الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في الرسالة المدنية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر انه من حيث الجملة فان مذهب اهل المدينة القديم قبل وجود النزاع ونشوء الخلاف بين الامة اشد ولا احد يخالف فيه وان ما حصل من النزاع بعد ذلك فان مذهب اهل المدينة كغيرها من المذاهب فيها الوصول التي تكون مقبولة لدى الجميع وفيها الاصول المختلف فيها وكذلك في المسائل فمن جملة ما سبق وان ذكر ان مذهب اهل المدينة في الاشربة اشد من مذهب الكوفيين وان مذهب اهل المدينة في الاطعمة فيه تساهل كثير ووقفنا على ما سيذكره مما اشتهر ونقل من مذهب اهل المدينة حلهم الغناء وهذا ايضا يدل على انهم عندهم الاصل ينطلقون منه وآآ نقرأ الان فيما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسائل حيث وقفنا على قوله ومما يوضح هذا ان طائفة من اهل المدينة استحلت الغناء. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما يوضح هذا ان طائفة من اهل المدينة قلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن اهل المدينة وقد قال عيسى ابن اسحاق الطباع سئل مالك عما عما يترخص فيه بعض اهل المدينة من الغناء فقال انما عندنا الفساق. ومعلوم ان هذا اخف مما استحل ومن استحل الاشربة. فانه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم الاشربة المسكرة فعلم ان اهل المدينة اتبع للسنة. هنا قوله استحلت او استحل من استحل الاشربة لا يظنن ظن انه يلزم من هذا الاستحلال التكفير كما قد يفهمه بعض الخوارج لان قول هؤلاء بالاستحلال الغنى قول ليس مبنيا على ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا شك في ان الغناء من المسائل الخلافية بين الامة وان كان القول الذي اطبق عليه السلف والخلف ان الغناء محرم ولكن قول بعضهم بعدم تحريمه لا يعني انه يرى الاستحلال وهنا استحلت الغناء على مذهب من يرى التحريم ومعلوم ان الانسان لا يجوز له ان يحاكم الناس الى مذهبه فانت حينما تقول ان بعض فقهاء الكوفة يرون استحلال بعض الاشربة فهذا لا يلزم منه انهم يستحلون الخمر فهم معك على ان الخمر محرم وانما خالفوك بهذه الصورة المعينة من الخمر هل هذا خمر او لا اولا ثم ان كان خمرا هل يدخل في عموم المنهي عنه او لا يدخل ثانيا فانت وان كنت ترى انها كل ما اسكر كثيره فملئ الفم منه حرام لكن لا تستطيع ان تحاكم الناس الى مذهبك وتقول ان من يرى استحلال الخمر الذي قليله لا يسكر انه كافر هذا لا يجوز بل هذا من فعل الخوارج اما السلف رحمهم الله فانما كانوا يحكون ما يحكون من الخلافات بناء على مذاهب الناس وفرق بين حكاية المذهب فانت تقول هناك من اهل المدينة كما قال الامام مالك انما يفعله الفساق من استحل الغنى لا يكون هذا كافر وهناك من اهل الكوفة من استحل بعض الاشربة فلا يكون هذا كافر لانه استحل ما هو معلوم من الدين بالظرورة لا ابدا انما هذا من اللوازم المترتبة على ذلك الامر وفرق بين اللازم والملزوم. نعم قال رحمه الله ثم ان من اعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائل الماءات فاهل الكوفة يحاربون كل ماء او ماء وقعت فيه النجاسة قليلا كان او كثيرا ثم يقدرون ما لا تصل اليه النجاسة بما لا تصل اليه الحركة ويقدرونه بعشرة اذرع في عشرة اذرع ثم منهم من يقول ان البئر اذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم. والفقهاء والفقهاء منهم من يقول تمزح اما دلاء مقدرا منها واما جميعها على على قدر على ما قد عرف لاجل قولهم ينجس الماء والمائع بوقوعة بوقوع النجاسة فيه هذا ايضا من المسائل التي اشتد فيها اهل الكوفة وتساهل فيها اهل المدينة فاشتداد اهل الكوفة انهم يرون ان ادنى ملامسة للنجاسة بالطاهرات تنجس الطاهرات وشددوا في هذا الامر حتى زعموا ان البئر لا يمكن ان يطهر لو وقعت فأرة ميتة في البئر قالوا لابد من طم البئر وبعض الفقهاء منهم قال لا يمكن