يقول صلى الله عليه وسلم في شأن خروج النساء اللهم صلي وسلم اذن لكن بالخروج لحاجتكن ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من اجلها؟ وان كان محرمها من الرجال يستطيع ان يكفيها حاجتها فهل يباح لها الخروج وخاصة اذا كانت حاجتها شراء الملابس وان لم يكن لها محرم قريبا غير محرم يكفيها حاجتها. فهل يباح لها الخروج؟ ام يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو وجيت جزاكم الله خيرا. كل امرأة اعلم بحاجتها التي لا يتحدد. كل امرأة اهلا بحاجتها. فاذا رأت ان محرمها او غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود فلها الخروج. اما اذا كانت تعلم ان زوجها او اخاها يحصل له المقصود وليس له هناك حاجة الى خروجها فالاولى بها الا تحرج. وان تكتفي بمحرمها من اخ او زوج او غيرهما او بغيرهما ممن تطمئن اليه وتليق به من الرجال او النساء يخفونها المؤونة. لان خروجها عرضة لشر كثير. فلا ينبغي لها ان تساهل في ذلك فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن اسباب الفتنة والريبة هذا امر مطلوب. ولهذا قال جل وعلا وقرن فامر بلزوم البيوت يعني الا عند الحاجة. هم. وقد كان ازواج النبي يخرجن للحاجة وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة. فاذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب او عيادة مريض او صلة رحم او شراء حاجة من السوء فترى ان شراءها لها اولى انا اعلم بحاجتها واعلم بالصفات التي تريد ولا حرج في ذلك. واذا تيسر لها ان يكفيها غيرها فذلك خير لها وافضل. جزاكم الله خيرا