﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول صلى الله عليه وسلم في شأن خروج النساء اللهم صلي وسلم اذن لكن بالخروج لحاجتكن ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من اجلها؟ وان كان محرمها من الرجال يستطيع ان يكفيها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حاجتها فهل يباح لها الخروج وخاصة اذا كانت حاجتها شراء الملابس وان لم يكن لها محرم قريبا غير محرم يكفيها حاجتها. فهل يباح لها الخروج؟ ام يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وجيت جزاكم الله خيرا. كل امرأة اعلم بحاجتها التي لا يتحدد. كل امرأة اهلا بحاجتها. فاذا رأت ان محرمها او غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود فلها الخروج. اما اذا كانت تعلم ان زوجها او اخاها يحصل له المقصود وليس له

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
هناك حاجة الى خروجها فالاولى بها الا تحرج. وان تكتفي بمحرمها من اخ او زوج او غيرهما او بغيرهما ممن تطمئن اليه وتليق به من الرجال او النساء يخفونها المؤونة. لان خروجها عرضة لشر كثير. فلا ينبغي لها ان تساهل في ذلك

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن اسباب الفتنة والريبة هذا امر مطلوب. ولهذا قال جل وعلا وقرن فامر بلزوم البيوت يعني الا عند الحاجة. هم. وقد كان ازواج النبي يخرجن للحاجة وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة. فاذا خرجت لحاجتها

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
من زيارة قريب او عيادة مريض او صلة رحم او شراء حاجة من السوء فترى ان شراءها لها اولى انا اعلم بحاجتها واعلم بالصفات التي تريد ولا حرج في ذلك. واذا تيسر لها ان يكفيها غيرها فذلك خير لها وافضل. جزاكم

7
00:02:00.050 --> 00:02:00.697
الله خيرا