التطهير بازاحة كل مائه وعلى كل حال المذهب في هذا الباب ايضا اعني في باب ما خالطت النجاسة فيه المائعات او الجامدات مذهب اهل المدينة اسد مذهب اهل المدينة اسد وذلك لانهم بنوا مذهبهم على اصل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء بل ما لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى يظهر عليه احد العلامات الثلاث اما تغير الرائحة او الطعم او اللون واذا كان النجس الذي لاقى الطاهر جامدا فيلقى النجس وما حوله من الجامدات ويبقى ما عداه طاهرا فلو وقعت فأرة في سمن جامد فيلقى تلقى الفأرة وما حولها من السمن الجامد ويبقى الباقي طاهرا نعم قال رحمه الله واهل المدينة بعكس ذلك. فلا ينجس الماء عندهم الا اذا تغير. ولكن لهم في قليل الماء هل هل يتنجى بقليل النجاسة قولان ومذهب احمد قريب من ذلك. وكذلك الشافعي لكن هذان بقدر ان القليل بما دون القليل بما دون القلد هذان يعني احمد والشافعي لكن هذان يقدران يقدران القليل بما دون القلتين. نعم دون مالك وعن مالك في الاطعمة خلاف وكذلك في مذهب احمد نزاع في سائر المائعات ومعلوم ان هذا اشبه بالكتاب سنة فان اسم الماء باق والاسم والاسم الذي به ابيح قبل الوقوع باق وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وغيره على انه لا يتنجس ولم يعارض ذلك الا حديث ليس بصريح في محل النزاع فيه وهو حديث النهي عن البول في الماء الدائم فانه قد قد يخص اه البول بالحكم وخص بعضهم ان يبال فيه دون ان يجري اليه البول. وقد يخص ذلك بالماء القليل. وقد يقال النهي عن البول لا يستلزم التنجيس بل قد ينهى عنه لان ذلك يصدي الى التنجيس اذا كثر يقرر ذلك انه لا لا تنازع بين المسلمين ان النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه. بل ماء البحر مستثمر ما بالنص والاجماع. وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها. ولا يتحرك احد طرفيها بتحرك الطرف الاخر لا ينجسه البول بالاتفاق والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الاجمال والاحتمال وكذلك تنجس الماء المستعمل نحوه مذهب اهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صب وضوءه على جابر وقوله المؤمن لا ينجس. وامثال ذلك. وكذلك بول الذي لم يطعم مذهب بعض اهل المدينة ومن وافقهم لهم فيه احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضها شيء يعني شيخ الاسلام رحمه الله ما لهنا الى ان مذهب ما لك آآ اقوى من مذهب احمد والشافعي في مسألة الماء القليل فان احمد والشافعي قالا بالماء القليل اذا كان دون القلتين فانه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة تغير الوصف او لم يتغير ومذهب ما لك مضطرب انه لا يتنجس حتى يتغير احد اوصافه الثلاث ولهذا قال شيخ الاسلام وهذا اشبه بالكتاب والسنة فان اسم الماء باق مما يؤكد صحة هذا الاضطراب حديث بئر بضاعة وكان هذا البئر مما ينضح ماءه ويستخدم ويستعمل وربما كان الناس يلقون فيه خراقهم ويلقون فيه تلقي السيول فيها بعض القاذورات لكن لما كانوا ينظرون الى مائه يجدون ماء يجدونه ماء فما كانوا يبالون بما كان يلاقيه من النجاسات واما حديث النهي عن البول في الماء الدائم والصحيح من اقوال اهل العلم ان العلة في النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ليس صريحا في انه لاجل الا يتنجس الماء بل ربما يكون الحكم في ذلك لحكم لحكم اخرى فربما نهى عن البول في الماء الدائم حتى لا يستقذره الناس ولو لم ينجس وربما يكون النهي عن البول في الماء الدائم لانه ربما يكون في الماء في الماء الدائم شيء ومع التبول يتأثر به البائل وغير ذلك من الاسباب وكذلك ينبغي للانسان ينتبه ان النهي عن عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري انما هو خاص برك والابار والحيض ونحوها اما البحار والانهار التي تجري فليس الامر كذلك فليس الامر كذلك. وبعض العلماء يقول نهى عن ان