﻿1
00:00:09.400 --> 00:00:27.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب الحدود من منار السبيل بشرح الدليل في باب القطع في السرقة وقفنا على كيفية القطع

2
00:00:27.650 --> 00:00:49.900
والحسم فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأل الله ان يبارك لنا في الوقت ويمكنا ان ننتهي من كتاب الحدود. نعم. شرطه الثامن نعم شرط الثوم الشرط الثامن نعم وقفنا على الشرط الثامن قبل كيفية القطع والحسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:00:49.900 --> 00:01:09.900
يا رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى الشرط الثامن مطالبة المسروق منه بماله. او مطالبة

4
00:01:09.900 --> 00:01:29.000
وكيله او وليه ان كان محجورا عليه لحظة لحظة لحظه كيف ان كان ايش ان كان محجورا عليه لحظه. هم. ان كان محجورا عليه حظه. نعم. لان المال يباح بالبذل والاباحة. يباح

5
00:01:29.000 --> 00:01:51.500
ان المال يباح بالبذل والاباحة. فيحتمل اباحة مالكه اياه او اذنه له في دخول حرزه ونحوه. مما ما يسقط القطع مما يسقط القطع فاعتبر فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة. على كل حال الشرط الثامن هذا شرط

6
00:01:51.500 --> 00:02:11.500
متفق عليه بين العلماء وهو مطالبة المسروق منه بماله. فاذا لم يوجد هذا الشرط فانه لا يقطع اليد خشية وجود الشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا قطع عامة ولا قطع عام مجاعة

7
00:02:11.500 --> 00:02:31.900
مجاعة وغلائهم. يعني لا يجوز ان يقيم الحاكم الحد في عام فيه مجاعة. او في عام فيه غلاء نعم اما ان يشبعهم ثم يقيم عليهم الحد واما ان يكف عنهم الحد

8
00:02:32.050 --> 00:02:53.650
نعم. ولا قطع عام مجاعة وغلاء ان لم يجد ما يشتريه او ما يشتري به. نص عليه لقول عمر لا قطع في عام سنة يعني مجدبة سنة يعني عام جدباء. وقوله نص عليه يعني هذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى

9
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
قال رحمه الله تعالى قيل لاحمد تقول به قال اي لعمري لا اقطعه اذا اذا حملته الحاجة والناس في شدة ايهما اعظم شبهة؟ المجاعة والغلاء ولا مجرد شبهة ان مال هذا

10
00:03:14.250 --> 00:03:38.250
ليس في حرز مثلا لا شك ان هذه الشبهة اعظم ولذلك عدم القطع في المجاعة انما هو من باب ترك الحدود لوجود الشبهة ترك الحدود لوجود ايش؟ الشبهة. كذلك عند من يقول بان الحدود لا تقام في الثغور

11
00:03:38.700 --> 00:04:00.650
في الحرب ليش؟ لوجود الشبهة ان محدودة عليه ربما يرتد ويذهب ويصبح مع الكافرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فمتى توفرت فما فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه لان في قارات عبدالله بن عمر

12
00:04:00.650 --> 00:04:20.650
فاقطعوا ايمانهما. وروي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما قالا اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة. طبعا بالنسبة كيفية القط في القرآن الكريم فاقطعوا ايديهما. والسارق والسارقة

13
00:04:20.650 --> 00:04:42.800
فاقطعوا ايديهم طيب لكن جاء في السنة بيان ان القطع انما يكون من الكوع. الكوع العظم الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام قام يسمى كوع هذا كوع والبوع العظم الذي يلي الخنصر طيب العظم الذي بعد الكوع هو المفصل هذا هو

14
00:04:42.800 --> 00:05:08.100
مفصل فيقطع من المفصل اه يبدأ بالشمال فان سرق مرة اخرى يقطع اليمين نعم   نعم في خلاف بين اهل العلم منهم من يقول بوع ومنهم من يقول كلسوع منهم من يقول البوع في القدم الى اخره

15
00:05:08.100 --> 00:05:35.800
لا الاول يكون القطع من اليمين ايه لان الغالب ان الناس يسرقون باليمين فان قطعت يمينه ثم سرق فتقطع الشمال  قال رحمه الله تعالى وغمست وجوبا في زيت في زيت مغلي لتنسد افواه

16
00:05:35.800 --> 00:05:55.800
لئلا ينزفه الدم فيؤدي الى موته. ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه واحسموه. رواه الدارقطني وقال ابن المنذر في اسناده مقال. بالنسبة لكونه يقطع هذا بالاجماع. اما يغمس وجوبا في زيت مغلي فهذا ابقاء على حياته

