احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما حكم لبس البنطال للرجال في بلد غير اسلامي؟ او انه يلزم بلبس الثوب والعمامة. اللباس الاصل هي الاباحة ما دام يستر العورة. ما دام انه يستر العورة وليس فيه تشبه بالكفار فهو الاصل بالاباحة. ما فيه تشبه ويستر العورة. هذا الاصل فيه الابعاد اما اذا كان ما يستر العورة فهو لا يجوز. او كان فيه تشبه بالكفار فانه لا يجوز. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اللي في غربة او يخاف من الكفار اذا لم يلبس لباسهم يخاف يخاف منهم يباح له في هذه الحالة انه يلبس دفعا للضرر يلبس لباسهم دفعا للظرر لان لا ينظرون اليه ويعرفون بوقوع يوقعون به الظرر. اما اذا كان ما يجيه اذى منهم فيبقى على لباسه. اذا كان ما يجي هذا من الكفار يبقى على لباسه. نعم. انما يجوز هذا عند الضرورة. اذا خشي منهم وخاف منهم. قد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله شيئا من ذلك في كتابه آآ آآ اقتضاء الصراط المستقيم. انه عند الظرورة اذا خاف منهم يلبس لباسه. نعم