يسعى لسؤال اخر ويقول كم تكبيرة يكبرها المأموم؟ عندما يأتي والامام في حال الركوع ارجو التفصيل في في هذه المسألة يكبر تكبيرتين احداهما وهو واقف وهذه التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام وهي ركن لابد منه ولا تنعموا بالصلاة الا بها. ثم ينحط مكبرا للركوع. فان خاف ان تفوته الركعة اكتفى الاولى التكبيرة الاولى وكفت عن تكبيرة الركوع في اصح قوله العلماء لانهما عبادتان اجتمعتان في محل واحد اجتزي بالعظمى منهما وهي تكبيرة الاحرام لكن بشرط ان يؤديها وهو واقف قبل ان يركع يؤديها وهو واقف بنية التكبيرة الاولى واذا امكن الله واياك بالثانية وهو من وهو في هويه للركوع كان هذا هو الاكمل فان لم يتيسر ذلك لضيق الوقت كماته التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام في اصح قوله العلماء نعم جزاكم الله خيرا