﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عظيم

2
00:00:17.650 --> 00:00:37.650
وباسانيدكم احسن الله اليكم الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سغرة الترمذي رحمه الله تعالى قال. عليكم السلام. باب في كراهية اكل الاضحية فاوقف ثلاثة ايام. قال حدثنا قتيبات قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن

3
00:00:37.650 --> 00:00:56.900
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. عليه الصلاة والسلام. لا يأكل احدكم من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام قال وفي الباب عن عائشة وانس رضي الله عنهما

4
00:00:57.000 --> 00:01:26.850
قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وانما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما. ثم رخص بعد ذلك قال باب في الرخصة في اكلها بعد ثلاث قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا ابو عاصم

5
00:01:26.850 --> 00:01:54.850
النبيل. قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرفد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش. كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فانقفل ليتسع ذو الطول على من لا طول على من لا طول له

6
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وابي سعيد وقتادة ابن النعمان وانس وام سلمة رضي الله عنهم. قال حديث بريدة حديث حسن

7
00:02:15.200 --> 00:02:42.150
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحواصي عن ابي اسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:42.150 --> 00:03:06.250
عن لحوم الاضاحي قالت له ولكن قل من كان يضحي من الناس فاحب ان فاحب ان يطعم. فاحب ان يطعم من لم كن يضحي فلقد كنا نرفع القراع فنأكله بعد عشرة ايام. قال هذا حديث

9
00:03:06.250 --> 00:03:26.250
حسن صحيح وام المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا

10
00:03:26.250 --> 00:03:47.450
محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع  قال باب ما جاء في الاشتراك في الاضحية وهذا تقدم

11
00:03:47.700 --> 00:04:11.400
ووصلنا عند حديث جوي ابن كليب النهدي وايضا تقدم بعض الكلام عليه وتقدم ايضا ان جميع رجاله ثقات ما عدا جريب بن كليب النهدي فانه ليس بالمشهور ولذا جهله علي ابن المديني

12
00:04:12.450 --> 00:04:32.750
واما العجل فوثقه العجلي عنده توسع في التوثيق. في توثيق التابعين معروف بهذا رحمه الله تعالى ولذا وثقه نعم. وتقدم لنا ان ابا داود فرق ما بين جريب بن كليب النهدي

13
00:04:32.900 --> 00:05:01.850
وما بين بن كليب السدوسي. فقال هما اثنان السدوسي بصري وان نهدي كوفي وزهب البخاري وابن ابي حاتم عن ابيه ابو حاتم الا انهما واحد وهذا هو الاقرب. الاقرب والله اعلم انهما واحد لانهما قد اشتركا في الاسم الاول والثاني

14
00:05:02.150 --> 00:05:27.500
نعم وليس هناك دليل على ان هذا نهدي وهذا سدوسي. نعم لا شك ان اهل الخير سدوس تقدم الناس دوس من ربيعة بخلاف نهد فانهم من قضاعة نعم ولكن لو ثبت ذلك. نعم. لا قلنا بالافتراق ولكن

15
00:05:27.700 --> 00:05:49.900
ما هناك دليل على هذه النسبة ثم هم ثم انهما في طبقة واحدة نعم فكل هذا يقوي والله اعلم انهما واحد وليس باثنين نعم جبيب بن كليب هذا تقدم ان قتادة قد اثنى عليه

16
00:05:50.200 --> 00:06:17.050
ووصفه في رواية بانه من الازابقية نعم فسناؤه عليه اي على صدقه واما بيانه لان بيان عقيدته وانه من الازاوقة فهذا بيان لمعتقده ولا شك ان هذا مذموم اذا طبعا لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذم الخوابر

17
00:06:17.400 --> 00:06:39.550
نعم وحتى ان اهل العلم قد اختلفوا في كفر الخوارج وان كان الاقرب والله اعلم انهم ليسوا بكفار وقد نقل الامام ابن تيمية اتفاق او عدم اختلاف بين الصحابة او عدم الاختلاف بين الصحابة على انهم ليسوا بكفار. وقال الناس

