﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته احكام الاضحية والذكاء

2
00:00:19.450 --> 00:00:34.750
الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الاضحية ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الاجزاء المنصوص عليها والمقيصة وها نحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا التي لا تمنع من الاجزاء وهي الاولى

3
00:00:35.850 --> 00:00:50.450
ولكن كما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كما سبق هي لا تمنع من الاجزاء لكن غيرها خير منها كما سينص عليه المؤلف رحمه الله  احسن الله اليك قال رحمه الله الاولى

4
00:00:50.500 --> 00:01:00.500
وهي مقطوعة القرن او الاذن فيما روى قتادة عن جنين كليب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعضب الاذن والقرن

5
00:01:00.500 --> 00:01:18.650
قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظب النصف فاكثر من ذلك. رواه الخمسة وقال الترمذي وحسن صحيح كليب قال عنه في خلاصة التذهيب روى عنه قتادة القتادة فقط وقال ابو حاتم لا يحتج به انتهى. ولذلك قال في

6
00:01:18.650 --> 00:01:40.500
وفي صحة الخبر يعني خبر العض نظر فاما مفقودة القرن والاذن باصل الخلقة فلا تكره. لكن غيرها اولى منها الثانية المقابلة وهي التي في الحديث بالفتح المقابلة احسن الله اليك. الثانية المقابلة

7
00:01:40.900 --> 00:01:59.800
وهي التي شقت اذنها من الامام عرضا. الثالثة المدابرة وهي التي شقت اذنها من من الخلف عرضا. الرابعة الشرقاء وهي التي في شقة اذنها طولا الخامسة الخرقاء وهي التي خلقت اذنها. في حديث علي رضي الله عنه قال

8
00:02:00.050 --> 00:02:17.750
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا ننحي والا نضحي بمقابلة وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وقال الترمذي وحسن صحيح. واخرجه ايضا ابن ابن حبان والحاكم والبيهقي

9
00:02:17.750 --> 00:02:39.950
واعله دار قطني بالوقف ونقل في عون المعبود عن البخاري ان هذا الحديث لم يثبت رفعه والله اعلم السادسة المصفرة؟ لا المصفرة. احسنت. المصفرة. وهي التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. هكذا في الخبر وفي التلخيص

10
00:02:39.950 --> 00:03:00.200
معزولة وذكرها في النهاية فقيل كذا وقيل كذا. نعم يعني في خلاف في المصفرة. هل هي التي سئلت اذنها حتى بدا الصماخ او انها المهزولة ومن حيث اللفظ الاقرب انها هزيلة مصفرة يعني كأنها صفراء من الضعف والهزال

11
00:03:00.700 --> 00:03:30.450
لكن ذكر قولين انها التي استغسلت اذنوها او انها المهزولة    هذا شيء اخر من هنا المصفرة لانه هذي وردت في الحديث سيأتي الحديث  انما نهى النبي عليه الصلاة الصفح المقابلة المقابلة

12
00:03:30.850 --> 00:04:08.250
سماخ الاذن  فتحة الاذن اللي من داخل  في الوضوء يدخل اصبعه في صماخ اذنيه  السابعة وذكرها في النهاية ثقيلة ولا وذكرها في النهاية بقيل كذا وقيل كذا. اه بالماء  قال رحمه الله السابعة المستأصلة. وهي التي ذهب قرنها من اصله

13
00:04:08.500 --> 00:04:32.600
الثامنة البخت البختاء وهي التي بخقت عينها. بخقت. احسن الله اليك وهي التي بخقت عينها. قال في النهاية والبخق ان يذهب البصر وتبقى العين قائمة والبخق ان يذهب البصر وتبقى العين قائمة. وفي القاموس البخ اقبح العور واكثره غمصا. وعلى

14
00:04:32.600 --> 00:04:55.050
احسن اليك واكثر غمصا وعلى هذا فاذا كان البخق فاذا كان البخ عورا عورا عورا بينا لم تجز كما يدل عليه حديث البراء السابق التاسعة المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم لا وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا. تكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر

15
00:04:55.050 --> 00:05:17.400
وقيل بفتح ياء لحاجتها الى من يشيعها لتلحق بالغنم. اذا مشيعة والمشيعة المشيعة لانها تشيع الغنم بعينك تكون في المؤخر وقيل المشيعة المشيعة واما فتح الياء لحاجتها الى من يشيعها

16
00:05:18.700 --> 00:05:46.450
فهمتم اذا المشيعة  التي تكون لا تتبع الغنم وانما تكون خلفهم لضعفها وعدم قدرته على مسايرة الصحيحات ويجوز المشيعة بحاجتها الى من يشيعها  حتى تلحق بالغنم  احسن الله اليك قال رحمه الله

17
00:05:47.350 --> 00:06:00.050
وهذه ان لم يكن فيها مخ فلا تجزئ لحديث البراء رضي الله عنه. وان كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم لم تجز ايضا. لانها كالعرجاء البين وان كانت تستطيع

18
00:06:00.600 --> 00:06:18.200
لم تجزي ايضا لانها كالعرجاء البينين ضلعها. وان كانت تستطيع معانقة الغنم اذا زجرت فهي مكروهة. لحديث يزيد ابن نصر قال اتيت عتبة ابن عبد السلامي. فقال يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا

19
00:06:18.200 --> 00:06:33.200
فلم اجد شيئا يعجبني غير ترماء فما تقول؟ قال الا جئتني اضحي بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

20
00:06:33.200 --> 00:07:02.650
مصفرة المستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. والمستأصلة التي ذهب قرنها من اصله والبهقاء   والبهقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي تبخى عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجف التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسرة التي لا

