يقول هل يجوز لشخص ان يتزوج من اخت انسان رضع معه رضعتين اي ان الرضع هو الذي يريد الزواج من وضع الحال لا تحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الرضعة ولا الرضعة لا بد من خمس ركعات. اذا كان رظاع المظبوط ثنتين او ثلاث واربع سنين لا تحرم لابد من خمس وضعات او اكثر في الحولين مضبوطة معلومة لكن اذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس لقوله النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما يريبك من اتقى الشبهات الثورة على دينه لكن لا يحصل التحريم الا بخمس رضعات او اكثر هم جزاكم الله خيرا