اشبه ذلك. يعني شيء يحتاج الى ذكاة وشيء لا يحتاج الى ذكاة. نعم وهي وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان فكله مباح غير الحيوان من الحبوب والثمار والفواكه كله مباح. الاصل في الاطعمة الاباحة كالسموم بانواعها شيء متسمم او شيء فيه سمية هذا مظر نعم والاشربة هذا مظر فيحرم يحرم تناوله. واما ما كان سليما من الاطعمة فانه مباح. الاصل فيها الحل نعم والاشربة كلها مباحة. الاشربة مثل الماء واللبن والمرق كلها مباحة الا ما كان مسكرا نعم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. الا ما اسكر لان الله حرم المسكر ولعن لعن شارب الخمر وتوعده باشد الوعيد انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر قبيح وشديد التحريم وهو ما اسكر كثيرون فقليله حرام ما هذا ضابط الخمر ما هو بخاص بعصير العنب لا كل ما اسكر كثيره فقليله حرام من اي مادة كان نعم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليله. اي نعم المسكر حرام كثير وقليله ما هو بخاصين انه ما كان دون الاسكار يباح لا ما اسكر كثيره فقليله حرام. نعم هذا الضابط نعم. فانه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان. من اي شيء كان وليس خاصا خمر العنب من اي شيء كان اتخذ حتى من التمر ومن غيره اذا تخمر فانه يجب اراقته ويحرم شربه نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. هذه هي القاعدة. كل مسكر من اي مادة كان فهو خمر. نعم. وكل خمر حرام وكل خمر حرام قل او كثر ولو جرعة منه حرام نعم. وما اسكر الفرق منه. فملئ الكف منه حرام هذا حديث وما اسكر الفرق والفرق اناء معروف اناء معروف ما اسكر ملء الفرق منه فقليله حرام. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. نعم. وان تخللت الخمر طهرت وحلت تخللت الخمر تحولت الى خل. تحولت الى خل والخل هو العصير العصير الذي لا يصل الى حد الاسكار هذا يسمى بالخل ونعم نعم وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تظهر. واذا طهرت بنفسها لانه يمكن تحبس تتحول من خمر الى خل. تذهب عنها الشدة والخمرية ترجع الى اصلها فتباح حينئذ. اما اذا خللت يعني جعل معها شيء يخللها يعني تخللت بعمل الانسان. تخللت بعمل الانسان لا بنفسها فلا تحل. نعم وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر. اي نعم. اذا تخللت بعمل انسان اظاف اليها شيء فلجأ بشيء ما تطهر. نعم. فصل والحيوان قسمان بحري وبري. الحيوان اه هذا من الاطعمة اللحوم قسمان بري وبحري بري فلا يعيش بالبر وبحري ما ما لا يعيش الله في البحر نعم والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحية والضبع نعم البحري كله حلال احل لكم صيد البحر وطعامه طعامه يعني ميتته لان الحية لان لان السمك اذا مات في البحر يوكل وحل ميتتان السمك والجراد فميتة البحر حلال. فاذا مات السمك فانه حلال وآآ الا ما كان نظيره في البر حراما. مثل الحية والتمساح الى اخره. نعم اما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع والتمساح. الظفدع منهي عن قتله لانها نقيقه تسبيح كما في الحديث. فينهى عن قتل الضفدع نعم فكله حلال الا الحية ما نهي عن قتله فانه لا يحل. ما نهي عن قتله فانه لا يحل. او امر بقتله شوف القاعدة ما نهي عن قتله او امر بقتله فانه لا يحل. نعم فاما البحري فكله حلال الا الحية والظفدع والتمساح تمساح معروف نعم يعيش في البحر ويعيش في البر وهو سبع مفترس يأكل بنابه نعم واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع البر يحرم منه كل ذي ناب من السباع ما يفترس بنابه ما يفترس بنابه هذا حرام لانه سوا كالذئاب والاسود والنمور وغير ذلك. هذا حرام وكذلك من الطيور ما كان يفترس بمخلبه الصقر والشاهين نعم لانه سبأ سبع من سباع الطير نعم واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا حديث يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي بمخلب من الطير كالشاهين والصقر والباشق نعم والحمر الاهلية الحمر الالية حرام الحمر الاهلية حرام اما الحمر الوحشية فانها حلال وهي ما يسمى بالوظيحي هذي حلال نعم والحمر الاهلية والبغال. لان الصحابة في غزوة خيبر والحمر الاهلية والبغال والبغال والبغل