21
00:07:02.650 --> 00:07:15.600
رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه. وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقوله هو الكسرة التي لا تلقي سبق ذكرها في العيوب يأتي من الاجزاء الهزيلة التي لا تنقذ نعم

22
00:07:15.700 --> 00:07:33.750
احسن الله اليك قال رحمه الله وانما قلنا هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي او الامر بعدم التضحية لما عاب منها بما عاب بها ولم نقل انها لان حديث البراء بن عاصم رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر

23
00:07:33.800 --> 00:07:52.400
لانه جواب سؤال والظاهر انه كان حال خطبة واعلان. ايضا حصر اربع لا تجوز الاضاحي وهذا يدل على جواز ما سواها الا ان يكون ما ما سوى هذه الاربع مماثلا او اولى

24
00:07:52.500 --> 00:08:10.500
مماثل ولا ريب ان هذه العيوب التسعة ليست مماثلة وليست اولى فهي دونها تلحق بها. ولهذا يقول بكراهة. نعم قال رحمه الله ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من الاجزاء

25
00:08:10.600 --> 00:08:31.550
لزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن الوقت الحاجة الجمع بينه وبين هذه الاحاديث لا يتأتى الا على هذا الوجه بان نقول العيوب المذكورة في حديث البراء رضي الله عنه  مانعة من الاجزاء والعيوب المذكورة في هذه الاحاديث موجبة للكراهة غير مانعة من الاجزاء

26
00:08:31.600 --> 00:08:46.650
لما يقتضيه سياق حديث البراء رضي الله عنه ولانها دون العيوب المذكورة فيه وقد فهم الترمذي رحمه الله ذلك فترجم على حديث البراء باب ما لا يجوز من الاضاحي ولا حديث علي رضي الله عنه باب ما يكره من الاضاحي

27
00:08:46.800 --> 00:09:06.750
ويلحق بهذه العيوب المكروهة ما يأتي الاولى البتراء من الابل والبقر والماعز. وهي التي قطع ذنبها. فتكره التضحية بها قياسا لان في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعا عما يؤذيه. وجمالا لمؤخره

28
00:09:07.300 --> 00:09:23.900
وفي قطعه فوات هذه الامور. فاما البتراء باصل الخلقة فلا تكره. لكن غيرها اولى واما البتراء حتى لو قيل ان الناس لا ينتفعون ذنبها ولا ولا بشحمها لان هذا يعتبر عيبا

29
00:09:24.100 --> 00:09:46.100
حتى لو كما في زمننا لا ينتفعون بذلك قهوة عيب لكنه عيب لا يمنع الاجزاء احسن الله اليك قال رحمه الله واما البتراء من امضاء وهي التي قطعت اليتها اي نعم اللي فيه الخلق سيأتي

30
00:09:46.550 --> 00:10:09.900
احسن الله اليك قال رحمه الله واما البتراء من الضأن وهي التي قطعت اليتها واكثرها فلا تجزئ. لان ذلك نقص بين في جزء مقصود منها فاما ان قطع من من اليتها النسل اليتها. فاما ان قطع من اليتها النصف فاقل فانها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضباء. قال

31
00:10:09.900 --> 00:10:31.500
الشافعية الا التطريف وهو قطع وهو قطع شيء يسير من طرف الالية. فانه لا يضر لان ذلك ينجبر بزيادة سيمانها فاشبه فاشبه الخصاء واما مفقودة اللي هي باصل الخلقة فان كانت من جنس لا الية له في العادة اجزأت بدون كراهة. استرالي

32
00:10:31.950 --> 00:10:51.800
استرالي هذا من جنس لا ان يأتي له في العادة في الخلقة وليست مقطوعة احسن مبدأ القلب الاسترالي ايه ده احسن الله اليك قال رحمه الله لانها لا نقص فيها عن جنسها

33
00:10:51.850 --> 00:11:07.150
وان كانت من جنس له الياف العادة لكن لم يخلق لها اجزأت وفي الكراهة التردد لاننا اذا نظرنا اليها باعتبار جنسها قلنا انها ناقصة لفقد جزء مقصود لكن لا لا يمنع الاجزاء لانه باصل الخلقة

34
00:11:07.150 --> 00:11:32.200
واذا نظرنا اليها باعتبار الخلق قلنا انها ناقصة لاصل الخلقة فلم تكره كالجماء على كل حال فغيرها اولى منها الثانية ما قطع الذكر فتكره التضحية به قياسا على العطباء فاما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به لما سبق من الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به. ولان الخساء يزيد في سمنه وطيب لحمه

35
00:11:32.450 --> 00:11:51.200
الثالثة الهتماء وهي التي سقط بعض اسنانها وتكره التضحية بها قياسا على اعضاء القرن فان في الاسنان جمالا ومنفعة ففقد شيء منها يخل بذلك  ولان الفقد الاسنان ايضا يمنعها من الغذاء

36
00:11:51.450 --> 00:12:11.050
تحتاج الى الغذاء نحتاج الى اسنان في آآ هضم يعني في جلج هذا الاكل وسهولة وصوله الى المعدة احسن الله اليك قال رحمه الله فان فقد شيء منها باصل الخلقة لم تكره الا ان يؤثر ذلك في اعتلافها

37
00:12:11.400 --> 00:12:29.750
الرابعة ما قطع شيء من حلمات ضرعها فتكره التضحية بها قياسا على العقباء. فان فقد شيء منها باصل الخلقة لم تكره قياسا على المخلوقة بلا اذن ان توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنوها اجزأت بلا كراهة لانه لا نقص في لحمها ولا خلقتها