18
00:06:40.000 --> 00:07:01.050
نعم من اهل البدع لكن ليست بدعتهم مخرجة من الملة هي بدعة عظيمة وكبيرة نعوذ بالله من ذلك قد قتلوا المسلمين وقاتلوا المؤمنين وسببوا سلمة في الدين فهذا كله معلوم ولكنهم

19
00:07:01.300 --> 00:07:26.100
لكن الكلام هنا في كفرهم فنقل الامام ابن تيمية عن امير المؤمنين علي الذي قاتلهم انه لم يكفرهم وحتى ان ايضا نقل ايضا عن غيره من الصحابة ذلك نعم وهذا من انصاف اهل السنة. عليكم السلام هذا من انصاف اهل السنة

20
00:07:26.250 --> 00:07:44.850
نعم تجد ان اهل البدع لا يقبلون هواية ولا حديثا او لا يثنون على الشخص الا اذا كان على ماذا؟ على معتقدهم وعلى مذهبهم اما اهل السنة لا نعم. ولذا قد رووا للخوارج

21
00:07:44.950 --> 00:08:03.700
عمران ابن حطان وهو من كبار الخوارج ايضا قد يروى عنه البخاري في كتابه الصحيح ورووا ايضا عمن وصف بالتشيع كعدي بن ثابت قال ابو حاتم او غيره كان قاص الشيعة وقد خرج له

22
00:08:03.700 --> 00:08:30.000
الامام مسلم في كتابه الصحيح نعم ولذا من العبارات الجميلة للامام ابي بكر ابن خزيمة انه قال حدثنا عباد ابن يعقوب الرواجني كان في حديثه المتهم في دينه هذا انصاف اهل السنة والجماعة هذا هو انصاف اهل السنة والجماعة. نعم

23
00:08:30.150 --> 00:08:48.950
فقتادة قد اثنى على صدقه ولا يمكن لشخص صادق ان نقول عنه ماذا؟ ان نقول عنه كاذب وبين انه ترى من الازاوقة والازاوقة لا شك انهم اشد فرق الخوارج. نعم. وقد انقرضوا وبقيت

24
00:08:48.950 --> 00:09:11.850
الاباظية من الخوارج نعم والاباظية اقل منهم شروا اقل من الازارقة شوا. نعم فالمهم بين اه قتادة بين انه من الازاوقة فهذا من انصاف اهل السنة والجماعة نعم وتقدمن يعني مثله

25
00:09:12.200 --> 00:09:30.800
لا بأس به في قبول حديثه نعم وسوف يأتي ما قد يخالف ظاهر هذا الحديث. نعم قال عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى

26
00:09:30.800 --> 00:09:50.350
اه باعضب القرن والاذن نعم هذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف بين اهل العلم على خمسة اقوال او اربعة اقوال القول الاول لا بأس بالتضحية بذلك وان هذا لا يمنع

27
00:09:52.550 --> 00:10:14.200
فاما انهم لم يبلغهم الحديث واما انهم رأوا ان الحديث لا يصح والقول الثاني النهي عن التضحية باعظم الاذن والقمظ نعم القول الثالث لا بأس بالتضحية باعظم باعظم الاذن والقرن

28
00:10:14.750 --> 00:10:37.900
ما لم يكن كونه يدمي ان يخرج منه الدم وهذا قول الامام مالك نعم هل قول الرابع وهو متفوع من القول الثاني عليكم السلام متفرع من القول الثاني ان اعظم الاعظم الاذن والقرن

29
00:10:38.300 --> 00:11:08.500
هل هو مجرد القطع العذب هو القطع فهل هو مجرد القطع ولو كان يسيرا او لابد من مقدار حتى ينهى عن التضحية به اذا وقعت هذه الصفة فيه فذهب بعض اهل العلم الى ان يعني الثلث اذا كان القطع يبلغ الثلث فهذا لا تجوز

30
00:11:08.500 --> 00:11:30.500
التضحية به عليكم السلام وهذا رواية عن الامام احمد والقول الثاني النصف نعم النصف فاكثر والقول الثالث اذا كان اكثر من النصف اذا كان اكثر من النصف فهذه عدة اقوال

