ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يعطي والد الزوجة زوج ابنته من زكاة ما له بشرط الا ينفق من هذه على البيت لان الزوج عليه ديون ما فيه بأس لان الزوج فقير لان الزوج فقير عليه ديون وعليه مصالح يدفعها اليه وهو يبي يتصرف فيها ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وليس هو من اولاده ولا من اصوله ولا من فروعه نعم