يبول الانسان في الماء هكذا بدون كلمة الدائم الذي لا يجري وعلى هذا يبقى النهي عاما فان اضطر الانسان الى الماء في التبول في البحر او في النهر اذا اضطر فلا فلا بأس بذلك لكن اذا لم يضطر فمجانبة ذلك احوط وكذلك مذهب اهل المدينة اشد في مسألة الماء المستعمل فانهم يقولون الماء المستعمل لازالة طهارة لا ينجس يعني انت الان لرفع الحدث تتوضأ لازالة الحدث فهذا الماء عند الامام مالك لا ينجس قال شيخ الاسلام يدل له صب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على على جابر ولو كان نجسا ما جاز القاؤه على جابر فان قال قائل ربما كان هذا خصوصية لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض الفقهاء الجواب لو كان كذلك لبين العلة في الخصوصية فلما لم يبين علمنا انه باق على عمومه ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس اذا كان المؤمن لا ينجس حتى لو كان عليه حدث فما استخدمه من الماء للوضوء وللغسل فانه لا يكون نجسا اذا احتاج الى ايه كذلك بول الصبي الذي لم يطعم فمذهب اهل المدينة فيه موافق للاحاديث الصحيحة في هذا الباب وهو ان الصبي الذي لم يطعم يكون بوله نجاسته خفيفة يكفي في ازالة حكم النجاسة مجرد رش الماء عليه. نعم قال رحمه الله كذلك مذهب ما لك واهل المدينة في اعيان النجاسات الظاهرة في العبادات اشبه شيء بالاحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة. رضي الله عنهم ثم انهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم والاعتبار ابتكرناها في غير هذا الموضع وليس مع المنجي وليس مع المنجس الا لفظ يظن عمومه وليس بعام. او قياس يظن مساواة تظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك هذي ايضا مسألة مهمة ان مذهب مالك رحمه الله اشد في اعيان النجاسات فهو رحمه الله وهو المذهب عند المالكية يرون بان كل ما يؤكل لحمه فان بوله وروثه ليس بنجس يعني المرأة تحلب الشاة ثم بالت الشاة ووقع شيء من البول في اللبن لا ينجس الانسان يحلب الناقة ثم بانت الناقة فان اللبن لا ينجز والروس الذي يكون من الابل والبقر والغنم يمكن ان يطبخ به لماذا نطبخ نطبخ به؟ لانه ليس بنجس ولو كان نجسا لما جاز الطبخ به ثم لا زال المسلمون قديما وحديثا يسمدون الارض ها برؤوس مأكول اللحم ولا لا لو كان نجسا ما جاز تسبيد الارض بروث مأكول اللحم. الا ترى اليهم وهم لا يسمدون الارض بروث الحمار اعزكم الله وهذا دليل عملي دليل عملي على ان بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس ويستحضر في هذا الباب حديث العرانيين قال اشربوا من البانها وابوالها وان كان بعض الفقهاء قد يرى ان هذا من باب العلاج والضرورة لكن ليس هناك دليل على نجاسة بول ورؤوس ورؤوس ما يؤكل لحمه. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابظ الغنم ومعلوم ان مرابظ الغنم لا يمكن ان تخلو من بول وروث الغنم ما يمكن بل يستحيل ونهى عن الصلاة في مرابض الابل لمعنى اخر ليس لمعنى النجاسة وقوله وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم والاعتبار يعني ادلة كثيرة جدا على ان بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس وهذا القول هو قول الجمهور من اهل العلم وافقوا فيه مالكا خلافا للكوفيين قوله ذكرناها في غير هذا الموضع يعني بالتفصيل وان ذكر هذا في شرح العمدة رحمه الله تعالى وقوله وليس مع المنج الا لفظ يظن عمومه وليس بعام اللفظ الذي يظن عمومه هو ما جاء من الالفاظ في ذكر البول فيظن انه في ذكر البول يشمل اي بول يظن عموما ما ليس بعموم معلوم ان ما جاء في ذكر البول فالمقصود به بول الصبي او بول الجارية او بول الادمي فكيف ادخلت فيه بول ما يؤكل لحمه او قياس يظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك يعني حتى القياس يكون عندهم على هذا الباب قياسهم مع الفارق يسمى والقياس مع الفارق نوع من الاخيشة الباطلة نعم قال رحمه