﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
مما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معل. قال حدثنا ما لك بن انس ايحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة قال قال رسول

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
صلى الله عليه وسلم. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة انا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
انس وسمرة وهذا حديث حسن صحيح. وابو محمد هو نافع مولى ابي قتادة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو هو من قتل قتيلا فله سلبه. فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال اسحاق السا لابد القاتل الا ان

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
كون شيئا كثيرا فرأى الامام ان يخرج منه الخموس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال باب في يأتي بيع المغانم حتى تنقسم. قال حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بنو اسماعيل عن جهضم ابن عبد الله

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
عن محمد ابن ابراهيم عن محمد ابن زيد. عن شهر ابن حوشة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تنقسم. قال وفي الباب عن ابي هريرة

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وهذا حديث غريب. قال باب ما جاء في كراهية وطأ الحبالة من السبايا. قال حدثنا محمد بن يحيا النيسابوري قال حدثنا ابو عاصم النبيل عن وهب ابي خالد قال حدثتني ام حبيبة بنت عرباض ابن

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
تارية ان اباها اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى ايضعن ما في بطونهن. وفي الباب عضويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب. والعمل على

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
هذا عند اهل العلم. وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا توطأ حامل حتى تضع. وقال الاوزاعي قال الاوزاعي واما الحرائر

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
بمضد السنة فيهن بان امرن بالعدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بينه يونس عن الاوزاعي. قال باب ما جاء في طعام المشركين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
عن شعبة قال اخبرني سماك ابن حرب قال سمعت قبيصة ابن هلبن يحدث عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يخترجن في صدرك طعام ضارعت فيه

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
النصرانية. قال هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب. قال باب في احسن الله اليكم. بسم الله

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
جاءت ترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع. قال باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه وسلبه هو كل ما يكون على القتيل. نعم من لباس وحلية وسلاح وما شابه ذلك. فهذا

17
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
لمن قتله. وفي هذا حث على قتل الكفار. وعلى قتل المشركين. نعم وفي هذا ان الانسان لا بأس ان يكون العمل لله عز وجل وان يستفيد ايضا من الناحية قوية وهم من ذلك اخذ الغنائم ومن ذلك ايضا ان من قرأ مثلا اية الكرسي فله

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
لا يزال عليه من الله من الله حافظ ولا يقربه شيطان. لا يزال عليه من الله حافظ هذا حفظ لدينه ولايضا دنياه يعني فيما يتعلق في الدين وفيما يتعلق بالدنيا. فلا بأس ان يعمل الانسان العمل ويكون

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
هذا العمل لله وايضا ان يستفيد شيئا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالدنيا. وهذه المسألة على ثلاثة اقسام اما ان يعمل الانسان هذا العمل لله خالصا ولا يفكر بشيء من الدنيا وانما يريد

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
ما عند الله عز وجل فقط. وهذا حكمه واضح وهذا لا شك هو افضل آآ نعم هذا افضل المنازل وهذا هو يعني الاصل والذي جاءت به الشريعة. الثاني ان يعمل العمل ويريد به وجه الله عز وجل

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
وايضا شيء من الدنيا ولكن هذا شيء من الدنيا تابعا للاول. نعم. يعني الاصل هو مخلص والاصل انه يريد ما عند الله. واما هذا الشيء الذي للدنيا فهذا تبع. هذا تبع. نعم مثل

22
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
عندما يتصدق يريد ما عند الله عز وجل ويريد ايضا ان يخلف الله عز وجل عليه بماذا بالدنيا باكثر مما تصدق به وباكثر مما اعطاه. نعم هو قصد بهذه الصدقة وجه الله عز وجل

23
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
ولكن ايضا يريد الفرج في الدنيا بان يخلف الله عز وجل عليه بخير. وان كان في كربة يفرجها عنه نعم وقد قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نعم اي ليل

24
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
اي ليس اي عفوا لولا هذا التسبيح الذي هو سبب في فرجه. وكان ذلك سببا في التفريج عن نعم. فالقسم الثاني ان يعمل عمل لله ويكون ما اراده من الدنيا تابعا. وليس مستقلا

25
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
الاصل انه لله. القسم الثالث ان يريد الثواب في الدنيا. ويريد ان يحصل الدنيا. هو نعم عمل لله نعم هو قام بهذه العبادة لله لكن يغيث ثواب هذه العبادة اين؟ يريد الدنيا يريد

