تقول كم هي عدد الايام شرعا؟ وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي. الصواب لا حد لاقله ولا ترى لكن الاغلب ان عادته ستا او سبعا هذا هو الاغلب واتصل الى خمسة عشر والذي عليه جمهور اهل العلم اهل العلم انها لا تزيد على خمسة عشر متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحن لزوجها اما اذا كان خمسة عشر فاقل فانها تكون عادة وتستمر عليها وان نقصت طهرت تطهرت بعد ذلك فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص قد تكون ستا سبعا وقد تزيد يوما تنقص يوما المؤمنة تجلس ما ترى من الذنب ولا زالت العادة ونقضت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها هذا التطهر وتغتسل لكن متى استمرت معها الى خمسة عشر؟ هذه النهاية هذا الصحيح متى زادت على خمسة عشر فانها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع الى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها سواء الساعة كانت ستا او سبعا او ثمانا او عشرا لان بها لانها لما زادت على نصف الشهر اتضح انها استحاضة وانها ليست العهد المعروفة والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر اقصاها ونهايتها نصدها نصف الشهر. نعم. جزاكم الله خيرا