الله ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة لاعيانها ومذهبهم في ذلك اخذ اخذ من مذهب الكوفيين كما في الاطعمة كان كان ما ينجسونه اولئك اعظم. واذا قيل له قال خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسة في النجاسات واذا قيل له خالف حديث البلوغ ونحوه في النجاسات فهو كما يقال انه خالف حديث سباع الطير ونحوه لا ريب ان هذا اقل مخالفة للنصوص ممن ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله او بعض ذلك او يكره سؤر الهرة وقد ذهب بعض الناس الى ان جميع الاروات والابواب طاهرة الا بول الانسي وعذرته وليس هذا القول بابعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب اليه اهل المدينة من اهل الكوفة ومن وافقهم على كل حال بالنسبة للنجاسات للخبائث المحرمة لاعيانها يعني مثلا الان تعلمون انه يحرم على الانسان ان يأكل مثلا الحمار فهل الحمار نجس بعينه او نجس لحمه من قال نجس بعينه يلزم انك اذا لمسته ان ايدك تتنجس ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يركبون الحمرة ويركبون البغال وما ثبت عن احد منهم انه كان يتطهر من عرق الحمار او كان يغسل يده اذا لامس الحمار فهذا دليل على ان النجاسات بالخبائث المحرمة لاعيانها لا تتعداها الى شعرها وظفرها ونحو ذلك وعلى كل حال بالنسبة لحديث البلوغ حديث صحيح لكن اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فهل النجاسة متوقفة على الولوغ او ان الكلب كله نجس بمعنى لو ان الكلب اعزكم الله وضع قدمه او يده في الاناء. هل يجب غسله سبع مرات؟ الجواب لا لان هذا الحكم خاص بالبلوغ اهل المدينة وافقوا اهل الكوفة في ان حكم البلوغ كحكم بقية النجاسات يغسل ثلاث مرات بحسم نعم قال رحمه الله ومن تدبر مذهب اهل المدينة هنا قوله وقد ذهب بعض الناس الى ان جميع الارواث والابوال الطاهرة الا بول الانس وعذره هذا القول قال به بعض المالكية قال به بعض المالكية وعلى هذا يكون مثلا بول الحمار وروث الحمار ليس نجسا ولا بول السبع ولا روث السبع يكون نجسا وقول شيخ الاسلام وليس هذا القول بابعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب الى اهل المدينة من اهل الكوفة ومن وافقهم يعني كانه يقول ان هذا قول له وجاهة وان كان لم يقل به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان الاصل والقاعدة المطردة ان ما كان سبعيا او ما كان خبثا او كان ذا مخلب يأكل بمخلبه فانه فان روثه وبوله تابع لاصل لحمه مرة ثانية لان القاعدة ان مشكلنا احمد ما كتب نعم ان ما كان سبوعيا او كان خبثا يعني خبيثا ما كان سبوعيا او كان خبيثا او كان ذا مخلب يأكل بمخلبه فان بوله وروثه تابع للحمه فان قال قائل ما وجود تبعية فالجواب ان البول والروث واللحم نتاجهما من شيء واحد وهو ما يطعمه فالذي يطعمه السبعي ينتج عنه ثلاثة امور ها القوة في اللحم الذي يتكون منه جسمه والفضلات الزائدة من البول والروث فهذا القول اسد هذا القول اشد واقرب للحق نعم قال رحمه الله من تدبر مذهب اهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين له قطعا ان مذهب اهل زينة المنتظم للتيسير في هذا الباب اشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير. وقد قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لما بال الاعرابي في المسجد امرا بالصب على بوله قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذا مذهب اهل المدينة واهل الحديث ومن خالفهم يقول انه يغسل ولا يجزئ الصب ورووا وروي في ذلك حديثا مرسلا لا يصح نعم قال رحمه الله فصل واما النوع الثاني من المحرمات فهو المحرم لكسبه كالمأخوذ ظلما بانواع الغصب من السرقة والخيانة والقهر وكالمأخوذ بالربا والميسر وكالمأخوذ عوضا عن عين او نفع محرم. كثمن الخمر والدم والخنزير والاصنام. ومهر البغي وحلوانه الكاهن وامثال ذلك ومذهب اهل المدينة في ذلك من اعدل المذاهب