26
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
دنيا مثال على ذلك مثلا انسان صلى من اجل ان يفرج عنه او ان ينجح في الاختبار هو اراد ذلك هو اراد ذلك فقط فهذا شرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا

27
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم نعوذ بالله هذا عندما لا يريد تحقيق مرضاة الله ولا يريد ان يتقي عذاب الله ولا يريد جنة

28
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
عز وجل وانما هو همه ماذا؟ الدنيا. فهذا مما فسرت به الاية الكريمة. التي تقدم ذكرها او الايتين الكريمتين اللتين تقدما ذكرهما. نعم. فاذا هذه الاعمال او هذه المسألة هي على ثلاثة اقسام. قال ابو عيسى حدثنا الانصاري وهو اسحاق ابن موسى

29
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
الانصاري الخطمي. توفي عام اربعة واربعين ومائتين وهو ثقة فقيه. وقد مر علينا مرارا. قال حدثنا معا وهو ابن عيسى القزاز المدني وهو ثقة جليل وحديثه على قسمين ما حدث بهم من كتابه

30
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
فهذا اصح قسمي حديثة والثاني ما حدث طبعا به من كتابه عن الامام مالك والساني ما حدث من حفظه. الاول ما حدث به عن الامام ما لك. نعم في رواية للموطأ نعم وهو مقدم هو مقدم

31
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
في ما لك ما حدث به عن ما لك هو مقدم في ما لك. والقسم الثاني ما حدث به عن غير ما لك. قال حدثنا مالك بن انس وهو ابن ابي عامر الاصبحي وهو امام جليل كما هو معلوم توفي سنة تسع وسبعين ومئة

32
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
وقد تقدم لنا بعض ما يتميز به الامام مالك في باب الرواية. نعم فهو لا يروي غالبا الا عن الامر الثاني هو مقدم في المدنيين. ما روى لهم في الموطأ من اهل المدينة

33
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
هواية الامام مالك تعتبر تقوية لهؤلاء. نعم. ولذا سأله سائل عن احد الرواة قال هل رأيته في كتابي قال لا قال اذا هو ليس بثقة او نحو ذلك. نعم الامر الثالث ان الامام مالك معروف

34
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
بارسال بارساله للخبر. تجد ان هذا الخبر خارج الموطأ قد روي عنه مسندا. وتجد انه هذا الخبر في الموطأ ماذا؟ مرسلا. نعم وفائدة ذلك انه لو اختلف في حديث ما في وصله وارساله

35
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
ولمن ما لك وجدنا له رواية بارساله والذي وصله ثقة معروف فنقول هنا غاية الامام مالك قد لا تؤثر على رواية الراوي الاخر وذلك ان الامام مالك معروف احيانا بماذا

36
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
بالارسال معروف بالارسال. الامر الرابع عندما اسنده في الموطأ فهو صحيح. كل خبر اسنده في فهو صحيح مما كان مرفوعا او كان موقوفا. واما المراسيل والبلاغات فبعضها صحيح وبعضها ماذا ليس بصحيح؟ قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو ثقة فقيه

37
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
توفي سنة ثلاث واربعين ومئة وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة. قال عن عمر ابن كثير ابن افلح المدني مولى ابي ايوب الانصاري وهو ثقة وقد خرج له الشيخان. قال عن ابي محمد

38
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
ابي قتادة وهو نافع بن عباس هو نافع بن عباس نعم وهو ثقة اي ابو محمد هذا ولذا قد صحح ابو عيسى حديثه هذا وايضا خرجه الشيخان من طريقه نعم

39
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
ومحمد هذا ثقة وقوله مولى ابي قتادة قيل لانه كان كثير الملازمة لابي قتادة اليه والا فانه مولى امرأة من غفار. قال عن ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري وهو الحارس ابن ربعي هو الحارس ابن ربعي. قيل اسمه عمرو وقيل النعمان والمشهور انه

40
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
والحارث الحارث بالربعي الانصاري السلمي ابو قتادة وهو صحابي مشهور وتوفي سنة اربع وخمسين على الراجح قال نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

41
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
قتل قتيلا له عليه بينة انه قتله فله سلبه. نعم هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان وقد صححه ابو عيسى كما سوف يأتي. قال ابو عيسى وفي الحديث قصة