38
00:12:29.850 --> 00:12:53.350
اللبن غير مقصود في الاضحية والاصل الاجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك هذه هي العيوب المكروهة التي يوجب وجودها في الاضحية التي يوجب وجودها في الاضحية كراهة التضحية بها. ولا يمنع من اجزائها وهي ثلاثة عشر. تسعة منها ورد بها النص واربعة منها رأيناها

39
00:12:53.350 --> 00:13:13.050
على ما ورد به النص. واسأل الله تعالى ان نكون في فيها موفقين للصواب هداة مهتدين. امين. قال رحمه الله الفصل السادس فيما تتعين به الاضحية واحكامه. تتعين الاضحية اضحية بواحد من امرين. احدهما اللفظ بتعيينها اضحية بان

40
00:13:13.050 --> 00:13:29.900
يقول هذه اضحية قاصدا من ذلك ان شاء تعيينها فاما ان قصد الاخبار عما طيب تتعين الاضحية تتعين بواحد من المريض اولا اللفظ. فاذا قال هذه اضحية تعينت لو ان الانسان مثلا عنده شاة

41
00:13:30.000 --> 00:13:53.150
او شياه وقال هذه الشاة اضحية  فلا يجوز له ان يتصرف فيها باي تصرف ولو قدر انه فرط او تعدى فماتت يلزمه ان يضمنها بمثلها او باحسن منها ما تتعين بالاضحية الاول اللفظ

42
00:13:53.800 --> 00:14:22.250
يقول هذه اضحية قاصدا لذلك ان شاء تعيينها وخرج بقوله قاصدا ما لو قصد بقول هذه الاضحية الخبر فانه لا يعتبر تعيينا  قال رحمه الله فاما ان قصد الاخبار عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين بذلك لان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل

43
00:14:22.350 --> 00:14:37.550
وليس انشاء للتعيين. نظير ذلك لو قال الانسان لبيك عمرة لبيك عمرة او لبيك حجا هذا قصد انشاء التعيين لكن لو قال ساعتمر ساحج فان هذا لا يعتبر دخولا بالنسك

44
00:14:38.050 --> 00:14:55.000
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في تعريف الاحرام قالوا الاحرام نية الدخول في النسك لا نية ان يحج ويعتمر فلو انه خرج مثلا من بيته قيل له الى اين؟ قال سوف اذهب للعمرة ساعتمر

45
00:14:55.550 --> 00:15:10.500
وقول سأعتمر لا يعتبر نية النية هي ان ينوي بقلبه الدخول في النسك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك ايضا لبس ملابس الاحرام لا يعتبر فلو انه مثلا

46
00:15:10.550 --> 00:15:41.100
عند الميقات لبس لبس ملابس الاحرام ولم يلبي ولم ينوي فلا يكون محرما. الاحرام انما يكون بماذا النية    قال رحمه الله الثاني ذبحها بنية الاضحية متى ذبحها بنية الاضحية؟ ثبت لها حكم الاضحية. وان لم يتلفظ بذلك قبل الذبح. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب الشافعي

47
00:15:41.100 --> 00:15:57.450
الاضحية تتعين باحد هذين الامرين. اذا الثاني ذبح ابنية الاضحية. فلو كان عنده شاة ثم قال بسم الله والله اكبر وذبحها ناويا الاضحية صارت اضحية الان يترتب على هذا انه يلزمه ان

48
00:15:57.500 --> 00:16:15.400
يتصدق بشيء منها كما سيأتي ان شاء الله هذان امران اذا تتعين الاضحية على المشهور في اللفظ والثاني ان يذبحها بنية الاضحية هناك آآ امر ثالث فيه خلاف وهو الشراء بنية الاضحية

49
00:16:15.800 --> 00:16:31.400
فلو اشترى شاة ناوي الاضحية فهل فهل يكون شراؤه مع النية تعيينا او لا شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه تعيين قال لي لان لان هنا قرينة تدل على النية

50
00:16:31.800 --> 00:16:53.750
وهي الشراء وشرائه بنية الاضحية هذه قرينة فتكون فيكون تعينا نعم اسمحوا لي قال رحمه الله وزاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله امرا ثالثا وهو الشراء بنية الاضحية واذا اشتراها بنية الاضحية تعينت

51
00:16:53.850 --> 00:17:09.650
وهو مذهب مالك وابي حنيفة والاول ارجح كما لو اشترى عبدا ان ان الاضحية لا تتعين الا بامرين اللفظ والذبح واما الشراء بنية الاضحية فلا يكون تعيينا وبين ذلك. نعم

52
00:17:10.150 --> 00:17:30.850
قال رحمه الله والاول ارجح اما لو اشترى عبدا يريد عتقه فانه لا يعتق. لا نعم لا يعتق فانه لا يعتق وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فانه لا يصل وقفا بمجرد النية. ويصح ايضا لا يعتق يعني انه لا يلزم ان يعتق

53
00:17:31.750 --> 00:17:48.000
طيب ذكر والاول ارجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فانه لا يعتق يعني لا يلزم ان يعتق وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا. انسان مثلا اشترى عقارا بمليون ريال. قيل لماذا؟ قال لاجلي ان اوقفه

54
00:17:48.150 --> 00:18:14.600
لاجل ان اوقفه فشراؤه هذا العقار بنية الوقف لا يكون وقفا في الوقف انما يثبت بواحد من امرين الامر الاول اللفظ ان يقول هذا وقف يثبت والثاني ان يقرن حكما يدل على الوقف