فان تحريم الظلم وما يستلزم الظلم اشد من تحريم النوع الاول فان الله حرم الخبائث من المطاعم اذ هي تغذي اذ هي تغذي تغذية خبيثة. توجب للانسان الظلم كما اذا اغتدى من الخنزير والدم والسباع فان المتغذي شبيه بالمتغذى بالماء فان ها فان المغذي شبيه بالمغتذاب او او فان المغذي شبيه بالمغتذي به يعني يا اما الاثنين تخليهم بالالف يا اما الاثنين تخليهم بالياء احسن الله اليكم. فان المغذي شبيه بالمغتذي به. نعم ويصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اقتدى منه. هم. واباحتها للمضطر لان مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة مع ان ذلك عارض لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة اثرا يضر واما الظلم فمحرم قليله وكثيره وحرمه تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده وحرم الربا لانه متضمن يعني هذه قاعدة لطيفة جدا في باب المحرمات للكسب كل ما حرمه الشارع فانه يعتبر حراما كالغصب والسرقة والخيانة والقهر والربا والميسر ثمن الخمر والدم طبعا بيع الدم لا يجوز وان تساهل فيه بعض الناس اليوم مع الاسف في بعض البلدان الاسلامية يجمدون الدماء المسفوحة في المسالخ ويبيعونها ويسيرونها فيتامينات وعلف للدواجن والدواب بعدين يقول لك الامراظ كثرت طبعا تكثر الامراض يبيعون الدماء المتجمدة في اه مسالخ اوروبا وغيرها ثم يجعلون هذه الدماء اسمدة للقمح ونحوه بعدين يقول لك جاب لنا السكر اكيد بيجيب لك السكر انتم السبب تدخلتم في خلقة الله عز وجل بما هو محرم عليكم فالقاعدة نفهم لماذا الشارع حرم الخبائث. هي قضية مهمة ليس فقط لكونها خبيثة فقط لا لان الانسان بطبعه هو متغذي او هو مغذى فهو يتأثر بالمتغذى به اذا المغذى يتأثر بالمغذى به. او المغذي يتأثر بالمتغذي به شاء ام ابى مثل ما يقول علماء الاجتماع الانسان ابن بيئته الانسان ابن بيئته اذا معنى هذا ان الانسان اذا اكل الخبائث يصير خبيث النفس من كثرة ما صار ياكل لحم الخنزير ما يصير عنده غيرة من كثرة ما ياكل لحم الابل مثلا ولا يأكل معه غيره يشتغل عنده حقد من كثرة ما ياكل مثلا ما آآ ما هو خبيث مثل الحية والعقرب وكذا يصبح مستخبث النفس فهي قضية مطردة ان الله عز وجل حرم الخبائث لان اكلها مؤثر كسبا سيئا في البدن وصفا طبعيا في البدن. شاء ام ابى صاحبها فحرم السبعيات حتى لا تصير النفس السبعية وحرم الخبائث حتى لا تصير النفس خبيثة وحرم ذات المخالب لان فيها نفس عادية حتى لا تصير الانفس عادية واما كون الشارع اباح ذلك للمضطر فهذه حالة يعني خاصة لا تنتقظ معها القاعدة المطردة. نعم قال رحمه الله وحرم الربا لانه متضمن للظلم فانه اخذ فضل بلا مقابل عليه وتحريم الربا اشد من تحريم الميسر الذي هو القمار لان المرابي قد اخذ فظلا محققا من محتاج. واما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له وقد يطمر هذا وهذا وقد يكون بالعكس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وعن بيع الملامسة الحقيقة ان تعليل الفقهاء ان الربا محرم لانه اخذ فظل بلا مقابل له وجه وتعليل صحيح لكن عندما ننظر الى الاية الكريمة في سورة البقرة قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا لو نلاحظ في الرد على شبهة الكافرين انما البيع مثل الربا الله جل وعلا ما قال البيع ما هو مثل الربا وانما قالوا احل الله البيع وحرم الربا وحكمه بانه احل البيع وحرم الربا علمنا بوجود الفارق فقولكم انما البيع مثل الربا بوجود التسوية باطل لكن الخبر ضمنا واحل الله البيع وحرم الربا الخبر ضمنا يعمم الحكمة في المنع فلا ينبغي اختصاره على هذه العلة فكون الشارع حرم الربا لحكم هذه منها منها ترك البطالة منها لان الربا يؤدي الى الكساد منها لان الربا يكسل دوران ما يسمى بعجلة الاقتصاد حتى يقف تقف العجلة في النهاية فتصير كما انتم تعرفون في الواقع المعاصر الذي عشناه حيث الربا قد عم وطم العالم