31
00:11:30.700 --> 00:11:55.550
قيلت في هذه المسألة هذا الحديث فيه قوة كما تقدم وقد جاء عند الامام احمد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال عن جابر وهو طبعا جادوا الجعفي هذا طبعا جابر الجعفي متروك

32
00:11:55.600 --> 00:12:12.450
عن عبد الله ابن نجيم عن علي ابن ابي طالب بنفس هذا المتن بنفس هذا المتن وهذا فيه جابه الجوع فيه متوه جاء طريق اخر اخرجه ابو الشيخ في الاضاحي هذا مأخوذ من شرح العراقي

33
00:12:12.700 --> 00:12:27.450
لابي الشيخ ابن حيان كتاب في الاضحية ولا نعلم عن وجوده لكن هذا في شرح العراقي قالوا من طريق قال العراقي من طريق حميد بن مهران عن ابن سيرين عن علي

34
00:12:27.800 --> 00:12:42.800
نعم طبعا ابن سيرين لم يسمع من علي. ابن سيرين لم يسمع من علي حميد بن مهوان ثقة حميد بن مهران ثقة وطبعا بن سيرين امام. لكن الاسناد الى حميد بن مهوى ان

35
00:12:43.300 --> 00:13:01.200
نعم نعم فهذه ثلاثة اسانيد لهذا الخبر. هذه ثلاثة اسانيد عن علي رضي الله عنه لهذا الخبر. فلذا قلت ان فيه قوة هذا من حيث الاسناد نأتي الى من حيث المتن

36
00:13:01.300 --> 00:13:32.550
تقدم لنا في حديث شريح ابن النعمان عن علي ايضا رضي الله تعالى عنه ماذا قال قال في حديث عفوا نعم اي نعم نعم هو في حديث عفوا حجية بن عدي في حديث حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة

37
00:13:33.250 --> 00:14:02.000
قلت فان ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء عليكم السلام. قال اذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القوي قلت فمكسورة القرن قال لا لا بأس تظاهر هزا مازا نعم ظاهر هذا نعم الجواز ثم بين له علل قال امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف

38
00:14:02.000 --> 00:14:24.250
عينين والاذنين يعني القرن ما امرنا بماذا نعم وبالتالي يعني لا يمنع من التضحية به لو كان فيه شيء نعم فظاهر هذا النص مخالف لما رواه جرير بن تل بن كليب عفوا عن علي

39
00:14:24.400 --> 00:14:42.100
نعم في حديث البراء بن عازب قال الراوي عبيد بن فيروز قال اني اكره ان يكون في الاذن او في القرن شيء قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على ماذا؟ على غيرك او كما جاء

40
00:14:42.150 --> 00:15:04.300
قال ما كرهته فدعه انت تكره اترك هذا ولكن لا تحرمه على غيرك او كما جاء فهذان ايضا يخالفان ما جاء في حديث جريب ابن كليب النهدي فالخلاصة ان الخبر وان كان اسناده صالح

41
00:15:04.600 --> 00:15:26.250
ولكن هو ليس بالقوي ولا يطمئن القلب الى الجزم به بثبوته القلب لا يطمئن يعني مع ذلك اولا هو ليس بالمشهور كما تقدم. ثانيا جاء عن علي ما قد يخالف ذلك نعم

42
00:15:27.700 --> 00:15:49.900
طبعا ممكن هو الجمع الجمع ممكن لكن يعني قد يكون بخلاف الظاهر بخلاف ماذا؟ الظاهر. يعني يقال ان علي رضي الله عنه اقصد بالاول اذا كان الكسر ماذا يعني لا بالاجازة بالاجازة اذا كان الكسر يسير. اذا كان يسيرا. نعم

43
00:15:50.300 --> 00:16:16.200
وهنا اذا كان يعني كبيرا. هنا اذا كان كبيرا وطبعا تقدم لنا خلاف اهل العلم في ذلك نعم الخلاصة ماذا يفعل الشخص؟ لا شك تقدم لنا ان كلما كانت الاضحية سالمة من العيوب على الاطلاق