55
00:18:15.000 --> 00:18:31.650
يعني كما لو قال هذا العقار لا يباع ولا يوهب ولا يورث ونحو ذلك حينئذ يكون وقفا  احسن الله اليك قال رحمه الله وكما لو اخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها

56
00:18:31.700 --> 00:18:47.950
انها لا تتعين الصدقة بها بل هو بالخيار ان شاء انفذها وان شاء منعها يستثنى من ذلك ما اذا اشترى اضحية اخبار الانسان عما سيفعله مستقبلا لأ لأ يعين الحكم

57
00:18:48.100 --> 00:19:12.850
كما لو قال مثلا ساطلق امرأتي  حتى ينشئ الطلاق. لان هذا اخبار عن المستقبل احسن الله اليك قال رحمه الله ويستثنى من ذلك ما اذا ما اذا اشترى اضحية بدلا عن معينة فانها تتعين بمجرد الشراء مع النية

58
00:19:14.350 --> 00:19:31.350
واذا تعينت اضحية يستثنى من ذلك اذا اشترى اضحية بدلا عن معينة مثال ذلك قال قال عنده شاة فقال هذه اضحية الان تعينت ان تكون اضحية باللفظ لو فرض انه فرط

59
00:19:31.450 --> 00:19:53.750
اذ اهملها حتى هلكت وماتت فما دام انها تعينت فانه يلزمه بدلا عنها ذهب الى السوق ليشتري بدلا هذا البدل بمجرد الشراء يكون  لانه بدل عن معين والبدل له حكم المبدل منه

60
00:19:54.400 --> 00:20:13.850
احسن الله اليك قال رحمه الله واذا تعينت تعينت اضحية تعلق بذلك احكام احدها انه لا يجوز نقل الملك فيها ببيت ولا هبة ولا غيرهما الا ان يبدلها بخير منها. او يبيعها ليشتري ليشتري خيرا منها فيضحي به

61
00:20:14.100 --> 00:20:28.900
نعم هذا الحكم الاول. اولا اذا قال هذه اضحية تعينت لا يجوز نقل الملوك فيها. لا يجوز بيعها ولا ان يهبها ولا ان يتصرف فيها اي تصرف. الا اذا ابدلها بخير منها. فمثلا لو قال انا

62
00:20:28.950 --> 00:20:49.550
هذه الشاة اضحية عينتها اضحية اريد ان ابيعها واشتري شاة خيرا منها سنقول في هذا الحال لا حرج جائز اما ان يبدلها بمساو او بادون فان هذا لا يجوز لانه حينئذ يكون قد رجع في شيء

63
00:20:49.650 --> 00:21:08.050
اخرجه لله وكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات من عينها لم يملك الورثة لم يملك الورثة ابطال تعيينها ولزمهم ذبحها اضحية ويفرقون منها

64
00:21:08.050 --> 00:21:27.700
ويفرقون منها ويأكلون. طيب مثال ذلك لو ان رجلا مثلا في اول ذي الحجة اشترى شاة وقال هذه اضحية وبعد يومين قبل يوم عيد مات فهل يملك الورثة ابطال الاضحية ويقولون هو اراد ان يضحي ومات

65
00:21:28.350 --> 00:21:55.850
وسيصادفه يوم العيد وهو ميت اذا تبطل هذه الاضحية فنقول لا لانها قد تعينت ولهذا قال لم يملك الورثة ابطال تعيينها ولزمهم ذبحها  تجري مجرى الوصية  قال رحمه الله الثاني انه لا يجوز ان يتصرف فيها تصرفا مطلقا

66
00:21:56.550 --> 00:22:14.750
فلا يستعملها في حرف ونحوه ولا يركبها بدون حاجة ولا ولا مع ضرر ولا يحني ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها او يحتاجه ولدها المتعين معها طيب الثاني انه لا يجوز ان يتصرف فيها تصرفا مطلقا

67
00:22:14.900 --> 00:22:31.950
فلا يستعملها في حرث ولا ركوب. فلو قال فلو كان عنده بعير وقال هذا اضحية هذا البعير اضحية لا يجوز ان يستعمله في التنقل يتنقل عليه يذهب ويجيء او قال هذه البقرة اضحية يستعملها في الحرف

68
00:22:33.200 --> 00:22:50.000
او يركبها بدون حاجة. ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها او يحتاجه ولدها المتعين معها وقول ولدها المتعين معها هذا هو هو المشهور من المذهب ان الولد يتبع امه

69
00:22:50.400 --> 00:23:14.500
سواء عينها حاملا او حدث الحملة بعد التعيين مثال ذلك انسان قال هذه الشاة اضحية وكانت حاملا فان هذه الشاة وحملها يكون اضحية وايضا حتى لو حدث الحمل كما لو قال هذه الشاة اضحية

70
00:23:14.650 --> 00:23:35.050
ثم بعد تعيينه يعني عينها مثلا في رمضان ثم حملت كما في بطنها من حمل يتبعها اذا الولد في الاضحية المعينة يتبع امة سواء عينها وهي حامل او حدث الحمل بعد التعيين

71
00:23:36.050 --> 00:23:59.550
فاذا تعذر مثلا وهذا عام في الهدي والاضحية فلو قال مثلا هذه هذا هذه البدنة هدي هذه بدنة هدي وكانت حاملا او قال هذه البدنة هدي ثم حملت فتعذر سوق الولد وحمله معها

