يحسب عنه المرتب وجب ان تردي ما وقع الناظم. واذا كان توقيع الناظم وعدمه لا يترتب عليه حسب شيء من المرتب فلا حرج احسن الله اليكم تقول اذا تغيبت بعض الايام عن المدرسة وهذه الايام لم تكن ايام دراسة يعني اجازة بالنسبة للتلاميذ اي انه لا يوجد لي عمل حقيقي بالمدرسة ووقع لي الناظر في دفتر الحضور والانصراف. هل هذا حرام وهل ما يعادل هذه الايام من المرتب قد يكون حراما الكذب لا يحل الا في حدود ما اذن به الشارع صلى الله عليه وسلم وتوقيع الناظر لا شك انه كذب وغير مباح فاذا كان من غاب ولم يوقع عنه الناظر