44
00:16:16.400 --> 00:16:46.850
فهذا هو اولى لا شك هذا افضل واكمل واحسن ان الانسان يضحي بها نعم واذا ضم الى هذا جمال المنظر فهذا اكمل واحسن نعم واما ما يتعلق بمسألة كسوى القرن فالمسألة كما تقدم الخلاف فيها الذي تقدم ذكره وان الاحاديث الو عبد فيها لا يمكن

45
00:16:46.850 --> 00:17:14.000
الجزم بها بالمنع والاصل ماذا الاصل الجواز الاصل الجواز وفي حديث البراء بن حازب لم يذكر ما يتعلق بالقرن نعم. وفي حديث علي ايضا الذي من طريق شريح ابن النعمان وغيره ايضا جاء من وجه اخر او من وجوه اخرى

46
00:17:14.350 --> 00:17:38.400
عن علي او من وجه اخر عفوا وامرنا ان نستشرف الاذن والعين. القرن لم يذكر القرن لم يذكر نعم فالخلاصة ما يطمئن الشخص الى ان يمنع من التضحية بمكسور القضمي

47
00:17:38.900 --> 00:18:00.400
ويقول ان اضحيتك غير مجزئة نعم بادئ ذي بدء يقال لا لا تضحي الا يعني بشيء يعني ليس فيه عيوب او يعني شيء ليس فيه خلاف في اجزاء الاضحية به

48
00:18:00.450 --> 00:18:24.350
نعم هذا ابتداء لكن لو ان شخصا ضحى بذلك نعم ثم سأل فيقال ما هناك يعني دليل نطمئن اليه في النهي عن ذلك قال قتادة فزكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك

49
00:18:24.750 --> 00:18:43.050
وتقدم ان بعض اهل العلم جعل الثلث وبعض اهل العلم قال اكثر من ماذا؟ من النصف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تصحيح بعيسى لهذا الخبر لان اسنادك ما تقدم يعني صالح

50
00:18:43.400 --> 00:19:06.250
ولكنه كما تقدم من حيث الاسناد ليس بالقوي ومن حيث المتن فيه ما تقدم. ذكره مما جاء ما يخالف عن علي رضي الله تعالى عنه فالقول بصحته يعني هذا بعيد والله اعلم. ولكن تقدم لنا ان ابا عيسى يدخل في الحسن الصحيح

51
00:19:06.350 --> 00:19:28.050
يعني ما كان باسناد صالح يدخل ظمن الصحيح نعم قال باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اهل البيت. نعم انت تريد ان تضحي وعندك في بيتك اه اكثر من شخص

52
00:19:28.350 --> 00:19:49.700
يعني من مثلا والداك ان كانا موجودين مثلا من اهلك وولدك نعم من اخوتك وانت المسؤول عن الانفاق عليهم نعم نعم فما حكم ذلك؟ هل لا بد من اكثر من اضحية

53
00:19:49.800 --> 00:20:11.700
ولا واحدة تكفي الواحدة تكفي عن اهل البيت اذا كانوا مشتبكين في هذا البيت ويأكلون جميعا يشربون ايضا يعني مشتركين في الطعام والشراب والسكنى. فالاضحية الواحدة تكفي. ان اردت ان تضحي باكثر

54
00:20:11.700 --> 00:20:34.800
وانت بحمد الله قادر فهذا جميل وحسن. هذا جميل وحسن نعم وتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين واتقدم ايضا بانه عليه الصلاة والسلام نحر مائة من البدن. نحرها ثلاثا وستين بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وآآ

55
00:20:34.800 --> 00:20:56.450
اكمل علي رضي الله عنه الباقي. نعم يكونوا في بيت واحد ايه لابد اذا كانوا في ابيات  لا اذا ازا كانوا في ابيات متعددة نعم كل واحد كل اهل بيته يضحون

56
00:20:56.700 --> 00:21:17.050
كل اهل بيت يضحون اما من حيث الاجر طبعا تقدم لنا ان الاشتراك على قسمين اشتراك في ذات الاضحية. هذا آآ يعني كل اهل بيت اضحية واحدة ويشفكهم بالاجر ويشركهم في الاجر. نعم