الكساد الاول سنة الف وتسع مئة وعشرين ايش صار في العالم كم من الناس خسر ثم في الاربعينات ثم في الستينات ثم في اخر ثمانية وسبعين قبل نشوء حرب الخليج ثم في سنة تسعينات ثم في اخرها في الفين وتسعة الماضي ثم اخرها في كورونا نعم هناك امور اخرى تؤدي الى توقف عجلة الاقتصاد لكن الربا اساس في هذا الباب والقمار شبيهه او قريبه وان لم يكن مثله نعم قال رحمه الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وعن بيع الملامسة والمنابذة. وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة وارخص في ذلك فيما تدعو الحاجة اليه ويدخل تبعا لغيره. كما ارخص في ابتاعها بعد بدو صلاحها الى كمال الصلاة وان كان بعض اجزائها لم يخلق وكما ارخص في ابتلاء النخل المؤبر مع جديده اذا اشترطه المبتاع وهو لم يبدو صلاحه. وهذا جائز باجماع وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وجعل للباع ثمرة النخل المؤبد اذا لم يشتري اطهاء المشتري تكون الشجرة للمشتري والبائع ينتفع بها بابقاء ثمره عليها الى حين الجذاذ يعني المقصود ان الشارع انما نهى عن البيوع لما تنظر الى نهي الشارع عن بعظ البيوع وبعظ المعاملات تجد انها لا تخلو من احد الحكمتين او هما معا اما انه اكل لاموال الناس بالباطل بدون عمل كالربا والقمار والظلم والغصب والسرقة والخيانة والقهر فلا يوجد عمل واما انه يؤدي الى النزاع فالشارع اغلق باب النزاعات بيع الغرر يؤدي الى النزاع بيع الملامسة يؤدي الى النزاع بيع المنابذة يؤدي الى النزاع فالشارع الحكيم يقلل المنازعات حتى لا تكثر المحاكمات ولذلك من الحكمة مداواة الشيء قبل وجود سببه وما هو من الحكمة انك انت تكثر من القضاة عشان القضايا وتخلي الباب مفتوح في الغرر وفي الملامسة والمنابذة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها يا حبل الحبل وو الى اخره فهذه البيوع اللي ذكرها في الاخير الشيخ الاسلام كلها منهية لانها مؤدية الى النزاع والاصل الجامع فيها اما الغرر او الجهالة والاصل الجامع فيها اما الغرر او هذا النوع الثاني. هناك نوع ثالث وهو بيع شيء محرم فهذا محرم لانه باع شيئا محرما كمن لو باع خنزيرا او خمرا او لحم اه اه كلب او صنم او نحو ذلك. نعم وقد ثبت في الصحيح انه امر بوضع الجوائح وقال ان بعت من اخيك ثمرة فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق مسألة وضع الجوايح قاله جمهور العلماء ولو ان العالم عمل بهذه الحكمة التشريعية العظيمة لما اصيب الناس اليوم بالفقر. تعرفون مع احداث كورونا كم من الناس اصيبوا بالديون؟ بسبب ايش ان الاغنياء لم يضعوا الجوايح صاروا يطالبون اصحاب المحلات بالايجارات المتراكمة عليهم وهم لا باعوا ولا اشتروا صاروا يطالبون اصحاب الايجارات بايجاراتهم وهم في سكناهم لا عملوا ولا كدوا لكن لو وضعوا الجوايح لما اصيب الناس بالفقر ولذلك ينبغي للانسان ينتبه ان هذا الشرع حكيم امر بوظع الجوايح لكن من الذي يحدد الجائحة الذي يحدد الجائحة الصحيح من اقوال اهل العلم هو الفقيه الذي يكون قاضيا او الحاكم بمشورة الفقهاء او المفتي المطلع على احوال الناس. مو كل واحد يجي يقول انا اصابتني جائحة خلاص ما اعطيك فلوس نعم قال رحمه الله ومذهب مالك واهل المدينة في هذا الباب اشبه بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من اهل الكوفة وغيرهم وذلك ان مخالفهم جاء للبيع اذا وقع على موجود جاز سواء كان قد بدأ صلاحه او لم يكن قد بدا صلاحه. وجعل موجب كل عقد قبض المبيع عقبه. ولم يجز تأخير القبض. فقال انه اذا اشترى الثمر باديا صلاحه او غير باد صلاحه جاز. وموجب العقد القطع في الحال لا يسوي غلو تأخير الثمر الى تكمل لا يسوغ له. احسنت. يعني كلامهم هم يتكلمون عن البائع او المشتري لا يسوغ له تأخير الثمر الى تكمل صلاحه ولا يجوز له ان يشترطه وجعلوا ذلك القبض قبضا ناقلا للضمان الى المشتري دون البائع. وطردوا ذلك