﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:26.000 --> 00:00:49.500
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

3
00:00:49.650 --> 00:01:09.500
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا الحميم القرابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:09.650 --> 00:01:44.000
وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم آآ احاديث بالعدد ومنها عدة المتوفى عنها زوجها وانها ان كانت املا فعدتها لوضع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وذلك بنص قوله تعالى

5
00:01:44.200 --> 00:02:05.700
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يعني ينتظرن العدة هي التربص والانتظار بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذي عدة المتوفى عنها غير الحامل. اربعة اشهر عشرة ايام تكون هذه الاية ناسخة

6
00:02:05.850 --> 00:02:29.100
للاية التي بعد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فهذه الاية تدل على ان عدة المتوفى عنها سنة كاملة لكن هذا نسخ بالاية التي قبلها فصارت عدة المتوفى عنها اربعة اشهر

7
00:02:29.400 --> 00:02:55.950
وعشرة ايام اذا لم تكن حاملا. والحكمة والله اعلم من جعلها اربعة اشهر لان الجنين بالشهر الرابع يتبين تنفخ فيه الروح ويتحرك لبداية الشهر الرابع فيتبين ان كانت حاملا او لا. زيدت عشرة ايام من باب الاحتياط. ويلزم

8
00:02:55.950 --> 00:03:23.400
المعتدة من الوفاة الاحداد الاحداد وهو تجنب الزينة مدة العدة وتجنب الطيب في مدة العدة لينقطع طمعها بالزواج بالا تستعجل رغبة في الزواج فهذا من باب الاحتياط انها تترك الزينة وتترك الطيب

9
00:03:23.600 --> 00:03:51.850
الزينة في اللباس الزينة في البدن بالاصباغ والكحل. الزينة بالحلي. الزينة تتجنب كل ما فيه زينة. هذا هو الاحداد. وهو تجنب ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر فيها هذا من باب سد الذرائع. هذا هو

10
00:03:52.650 --> 00:04:22.900
الاحداد  ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفاة. اما غير الزوجة غير الزوجة فلا يجب عليها احداد وانما يجوز لها ثلاثة ايام فقط. اظهارا للحزن على قريبها فتحد ثلاثة ايام فقط اظهارا للحزن هذا المباح يباح له ثلاثة ايام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

11
00:04:23.150 --> 00:04:40.350
ان تشد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. وترك الاحداث ثلاثة ايام احسن لكن ان كان ولابد فالى ثلاثة ايام لتطفئ ما في نفسها من الحزن هذا بالنسبة للنساء

12
00:04:40.450 --> 00:04:59.850
اما الرجال فلا يجوز لهم الاحداث. هذا من امور الجاهلية الاحداد الدولة على الميت او تنكيس الاعلام او لبس السواد هذا كله من امور الجاهلية. او تعطيل الاعمال كل هذا من امور الجاهلية. فلا يحل الاحداث

13
00:04:59.850 --> 00:05:24.600
للرجال على الميت ولو كان زعيما او عالما او ملكا لا يجوز هذا لا للافراد افراد الرجال ولا للدولة ما يجوز لها الاحداد تنكيس الاعلام ولبس السواد وتعطيل الاعمال هذا كله من امور الجاهلية. وفي هذا الحديث

14
00:05:25.550 --> 00:05:49.750
ان زينب بنت ابي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عن ام حبيبة بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها بلغها موت حميم لها يعني قريب لها. فبادرت

15
00:05:50.500 --> 00:06:15.750
فبادرت بشيء من التزين وترك الاحداث. اخذت شيئا من الصفرة مسحت به على بعض جسمها لتظهر انها لم تحد فهي لم تأخذ بالاباحة ثلاثة ايام وهذا يدل على ان ترك الثلاثة افضل

16
00:06:16.350 --> 00:06:42.300
لكن ان كان ولابد ثلاثة ايام كما يأتي فهي فعلت هذا رضي الله عنها لتبين ان الاحداد خاص بالزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء ولو كان الميت قريبا له فانها لا تحد نعم اعد الحديث عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت توفي

17
00:06:42.300 --> 00:07:03.000
اميم لام حبيبة فدعت بصفرة ام حبيبة هي بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها رملة. اسمها رملة. نعم. هم. فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها اي نعم مسحت بذراعيها الصغرى وهي وهي نوع من

18
00:07:03.350 --> 00:07:22.900
من الالوان او المساحيق التي تتزين بها النسا. نعم فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

19
00:07:23.050 --> 00:07:41.200
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. اي نعم. فدل هذا الحديث على ان الاحداد للنساء وليس للرجال. ودل على ان الاحداد يجب على الزوجة

20
00:07:41.550 --> 00:08:07.350
لمدة العدة واما غير الزوجة من قريبات الميت فانها لا تحد وان كان ولابد ففي حدود ثلاثة ايام فقط نعم وعن ام وفي الحديث ان العالم يبين للناس يبين للناس وقت الحاجة يبين لهم

21
00:08:07.700 --> 00:08:25.300
الحكم الشرعي نعم وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة

22
00:08:25.700 --> 00:08:47.000
ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد نعم هذا الحديث يفصل الاحداد

23
00:08:47.400 --> 00:09:07.950
او انه يكون بترك زينة الثياب فلا تلبس ثياب زينة الا العصب وهو نوع من ثياب النساء ينسج في اليمن فيه سواد وفيه يعني ملون ملون اما الثوب المصبوغ بالعصف