57
00:21:17.600 --> 00:21:34.250
ايه ما في بأس في الاجر. واما فيما يتعلق بان هذه الاضحية والله انت لماذا ما ضحيت ولا قد ضحى اخي فلان وانت في بيت واخوك في بيت لا لا انت تعتبر ما ضحيت

58
00:21:34.400 --> 00:21:55.800
انت تعتبر ما ظحيت في هذه الحالة. نعم اذا اراد اخوك ان يشرك يشككك في الاجر فلا بأس بذلك وتقدم ان الانسان ممكن ان يشك في الاجر حتى الاموات من اهل ماذا؟ من اهل بيته. حتى الاموات من اهل بيته. نعم

59
00:21:56.050 --> 00:22:25.250
اي نعم حديث عليه تقدم انه ضعيف قال حدثنا يحيى بن موسى ويحيى بن موسى هو البلخي واصله كوفي وهو ثقة توفي عام اربعين ومائتين قال حدثنا ابو بكر الحنفي وهو عبدالكبير ابن عبد المجيد بن عبيد الله ابو بكر الحنفي. وهو ثقة

60
00:22:25.250 --> 00:22:44.450
نعم ولعل ابو محمد يسجل ليس هناك ابو بكر في عفوا ليس في الكتب الستة من اسمه عبد الكبير سوى هذا وهو ثقة ليس في الكتب الستة من اسمه عبدالكبير سوى هذا وهو ثقة

61
00:22:44.550 --> 00:23:08.300
قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان صدوق جيد الحديث نعم وسقه الجمهور وثق الامام احمد يحيى بن معين ومصعب الزبيري نعم ووثقه ايضا ابو داوود بل قال ابن سعد كان ثبتا

62
00:23:08.350 --> 00:23:24.950
نعم وذكره ابن حبان في السقاط وخرج له مسلم في الصحيح واما ابو زرعة فقال ليس بالقوي. واما ابو حاتم ابو غازي فقال يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق

63
00:23:24.950 --> 00:23:42.100
قال يكتب حديسه ولا يحتج به وهو صدوق. اما ابو حاتم فقد عرف عنه التشدد. رحمه الله تعالى واما بالنسبة لابي زرعة فلا شك انه ليس مثل ابي حاتم في مسألة التشدد

64
00:23:42.650 --> 00:24:06.250
واحيانا قد تحمل ليس بالقوي على انه ليس بالقوة التامة التي يحكم من خلالها بثقتي هذا الواو نعم يعني لا يمنع ان يكون لا بأس به وصدوقا نعم. لكن لا يصل الى درجة الثقة

65
00:24:06.400 --> 00:24:27.100
وتقدم في كلام ابي حاتم وان كان هنا الكلام فيما يتعلق بابي زرعة لكن تقدم في كلامه ابي حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق نعم فالخلاصة انه صدوق جيد الحديث كما وثق الامام احمد والجمهور نعم

66
00:24:27.950 --> 00:24:50.400
وهو طبعا الضحاك بن عثمان الحزام الاسدي الضحاك بن عثمان الاسدي الحزامي. نعم القرشي. نعم وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومئة او نحو ذلك. وقد خرج له مسلم واصحاب السنن قال حدثني عمارة بن عبدالله بن صياد

67
00:24:50.550 --> 00:25:15.750
عمارة هذا لعل الابن محمد ينتبه عمارة ابن عبد الله ابن صياد المدني وعمر بن عبدالله بن صياد هذا ثقة فاضل وابوه عبدالله بن صياد هو الذي اتهم بماذا بالدجال تهم بانه هو الدجال. ولكن الصواب انه ليس الدجال الاكبر

68
00:25:16.150 --> 00:25:38.100
نعم وانما هو دجال من الدجاجلة نعم واما ابن عمر فهو ثقة فاضل. نعم قال سمعت عطاء ابن يسار وهو الهلالي. عطاء بن يسار الهلال المدني وهو ثقة فقيه وعالم جليل