فقالوا اذا باع عينا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليم. وقالوا اذا استثنى منفعة المبيت كظهر البعير وسكن الدار لم يجز. وذلك كله صرع على ذلك القياس واهل المدينة واهل الحديث خالفوهم في ذلك كله. واتبعوا النصوص الصحيحة وهو موافقة القياس الصحيح العادل. فان قول القائل العقد موجب القبض عقبه عقبه يقال له موجب العقد اما ان يتلقى من الشارع او من قصد العاقد. والشارع ليس في كلامه ما يقتضي ان هذا يوجب موجب العقد مطلقا. واما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه وتارة يعقدان على ان يتقابضا عقب وتارة على ان يتأخر القبض كما في الثمر فان العقد المطلق يقتضي الحلول ولهما تأجيله اذا كان لهما في التأجيل مصلحة. فكذلك الاعيان. فاذا كانت العين المبيتة فيها منفعة للبائع او غيره كالشجر الذي ثمره ظاهر وكالعين المؤجرة وكالعين الذي التي استثنى البائع نفعها مدة لم يكن موجب هذا العقد ان يقتضي المشتري ما ليس له. وما لم يملكه اذا كان له ان يبيع بعض العين دون بعض كان له ان يبيع دون منفعتها ثم سواء قيل ان المشتري يقبض العين او او قيل لا يقبضها بحال لا يضر ذلك فان القبض في المبيع ليس هو من ما من العقد كما هو في الرهن بل الملك يحصل قبل القبض آآ للمشتري تابعا فيكون نماء للبيع له بلا نزاع نماء المبيح لحظة ويكون نماء المبيع له بلا نزاع وان كان في يد البائع. ولكن اثر القبض اما في الضمان واما في جواز التصرف وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال مضت السنة ان ما ادركت ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من ضمان سليم ولهذا ذهب الى ذلك اهل المدينة واهل الحديث فان تعليق الضمان بالتمكين من القبض احسن من تعليقه بنفس القبر. وبهذا جاءت السنة ففي السمار التي اصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ وكان معذورا. فاذا تلفت كانت من ضمان البائع لهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه. والعبد والدابة التي تمكن من قبلها تكون من ضمانه على حديث علي وابن عمر ومن جعل التصرف تابعا للظمان فقد غلط فانهم متفقون على ان منافع الاجارة اذا اذا تلفت قبل تمكن من استيفائها كانت من ضمان المؤجر. وهذا ومع هذا للمستأجر ان يؤجرها بمثل الاجرة. وانما تنازع في ايجارها باكثر من الاجرة لئلا يكون ذلك ربحا فيما لا يظمن. والصحيح جواز ذلك لانها مضمونة على المستأجر فانها اذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه. ولكن اذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه. وهذا هو الاصل ايضا. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى ان نبيعه حتى حتى ننقله الى رحالنا. وابن عمر هو القائل مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من ضمان المشتري فتبين ان مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتى ينقله وغلة الثمار والمنافع له ان يتصرف فيها. ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع. والمنافع لا يمكن التصرف فيها الا بعد استيفاءها وكذلك ثمار لاتباع لاتباع وكذلك الثمار لا تباع الاشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف اهل المدينة اتبع للسنة في هذا الحكم كله وقولهم اعدل من قول من يخالف السنة والنظائر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا وان لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف ومالك جوز مع الصفة دون غيرها وهذا اعدل. يعني مخلاصة الكلام ان مذهب الامام مالك وهو مذهب اهل الحديث انهم اقرب الى موافقة النصوص النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليها العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم ولا شك ان ذلك هو موافق للقياس الصحيح العادل فالكوفيون مثلا يرون ان البيع اذا وقع على امر لم يحن وقته بعد يلزمونه بقطع البيع مع عدم الظمان