72
00:24:00.000 --> 00:24:24.450
حينئذ يقولون حكمها كهدي العطب مثل هذي اللي عطب وتلف لان المساكين يستحقون هذا الولد لانه ثبت لهم بطريق السرايا واتبع فيثبت للولد والحمل من الاحكام ما يثبت لامه. نعم

73
00:24:24.900 --> 00:24:47.350
اذا يكون الحمل في بطنها تبعا. فهو ولد هدي ولد هدي واجب او ولد اضحية واجبة بالتعيين سيكون واجبا لا كهدي العطب اذا اذا تلف الهدي يلزمه بدله احسن الله اليك قال رحمه الله

74
00:24:47.450 --> 00:25:04.900
ولا يجوز شيئا من صوفها ونحوه الا ان يكون انفع لها كما لو كان مثلا الجو فيه حرارة والصوف يثقل عليها ويؤثر عليها في الحر فحينئذ يكون انفع لها ان يجوز له

75
00:25:06.350 --> 00:25:22.800
لكن اذا جز هذا الصوف لا ينتفع به يتصدق به نعم اذا اذا جزه فليتصدق به او ينتفع والصدقة به افضل. اذا جز هذا الصوف فانه يتصدق به وهذا افضل

76
00:25:23.450 --> 00:25:43.750
لان هذه الشاة اخرجها لله فكل ما يكون نماء لها وفرعا لها فهو تبع  احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة الثالث انها اذا تعيبت عيبا يمنع الاجزاء فله حالان. الحال الاولى ان يكون ذلك

77
00:25:43.750 --> 00:26:04.050
بدون فعل منه ولا تفريط ويذبحها وتجزئه   الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده فاذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه مثال ذلك ان يشتري شاة فيعينها اضحية

78
00:26:04.200 --> 00:26:25.500
ثم تعثر امة تعفى احسنت ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها وتجزئه اضحية لان هذا الكسر بغير تعد منه ولا ولا تفريط واما اذا كان بتعد ولا تفريط واما اذا كان بتعد وتفريط

79
00:26:25.550 --> 00:26:45.300
فانه يضمن يعني مثلا لو كان اركب هذه الشاة في السيارة في حوض السيارة ثم اراد ان ينزلها فانزل رماها بقوة فسقطت وانكسرت حينئذ يضمن اما لو اركبها مثلا بالسيارة لما اراد ان يزيلها شردت وهربت وسقطت وانكسرت بغير اختيار

80
00:26:45.500 --> 00:27:09.850
ولا شيء عليه  كما لو قال لله علي نذر ان اضحي هذه السنة ثم اشترى اضحية ثم اشترى شاة معينة اضحية. هذه تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين وهي المنذور

81
00:27:10.200 --> 00:27:29.000
كما لو قال مثلا في شوال لله علي نذر ان اضحي هذه السنة اضحية فاشترى اضحية في اه اول ذي الحجة مثلا اشترى اضحية في اول ذي الحجة وعينها وحينئذ يلزمه ان يضمنها

82
00:27:29.500 --> 00:27:50.500
مطلقا فرط ام لم يفرط. نعم لماذا؟ لان ذمته مشغولة بها قبل الشراء  قال رحمه الله فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر ان يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه

83
00:27:50.500 --> 00:28:06.600
تفريط وجب عليه ابدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته الى انه حينما قال لله علي نذر ان اضحي بشاة الاصل اذا كنت تضحي بالشاة ان تكون ايش؟ سليمة. سالمة من العيوب

84
00:28:07.100 --> 00:28:29.800
فلا تبرأ ذمته الا اذا ضحى باضحية سليمة واذا عينها ثم تلفت يلزمه يلزمه البدل احسن الله اليك. قال رحمه الله فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر ان يضحي ثم عين عن نذر شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط

85
00:28:30.050 --> 00:28:50.950
وجب عليه ابدالها بسليمة تجزيء عما في ذمته لان ذمته مشغولة باضحية سليمة قبل ان يعينها. حينما قال بالله عليه نذر ان اضحي الان انشغلت ذمته بماذا؟ باضحية سليمة فلا تبرأ ذمته الا باضحية سليمة. وهذه الاضحية قد تلفت اذا يلزمه

86
00:28:51.000 --> 00:29:09.400
البدن احسن الله اليك قال رحمه الله فلا يخرج من عهدة الواجب الا باضحية سليمة الحالة الثانية ان يكون تعيبها بفعله او تفريط. نعم. تعيب بفعله بفعله او تفريطه اي تفريط منه

87
00:29:10.050 --> 00:29:29.550
كما لو مثلنا سابقا اراد ان ينزل هذه الشاة او هذا هذه البقرة مثلا من سيارة رماها حتى سقطت وانكسرت يداها او رجلاها فحينئذ يلزمه البدل مطلقا. يعني سواء كانت ثابتة في ذمتي قبل التعيين او لا

88
00:29:30.200 --> 00:29:48.300
النذر قبل ام لم يندر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فيلزمه ابدالها بمثله على كل حال اي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ام لا؟ وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الاضحية او اعلى منه

89
00:29:48.400 --> 00:30:07.550
مثال ذلك ان يشتري شاة شاة سمينة فيعين فيعينها فيعينها. فيعينها اضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر. فيلزمه ابدالها بشاة سمينة يضحي بها. نعم. او مثلا ربطها برباط في عنقها واختنقت

90
00:30:08.300 --> 00:30:37.150
ها الرباط في عنقها وربط هذا الرباط مثلا في حوض السيارة وهي تمشي انجر هذا الرباط وخنقها وماتت يلزمه مفرط  احسن الله اليك قال رحمه الله واذا ضحى بالبدن فهل يلزمه ذبح المتعيب ايضا؟ او يعود ملكا له؟ على روايتين عن احمد. طيب. واضح المثال