24
00:09:07.950 --> 00:09:27.750
او بالزعفران فهذا لا يجوز للمحبة تتجنب المصبوغات من الثياب للزينة المصبوغات للزينة ولا يستثنى الا ثوب العصب. وهو ما كان من اصله منسوجا بهذا اللون وذلك تجنبا للزينة في الثياب

25
00:09:28.600 --> 00:09:51.350
ولا يتعين للمرأة المحدة ان تلبس ثيابا خاصة كما يفهم بعض العوام انها تلبس السواد او تلبس الاخضر هذا لا اصل له انما تلبس ما ليس فيه زينة تلبس من الثياب ما ليس فيه زينة. هذا هو المقصود

26
00:09:51.500 --> 00:10:16.300
ولا تكتحل في عينيها لان الكحل زينة الاكتحال من الزينة فتتجنب الكحل. وسيأتي في الحديث الذي بعده ما اذا احتاجت الى الكحل لا للزينة وانما للدواء سيأتي بالحديث الذي الذي بعده وانها لا تمس الطيب بانواعه لا البخور

27
00:10:16.700 --> 00:10:37.200
ولا الزرور ولا السايل من الاطياف لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا تتبخر بالطيب الا انها اذا اغتسلت من الحيض اذا اغتسلت من الحيض في اثناء العدة

28
00:10:37.300 --> 00:11:01.450
فانها تأخذ شيئا من الطيب وتستعمله في مخرج الحيض لاجل قطع رائحة الحيض من القصد وهو عود آآ اللي يسمونه العود الهندي ويتداوى به عود القسط معروف عند العطارين وعود الالوة وهو عود البخور

29
00:11:01.450 --> 00:11:21.650
نوعان من الطيب عيد القسط عود القسط عود الالوة نوعان من اجود انواع البخور واجودهما كان من الهند فتتجنب الطيب وذكرى عود القسط انما هو من باب التمثيل والا فانها تتجنب انواع الطيب الا اذا

30
00:11:21.650 --> 00:11:43.900
مسألة من الحيض معلوم ان الحيض له رائحة كريهة فتقطعها بان تستعمل شيئا من الاظفار وهو نوع من الطيب او العود القسط تضعه في في ذرور وتضعه في مخرج الحيض لاجل يقطع الرائحة فقط ما هو من اجل التطيب

31
00:11:44.050 --> 00:11:59.100
وانما من اجل قطع الرائحة. نعم. ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار نبذة من من قصد او اظفار نبذة يعني شيء قليل. نعم

32
00:12:00.100 --> 00:12:23.300
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة

33
00:12:23.700 --> 00:12:44.950
ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى

34
00:12:44.950 --> 00:13:05.250
تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتظ به اقل ما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره

35
00:13:05.750 --> 00:13:34.200
الحفش البيت الصغير الحقير وتفتظ تدلك به جسدها. نعم هذا الحديث ببيان المقارنة بين عدة الوفاة في الاسلام وعدة الوفاة بالجاهلية وانها كانت في الجاهلية شديدة ظيقة فجاء الاسلام وخففها

36
00:13:35.300 --> 00:14:02.600
ويسرها على النساء وذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه المقارنة بين الاسلام والجاهلية حتى يعرف المسلم نعمة الله ويعرف سماحة الاسلام ويسره وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن ليس معنى هذا ان الانسان

37
00:14:03.150 --> 00:14:23.250
يترك الدين ويقول آآ الدين يسر ويترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات يقول لا تشددون الدين يسر الدين يسر بترك الواجبات وفعل المحرمات لا هذا ما هو بالدين. الدين يسر بمعنى ان احكامه ميسرة ما هو بالدين يسر معناه انه

38
00:14:23.250 --> 00:14:43.550
تترك تترك الاوامر والنواهي وقال الدين يسر. هذا هذا من اه هذا من المغالطة والعياذ بالله الدين يسر في احكامه وليس يسرا في تركك والتخلص منه كما يطالب بذلك اهل الضلال

39
00:14:43.800 --> 00:15:08.750
واصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم. اه الله جل وعلا لما ذكر احكام

40
00:15:09.000 --> 00:15:27.400
النكاح والمحرمات في النكاح يريد الله ليبين لكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما

41
00:15:27.600 --> 00:15:50.600
يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفة فاليسر هو بالتزام الدين والدين يسر ولله الحمد ما فيه من حرج. اه الواجبات ما فيها حرج. المحرمات تركها ما في بحرج بل هو الخير اما انه يفسر يسر الاسلام بالتحلل من احكامه

42
00:15:50.750 --> 00:16:09.400
وترك الاوامر وترك النواهي فهذا من المحادة لله هو لرسوله وهذا من عمل اصحاب الشهوات الذين يريدون ان يميل المسلمون عن دينهم وليس الميل اليسير بل ميلا عظيما والعياذ بالله

43
00:16:09.700 --> 00:16:28.750
ما يرضيه الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم يقولون الاسلام يسر ما يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء كذا يقولون وهذا الذي ينادي به الكفار الان وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين الى الاسلام

44
00:16:29.050 --> 00:16:48.950
يريدون المسلمين يتركون دينهم حجة ان الدين يسر. الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة ان زوج ابنتها توفي وصارت في العدة عدة الوفاة اصابها وجع في

45
00:16:48.950 --> 00:17:05.500
بعينها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتحل من باب التداوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكرر ذلك لا يعني لا تكتحل لان الاكتحال من الزينة اكتحال من الزينة

46
00:17:05.900 --> 00:17:36.150
فلا تكتحل والعلاج ليس خاصا هناك علاج للعين غير الكحل فتعالج عينها بالمرهم بالقطرات بالاشياء التي ليس فيها زينة لم يكن علاج العين خاصة  هل فيه من انواع الذرورات وانواع القطرات وانواع المراهم ما يكفي عن الكحل لان الكحل فيه جمال تكحل في

47
00:17:36.150 --> 00:17:57.500
العينين فيه جماد فلذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ان المحد لا تكتحل لكن جاء في بعض الروايات انها اذا اضطرت الى ذلك تكتحل بالليل وتغسله بالنهار. تكتحل بالليل

48
00:17:57.800 --> 00:18:14.350
تغسله بالنهار اما ان يبقى الكحل عليها في النهار فلا لا يجوز هذا لان هذا زينة. نعم. فدل هذا الحديث على دل هذا الحديث على  اولا فيه السؤال اهل العلم

49
00:18:14.800 --> 00:18:35.150
ثانيا فيها ان الكحل من الزينة وان المحدة لا تكتحل ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الاسلام. كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من اضيق البيوت في حفش

50
00:18:35.300 --> 00:18:59.050
والحفش والبيت الضيق الخشن هذي عادتهم في الجاهلية وكانت لا تتنظف ولا تعمل اي شيء تصيبها الاوساخ والادران والعرق ولا تتنظف هذا من التشديد الذي ما ليس من من الدين وانما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس

51
00:18:59.600 --> 00:19:13.600
ثم اذا تمت عليها اربعة اذا تمت عليها سنة. اولا انها تكون في بيت ظيق. والاسلام لا لا يقر هذا ما تكون المحب لا في بيت ظيق تكون المحدة في بيت مناسب

52
00:19:14.700 --> 00:19:34.550
تكون في بيت مناسب فيلا او في شقة او في اساس طيب في بيت مناسبة ما تكون في حفظ تضيق واساس رث. هذا ليس من من الدين. هذي هذا من ناحية المسكن. فالاسلام وسع لها مما كان

53
00:19:35.350 --> 00:19:59.900
بالجاهلية. ثانيا من ناحية المدة الاسلام جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. بينما في الاول كانت العدة سنة اثنا عشر شهر. مدة طويلة. الناحية الثالثة عند الخروج. الاسلام اذا تمت اه العدة تخرج تلقائيا من دون انها تعمل اي شيء

54
00:20:00.250 --> 00:20:23.050
تخرج تلقائيا عاديا دون انها تعمل اي شيء. في الجاهلية لا عندهم ترتيبات للخروج يأتون لها بدابة اما حمار واما شاة واما طائر فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من الاوساخ المتراكمة

55
00:20:23.550 --> 00:20:45.550
تفتظ به يعني تدلك به جسمها. والغالب انه يموت هذا الحيوان او هذا الطاير هذا من الابتلاء والامتحان ان هذا الطائرة وهذا الحيوان اللي الذي تمسحت به انه يموت هذا من الابتلاء والامتحان ورابعا انها

56
00:20:45.800 --> 00:21:06.650
اذا خرجت يعطونها بعرة يعني بعرة الشاة او بعرة البعير فتلقيها علامة على انها انتهت خلصت من العدة الاسلام لا يرتب شيء من هذا ابدا. اذا تمت عدتها تخرج تلقائيا وخروجا عاديا

57
00:21:07.050 --> 00:21:23.250
ليس فيه اي اجراءات هذا من التيسير تيسير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل. وفيه بيان مزايا الاسلام. وانه دين اليسر وان اليسر ليس معناه

58
00:21:23.250 --> 00:21:42.750
من الاوامر معناه معنى اليسر انه يأتي بالاوامر وبالنواهي على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا معنى الجسر انه يأتي باوامر الله ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة

59
00:21:43.200 --> 00:22:01.600
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا معنى الجسر ليس معنى اليسر ترك الاوامر وفعل المحرمات واعطاء النفس ما تشتهي مما يظرها ويفسدها

60
00:22:01.850 --> 00:22:29.300
هذا ليس من اليسر هذا هو الحرج وهذا دين الجاهلية نعم كتاب اللعان نعم اللعان تكرر عليكم ان معناه ان معناه الشهادات المكررة المختتمة باللعن او بالغضب اللعن او الغضب

61
00:22:29.400 --> 00:22:51.750
واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فسمي اللعان وهو الايمان المكررة سمي لانه يختم باللعنة. لا لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فسمي اللعان بهذا الله سبحانه وتعالى

62
00:22:52.650 --> 00:23:21.250
اوجب الحد على القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون فاوجب الحد على القاذف اذا قذف امرأة او رجلا بالزنا او باللواط

63
00:23:21.350 --> 00:23:44.000
فاما ان يأتي باربعة شهود يثبتون ما يقول والا فانه يجلد ثمانين جلدة ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته بعد ذلك وذلك لاجل حفظ اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم

64
00:23:44.200 --> 00:24:08.950
ومن اجل حفظ الاعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ آآ الله جل وعلا حرم الدماء وحرم الاموال وحرم الاعراق. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا كلام قبيح شنيع عالجه الاسلام بهذا

65
00:24:09.000 --> 00:24:34.700
الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن اشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذيء تلطيخ الاعراض فكر اذا قال فلان زاني او فلان زاني ماذا يلحق المقذوف يلحقه الذل والهوان ولانه افسد عرظه بالكلام هذا

66
00:24:35.100 --> 00:24:58.150
والناس ما يصدقون ما يصدقون لو اخذ ماله كله كان اهون من قذفه بالفاحشة اهون لان العرف اغلى من المال  فالله جل وعلا لاجل صيانة الاعراض عن الكلام الذي يلطخها

67
00:24:58.600 --> 00:25:16.300
واوجب الحد على القاذف الا ان جاء باربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع مهوب بس يشهدون ان فلان زنا او فلان فعل اللواء اللواط لا ما يكفي هذا. لازم يصفون الجريمة

68
00:25:16.800 --> 00:25:37.800
كيف حصلت وصف دقيق؟ ما يكفي انه يقول فلان زنا او فلان آآ فعل اللواء. لا لازم يصف الجريمة بوصفها الذي لانه اذا قال فلان زنا يحتمل انه انه زنا غير فعل الفاحشة لان الزنا يختلف العين تزني وزناها النظر

69
00:25:38.350 --> 00:26:00.100
فالزنا يختلف فلا بد ان يفسره بما لا يقبل الاحتمال انه زنا صريح وهو فعل الفاحشة وهو انه رأى ذكره في فرجها صراحة كل واحد يقول هذا لابد والا فانهم يحدون. الشهود يحدون يقام عليهم الحد

70
00:26:00.300 --> 00:26:19.300
لانهم صاروا قذفة اذا لم يصفوه ويبينوه فانهم قذفة. يحدون او نقصوا عن اربعة حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن اربعة يقام عليهم حد القذف كل هذا من اجل صيانة

71
00:26:19.550 --> 00:26:49.850
الاعراض فالذي يقذف امرأة او رجلا بالزنا او باللواط اما ان يقيم اربعة شهود يشهدون على حقيقة الجريمة ووصفها وان لم يأتي باربعة شهود فانه يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته. الزوج مع زوجته. لان الزوج ما يتمكن من

72
00:26:49.850 --> 00:27:09.650
انه يجيب اربعة شهود فاذا قذف زوجته فاما ان يقام عليه حد القذف واما ان يسقط الحد باللعان. بدل الشهود يلاعن بمعنى انه يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما قذفها به

73
00:27:09.900 --> 00:27:28.700
والخامسة ان عليه ان عليه لعنة الله. ان كان من الكاذبين. ثم اذا فعل ذلك سقط عنه الحد. وتوجه الكلام اليه فيها هي فلها ان تسقط الحد ايضا باللعان بان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها بي

74
00:27:28.850 --> 00:27:52.300
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم النعام يفرق بينهما تفريطا مؤبدا ويكون اجراء اللعان يكون اجراء اللعان تحت اشراف الحاكم ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم

75
00:27:52.350 --> 00:28:10.050
لابد من حضور الحاكم لان الرسول هو الذي اجراه في نفسه عليه الصلاة والسلام فلا بد ان الذي يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي هو اللي اعان في الاسلام فاذا نكل عن اللعان نكل الزوج عن اللعان

76
00:28:10.650 --> 00:28:29.750
فانه يكون قاذفا يقام عليه الحد. اما اذا نكلت الزوجة اختلف العلماء هل يقام عليها الحد لان الله قال يدرأ عنها العذاب يعني الحد. فاذا نكلت يقام عليها الحد وقيل لا يقام عليها الحد بمجرد النكول. نعم

77
00:28:30.200 --> 00:28:52.850
كتاب اللعان فاذا تم اللعان بينهما ترتب عليه امور. اولا انه يفرغ بينهما فرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك ابدا. ثانيا ان الولد ينتفي ويلحق بالزوجة الا اذا استلحقه الزوج

78
00:28:53.000 --> 00:29:17.800
فانه يلحق به. اما اذا لم يستلحقه فانه ينتفي منه ويكون تابعا للزوجة. ثالثا انه يسقط عنهما الحد هذه الاثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين نعم كتاب اللعان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

79
00:29:17.850 --> 00:29:38.200
ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت فلان ابن فلان ما سماه من باب الستر عليه. نعم. ولا لانه ما ما في فايدة ذكر اسمه نعم قال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع

80
00:29:38.600 --> 00:29:56.550
قيل ان الرجل كان شاكا في زوجته ومتحير ما ادري وش يعمل فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل انه ليس شاكا ولكنه تعجل الامر ولا يجوز للانسان انه يسأل عن شيء

81
00:29:56.950 --> 00:30:10.550
قبل ان يحدث لان لا يبتلى ما يسأل عن شيء قبل ان يحدث لان لا يجد. اذا حدث الشيء اسأل. اما قبل فلا تسأل. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم

82
00:30:10.550 --> 00:30:30.950
وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم فلا يجوز للانسان انه يسأل عن شيء آآ مكروه لم يقع بل يسأل الله العافية يتجنب هذا الشيء نعم كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم

83
00:30:31.000 --> 00:30:47.050
وان سكت سكت على مثل ذلك. يعني ان تكلم صار قاذفا واقمتم عليه الحد وان سكت سكت على امر عظيم لانه يرى الفحش في اهله ولا يقدر يعمل شيء نعم

84
00:30:47.800 --> 00:31:03.900
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. نعم هذا فيه ان انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لانه سأل عن شيء لم يقع. وهذا امر مستكره

85
00:31:04.100 --> 00:31:19.850
لا يجوز البحث عنه قبل وقوعه هذا فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس انهم ما يسألون عن اشياء مستكرهة قبل وقوعهم لا سيما ما يتعلق بالاعراض. نعم

86
00:31:20.350 --> 00:31:37.950
فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. نعم هذا فيه دليل على ان من تكلم بامر مكروه انه يبتلى به عقوبة له فلو انه سكت من الاول

87
00:31:38.150 --> 00:31:54.200
لسلم هذه عقوبة والعياذ بالله. نعم فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور؟ هذا سبب نزول الاية هذا الحديث سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الاية الكريمة

88
00:31:54.300 --> 00:32:14.700
او هذه الايات الكريمة من اول سورة النور نعم فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره. تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه

89
00:32:15.150 --> 00:32:35.900
حينئذ لابد انه انه يقام عليه الحد لانه قاذف الا ان اسقطه باللعان. وعظه الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما يقدم على اللعان وانه يتوب الى الله مما مما قال ان لم يكن متأكدا

90
00:32:36.050 --> 00:32:51.350
يتوب الى الله ولا يقدم على اللعان لان هذا امر خطير هذا فيه دليل على ان الحاكم قبل ان يقيم اللعان يعظ الطرفين ويقول عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

91
00:32:52.050 --> 00:33:12.250
يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا اهون من عذاب الاخرة. والذين ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة اخر ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

92
00:33:12.500 --> 00:33:35.250
ويعلمون ان الله هو الحق المبين. فيقول عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. اعترف بالخطأ ويقام عليك الحد في الدنيا اهون. نعم. ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها

93
00:33:35.650 --> 00:33:57.500
اي نعم المتأكد هو هو متأكد من الوظع ولذلك حلف عليه نعم ثم دعاها فوعظها فاخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة اي نعم لان كونها تعترف بالجريمة ويقام عليها الحد في الدنيا من

94
00:33:57.850 --> 00:34:14.900
من الرجم اهون عليها من عذاب الاخرة النار والعياذ بالله لان عذاب الزناة النار اشد من عذاب غيرهم يجعلون في تنور من نار والعياذ بالله يهبط بهم اللهب ويرتفع يهبط بهم

95
00:34:14.900 --> 00:34:36.750
لهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب فكونه يقام عليها الرجم في الدنيا اهون من انه تكون مع الزناة يوم القيامة يطهرها الله بالحد نعم. ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

96
00:34:36.850 --> 00:34:57.500
فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. اي نعم هي ايظا عندها انها متأكدة انه ما حصل منها شي. نعم فبدأ فبدأ بالرجل ولكن لابد ان احدهما كاذب الرسول لما انتهى قال الله يعلم ان احدكما

97
00:34:57.500 --> 00:35:14.100
ما يمكن يصدقون جميع ما يمكن يصدقون جميع لا بد ان حداهم كاذب. نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له الا يقيم الحكم الشرعي ويكل باطن الامر الى الله سبحانه وتعالى. فنحن نعمل بالظواهر

98
00:35:14.100 --> 00:35:33.050
نعم فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. دعا على نفسه

99
00:35:33.050 --> 00:35:52.600
باللعنة ان كان من الكاذبين. نعم ثم ثنى بالمرأة فشهد هذا فيه دليل على انه يبدأ بالرجل اللعان يبدأ بالرجل ثم بعده المرأة نعم ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين

100
00:35:52.850 --> 00:36:09.100
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. الخامسة ان غضب الله عليها وفي قراءة ان غضب الله عليها الغضب والعياذ بالله اشد من اللعن. غضب الله اشد من لعنة الله

101
00:36:09.600 --> 00:36:30.900
ولماذا كانت هي اشد المرأة؟ لان جريمتها اشنع ان كانت كاذبة فجريمتها اشنع لانها تدخل اولادا من غير الزوج ويكونون محارم وهم اجانب ويرثون وهم غير وارثين. يترتب على على كذبها

102
00:36:31.000 --> 00:36:55.800
مفاسد كبيرة والعياذ بالله فلذلك صار دعاءها بالغضب اشد من اللعنة نعم لان كذبها في هذا اشد من كذب الزوج نعم ثم فرق بينهما فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على ما على الاحكام المترتبة على اللعان وهو التفريط

103
00:36:55.900 --> 00:37:14.600
بينهما فلا يجتمعان ابدا. ولا يتزوجها بعد ذلك نعم. ثم فرق بينهما ثم قال ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل فهل منكما تائب؟ فيه دليل على ان صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر

104
00:37:14.650 --> 00:37:36.550
لا يحكم على ما في القلوب هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى. فنحن علينا الحكم بالظواهر ونقيم آآ الحكم على الاجراءات الشرعية ومنها اللعان ولكن الامر الى الله الله يعلم ان احدهما لانه ما يمكن كلهم صادقين ابد لازم انحداهم

105
00:37:36.550 --> 00:38:00.650
كاذب ولكنه لم يتعين نعم ثم قال ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ايضا كرر عليهما عليه الصلاة والسلام هذا من حرصه على تخليص المسلم من الاثم كرر عليهم التوبة بدأ بها بالاول ثم كررها. بعد اللعان

106
00:38:01.250 --> 00:38:19.950
من اجل ان يخلصهما من المستقبل نعم فهل منكما تائب؟ ثلاثة ومن تاب تاب الله عليه وكونه يتوب ويقام عليه الحد يعني يعترف انه كاذب ويقام عليه الحد اسهل عليه من انه يصر ويعذب

107
00:38:19.950 --> 00:38:36.650
في الاخرة. نعم وفي لفظ لا سبيل لك عليها نعم لا سبيل لك عليها. لان الرجل قال يا رسول الله ما لي طلب اه المال اللي دفعه اليها طلب المهر

108
00:38:36.950 --> 00:38:56.900
الذي دفعه اليها فقال ليس لك سبيل عليها لان المهر تقرر لها بالدخول ما استحل من فرجيها نعم. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. اي نعم. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها

109
00:38:57.550 --> 00:39:14.300
وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها اي نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:39:14.950 --> 00:39:40.350
فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. القنفذ اما ان يكون بالقول ان يقول رأيتها تزني واما ان يكون بالكناية ان يقول هذا الولد ليس مني هذا معناه انه زاني

111
00:39:40.950 --> 00:40:06.550
القدس يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية فاذا قال هذا الولد ليس مني فانه يقام اللعان بينهما فاذا تم فانه ينتفي الولد عن الزوج ويكون تابعا الولد ما يضيع ما يضيع لازم يتبع احدهما فيتبع المرأة

112
00:40:07.050 --> 00:40:25.800
لانها ولدته المرأة ولدته يقينا والله اعلم انها ولدته من زوجها او من غيره. انما هي ولدته يقينا فهو ابنها اما الرجل فيحتمل فلذلك لا يلحق به. نعم ثم قضى بالولد للمرأة

113
00:40:25.900 --> 00:40:50.700
وفرق بين المتلاعنين هذا من اثار اللعان ايضا انه ان الولد ينتفي عني ينتفي عن الزوج ويلحق بالمرأة. نعم وعن ابي هريرة يرثها وترثه ويكن محرما لها نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني ازاره

114
00:40:51.200 --> 00:41:09.500
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللت ابل؟ قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من اوراق

115
00:41:09.800 --> 00:41:29.800
قال ان فيها لورقى لورقا لورقا من قال ان فيها لورقا قال فانى اتاها ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرف هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:41:30.400 --> 00:41:45.600
عرض عنده تعريظا بالمرأة قال ان ابني اسود جاء ابني اسود هذا تعريض بالمرأة كانه يقول الولد ما هو بمني لانه ولكن هذا لا يصلح ان يكون قذفا ولا يصلح

117
00:41:45.950 --> 00:42:05.400
مجرد اللون ما يصلح ان ان يشكك في المرأة لان اللون يحتمل انه جاءه وراثيا من جد بعيد او قريب هذا ما يسموه الان الاطباء بالوراسة. يكون يمكن جده الاعلى انه اسود

118
00:42:06.000 --> 00:42:23.800
فجذبه عرق ووصل السواد الى هذا الابن من اجداده ابوه ابيض لكن اذا كان جده او جد جده اسود يمكن انه يسري اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى

119
00:42:24.200 --> 00:42:42.250
لم يتسرع بهذا الامر بل انه ظرب المثل المقنع الواضح قال له هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق؟ والاورق هو الذي يكون فيه

120
00:42:42.350 --> 00:43:05.150
لون رمادي اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السواد ومنه سميت الحمامة وارقى. لان لونها رمادي. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم فيها ورق قال وش السبب؟ ان هي خمر وطلع فيها ورق. قال لعله جذبها عرق

121
00:43:05.650 --> 00:43:27.400
اه عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر قرر الحكم الشرعي قال وهذا لعله نزعه عرق فاقتنع الرجل اقتنع الرجل وزال عنه الشك واللبس فهذا فيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يوضح الحكم بالمثال

122
00:43:27.600 --> 00:43:49.850
توضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص

123
00:43:49.950 --> 00:44:12.400
عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه فقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الحديث وما بعده في لحوق النسب الامور التي يلحق بها النسب نخليه نأجله للدرس القادم

124
00:44:12.400 --> 00:44:38.950
ان شاء الله. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الاحداث في غير بيت الزوج؟ لا يجب عليها الاحداث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت الى ان يبلغ قال لي فريعة الاسلمية

125
00:44:39.150 --> 00:44:58.150
امكثي بالبيت حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز للمرأة المحدة مخاطبة الرجال الاجانب نعم مخاطبتهم للحاجة ما في بأس مشافهة او بالجوال او بالتلفون للحاجة

126
00:44:58.450 --> 00:45:14.500
والسلام والسؤال عن شيء ما في مانع انما الممنوع الكلام اللي فيه ريبة او فيه اطماع الذين في قلوبهم مرظ وهذا ما هو بخاص ما هو بخاص بالمعتدة هذا عام من جميع النساء

127
00:45:14.800 --> 00:45:32.500
الا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلنا قولا معروفا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة ان تستعمل الشامبو والصابون المعطر الذي ما فيه طيب لا بأس

128
00:45:32.800 --> 00:45:52.250
المحدة تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب تستعمل المواد المنظفة من صابون او سدر او شامبو ليس فيه طيب ما فيه مانع وليس الامر كما هو في الجاهلية انها

129
00:45:52.600 --> 00:46:14.000
تترك التنظف وتتراكم عليه الاوساخ والروائح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القهوة المخلوطة بالزعفران. المرأة ما تشرب القهوة التي فيها الزعفران لان الزعفران نوع من الطيب ونهى المحدة ان تلبس ثوبا مسه ورث

130
00:46:14.150 --> 00:46:31.550
او زعفران نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تطيبت او اكتحلت في احدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها؟ وهل هناك كفارة؟ عليها الاستغفار والتوبة وليس فيه كفارة فيه التوبة والاستغفار. نعم

131
00:46:31.600 --> 00:46:48.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة انقضت عدتها من الوفاة فقال لها بعض النساء لا بد ان تزودي ثلاثة ايام احتياطا. زوجي ان تزودي ثلاثة ايام احتياطا. فهل قولهم صحيح

132
00:46:48.900 --> 00:47:03.550
هذا حرام هذا القول حرام الكذب عليهم التوبة من هذا لا يجوز يزود على حكم الله اربعة اشهر وعشرة ايام ما يجوز يزود عليها فعلى هؤلاء القائلات ان يتوبن الى الله

133
00:47:03.650 --> 00:47:20.000
ولا يقلن على الله بغير علم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذكر؟ هل ذكر عود القصف والاظفار؟ يعد على سبيل المثال فيجوز ان يستعمل غيره بعد الحيض ام هو خاص بهذين

134
00:47:20.000 --> 00:47:44.450
العديس والله هو الظاهر انه خاص بهذه موجودات عند العطارين فيتقيد بهما نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لانه ربما ان فيهم خاصية ليست في غيرهم. نعم يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة ان تخرج الى المسجد للصلاة على زوجها

135
00:47:44.550 --> 00:48:07.150
لا تصلي عليه وهي في بيتها بعض الصلاة والجنازة خاصة بالمسجد صلي عليه وهي في بيتها نعم ويجوز يجتمع نسا ويصلن عليه جميع جماعة ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيب صلي عليه يعني على جنازته

136
00:48:07.450 --> 00:48:28.050
كان قبل يشال من البيت صلي عليه اذا غسل وكفن فانها تصلي عليه هو هي ومن شاءت من النساء. قبل ان قبل ان يخرج من البيت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيبة مثلا ما حكم ذلك

137
00:48:28.650 --> 00:48:51.900
لا تاخذ اجازة الطبيبة والمدرسة وياخذ الاجازة مدة مدة العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر هل يكون هذا الحكم وهو الاحداث خاص بالمسلمة؟ لان المسلمة هي التي تلتزم باوامر الله

138
00:48:52.200 --> 00:49:16.950
وهي التي تخاطب بالاحكام الشرعية اما الكافرة ما تخاطب بالاحكام الشرعية حتى تسلم تؤمن نعم الكافر ما يؤمر بالصلاة والمسلم يؤمر بالصلاة هكذا فالمسلم هو اللي يخاطب بالاحكام الشرعية اما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة المحدة

139
00:49:17.500 --> 00:49:37.050
جالسة مع نساء وتطيبن تلك النسوة تاثرت الرائحة عليها فكان ريحها طيبا هل عليها شيء اللي بغير اختيارها ما في شي. اللي بغير اختيارها وغير فعلها ما في شيء. لو جاء البخور رائحة البخور ودخل في انفها. من غير قصد ما يظر هذا

140
00:49:37.450 --> 00:49:55.150
او رائحة الطيب سرت اليها وانصبغ بها شعرها او شيء من غير الثياب ما في بأس. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الازمنة اصبحت اصبحت عادة الناس في العزاء ثلاثة ايام. فهل هذا الامر بدعة

141
00:49:55.350 --> 00:50:17.350
نعم تخصيص ايام للعزاء ومكان تخصيص زمان ومكان واعداد طعام كل هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان التعزية تكون في البيت في الطريق في المسجد في الدكان في في المتجر في آآ محل العمل

142
00:50:17.350 --> 00:50:29.900
نعم ما له مكان مخصص نعم. وهل تخصيصه في الجلوس في المنزل يكون من النياحة؟ النبي آآ جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع الى اهل

143
00:50:29.900 --> 00:50:51.000
الميت صنعة الطعام من النيافة فالتكلف في هذه الامور وتطويرها والاعلان عنها في الصحف هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة ان تستحم اثناء الاحداث لاجل النظافة والتبرد وليس لاجل

144
00:50:51.000 --> 00:51:09.550
زي الحيضية او النفاس كما سمعتم قريبا لها ان تغتسل وتنظف وتبرد وتستعمل المنظفات غير المطيبة ما في مانع نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لكن بعظ العوام وبعظ النسا بالخصوص

145
00:51:09.700 --> 00:51:27.450
يشرعن احكام للمتوفى عنه يقولون ما تطلع للسطح ولا تناظر القمر ولا تخاطب الناس لو لو سلموا عليها ما ترد عليهم هذا كله من الكذب ومن الجهل لا يجوز هذا الكلام

146
00:51:27.900 --> 00:51:45.350
لا يجوز لاحد يتكلم بالاحكام الشرعية من غير علم. ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا يقولون ولا نطلع للحوش ولا ولا تسقط السطح ولا تشوف القمر يا سبحان الله

147
00:51:45.450 --> 00:52:05.750
علمنا الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه الامور الاربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الثوب الى انصاف الساقين

148
00:52:05.800 --> 00:52:19.650
نعم هذه من احكام اللباس هذي من احكام اللباس النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم فيباح لبس الخاتمة ما هو بسنة مباح يباح لك تلبس خاتم من غير الله والثوب

149
00:52:19.650 --> 00:52:35.100
يكون الى الى الكعب على حسب عادة البلد فان كان اهل البلد يلبسون الى نصف الساق تلبس مثلهم فكانوا يلبسون الى الكعب وتلبس مثلهم ولا تخالفهم وتكون شهرة بينهم وش غيره

150
00:52:35.350 --> 00:52:55.300
تطويل الشعر الشعر اذا كان القصد منه الحاجة اليه فيظلل راسك وتجمل به وتعتني به وتنظفه هذا طيب لا بأس به. اما اذا كان تغذيه على صفة اه ما يفعله اه الغربيون او

151
00:52:55.550 --> 00:53:10.800
وتقلد الغربيين في شعورهم هذا لا يجوز. نعم وكذلك اذا كنت تريد ان الشعر آآ تغذي الشعر فتراجع السنة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل؟ تعمل مثله

152
00:53:11.150 --> 00:53:34.150
نعم. كذلك وضع الكحل الكحل هذا طيب هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم وكان يكتحل ليلة بعد ليلة ما يداوم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من وضع ام حبيبة رضي الله عنها للصفرة على ذراعيها؟ هل يؤخذ منه جواز

153
00:53:34.150 --> 00:53:55.550
والمرأة للمكياج والاصباغ في وجهها ما في مانع المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والاصفار الا اذا كان هذا هذه المساحيق او هذه الاصباغ تتجمد على الجلد وتمنع حصول الماء

154
00:53:55.750 --> 00:54:10.200
مع الوضوء والاغتسال الى الجلد فلا يجوز هذا. اما اذا كانت ما تمنع وصول الماء فلا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذهب رجل الى الجهاد في سبيل الله

155
00:54:10.350 --> 00:54:30.650
فكيف تعتد زوجته ومتى تبدأ عدتها؟ وكذلك اذا غاب الزوج غيبة طويلة. هذه اذا كان علمت بوفاته فان العدة تبدأ من الوفاة تبدأ العدة من الوفاة ولو لم تعلم الا بعد نهايتها تكون خرجت من العدة

156
00:54:30.850 --> 00:54:48.100
العدة تبدأ من الوفاة اذا علمت اذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود. هذا يرجع فيه الى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قذف امرأة ولاعنها وهو كاذب

157
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
ثم تاب الى الله فهل يكون من التوبة ان يرجع الى القاضي فيخبره ليقيم عليه الحد؟ والله الظاهر انه يتوب الى الله يستغفر وهذا احسن له منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله. ما يقيم عليه الحد الا اذا طالب

158
00:55:08.300 --> 00:55:27.450
من له الحق اذا طالب من له الحق يقيم عليه اما اذا لم يطالب المقذوف فالقاضي لا يقيم الحد. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يقوم الرجل بالملاعنة؟ مع ان في يده العصمة فله ان يطلقها متى ما رأى منها ما يمس

159
00:55:27.450 --> 00:55:43.450
وما هو الافضل في حقه؟ هل يرفع ذلك للحاكم؟ ام يطلق فيستر عليها اذا طلقها انتهى الموضوع لكن اذا قال ماني مطلقها انا اخاف اطلقها يلحق بي الولد ويصير ولدي وانا ما

160
00:55:43.650 --> 00:56:05.200
ما اطمئن اليه هذا لابد من الملاعنة نعم اما لو طلقها انتهى كل شيء انما نلزمه يروح للقاضي ويلاعنه اذا طلقها انتهى الامر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرح حديث ابن عمر في اللعان ان اللعان يبدأ فيه بالرجل

161
00:56:05.500 --> 00:56:21.600
فهل لو اتهمت المرأة زوجها يبدأ الرجل لا هذا ما ورد انه يقام اللعان من اتهام المرأة لا انما هذا الاتهام الرجل فقط. نعم. تتمة للجواب السابق اذا تاب بعد الملاحة

162
00:56:21.600 --> 00:56:40.800
فالحق للزوجة يتصل بها واما انه تسمح له واما انها تطالب باقامة حد القذف عليه فالحق لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تلاعن الزوجان فهما تاركان للصلاة بالكلية

163
00:56:41.150 --> 00:57:01.750
وفرق بينهما ثم تاب فهل لهما العودة؟ هذه تفصيل عند الفقهاء المرتد المرتد يفرق بينه وبين زوجته من حين الردة من حين الحكم الحكم بردته فرق بينهما فان تاب في اثناء العدة