فمثلا من باع ثمرا لم اه يعني على الشجر باع الشجر فانه فانهم يلزمون صاحب الشجر اما بقطع الثمر فورا او يذهب عليه ثمره بينما مذهب اهل المدينة الذين ادركوا المزارعين على هذا العمل انهم يعلمون ان صاحب الشجر اذا باع الشجر طلب ان يكون له الثمر فانه يجوز ان يصح البيع ويؤخر قطع الشجر الى ان يحين وقت الجذاذ ويبقى الشجر والثمر في ظمان البائع ما ما يوجد اي اشكال في هذا اما هم فخالفوا السنن العملية من وجهين الوجه الاول قولهم بوجوب القطع الوجه الثاني قولهم بان الظمان ينقطع مع البيع وهذه الصور اللي ذكرها شيخ الاسلام كلها واضحة على ان القول الاشد فيها هو قول جمهور العلماء الا ترون ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بعير جابر واشترط جابر حملانه ما قال خلاص ما دام اني اشتريت ليس لك ان تشترط فوافق النبي عليه الصلاة والسلام فتم البيع مع وجود شرط وهذا الشرط لا يخالف اصل البيع اذا يصح كذلك مضت السنة كما قال ابن عمر ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري فلو ان المشتري اشترى مثلا ناقة وهي حامل وتم البيع ولكن الناقة كانت في ظمان في حياض البايع ثم انتجت الناقة والنتاج هو من ضمان المشتري وان كانت عند البايع ونظاهر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة يقول بعض الفقهاء لا يجوز بيع اي شيء غائب ما يجوز طيب افرض ان هذا الشيء الغايب له نظير انا قاعد اطالعه ليش ما يجوز؟ قالوا لا ما يجوز لانه غايب منعوا بيع الغيب مطلقا ومنهم من جوز اذا كان بوصف ومنهم من جوز اذا كان بصفة منضبطة وهو مذهب مالك وهو اعدل المذاهب مثلا انت تبي سيارة يقول لك صاحب الوكالة السيارة اسمها كذا. لونها كذا شكلها كذا قدرتها كذا قوتها كذا ابوابها كذا ينظبط الوصف فيجوز بيعه وعلى هذا ايضا السلف السلف على ايش تم على شيء معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم هي قاعدة مطردة فانت تبي تشتري شي من شخص وانت الحين ما شفت الشيء اصلا انما شفت شكله او صورته فقط وهو غايب عنك الشيء في الصين فتطلبه عن طريق الانترنت ويجيك بالوصف المنضبط الذي رأيته هذا بيع صحيح نعم انتهى الوقت باقي دقيقة الظاهر نجف احسن لأن الوقت قريب باقي دقيقة نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس هناك دليل يدل على نجاسة وروس اه اه بول ما لا يؤكل لحم ليس هناك دليل ولذلك شيخ الاسلام وجهه قال قول وجه نعم ومعلوم ان الصحابة رضوان الله كانوا يركبون الحمر وما يعني ثبت عن احدهم انه كان يتحرز من بول الحمار يغسله والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وركب البغال نعم لا شك ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان نجاسة الكلب في اه لعابه فحسب ثم لحمه نجس. اما شعره وظاهر بدني ما في دليل على النجاسة نعم ولا عرق وفي الدليل على نجاسة الله يجزاك اه بالنسبة البيوع المعاصرة او البيوع العصرية كما يقولها بعضهم الحقيقة يعني الفقهاء المختصون ما يستطيعون ان يواكبوها من كثرة تفريعاتها يعني ما من يوم الا ويخرج لك صورة جديدة حقيقة لكن المتابع من يريد ان يعرف اصل تعاملات ولو يعني يعرف الاصول فقط ممكن يرجع الى قرارات مجلس مجمع الفقه الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي في الحقيقة لهم جهود مباركة بهذا الصدد لكن مع الاسف ان نشر هذه الجهود ضعيفة ولا لا شك ان القرارات تكون اولية وتأصيلية ونافع اه ما من سورة بيعية معاصرة الا ونجد لها حكم في شريعة الله عز وجل سواء في قرارات المجامع الفقهية القرارات هي تكبار العلماء او حتى في المجلات المحكمة البحوث العصرية لكن انا شخصيا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يعني شخصيا ما استطيع اني التواكب مع هذا الكم الهائل صراحة لكن ما اعرفه واجيب عليه وما لا اعرفه احيله الى اهل الاختصاص بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله