يقول ورد ان المرأة يسمح لها بقص شعرها عند احرامها للحج بقدر انملة. فهل لها ان تقص شعرها في غير احرامها للحج وان كان مسموحا فما مقدار المسموح به ليس قصد عند الاحرام وانما هو بعد الاحرام وبعد الطواف والسعي. مم. ان الاحرام لا ينفع لها قص لا هي ولا الرجل. نعم. انما القص بعد الطواف والسعي في العمرة تقص قدر الامثلة من كل عميلة. قد رأى انملة في وهكذا في الحج اذا قال اذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها ان تقص من كل عميلة. واذا كان الشعر منقوضا كله كان الشعر كله منقوظ تقص من اطراف الشعر والرجل كذلك يقص قليلا من الاطراف يعمهم بالتقصير او يحلقوه كل هالرجل. اما هي فلا تحلق ليس لها الحلق لكن تقص قد رأى المياه من كل من عموم الشعر لكان منقوظا كله. اما عند الاحوال فليس لها ان تقص منها لا يصلح لها شيء من الاحرام. ولا بأس ان تقص من شعرها في هذا الاحرام اذا كان كثيرا للتخفيف من المؤونة او بالاتفاق مع زوجها لاجل الزينة تكون اقل من قول المعروف مع ان الطول فيه جمال. فاذا اتفقت مع زوجها على ان تقص من بعض الشيء فلا حرج. فقد ثبت عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته عليه الصلاة انهن يجلسن رؤوسهن وقصن من رؤوسهن لتخفيف المؤونة. فاذا ارادت المرأة ان تقص من رأسها لتخفيف المؤونة او لاسباب اخرى تراها وزوجها انه اكبر من الزينة فلا بأس لكن ليس لها ان تحجب. هم. انما القص الذي تراه جهة لها وجمالا من دون قصد التشبه بالكافرات او بالرجال. فلا يجوز للمرأة تشبه بالرجال ولا بالكافرات لكن قصد لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء واذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك. نعم. جزاكم الله