هو ما تولد من الفرس ومن الحمار هذا هو البغل نعم يغلب جانب الحمار. نعم. وما يأكل الجيف من الطير. وما يأكل الجيف هذا مستخبث. من الطير كالنسر ما يأكل الجيف من آآ من آآ من آآ الحيوانات المفترسة. نعم وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب وغراب البين وغراب البين وغراب الزرع يسمى هذا حرام لانه مأمور بقتله ايظا نعم وغراب البين والابقع الغراب الابقع نوعان من الغربان حرام. والابقع نعم وما يستخبث من الحشرات. كذلك يحرم ما يستخبث من الحشرات كالجعلان والخنافس وهذا مستخبث ولا حرام اكله نعم هو ما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. نعم. الا اليربوع والظب الياربوع حلال الربوع غير الجري الربوع معروف. يسمونه العوامة الجربوع هذا حلال وكذلك الظب الظب حلال ايظا. اكل الظب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول لم يأكله لانه لم يعتدك له. يقول انه ليس بارض قومي ما في الحجاز ظب الظب في بلاد اه نجد وغيرها نعم وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا الربوع والضب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا اي نعم وما عدا هذا؟ حرام هو؟ قال لا لكنه لم يكن بارض قومي. نعم وما عدا هذا مباح وما عدا ما ذكر من هذه ما يستخبث ما يأكل الجيف وما يفترس فحلال من حيوانات نعم. ويباح اكل الخيل. اكل الخيل حلال. هي من قسم الحلال في حديث اه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكلناه. اقرهم الرسل صلى الله عليه وسلم اعلى ذلك واسمى هي اخت عائشة يعني متصلة ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يمنعها من اكلها نعم ويباح ويباح اكل الخيل والضبع والضبع هو مفترس الظبع لكن هو حلال ايضا وان كان مستثنى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الظبوع صيد هو؟ قال نعم. نعم ويباح اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيد قالوا له اصيد؟ قال نعم. يباح ما دام انه صيد نعم باب الذكاة من الحيوانات البرية ما لا يؤكل الا بالذكاة زكاة وهي قطع المريء والحلقوم حتى يخرج الدم من الجسم لان الدم خبيث ومضر فلا بد ان ان يخرج بالزكاة وهو الدم الذي يشقب اما الدم المتبقي في اللحم بعد الذكاة فانه حلال تابع للحن نعم باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاة. نعم البحر ما يحتاج الى ذكاة انواع السمك والحيتان ما يحتاج الى زكاة نعم وميتته حلال الف لنا ميتتان السمك والجراد نعم. يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ انا نركب البحر وليس معنا ماء الا قليل افنتوضأ من ماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤها الحل نعم الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. ما لا يعيش الا في البر هذا ما يحل الا بذكاة الا ما ذكيتم نعم الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. هم. الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. اي نعم السرطان نوع من الحشرات كبير وهو معروف يعني يعرفه الناس. نعم ولا يباح شيء من البري بغير زكاة حل الجراد وشبهه الا الجراد يحل بدون زكاة قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودنان اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدم فالكبد والطحال. نعم ولا يباح شيء من البري بغير زكاة الا الجراد وشبهه والذكاء الجراد بري ولا بحري ها؟ ها مبرئ ولا بحر يا الجراد؟ ها؟ وش ادراك؟ لا هو يطلع من البحر لكن يطلع من البحر لكن يعيش في البر نعم. فاصله بحري. نعم. ولا يباح شيء من البر بغير زكاة الا الجراد وشبهه والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر فلا ثلاثة اقسام نحر وهو للابل لانها تذبح في مع نحرها مجمع العروق ولا تذبح مع حلقها انما تذبح مع نحرها تقام معقولة يدها اليسرى وهي قائمة فاذكروا اسم الله عليها صواف. وفي قراءة صوافنا يعني مثل الخيل معقولة يدها اليسرى اذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميتة فكلوا منها واطعموا. نعم والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح. ذبح آآ نحر للابل وذبح للغنم والبقر. هذه تذبح مع حلقها واما الابل فتنحر مع نحرها