69
00:25:38.400 --> 00:25:55.300
وقد اختلف في وفاته قيل قبل المئة وقيل بعد المئة قال سمعت عطاء بن يساوي يقول سألت ابا ايوب الانصاري خالد بن زيد النجاري الانصاري رضي الله عنه وقد توفي

70
00:25:55.850 --> 00:26:23.050
تقريبا سنة خمسين وقال ليزيد ابن معاوية قال ادفنوني تحت اسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه وكان قد خرج في فتح القسطنطينية مجاهدا نعم قال سألت ابي ايوب اي الانصاري كيف كانت الضحايا على العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:26:23.100 --> 00:26:45.200
فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته. قليل كانوا او كثيرا. هذا اذا كانوا في بيت واحد فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى نعم صارت كما ترى يبدو كانوا يزيدون في ماذا

72
00:26:45.650 --> 00:27:07.050
في عدد الاضاحي نعم يزيدون في عدد الاضاحي نعم اما الزيادة في عدد الاضاحي فهذا مشروع لا شك وكلما الانسان تقرب الى الله عز وجل يعني اكثر من الصدقة ومن الاضحية ومن القربة كلما كان افضل واحسن. نعم

73
00:27:07.400 --> 00:27:28.550
لكن هنا ابو ايوب يتحدث والله اعلم عن التباهي في ماذا في الاضاحي المباهاة جائزة ولا ممنوعة؟ ممنوعة ممنوع المباهاة المباهاة ممنوع انت ان تتقرب الى الله وانه هذه الاضحية قربة لله ومخلصا فيها لله عز

74
00:27:28.550 --> 00:27:48.200
عز وجل ولا تضحي من اجل ان يقال انك ضحيت بعشر او عشرين او ثلاثين لا وانما انت لله. فاذا كان الانسان لله فمهما ضحى وهو مقتدر فهذا اعظم اجره واكثر لثوابه

75
00:27:48.950 --> 00:28:12.150
واما المباهاة فهي الممنوعة لان السؤال على هذا. قال حتى تباهى الناس فصارت كما ترى نعم فالكلام والله اعلم عن المباهاة قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث اسناده صحيح

76
00:28:12.300 --> 00:28:32.800
اسناده جيد اسناده حسن جيد. نعم من اجل الضحاك ابن عثمان نعم وقد خرجه والامام مالك في كتابه الموطأ. طبعا هذا الاسناد خرج الامام ما لك عن من عن عمر ابن عبد الله

77
00:28:33.100 --> 00:28:49.500
خرج الامام مالك عن عمر ابن عبد الله فالطريق الامام مالك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح طريق الامام مالك نعم صحيح ولكن هذا اسناد ابو عيسى كلام علي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

78
00:28:49.900 --> 00:29:14.800
فالحديث صحيح. ولذا قال ابو ابو عيسى وعمارة ابن عبد الله هو مديني وقد روى عنه مالك ما لك بن انس وقد روى عنه هذا الحديث فالخبر في الموطأ قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول وهو قول احمد واسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبش

79
00:29:15.800 --> 00:29:33.150
وقال هذا عن من لم يضحي من امتي. نعم ضحى بكبش عنه عن اهل بيته وباخر عن من لم يضحي من امته وهذا في اشراكهم في ماذا؟ في الاجر. والله اعلم هذا اشراكهم في الاجر

80
00:29:33.250 --> 00:29:52.950
قال وقال بعض اهل العلم لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدة وهو قول عبدالله بن المبارك وغيره من اهل العلم ان كان المقصود ذات الاضحية فهي نعم الانسان هو يضحي ويشرك هالبيت في الاجر

81
00:29:53.100 --> 00:30:13.400
واما ان كان في الاجو فهذا لا مخالف لما تقدم والذي يبدو ان عبد الله بن مبارك هو يقصد نعم يعني ذات الاضحية وانها تجزء عن واحد ولذا البقرة البدنة عن سبعة