42
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
وهذه القصة ان ابا قتادة تقاتل مع تفضل نعم تقاتل مع شاص حتى كاد ان يقتل ثم حمد الله اعان الله عز وجل ابا قتادة عليه فقتله. نعم. ثم يعني ايضا قاتل اشتغل في القتال

43
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
جا شخص واخذ سلب هذا القتيل. اخذ درعة. فقال ابو قتادة من يشهد لي من كذا؟ من كذا؟ فقام هذا الشاص قال انا الذي اخذت هذا الدرع وابغيك انك تعطيني اياه. نعم. طلبه. فقال ابو بكر الصديق لها الله

44
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
اني شخص اسد من اسود الله قد قتل هذا الشخص انت تأخذ سلب هذا الذي قتله هذا الشخص اعطاه وعليه الصلاة والسلام لابي قتادة فكان هو اول ماله ابو قتادة. الانصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال

45
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى العدني. نعم المكي. نعم. وهو ثقة في عام ثلاثة واربعين ومائتين وقد اكثر عنه ابو عيسى. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي. نعم طبعا

46
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
بو حاتم مغازي انكر على ابن ابي عمر حديث قال رأيت في كتبه حديث ليس له اصل. نعم هذا حديث من الاف الاحاديث التي رواها نعم من مئات او الاف الاحاديث التي رواها قال حدثنا سفيان هو بن عيينة بن ابي عمران

47
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
الهلالي الكوفي ثم المكي. وهو امام جليل توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن يحيى بن سعيد. طبعا سفيان بن عيينة شاق وتغير بعض الشيء. نعم. كانت ولادته في سنة سبع ومائة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة

48
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
نعم توفي سنة ثمان وتسعين ومئة عن واحد وتسعين سنة. نعم. فقال يحيى بن سعيد القطان انه اختلط لا هو تغير بعض الشيء ولذا مرة من المرات حدث بحديث فقال له ابو نعيم الفضل بن دكيت كنت قد حدثتنا

49
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
بخلاف ما حدثتنا به الان. قال عليك بالسماع الاول. عليك بالسماع الاول. نعم. فحديثه القديم لا شك انه واصح نعم قال عن يحيى بن سعيد الانصاري تقدم بهذا الاسناد نحوه قال وفي الباب عن عوف ابن مالك

50
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
ابن الوليد وانس وسمرة رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. وانا اذهب الى فذهب اليه ابو عيسى وقد خرجه الشيخان. قال وابو محمد هو نافع مولى ابي قتادة. نافع بن

51
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
بس وهو مولى امرأة من غفار ولكن لملازمته لابي قتادة نعم قيل مولى ابي قتادة قال والعمل على اهذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد

52
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
نعم وهذا الذي دلت عليه النصوص من قتل قتيلا فله سلبه سواء كان هذا السلب قليلا او كان ماذا او كان كثيرا قال وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس. نعم

53
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
والصواب الاول لا يدخل في الخمس السنب. قال وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا هو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس. الفرق ما بين القول الثالث والقول الاول ان

54
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
القول الثالث يعني هذا راجع الى الامام والمصلحة. بينما القول الاول قاعدا مطردا ماذا؟ عليها قاعدة مضطردة سواء قال الامام ذلك او لم او لم يقل لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال

55
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
من قتل قتيلا فله سلبه. هذا في زمنه ولى الى قيام الساعة. في الى قيام الساعة. هذا الى قيام الساعة فعليه الصلاة والسلام آآ جعل هذا قاعدة نسير عليها الى قيام الساعة. فالفرق بين القول الاول والثالث

56
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
ان الثالث هذا راجع الى الامام. ان قال ذلك فيعمل به. ان لم يقل ذلك فلا يعمل به. هذا راح يأتي في القول وقال اسحاق وهو ابن ابراهيم الحنظل المعروف الحافظ. قال الامام ابو العباس ابن تيمية يعدل بالشافعي

57
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
واحمد يعني هو عديل للامام الشافعي وعديل للامام احمد. نعم وله طبعا مذهب واقوال وله مصنفات رحمه الله تعالى توفي عام ثمانية وثلاثين ومائتين. قال السلب للقاتل الا ان يكون شيئا كثيرا. فاستثنى ان يكون

58
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
شيئا كسيرا لعل الشهادة لينتبه قال الا ان يكون شيئا كثيرا. فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب والاقرب والله اعلم ان القول الاول هو الصواب. سواء كان السلف قليل او كان السلب

59
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
لان الحديث فصل ولا لم يفصل؟ لم يفصل عمم عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفصل ولم يقيد. نعم. وعمم ولم يخص. نعم. فنحن على ذلك نحن على ذلك. نعم لا لا لا يعني قول الامام هنا خلاف ما ثبت في السنة من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. قال

60
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. وهنا المقصود بالكراهية التحريم. ولا يجوز بيع المغانم. نعم الا بعد القسمة. نعم. فاذا قسمت الغنائم واربعة اربعة اسهم للمقاتلين اهم لله ولرسوله اولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن وصل اليه حقه وباعه

61
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
فالامر ماذا؟ اليه. الامر له خلاص هو عندما قسمت الغنائم تملكها هؤلاء المقاتلون والمجاهدون فهل هو بالخيار ان يبيع ان ان يهدي ان يتخذه له؟ نعم. فالمقصود بالكراهية التحريم فلا يجوز بيع المغانم حتى تقسم. نعم. قال حدثنا هناد وهو هناد بن السري ابو السري

62
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
التميمي وهو ثقة مكثر نعم. توفي سنة ثلاث واربعين ومائتين خرج لهم مسلم واصحاب بالاضافة الى ابي عيسى نعم وله كتاب الزهد فيما يظهر استفاد من شيخه وكيع فقد الف ايضا

63
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
كتابا في الزهد. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل الكوفي نزيل المدينة. وحاتم بن اسماعيل قدم لنا ان حديثه على ماذا؟ على ثلاثة اقسام ما حدث به من كتاب فلاصل للصحة. الثاني ما كان من حفظه. الثالث ما كان

64
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
ان جاء فرب محمد تكلم علي ابن المديني في روايته عن جعفر بن محمد قال اسند احاديث ارسلها نعم لو سلح جعفر هو اسندها. نعم. ويبدو ان هذه احاديث يسيرة. والاصل في روايته عن جعفر بن محمد الاصل

65
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
القبول وقد روى حديث جابر الطويل في الحج عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر. نعم في مسلم. نعم وهو حديث نعم فيه بيان لما فعله عليه الصلاة والسلام في حجه. نعم من حين قبل خروجهم الى ان عاد

66
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
نعم قال عن جاهضم بن عبدالله وهو ابن ابي الطفيل. بن عبدالله بن ابي الطفيل وهو ثقة وبما ان الشيخ احمد بن محمد ال علي موجود ليس في الكتب الستة سوى هذا الجهضم. ما في الا هذا جهظم. نعم

67
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
فهو نعم ثقة. قال عن محمد ابن ابراهيم وهو الباهلي. محمد ابن ابراهيم هو الباهلي لا يعرف. ولذا وجاه ظم طبعا جاهضم بن عبد الله صدوق عفوا صدوق جهظم بن عبد الله صدوق عيب بانه يروي عن ماذا؟ عن المجاهد

68
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
نعم فمحمد ابن ابراهيم الباهلي هذا لا يعرف. نعم. قال عن محمد بن زيد ومحمد بن زيد ان كان هو الكن ابن ابي القاموس فهذا لا بأس به. وان كان هو غيره فيكون لا يعرف مجهول. اختلف فيه. واما شهر

69
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
فواجة انه لا يحتج به شهر بن حوشة بالشامي نعم الراجح انه لا يحتج به فيه بعض الضعف يكتب حديثه. نعم. فله بعض الاوهام منها في حديث ابي ذر الالهي. يا عبادي

70
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
احرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث هو قد روى الحديث واتى بزيادات فيها بعظ النظر من ها عذاب كلام وعطائي كلام نعم. واحيانا يضطرب في الحديث مثل ما والله اعلم اضطر

71
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
في حديث التهليلات العشر دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب. قبل ان يثني رجله قد اضطرب فيه والله اعلم ان هذا الاضطراب منه. ولذا نقل ابن رجب عن الامام احمد انه ضعفه. نقل عن الامام احمد

72
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
انه ضعف هذا الحديث. نعم. ويغني عنه كما تقدم ان اه نعم ما رواه ان من ان التهليلات العشر من اذكار الصباح والمساء. من اذكار الصباح والمساء. لا. ليس بالقنفذ