91
00:30:37.150 --> 00:30:55.850
مثلا قال هذه الشاة اضحية هذي الشاة اضحية ثم انه فرط حصل منه تفريط وحصل فيها تلف انكسرت يدها او رجلها بحيث انه انها صارت لا تجزئ الان نقول له يلزمك ماذا؟ البدل. البدل

92
00:30:55.900 --> 00:31:17.150
اشترى شاة بدلا عنها مماثلة لها او احسن منها وظحى بها. ماذا يكون الحكم بالنسبة للشاة السابقة التي انكسرت يدها او رجلها هل يلزم ان يذبحها؟ او نقول ان هذه الشاة التي ذبحها صارت بدلا عنها ذكر

93
00:31:17.350 --> 00:31:40.150
قال رحمه الله احداهما يلزمه ذبح متعيب. وهو المثور وهو المذهب المشهور عند الاصحاب. لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه واضح؟ يلزمه ذبح متعين فيذبح البدل ويذبح المتعيب يذبح البدل لان لان الاولى لا تجزئ

94
00:31:40.300 --> 00:31:56.650
اضحية لا تجزئ قربا واضحية ويلزمه ان يذبح المتعيبة لان هذه المتعيبة لما عينه وقال هذه اضحية من حين التعيين تعلق بها حق من الفقراء هذا هو المشهور من المذهب. نعم

95
00:31:57.100 --> 00:32:15.850
احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية لا يلزم ذبحه لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بذبح بدنه لم يضع فلم يضع حق الفقراء فيه. وهذا القول وهذا هو القول الراجح. لا يلزم ذبح لبراءة ذمته. لانه لما تعيبت

96
00:32:15.900 --> 00:32:39.600
واشترى بدلا عنها ذمته بدأت مما حصل منه في الاول بشراء الثانية فحق الفقراء لم يضع حق الفقراء لم يضع لان حق الفقراء الان تعلق بماذا بالبدل  احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا هو القول الراجح اختاره الموفق والشارح وغيرهما

97
00:32:39.750 --> 00:33:10.350
وعلى هذا فيعود المتاع  بالشرح المقنع ابن ابي عمر ابن اخت الموفق ابن اختي الموفق الموفق ابن قدامة خاله وهو ماذا صنع المقنع للموفق شرح المقنع من المغري مقنع من المغني المغني ترتيب المقنع

98
00:33:10.400 --> 00:33:33.200
يختلف عن ترتيب الترتيب المقنع يختلف عن ترتيب المغني فجاء اخذ العبارات او كلام الموفق في المغني ووضعه بما يناسبه في على المقنع وزاد وفيه زيادات بعض الروايات وبعض الكلام لكنه يسير جدا

99
00:33:33.750 --> 00:33:56.400
في الحقيقة ان الشرح الكبير يسمى مؤلف الشارح الشافعي الكبير هو او نفس المغني ما في ما فيها لا فرق الا في اشياء يسيرة جدا    لا المغني الشرح المغني الموفق

100
00:33:58.200 --> 00:34:34.600
الموفق في المغني شرح  ابن اخته ابن ابي عمر شرح المقنع من المغني ونفس الشرح الكبير هو وهو الشارع  قال رحمه الله  وعلى هذا فيعود المتعيبون ملكا لهم الشارع احيانا تختلف قد يقول ذكره في الشرح او الشارح

101
00:34:34.750 --> 00:34:58.650
قد يأتي مثلا الشيخ منصور يقصد الشارع  الفتوح في شرح المنتهى اذا قيل الموفق والشارح مراد بالشارع هنا ابن ابي عمر لان الموفق ابن قدامة شرح اه مختصر الخراقي المغني شرح مختصر الخراقي

102
00:35:01.150 --> 00:35:25.100
وهو في القرن الثالث والرابع وابن ابي عمر شرح المقنع من المغني ومختصر الخرقي له شروح من اه يعني اوسعها واحسنها اللي هو شرح المغني الموفق رحمه الله وقد صادف يعني

103
00:35:26.200 --> 00:35:47.800
كتابه المختصر هذا المختصر الخلقي صادف وقت اخذ القرامطة الحجر الاسود لانهم اخذوه وبقي عنده نحو تسع عشر سنة او عشرين سنة ولهذا لبى ذكر صفة العمرة قال فيبتدأ الطواف ويقبل الحجر

104
00:35:47.900 --> 00:36:14.700
يقول يقبل الحجر ان كان يعني ان كان موجودا وقت تأليفه للكتاب الحجر الاسود غير موجود استعاذوا بحمد الله   قال رحمه الله وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من اكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك

105
00:36:15.200 --> 00:36:30.500
الرابع انها اذا ظلت او ضاعت او سرقت فثم حالان. الحالة الاولى ان يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه. الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لانها امانة عنده

106
00:36:30.600 --> 00:36:50.900
والامين لا ضمان عليه اذا لم يفرط. لكن متى؟ اذا اذا عين الشاة قال هذه الشاة اضحية ثم قدر الله ان سرقت اوضاعت خرجت مثلا من الحظيرة وشردت فحينئذ نقول لا ضمن عليه الا ان تكون واجبا في ذمته قبل التعيين. بان قال مثلا

107
00:36:51.000 --> 00:37:07.800
لله علي نذر ان اضحي هذه السنة والان حينما قال لله علي نذر ان اضحي انشغلت ذمته بهذا النذر فلا تبرأ ذمته الا باضحية  احسن الله اليك. قال رحمه الله