وهي اسفل العنق نعم وعقر ها عقر هذا المعجوز عنه من من المعجوز عنه من الابل او من سائر الحيوانات اذا عجز عن امساكها ندت وعجز عن امساكها يطلق عليها القذيفة او الرصاص وما اصابها من اي مكان ماتت فهي حلال هذه ذكاتها لانه ما يقدر على امساكها وتذكيتها نعم والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها. يستحب نحر الابل في نحرها وان ذبحها مع حلقها اجزأ وذبح ما سواها في الحلق كالبقر والغنم نعم فان نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز. لا بأس بذلك. لان المهم انه يقطع المريء والحلقوم سواء من اعلى الرقبة او من اسفلها. نعم ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي. اهلية المذكي بان يكون من اهل الذكاة وذلك كالمسلم والكتابي. المسلم والكتابي لان ذبائح اهل الكتاب حلال لنا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم من طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا طعام الذين اوتوا الكتاب من قبلكم احل لكم آآ نعم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. نعم احدها اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا فان كان وثنيا او علمانيا او دهريا لا دين له فانه لا تحل زكاته لانه نجس. انما المشركون نجس. نعم. ويؤثر على الذبيحة. نعم احدها اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. المسلمون او كتابيا نعم الية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا عاقلا لاجل يستحضر النية ها نعم قادرا على الذبح قادرا على الذبح. فاذا كان ما يقدر على الذبح لا تحل ما زكاه وهو غير قادر على ذلك نعم اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او من عادته انه يقدر على الذبح. نعم. مسلما او كتابيا فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتاب فلا تحل ذبيحته. نعم لان الله انما اباح ذبائح المسلمين وذبائح اهل الكتاب. من عداهم من اهل الملل الكافرة لا تحل ذبائحهم كالمجوس سيوة والوثني والدهري والعلماني في وقتنا الحاضر العلماني الذي لا دين له. هذا العلماني نعم فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته نعم لانه نجس. نعم. الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح. ان يذكر اسم الله عند الذبح لقوله لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها صواب عن الابن نعم الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح او ارسال الالة في الصيد. عند الذبح عندما يجري السكين على المذبوح يذكر اسم الله لا تتقدم التسمية ولا تتأخر انما تكون عند الذبح اذكروا اسم الله عليه. نعم. فكلوا من ما ذكر اسم الله عليه الى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم الثاني ان يذكر عند الذبح هذا شرط من شروط اباحة المذبوح نعم الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح او ارسال الالة في الصيد او اذا اراد ان يرسل الالة القذيفة والرمح او غير ذلك يقول بسم الله. نعم ان يذكر اسم الله عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا وان كان اخرس اشار الى السماء نعم فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. اذا تركت تسمية متعمدا لم تحل الذبيحة. لان يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهذا متعمد ترك التسمية فلا تحل. اما اذا نسيها فانها تحل ريحته نعم فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وان تركها ساهيا حلت. نعم. وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا. ان تركها على الصيد التسمية عند ارسال السهم او ارسال الكلب اذا ارسلت كلب كالمعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. والله جل وعلا يقول فكلوا مما مكلبين مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. يعني اذا كان امساكه لها لصاحبه. وليس منها اما اذا كان قصد الجارح انه يأكل منها فهذا لا يحل لانه ما امسكها لصاحبه وانما امسكها لنفسه. نعم وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد ان يذكي بمحدد غير السن وغير الظفر الظهر لا يحل التذكية به وكذلك السن. لا لانها مدى الحبشة كما قال صلى الله