73
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
نعم هو الكندي قيل ابن ابي القاموس وهو لا بأس به. وقيل غيره. نعم. قال عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك بن سنان من بني خضرة من الانصار رضي الله تعالى عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم

74
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
حتى تقسم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وهذا حديث غريب. فهذا الحديث لا يصح لما تقدم. قال باب ما جاء في كراهية وطئ الحبالة من السبايا. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى

75
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
وهو الذهني الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومائتين من كبار الحفاظ له كلام في الجرح والتعديل وخاصة في حديث الزهري انا له مصنف خاص في حديث الزهري وجد بعض هذا المصنف وجد بعضه

76
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
ولا ادري طبع ولا لا؟ نعم وانا قد رأيت قديما مخطوط. نعم. ثلاث اجزاء بقي منه الظاهر. ولذا ينقلون عنا كلام في اصحاب الزهري نعم. قال حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد ابو عاصم الشيباني البصري

77
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
في عام اطنعش ومئتين قال عن وهب ابي خالد ووهب هو بن خالد ابو خالد الحميري الحمصي. نعم. وهو ثقة قال حدثتني ام حبيبة بنت بنت عرباض ابن سارية وام حبيبة ليست بالمشهورة. نعم. ان

78
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
بهاء العقباض بن ساقية اخبرها رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن نعم. هذا الحديث يعني اسناده صالح وقد تقدم لنا برقم الف وخمس مئة واثنين واربعين

79
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
بماذا حكمنا عليه يا شيخ اسلام؟ الحارس السنجقي بماذا حكمنا عليه الف وخمسمية واثنين واربعين؟ قال غريب الترمذي بارك الله فيكم. قال هنا حديث غريب. الف وخمس مئة اثنين واربعين لم يحكم عليه بشيء. لا لم يحكم عليه بشيء

80
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
نعم هو التوقيم يختلف. حديث العرباد انا كاتب عندي هنا بنسختي عليه بشيء. ومقيد هذا. اي نعم لم يحكم ابو عيسى عليه بشيء. الف وستمية واتنين وخمسين. اه نعم نفس الاسناد وقال هذا حديث غريب. قلت واكثر جمل

81
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
هذا الحديث قد رويت من احاديث اخرى سوى الخليسة. او الخليسة حكمنا عليه بانه لا يصح طيب نقرأ الحديث الالف وخمس مئة واثنين واربعين ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع. وعن كل ذي

82
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذا صحيح. وعن لحوم الحمر الاهلية وهذا صحيح وعن المجسمة وعن المجسمة هذا صحيح. وان توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. نعم. وطبعا

83
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
هذا الحديث كله قد روي ما عدا الخليسة. نعم هي التي نعم. طيب اذا ابو عيسى قال حديث غريب و قد حكمت عليه فيما سبق قلت اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وفي الحقيقة ان هذا الاسناد يعني اسناد

84
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
نعم اسناد يعني ممكن ان يقال يعني صالح صالح. نعم. يعني هي ما في الا ام حبيبة. الباقيين الباقي ثقات. نعم نعم نعم واغلبها قد روي نعم وقال ابو عيسى وفي الباب عن

85
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
ابن ثابت وحديث وعقباد حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم. ففي آآ هذا الحديث او هذه الجملة قال العمل عليها فلا يجوز وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونه

86
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
ان او ان تستبرأ بحيضة. نعم لئلا تختلط ماذا؟ الانساب لئلا تختلط الانساب. نعم قال وقال الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر عن عمر بن الخطاب

87
00:29:50.000 --> 00:30:16.200
ابي رضي الله عنه انه قال لا توطا حامل حتى تضع. نعم. قال الاوزاعي واما الحرائر الحرائر فقد مضت السنة فيهن بان امرنا بالعدة. تستبرأ بحيضة كل هذا حدثني علي ابن خشرم هذا يقول ابو عيسى يعني اللي حدث بهذا عن الاوزاعي هو ها لا شك

88
00:30:16.200 --> 00:30:36.200
ان تظع حملة لكن اذا لم تكن ان كانت حائل ليست بحامل تستبرأ بحيظة. ان كانت حائل ليست بحامل. فانها تستبرأ بحيضة اما الحامل حتى تضع. ها قولا واحدا. نعم. قال كل هذا حدثنا حدثني علي ابن خشرم