108
00:37:08.100 --> 00:37:23.100
لكن متى وجدها او استنقذها من السارق؟ لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح وان كانت واجبة في ذمتهم طيب هذا مثال. يعني لو قال مثلا هذه اضحية ثم سرقت الاضحية

109
00:37:23.600 --> 00:37:36.300
ونقول لا شيء يعني لو جاء وقت الاضحية ولم يتمكن من استردادها لا شيء عليه. لكن لو فرض مثلا انه بعد عيد الاضحى بالعشرين من ذي الحجة او في اخر ذي الحجة

110
00:37:36.350 --> 00:37:56.150
تمكن من معرفة السارق وتمكن من استرداد هذه الشاة حينئذ يذبحها ولو بعد وقت الذبح لانه معذور لو نسي ان يخرج الفطرة. ولم يذكر الا بعد عيد الفطر بايام او بنحوه. يخرجها قضاء

111
00:37:59.000 --> 00:38:20.100
احسن الله اليك قال رحمه الله يعني كل لان القاعدة كل عبادة مؤقتة بوقت اذا اخرجها الانسان عن وقتها فان كان اخراجها له عن وقتها من غير عذر شرعي لم تجزئ حتى لو فعل لو فعلها الف مرة

112
00:38:20.850 --> 00:38:40.350
واما اذا كان معذورا بعذر شرعي فانه يفعلها متى تمكن متى زال النسيان او نحوي فمثلا لو ان شخصا آآ نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس

113
00:38:41.650 --> 00:38:57.700
نقول ننظر هل هو مفرط او ليس بمفرط ان كان مفرطا لو صلى الف مرة لو جلس الى الظهر يصلي ركعات لم تجزئه وهذا مع الاسف يفعله بعض الناس تجد انه الساعة

114
00:38:57.850 --> 00:39:15.150
يضبط الساعة ويركب الساعة على الساعة سبع ونص تمام عالدوام طيب صلاة الفجر قال الله غفور رحيم الله غفور رحيم هذا لو لو صلى يوما كاملا لم يجزيه واما اذا كان معذورا

115
00:39:15.300 --> 00:39:33.350
بمعنى انه اجتهد وحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر اما بوظع منبه او بتوكيل احد ونحو ذلك ولام لا يصلي بان النوم من طبيعة البشر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر نام عن صلاة الفجر

116
00:39:33.700 --> 00:39:52.200
لما استيقظ ارتحلوا عن المكان واخبر ان هذا مكان حضر فيه الشيطان ثم توضأ صنع كما كان يصنع كل يوم كذلك ايضا صدقة الفطر لو ان شخصا مثلا وهذا يحدث كثيرا

117
00:39:52.400 --> 00:40:11.550
اخذ صدقة الفطر له ولاولاده واهله. ووظعها في شنطة السيارة ليلة العيد على انه سيذهب يوزعها وذهب الى السوق يشتري اغراض العيد شماغ وغترة ونحو ذلك ورجع الى البيت ونسي

118
00:40:11.800 --> 00:40:39.250
لما فتح الشنطة بعد يوم العيد بدي الظهر وجد الفطرة ماذا يصنع؟ يخرجها لانه معذور لانه معذور كذلك ايضا بالنسبة اذا كل عبادة مؤقتة اخرجها الانسان عن وقتها فان كان اخراجه لها عن وقتها من غير عذر شرعي لم تجزه ولم تبرأ ذمته ولو فعلها الف مرة

119
00:40:39.450 --> 00:40:58.000
واما اذا كان لعذر شرعي فانه يجزئ في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وتلا قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري

120
00:41:00.850 --> 00:41:35.600
ها   مسألة اداء او قضاء هذا فيه خلاف الصحيح انه اداب. وذكرنا ان كل العبادة فعلت بعد الوقت لعذر فهي اداء    لا لا ما خلاص انتهى الوقت  الواجب عند غروب الشمس

121
00:41:35.650 --> 00:41:49.800
عند غروب شمس ليلة العيد اذا كان عند الغروب يملك عنده فاضل عن قوته وقوت من يمونه يلزمه اما اذا يعني لم يملك الا مثل فجر يوم العيد ما يلزمه

122
00:41:51.800 --> 00:42:13.750
اذا كان يرجو وفاء لكن يرجو الوفاء بمعنى انه مثل الان ما عندي ما عندي دراهم لاشتري مثل فطرة. ولكن عنده الراتب سيأتي يرجو وفاء لا بأس  احسن الله اليك قال رحمه الله

123
00:42:14.400 --> 00:42:36.050
فان وجدها واستنقذها من السارق بعد الذبح بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها ببراءة ذمته وسقوط حق الفقراء بذبح البدن  لكن ان كان البدن الذي ذبحه انقص يعني لو فرض ان مثلا انه عين شاة قال هذه اضحية

124
00:42:36.200 --> 00:42:56.250
ثم سرقت منه مثلا ليلة العيد او يوم العيد فذهب واشترى اضحية اخرى ترى اضحية اخرى مماثلة لها وضحى بها. بعد ايام وجد السارق الذي سرق الاضحية فاخذها منه ماذا يصنع بهذه الشاة المسروقة

125
00:42:56.500 --> 00:43:15.800
يكون ملكا له تكون ملكا له على القلوب الراجح ولا المذهب ايش يلزمه ان يذبحه يقول لان حق الفقراء تعلق بها بتعيينه  احسن الله اليك قال رحمه الله لكن ان كان البدن الذي ذبحه