82
00:30:13.500 --> 00:30:50.650
نعم واما هذا فهو اشراك في الاجر نعم قال باب وفي بعض النسخ الدليل باب الدليل على ان الاضحية سنة وهذا لم يأتي في يعني كثير من النسخ قال طبعا الاضحية الراجح انها سنة. طبعا اختلف اهل العلم هناك من قال بالوجوب

83
00:30:51.100 --> 00:31:20.300
وهناك من قال بالسنية والصحيح هو السنية هذا هو الصحيح. وذلك لامرين اولا لعدم الدليل على الوجوب. ما جاء الامر الاضحية لم يثبت حديث بالامر بها نعم واما ما جاء في حديث البراحة قصة ابي بردة بن نياو

84
00:31:22.050 --> 00:31:42.450
او غيره ان من ذبح قبل الصلاة فانما هي شاة له ثم امر عليه الصلاة والسلام فليذبح بعد الصلاة. طبعا هذا يعني المعنى. معنى الخبر ليس هكذا. معنى الخبر فليذبح بعد الصلاة

85
00:31:42.750 --> 00:32:08.700
نعم هزا امر لمن نعم لمن ذبح قبل الصلاة نعم مثل ما حصل في قصة ابي بردة بالنياب عندما بادر الى ماذا؟ الى ذبح اضحيته وقال يا رسول الله يعني اني وجدت جيراني وكذا محتاجين للحم فانا بدوت

86
00:32:09.150 --> 00:32:25.050
ثم قال عندي عنق قال اذبح ولا تجزأ قال ضحي بها ولا تجزئ عن احد بعدك. نعم طبعا الامام ابن تيمية يقول من حصل له ما حصل لابي بردة بالنياب

87
00:32:26.350 --> 00:32:44.450
جاز ذلك طيب لا تزعل احد بعدك قال يعني حالة يختلف عن حال ابي بردة بالنياق قال لان الشريعة ما جاءت لواحد. الشريعة جاءت لمن للجميع. هذا وجهة نظره واجتهاده رحمه الله

88
00:32:44.600 --> 00:33:03.550
ولا قول له وجاهته نعم الامر الثاني انه نقل اتفاق الصحابة او عدم الخلاف بينهما الا عدم وجوب الاضحية وثبت عن ابو بكر وعمر رضي الله عنهما انهما لم يكونا

89
00:33:03.800 --> 00:33:24.550
يضحيان نعم. وهذا قد يكون في بعض ماذا في بعض الاحيان بعض السنوات اراد ان يبين ترى ان الاضحية ليست واجبة نعم ولد بن حزم نقل اتفاق الصحابة او عدم الخلاف بينهم على عدم الوجوب

90
00:33:24.900 --> 00:33:43.850
فواضح هو عدم وجوب الاضحية. هذا هو الراجح في ذلك طبعا اما حديث الذي رواه الامام احمد من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا لا يصح هذا لا يصح

91
00:33:45.050 --> 00:33:59.200
والحديث الاخر الذي رواه ايضا الامام احمد من حديث مخنف بن سليم انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال على اهل كل بيت في كل عام

92
00:33:59.200 --> 00:34:23.800
ضحية وعتيرة هذا ايضا لا يصح  ايضا هذا لا يصح نعم واما حديث جندب البجلي من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى فهذا فيمن وقع منه زلك. هذا والله اعلم فيمن وقع منه ذلك

93
00:34:23.900 --> 00:34:46.850
نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظة اربعين ومائتين قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي الحافظ السبت توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال اخبرنا حجاج وهو ابن ارطات النخعي الكوفي القاضي

94
00:34:46.850 --> 00:35:09.300
عالما فقيها ولكن في ظبطه ضعف كان قد يروي الخبر بالمعنى واحيانا يدلس واحيانا يرسل ففيه ضعف قال عن جبل تائب سحيم وجبل بن شحيم ثقة بالاتفاق ليس فيه خلاف

95
00:35:09.450 --> 00:35:25.400
ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية اواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعاد عليه فقال اتعقل؟ طه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون

96
00:35:25.450 --> 00:35:48.550
لم يكن له واجبة كما انه لم يكن له ليست بواجب وانما قد ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون هذا الخبر طبعا اسناده لا يصح وذلك ان فيه حجاج بن ارطات