89
00:30:36.200 --> 00:30:56.200
هو المروزي وهو ثقة وتقدم لنا. قال الفرابري قدم علينا فرابر مرابطا. وكان عندما قدم عمره كم ثمانية وتسعين سنة لانه ولد سنة ستين ومئة وقدم عليهم مئتين وثمانية وخمسين فعمره ثمانية وتسعين سنة قدم عليهم

90
00:30:56.200 --> 00:31:16.200
قال ابن حجر توفي في سنة سبع وخمسين او التي بعدها جزما توفي في التي بعدها او بعد اكثر. المهم ثمانية خمسين ومئتين هو حي موجود. قدم مرابطا الى في ربو. فسمع منه الفيرابوي ولذا اختلف في صحيح

91
00:31:16.200 --> 00:31:36.200
هل قال حدثنا علي بن خشم؟ هل القائل محمد بن اسماعيل ولا محمد بن يوسف؟ الف ربعري اختلف. نعم قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وتوفي عام سبعة وثمانين او ثمانية وثمانين ومئة. انا الاوزاعي بهذا

92
00:31:36.200 --> 00:31:56.200
نعم. قال باب ما جاء في طعام المشركين. اي ما حكم طعام المشركين؟ طعام المشركين على قسمين ما كان لحما مما يذبح طبعا فاذا لم يكن هنا الذابح من اهل الكتاب فلا يؤكل

93
00:31:56.200 --> 00:32:16.200
لا يؤكل نعم. واما اذا كان الذابح من اهل الكتاب فالله عز وجل قد اباح لنا ذبائح اهل الكتاب ولكن بشرط ان ان يذبحوا ينهروا الدم وان يذكروا اسم الله على الذبيحة. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

94
00:32:16.200 --> 00:32:36.200
الله عليه. نعم. فلو ان مسلما تعمد ان لا يذكر اسم الله ما حكم ذبيحته؟ ميتة اذا تعمد حكم ذبيحة ميتة فكيف الكتاب فمن باب اولى فذبائحهم مباحة بشرط ان يذبحوا

95
00:32:36.200 --> 00:32:56.200
وفق شريعة الله. فينهر الدم ويقول بسم الله. واما اذا قتلوا الذبيحة قتلا كما هو الحاصل الان. فلا يجوز ماذا؟ الاكل منها. واما من قال كيفما ازهق روحها فانها تؤكل. هذا غير صحيح. هذا ذهب اليه بعض اهل

96
00:32:56.200 --> 00:33:16.200
العلم والراجح خلافه. نعم. وايضا اذا لم يذكر اسم الله كان ذكر اسم المسيح عليه السلام. فلا ايضا للاكل حتى يذكر اسم الله. نعم. وقال وهناك من يقول يجوز. والصواب هو الاول انه

97
00:33:16.200 --> 00:33:36.200
انهم لا يجوز ان لا يجوز ان نأكل من ذبائحهم حتى يذبحوا وفق الشوك. نعم. واما ما لم يكن ذبيحة من الحبوب والفواكه والعسل وغير ذلك. فحكم ذلك ماذا؟ جائز مباح. حكم ذلك مباح وليس فيه

98
00:33:36.200 --> 00:33:56.200
نعم سواء كان هذا الطعام لمجوسي او ليهودي او لوثني او لهندوسي نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة مشهود في عام تسعة وثلاثين ومئتين. مر علينا مرارا. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي وهو سليمان ابن داوود

99
00:33:56.200 --> 00:34:16.200
من الجاؤود او داوود الطيالس البصري وهو ثقة حافظ. توفي عام اربع ومائتين. والمسند الموجود هذا من مرويات جمع له من مروياته قال عن شعبة وابو داوود مقدم في شعبة ولكن المشكلة في ابي داوود الطيالسي

100
00:34:16.200 --> 00:34:36.200
البخاري لماذا لم يروي عنه؟ نعم مسندا نعم لانه يحدث من حفظه فيخطأ هو حافظ حافظ لكن الحفظ يخون احيانا فيحدث من حفظه فيقع في الوهم فلذا تجنب البخاري ان يسند عنه. قال عن شعبة هو ابن الحجاج العتكي ابو بسطام