126
00:43:16.000 --> 00:43:34.500
انقص لزمه الصدقة بارش النقص لتعلق حق الفقراء به والله اعلم طيب مثال ذلك انسان مثلا اشترى اضحية بالفي ريال. اضحية سمينة بالفي ريال ثم قدر الله ان سرقت ليلة العيد

127
00:43:34.600 --> 00:43:52.000
او قبل العيد بيوم او يومين  ليس معه دراهم ليس معه سوى الف ريال الالف هذي لا لا لا لا اتمكن من شراء اضحية كاضحيته السابقة فذهب واشترى اضحية بالف ريال

128
00:43:52.450 --> 00:44:13.200
وضحى بها بعد ايام وجد اضحيته التي سرقت مع السادة واخذها حينئذ يلزمه ماذا يلزمه الارش النقص الاضحية التي ضحيت بها الف والتي عينتها من قبل بالفين اذا يلزمك ان تتصدق الفرق بينهما

129
00:44:13.250 --> 00:44:36.450
وهو الالف  احسن الله لقاءه رحمه الله الحالة الثانية ان يكون ذلك بتفريط منه. فيلزمه ابدالها بمثلها على كل حال اي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين او لا. وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الاضحية ام اعلى منه. اذا كل كل

130
00:44:36.850 --> 00:45:01.550
كل اضحية تعينت وتلفت بتفريط فيلزمه البدن مطلقا  احسن الله اليك قال رحمه الله مثال ذلك اشترى شاة فعينها اضحية. ثم وضعها في مكان غيره محرز فسرقت او خرجت فضاعت فيلزمه ابدالها باضحية مثلها على صفتها. وان شاء اعلى منها

131
00:45:02.350 --> 00:45:15.750
واذا ضحى بالبدل ثم وجدها او استنقذها من السارق عادت ملكا له يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك لانه برئت ذمته بذبح بدلها. برئت. احسنت لانه برئت

132
00:45:15.800 --> 00:45:34.750
بذبح بدنها وسقط به حق الفقراء لكن كما سبق ان كان البدل انقص ايش لزمه ماذا واما اذا كان البدن اعلى يعني الشاة التي سرقت  واشترى شاة بالفين حينئذ لا يلزم

133
00:45:34.900 --> 00:45:52.900
احسن الله اليك قال رحمه الله الخامس انها اذا ترفت فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون تلفها بامر الله صنعا الادمي فيه. فما راظ او افة سماوية او سبب تفعله هي. فلا يلزمه بدلها

134
00:45:52.900 --> 00:46:05.350
فلا يلزم بدلها الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب. ان يكون تلفها بامر لا صنع للادمي فيه. يعني هذه الاضحية التي اشتراها تلفت بامر الله اختيار له فيه

135
00:46:05.450 --> 00:46:39.550
كمرض اصابها مرض او افة سماوية مثل نزل مطر وبرد ورياح عاتية او جاءت جاء برد شديد  اه او بسبب تفعله هي يعني هي اتلفت نفسها كيف   ادخلت رأسها ادخلت رأسها في مكان ضيق شافت مثل ماصورة وادخلت رأسها

136
00:46:39.850 --> 00:47:02.750
واختنقت وماتت حينئذ نقول هي التي اتلفت نفسها  لا هذا يكون تفريط انه وش اللي يخليه يحطه مرتفع  يعني مثلا اشترى شاة وحطها فوق جبل مفرط  لكن مثال حقيقة ان ان تكون في حظيرة

137
00:47:02.800 --> 00:47:27.050
ثم مثلا تدخل رأسها في شيء امري من الامور او تأتي الى بئر مثلا وتقفز وتسقط في البئر وتتلف    احسن الله اليك. قال رحمه الله فلا يلزمه بدلها الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده والامين لا ضمان عليه

138
00:47:27.050 --> 00:47:46.350
لمثل ذلك فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين لزمه ذبح بدنها على اقل ما على اقل ما تبرأ به ذمته. وان شاء اعلى منه الحالة الثانية ان يكون تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدنها على صفتها بكل حال

139
00:47:47.550 --> 00:48:00.500
اي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ام لا. وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الاضحية ام اعلى منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل ان

140
00:48:00.500 --> 00:48:16.400
يصلي فليعد مكانها اخرى وكما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدالها على صفاتها كما سبق الحالة الثالثة ان يكون تلفها بفعل ادمي غير مالكيها فان كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق

141
00:48:16.600 --> 00:48:36.300
وحكمه حكم تلفها بامر الله صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الاولى نعمل الحلوة الثالثة ليكون تلفها بفعل ادمي الاولى التلف بامر بافة سماوية الثانية بفعل مالكية. الثالثة بفعل ادمي غير مالكها

142
00:48:36.650 --> 00:48:54.450
فهنا ان كان المتلف لها مما لا يمكن تضمينه مثل كان في بلد غير امن وحصل نهب قطع طريق فاستولوا على ما ما عنده من الماشية. ومن جملة هذه الشاة. تقول هنا في هذه الحال

143
00:48:54.550 --> 00:49:14.600
لا شيء عليه لان هذا شيء بغير اختياره وقدرته. فهو كالافة السماوية احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فاكلها فانه يلزمه ظمانها بمثلها يدفعه الى مالكها ليضحي به. وقيل

144
00:49:14.600 --> 00:49:31.600
يلزمه ضمانها بالقيمة والاول اصح فان الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح. فيما روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه يعني الحوار مثلي بيبسي والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام استسف بكرا ورد

145
00:49:32.000 --> 00:49:33.850
رباعيا خيرا منه