﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
اه ايضا تقول اذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف فهل جائز للمرأة ان تصلي وتصوم ام لا اذا زادت العادة والصواب انها تبع العادة. اذا كانت عادتها خمسة ايام فصارت ستا سبعا ثمنا فالصواب انها تجلس. ما عدا من دم مستمر

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
انها تحسبه تحسبها من العادة. تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم. ولا يحل لزوجها ان يقربها في هذه الحال. لان العادة تزيد وتنقص النساء تزيد وتنقص اذا زاد الدم جلست ولم تصلي واذا نقص وراءة الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت هذا هو

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
الصواب في هذه المسألة. اما اذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة او كترة فان هذه الصفرة او كترة لا لا تسحب شيء ولا تعد شيئا بل تصلي معها وتصوم كما قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا لا نعد كدرة والصبح بعد الطهر شيئا فاذا اغتسلت مثلا بعد

4
00:01:00.250 --> 00:01:18.948
بعد حفظها ثم رأت سفرة وغدرة فان هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها. اما الدم واضح فانها تجلس ولو انفصل سواء اتصل او انفصل فانها تجلسه تبعا للعادة. نعم