101
00:34:36.200 --> 00:34:56.200
الواسطي ثم البصري الامام توفي عام ستين ومئة. قال اخبرني سماك ابن حرب وهو الذهل البكري. توفي عام ثلاثة وعشرين ومئة. خرج له مسلم اصحاب السنن هذا من قديم حديثه بدليل ان الرواوي عنه من شعبة وقد سمع منه قديما وحديثه القديم اصح

102
00:34:56.200 --> 00:35:16.200
وتقدم اقسام حديثة وانها كلها الاصل فيها القبول لكن بعضها اقوى من بعض حتى رواه عن عكرمة نعم هذا هو اضعفها ولكن تتبعت عدة احاديث من رواية عن عكمة فوجدت هذه الاحاديث

103
00:35:16.200 --> 00:35:36.200
هذا مستقيمة نعم وقد صحح ابو عيسى له بعض الاحاديث من رواية من روايته عن عكيمة وابن خزيمة ايضا يصحح قال سمعت قبيصة بن هلب الطائي وقبيصة ليس بالمشهور مقن. نعم. ولذا قال ابن حجر مقبول يحدث عن ابيه

104
00:35:36.200 --> 00:35:56.200
هل بالطائي رضي الله عنه؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. فقال لا يختلجن في تدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. نعم. ضارعت فيه ضارعت فيه نعم. ضارعت فيه النصرانية

105
00:35:56.200 --> 00:36:16.200
اي شابهت به الملة النصرانية. يعني ان هذا الطعام لا يحرم. لا لا يكون في صدرك. يعني هذا الطعام لا على التفصيل السابق قال ابو عيسى هذا حديث حسن. نعم هذا الحديث نعم لا بأس باسناده. قال

106
00:36:16.200 --> 00:36:36.200
حدثنا محمود هو بن غيلان قال محمود وقال عبيد الله بن موسى باذان العبسي وهو ثقة اتهم بالتشيع قال عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. عليكم السلام. وهو ثقة جليلة في عام واحد وستين ومئة هو حديث على

107
00:36:36.200 --> 00:36:56.200
مما كان عن جده فهذا اصح حديثه. قال عن سماك هو بن حرب. قال عن قبيصة قال عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمود وقال وهب بن جرير بن حازم الازدي البصري وهو ثقة توفي عام

108
00:36:56.200 --> 00:37:16.200
ومئتين قال عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري وهو ثقة عن علي بن اتم الطائي رضي الله تعالى عنه. علي بن حاتم بن عبدالله الطائي. نعم. واما حاتم بن عبدالله فمات

109
00:37:16.200 --> 00:37:36.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب. طعام اهل الكتاب ما لم كن ذباح حلال وغير اهل الكتاب. نعم. وما كان ذبيحة على التفصيل السابق. نعم هذا الحديث تلاحظون لعل الابن

110
00:37:36.200 --> 00:37:56.200
ينتبه. هذا الحديث يعني مرة قد روي عن شعبة عن سماك عن قبيص بن هلب عن ابيه. وهذا الذي تقدم في رواية ابي داود الطيالسي ورواية اسرائيل. رواية ابي داوود الطيالسي عن شعبة ورواية

111
00:37:56.200 --> 00:38:16.200
اسرائيل كلاهما اي شعبة واسرائيل ال سماك. نعم. وفي رواية وهب بن جرير عن شعبة قال عن سماك عموري بن قطري عن عدي بن حاتم. فهل هذا اختلاف على سماك؟ ام هما حديثان؟ نعم ان قلنا

112
00:38:16.200 --> 00:38:36.200
على سماك فنحتاج الى ماذا؟ الى التوجيه. واذا قلنا حديثان فهنا لا نحتاج الى ان نرجح بينهما. فهما حديثان وانا اميل الى انهما حديثان. نعم. اميلي لانهما حديثان. ويؤيد هذا انه قد جاء عن شعبة هذا وذاك. جاء عن

113
00:38:36.200 --> 00:38:56.200
السيقات هذا وذاك. نعم. الاقرب او اميل الى انهما حديثان. وقد يؤيد هذا ان ان حديث قبيصة بن هلب الطائي عن ابيه اطول من هذا. نعم. وهذه الجملة هي جزء من حديث قبيصة بن هلب. ليس

114
00:38:56.200 --> 00:39:07.282
ليست هذه الجملة كل حديث قبيصة بن هلب. فلا تقبل الله لهم انهما حديثان. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله هذا التوفيق