عليه والسن عظم ولا تحل الذكاة بالعظم. نعم قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. نعم. الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد بمحدد اما اذا اذا قتلها بمثقل لم تحل هذه هذه تسمى ما حرمت عليكم الميتة وما نعم وهذه موقودة اذا قتلها بثقله هذي تسمى موقودة. والموقوذة يعني التي قتلت بدون محدد حصاة ثقيلة وضربها بها ما تحل حتى يكون معه سكين او معه شيء حاد. نعم الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر ايه او حجر او قصر ما يخالف الا العظم العظم لا والظفر لا. نعم. سواء كان من حديد او حجر او قصد او غيره الا السن والظفر الا السن والظهر نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر نعم ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد. يكفي نقف عنده يعتبر بالصيد. خلصنا من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما ضابط الفسق الذي يكون مانعا من الحضانة؟ وهل يختلف الازمنة الفسق هو الذي يرتكب كبيرة دون الشرك هذا يسمى فاسق. المسلم الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. هذا يسمى فاسق. نعم. مثل الزنا. شرب الخمر. والسرقة او غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل طلق زوجته وعنده اولاد منها وزوجته قررت ان تعود الى بلدها الاصلي وهو بلد كافر سؤاله يقول انها اشترطت عليه ان تعود باولاده معها فهل هذا من حقها؟ هذي خصومة يرجع بها الى القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وليمة العرس هل يجوز تكرارها كان يكون هناك واحدة عند العقد وواحدة عند الدخول وواحدة عند التحول الى بيت لا الوليمة واحدة الوليمة الشرعية واحدة وما زاد عن واحد فهو اسراف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الاجابة الى الوليمة اذا كانت لغير العرس كدعوة لاحتفال بنجاح او تخرج مثلا غير واجبة اجابة الدعوة لغير وليمة العرس غير واجبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا وصل للانسان دعوتان لوليمتين فايهما يقدم؟ هل صحيح انه يجب تقديم الارحام تقديم الاسبق يقدم الاسبق من الداعيين. نعم لانه احق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض اهل العلم شروطا لوجوب اجابة قيمة العرس ومنها ان ان يكون الداعي مسلما فهل هذا شرط معتبر اي نعم يكون مسلما اما اذا كان كافرا فليس له حق عليك نعم وكذلك حفظك الله ان يكون ممن لا يجب هجره هذي ما ادري عنها الشروط هذي ما ادري عنها لكن مسلم صحيح. نعم وكذلك حفظك الله الا تتظمن ظررا كسفر هذا كله ما ادري عنه مزينة هذي مزينة واحد ما ادري من كلام العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الزحام الشديد في مدينة كالرياض مثلا هل هو رخصة بعدم اجابة الدعوة حيث يتطلب الامر احيانا ساعة للذهاب الى تلك الوليمة واخرى للرجوع. اذا كان في مشقة فالمشقة عذر اذا كان فيه مشقة ولا خطر في الطريق هذا عذر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا تزوج الرجل ولم يعلم بزواجه الا اهل المرأة وهو ما يسمى يقول بزواج المسيار ووضع وليمة خاصة باهل المرأة. فهل يجوز مثل هذا النكاح؟ زواج المسيار هذا محدث واه ليس فيه من مقاصد النكاح ليس فيه من مقاصد النكاح الا الجماع فقط ليس فيه كفالة للمرأة ليس فيه انفاق على المرأة ليس فيه قوامة على المرأة هذا حدث عندما توظفت النساء واشتغل النساء ولا تريد ان ترتبط بالزوج فهو حادث وهذا ما ما هو زواج تام هو حلال لكن ما هو زواج تام ولا تترتب عليه مصالح الزواج لا القوامة على المرأة ولا حمايتها ولا تكون بهواها وتروح وتجي ما ما يصلح هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استئجار الصالات لاجل وليمة العرس هل يقال بان هذا من باب الاسراف نعم اذا كان فيها بذل مال كثير فهو من الاصرار اما اذا كان مال معقول اجرة معقولة وليست آآ فيها اجرة باهظة فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نفقة الولد على والده هل هي واجبة على كل حال او اذا كان فقيرا فقط واجبة عليه الى ان يستغني ويستقل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك يسأل هل يجب على الولد المسلم ان ينفق على والده الكافر نعم هذا من الاحسان الى الوارد ولو كان كافرا صاحبهما في الدنيا معروفا. يجب البر بالوالد ولو كان كافرا. مقابلة لاحسانه الى المولود ولو كان كافرا لكن لا يتبعه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا يتابعه على ولكن يبر به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان للاب عدد من الاولاد اذا كان للاب عدد من الاولاد وهو فقير واولاده اغنياء. هل تكون النفقة على الاولاد بالتساوي ام هي على الكبير منهم فقط؟ لا بالتساوي كل على قدر غناه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي يقول اذا رظي زوج المرأة بحظانة الولد فهل تسقط حضانة الاب لا لا ما تسقط. نعم اذا صار اجنبي من المحظون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك في الاسواق ما يسمى شراب البيرة. يقول هل هو مباح ام ان فيه كحولا لان هناك من قولوا بذلك والله انا ما اعرفه وهم يقولون انه ما يسكر البيرة ما تسكر وانا ما اعرفها ما ادري عنها ولا افتي فيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحمار المقلم الذي يسمى الان بالحمار الوحشي هل هو كالحمار الاهلي؟ لا يجوز اكله الحمار الوحشي يجوز اللي يعيش في البر لا يعيش الا في البر وينفر من الناس هذا وحشي هذا صيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل القنفذ هل يجوز اكله القنبل من المستخبث يعني يدخل في المستخبثات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العطر المعروف المسمى بالكولونيا يقول يكون مسكرا فهل يجوز للانسان ان يتعطر به وان يتطيب به اذا ثبت انه مسلم هو خمر ما يجوز التعطر به ولا يجوز بل يجب اراقته نعم اذا ثبت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل السلحفاة هل هي حلال اكلها وهل هناك فرق بين السلحفاة البحرية والبرية سلحفاة تعيش في في البر وفي وفي البحر فلا تحل يغلب جانب الحظر فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا بوليمة العرس يدعون الناس اليها ولكن من يذهب الى هذه الوليمة فانه يجب عليه ان يعطي مبلغا من المال للزوج فهل يجوز هذا الامر اجباره ما يجوز كان اجباري فهو ما يجوز لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز لي ان اتخلف عن حضور هذه الوليمة؟ اذا كان الامر اجباريا اجباريا نعم دفع المال دفع المال نعم اي نعم اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في حفل الختان الذي يضعه بعض الناس يقومون عندنا بنثر الحلوى والفواكه الجافة. ويتدافع الاطفال عليها فهل هي تدخل في باب النثار اي نعم تدخل في باب النفاق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اللحوم المستوردة من بلاد النصارى والتي لا نعلم عن حالها ما حكم اكلها هو الاصل ذبائح اهل الكتاب حلال. بنص القرآن ولكن عارض هذا انهم يذبحون على غير الذكاة الشرعية اما بالماء الحار واما انهم يعملون مقاص وتمر عليها الحيوانات وتقص رقابها. هذي ما هي بذكاة هذي. لان ما قصدت ولا ولا ذكر اسم الله على على كل واحدة ولا نعم هذا ذبح جماعي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يكون الظبع مستثنى من ذوات اه او من السباع فيجوز اكله الظبع نعم مستثنى مستثنى سئل صلى الله عليه وسلم عن الظبع صيد هو؟ قال نعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله واللي ما هو باتشر الضبع ما هو بمجبر بكيفه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الان كثير من النصارى لا يلتزمون بشيء من دينهم وانما هو انتساب الله جل وعلا اباح طعامهم وهو يعلم ما يكون منهم. اباح هذا واطلق سبحانه هو يعلم ما يكون منهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان صيد البحر يفترس بنابه كسمك القرش مثلا فهل هو مباح اذا الكرش سمك القرش. ايه اللي يفترس بنا به هذا سبع ما يجوز اكله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تارك الصلاة هل تحل ذبيحته وهو يشهد ان لا اله الا الله ويذكر اسم الله عند الذبح لكنه تارك للصلاة. اذا كان يترك الصلاة متعمدا لا تحل لانه يصبح مرتدا عن دين الاسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا حظرت عند ذبيحة الكتاب ونطق باسم المسيح عند الذبح فهل يجوز لي ان اكل من هذه الذبيحة؟ الله اباحها وهو يعلم انهم يقولون هذا فما دام الله جل وعلا اباحها فهي ذبائح اهل الكتاب فتؤكل. وان تركت انت من باب الكراهية ومن باب التعفف. فلك ذلك نعم لكن ما تقول حرام هذا والله يقول حلال. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وانت تقول حرام؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله من شروط صحة الذكاة اهلية المذكي وذكر من ذلك الا يكون طفلا يقول اذا كان الطفل مميزا فهل تحل ذبيحته؟ اي نعم اذا كان مميز يعقل تحل ذبيحته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشخاص قاموا برمي بقرة مادة اشخاص قاموا برمي بقرة غير نادة. بل هي في الحوش قاموا برميها بالرصاص ثم قاموا بذلك بالتذكية واكلها هل فعلهم جائز؟ اذا ادركوها وفيها حياة وذكوها فهي حلال. نعم اما اذا ماتت بالرمية فهي حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول شركات اللحوم في الخارج عندما تقوم بذبح البقر فانها تقوم بصعقها بالكهرباء اولا فتسقط فاقدة للوعي ثم يقومون بذبحها. فهل هذا الفعل تعز اذا علمت هذا اذا علمت هذا فلا تأكل منها. اما تقول يقال هذا او وانت ما تدري لا. الاصل الكذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في بلدنا حشرة من فصيلة النمل تخرج بعد المطر وحجمها اكبر من النمل واصغر من الجراد. وهي تطير في الهواء. سؤاله يقول نحن في بلدنا نطبخ هذه الحشرة اكلها فهل هذا جائز الحشرات ما تجوز اذا هي حشرة فيما تجوز؟ لانها مستخبثة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول من تذكر التسمية قبل ان يمسك كلب الصيد صيده وسمى فهل يحل هذا الصيد؟ لا عند الافساد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت عند الافسا ما هو بالنوع انه اذا ارسله وهو ما سمى ثم سمى عقب ما استطلق الكلب وذهب لا ما يجوز. ما يكفي هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يذكره الفقهاء من دعوة الجفلة وانه يكره اجابتها يقول اذا دعانا شخص دعوة عامة فهل نحضر ام يقال بالكراهة هذه الجفلة اذا ما عين ما قال فلان وفلان ولا انتم يا جماعة المسجد والا انتم يا اللي بهالمجلس ما عين هذه هي الجهلة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل غني وعنده اخ فقير له ابناء هل يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه النفقة تابعة اذا كان في مانع يمنع الاذن هذا محجوب من الميراث باخيه فلا تجد نفقتهم عليه. الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك. يعني النفقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من يقرأ اذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة فهل فعله هذا صحيح؟ نعم. بعد بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء كله وقت المساء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول بان ايات القرآن الكريم لا تشفي بنفسها وانما الشافي هو الله عز وجل يقول هل هذا التفصيل؟ الشافعي هو الله ايات القرآن كلام الله سبحانه صفة من صفاته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مضى اسبوع كامل وانا لا اصلي الصلوات المفروضة. ثم تبت الى الله ولكن شق علي قضاؤها. فما الواجب عليك ما هو بشرط اسبوع اسبوع ما هو بشر. يجب عليك قضاؤها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اذا اجتمع في صلاة الجنازة مع الاموات الكبار اجتمع معهم اطفال فهل يدعو لكل بدعاء؟ ام انه يكفي دعاء واحد للجميع يدعو بدعاء للجميع وان خص الاطفال اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل واجعله فرطا واجرا وذخرا وشفيعا مجابا فاللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه عذاب الجحيم هذا مشروع للطفل فاذا صار عنده متسع من الوقت وجاء به بعد الدعاء للكبار فهذا احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من هو مريض بمرظ يسمى بمرض التوحد هل يجب عليه ان يؤدي الصلوات الخمس المفروضة ما دام معه عقل فيجب عليه ما دام معه عقل فانه تجب عليه الصلوات الخمس. اما اذا كان ما له عقل فليس عليه واجب ولا فرض. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول لي اخت تدرس عند احدى المدرسات وطالبات العلم يقول تدرس في بيتها وهذه المدرسة كثيرا ما تطعن في الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه. وتقول انه مخطئ الى غير ذلك والو هل تستمر اختي في حضور هذه الدروس عند هذه المدرسة؟ لا لا. اللي كسب امام من ائمة اهل السنة كابي حنيفة رحمه الله لا تدرس عنده لانه تأثر بها وتأخذ تقتديه بها بذلك فلا يجوز لها هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولا تبسطها كل البسط وبين ما فعله ابو بكر رضي الله عنه حيث انه تصدق بكل ماله. هذا عند الحاجة تصدق بكل ما عند الحاجة اما انه يخرج مال كثير وهو ما هو بوقت حاجة فهذا منهي عنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اغلق بسيارته اغلق الطريق على الناس. وايضا يقولون من كان ايمانه قويا ثقا بالله كابي بكر فلا مانع اما من كان ايمانه ضعيفا فانه يمسك من ماله ما يكفيه لئلا يحصل عنده بعد ذلك ضعف في الايمان وضعف في العقيدة. نعم منه مثل ابي بكر رضي الله عنه. ما احد مثل ابي بكر في الايمان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اغلق بسيارته الطريق على الناس فحظر اليه شخص وقام بلعنه بحجة انه مؤذن للطريق او مؤذن في الطريق وانه مستحق للعن هل هذا الامر صحيح اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اه شكى اليه رجل اذى جاره وانه يؤذيه فقال اجعل متاعك في الطريق فصار كل من مر يلعن هذا الجار المؤذي فصار هو السبب على نفسي هذا عقوبة له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ولد الزنا هل يرث؟ وهل يورث ولد الزنا ينسب الى امه يرث منامه ترثه امه. واما ابوه ليس له اب ولا عصبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الاب في بلد اسلامي والام او الزوجة في بلد كافر فحضانة الطفل تكون مع من تكون من يضعها القاضي في ومع من يحسن الى الطفل ويضبطه ولكن النظر في هذا القاضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المسالخ ينحرون الابل وهي مضجعة على جانبها او على جنبها الايسر. وليست واقفة فهل هذا جائز؟ اذا كانت ماتت اذا كانت ماتت فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صاد المسلم صاد طيرا بحجر رماه بحجر ثم دكاه قبل ان يموت. فهل يحل؟ نعم اذا ادركه وفي حياة وزكاه فانه يحل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا فر الصيد مني فهل يجوز لي ان اقتله بمثقل اذا لم اجد غير ذلك لأ اذا تلقى غيره اذا فر الصيد منك تلقى غيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر المؤلف رحمه الله ان الابكم اذا اراد الصيد فانه بدلا من ان يسمي فانه يشير بيده الى السماء يقول هل هذا القول راجح وصحيح؟ نعم حتى الصلاة وحتى الاذكار الابكم اللي ما ما يقوى على النطق يشير بالاشارة. والاشارة تقوم مقام العبارة تزويج والعقود بالاشارة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندي طيور من الحمام وعندما اذبحها فاني اقوم بقطع الرأس كاملا عند الذبح ولا انتظر حتى يموت تماما. فهل ذبح وزكاته صحيحة مكروه هذا مكروه مكروه انه يقطع راسها يعني قبل تموت. يذكيها فاذا ماتت يقطع رأسها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ما حكم الدف بالنسبة للرجال في وليمة العرس لا الدف للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم رخص به للنساء فيما بينهن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الزوجة اذا سامحت زوجها وعفت عنه قبل الوفاة بخصوص ميله لزوجته الاخرى يقول هل ياتي يوم القيامة وشقه مائل؟ او ان الله قد غفر له بعفوه وهذا هو الميل. هذا ما هو يميل الى واحدة بالمحبة اكثر من غيرها ما ما يستطيع العدل في المحبة ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذا في المحبة اما العدل في النفقة والكسوة والمبيت والمسكن هذا واجب عليه هناك عدل يستطاع وهناك عدل لا يستطاع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمسلم ان يأكل من الحلويات التي اضيف اليها شحم الخنزير ابدا ولا يجوز هذا ما فيه مواد خنزير لا يؤكل منه نعم ثم يقول حفظك الله واذا كان هذا الشحم قد تحلل او حلل فهل يجوز له ان يتناول هذه الحلويات؟ ما في