97
00:35:49.950 --> 00:36:10.500
نعم وهو لا يحتج به وجاء بنحوه عند ابن ماجة والطبراني في الاوسط وهو ايضا فيه نظر وهو ايضا في صحته نظر ولعل ان يخرج اسناده ايضا الان اسناده غريب

98
00:36:11.100 --> 00:36:39.100
ولذا خرجه الطبراني في الاوسط طبن البخاري علق في صحيحه في كتاب الاضاحي قال باب سنة الاضحية عن ابن عمر قال هي سنة معروفة نعم وقد وصل هذا المعلق ابن حجر رحمه الله من طريق حماد ابن سلمة عليكم السلام

99
00:36:39.200 --> 00:36:58.250
عن عقيل ابن طلحة السلمي عن زياد ابن عبد الرحمن القيسي قال سألت ابن عمر عن الاضحية فقال سنة ومعروف سنة ومعروف لم يقل واجبة وهذا زياد ابن عبد الرحمن ليس بالمشهود

100
00:36:58.350 --> 00:37:15.550
نعم ذكر ابن حبان في السقات وجهله الذهبي في الميزان فهذا الاسناد صالح ولذا جزم البخاري قال جزم بذلك قال انا ابن عمر قال هي سنة معروفة. نعم هذا الاسناد لا يصح

101
00:37:16.150 --> 00:37:36.750
لان اسماعيل بن عياش عن ابن عون ابن عون هو عبد الله ابن عون البصم واسماعيل بن عياش انما يحتج به فيما رواه عن من عن الشاميين فيما رواه عن الشاميين وهذا ليس عنهم. بارك الله فيك. وهذا ليس عن الشاميين

102
00:37:38.250 --> 00:38:27.000
وقد جاء عن ابن عمر كما تقدم ما يخالف ذلك وهذا لم يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن وفي بعض النسخ حسن

103
00:38:27.150 --> 00:38:51.500
صحيح والعقرب والله اعلم حسن فقط دون حسن صحيح وهكذا في تحفة الاشراف. حسن نعم وهذا فيه حجاج بن عطات وهو متكلم فيه  قال والعمل على هذا عند اهل العلم ان نلد

104
00:38:51.650 --> 00:39:12.500
ان الاضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك لم يشر ابو عيسى الى الخلاف في زلك

105
00:39:12.700 --> 00:39:34.650
نعم فكأنه يعني رأى ان الخلاف في ذلك ضعيف بما ان الصحابة لم يثبت عنهم الوجوب رأى انه لا يعني يذكر هذا الخلاف قال حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي تقدم وهناد هو ابن السوي ابو السوي التميمي وهو

106
00:39:35.000 --> 00:39:50.550
ثقة مكثر عابد توفي عام ثلاثة واربعين ومائتين قال حدثنا ابن ابي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن ابي زائد الحمداني وهو ثقة ثبت توفي عام ثلاثة واربعة وثمانين ومئة

107
00:39:51.100 --> 00:40:12.150
قال عن حجاج بن عطات وهو المتقدم لا يحتج به قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو امام جليل توفي عام سبعة عشر ومئة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:40:13.700 --> 00:40:36.300
في بالمدينة عشر سنين يضحي نعم هذا فيه حجاج بن عطات وهو لا يحتج به. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ايضا في بعض النسخ ماذا حسن صحيح والعقب كما في تحفة الاشراف حسن دون حسن صحيح

109
00:40:38.300 --> 00:40:52.700
طبعا اخرج الامام احمد والنسائي والبيهقي من طرق عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحو يوم الاضحى بالمدينة قال وكان اذا لم ينحر ذبحا

110
00:40:54.150 --> 00:41:14.150
قال هذا لفظ احمد والنسائي ولفظ البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بالجزور احيانا وبالكبش اذا لم اجد جزورا نعم وهذا خبر قوي. هذا خبر قوي. نعم

111
00:41:14.950 --> 00:41:21.600
ولعل يخرج اسناد النسائي ابو سليمان نعم ولعل نقف عند هنا