17
00:05:55.800 --> 00:06:18.100
حتى لا يموت. لانه ان مات فانه ان مات يكون قد قتل والقتل ليس هو الحد هو القطع ولذلك تحسم يده في زيت مغلي فحينئذ يجد الما اخر غير القطع ثم بعد ذلك يبقى حيا

18
00:06:18.100 --> 00:06:46.150
هذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن هل يكون الحسم على سبيل الوجوب او على سبيل النذر فان كان يخشى من فوات نفسه فيجب ان كان لا يخشى من فوات نفسه فلا يجب لماذا لا يجب لانه يمكن لا سيما في عصرنا الحاضر ان

19
00:06:46.150 --> 00:07:16.050
العروق يمكن ان يسد طبيا بغير الزيت. فلا داعي اذا له. نعم. قال رحمه الله تعالى اتذكر ابيات لابي ابي المعري يوم ان كان ماجنا قال ابيعت يقول فيها يد يد يعني عن يد المسلم يد بخمسين

20
00:07:16.050 --> 00:07:44.950
بخمسئين بخمس مئين من عسجد اوديت او وديت. ما بالها قطعت في ربع دينار  دية اليد هو نصف دية اليد الواحدة من الكف نصف الدية الانسان فهو يعترض يقول يد بخمسين من عسجد وديت او اوديت ما

21
00:07:44.950 --> 00:08:11.650
قطعت في ربع دينار هذا يعترض على الشريعة الاسلامية يقول تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجيز بمولانا من العار. طبعا هو تناقض في عقلي. لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله كلمة جميلة جدا قالوا لما كانت سمينة لما كانت امينة كانت سمينة

22
00:08:11.650 --> 00:08:43.550
فلما خانت هانت. سهلة. الجواب سهل. لما كانت امينة كانت ثمينة تساوي ها نصف دية الانسان لما خانت هانت. ايش المشكلة يعني؟ ولذلك ينبغي للعاقل ان يعتقد جزر بان مولانا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون في شريعته ايش؟ لا يمكن ان يكون في شريعته شيء بلا حكمة

23
00:08:43.550 --> 00:08:59.050
نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الفهم عنه. نعم احسن القول رحمه الله تعالى وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام لحديث فضالة ابن عبيد ان النبي

24
00:08:59.050 --> 00:09:19.050
وسلم اوتي بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه. رواه خمسة الا احمد. وفي اسناده الحجاج ابن ابطأة فهو ضعيف وفعل وفعل ذلك علي رضي الله عنهم الذي قطعه قل انه ابلغ في الزجر. فان عاد الصحيح ان التعليق تعليق

25
00:09:19.050 --> 00:09:39.050
اليد في عنقه وتعليق اليد في مكان عال بعد القطع شيء راجع للحاكم. شيء راجع الى الحاكم ان رأى المصلحة علق وان لم ير المصلحة لم يعلق. نعم. قال تعالى فان عاد قطعت رجله لحديث لحديث ابي هريرة رضي الله عنهم رضي

26
00:09:39.050 --> 00:10:00.050
الله عنه مرفوعا في السارق ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. لانه قول ابي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة  اليسرى للرجل اليسرى قياسا عن القطع في المحاربة ولانه ارفق به ليتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمناه

27
00:10:00.050 --> 00:10:25.650
ولو قطعت منه لم لم يمكنه ذلك قاله في الكافي هذا هو القول المشهور من مذهب الامام احمد وقول عامة الفقهاء انه ان عاد الثانية قطعت رجله ويكون القطع لقطع لرجله اليسرى. حتى لا يمكنه المشي الى مكان السرقة فيسرق

28
00:10:27.550 --> 00:10:53.450
طيب لماذا لا تقطع يده لان الاول كان يتناول باليمين فلما لا زال يسير كان حقه ان تقطع رجله. لان السير انما يكون بالرجل طيب ينعاد مرة ثانية ايوه اه فان عاد فان عاد قطعت رجله

29
00:10:53.500 --> 00:11:08.600
لحديث ابو هريرة رضي الله عنه مرفوعا هذا قريته الله يهديك الثانية فان عاد لم يقطع احسنت من مفصل كعبه بترك عقده ثم قرأتها. طيب. من مفصل كعبه بترك عقبه عقبه. لما روي عن علي انه كان يقطع من شطر

30
00:11:08.600 --> 00:11:39.050
القدم ويترك له عقب ان يمشي عليه عليها. يعني القدم القدم هكذا في قطع من من مع الساق متساويا. ويترك العقب حتى يمكنه المشي عليه نعم حصل لك فين عاد لم يقض واثر علي اسناده حسن فان عاد؟ فان عاد لم يقطع فحوشه حتى يموت او يتوب

31
00:11:39.050 --> 00:11:59.050
عمر يعني ان عاد بعد القطع الاول وبعد القطع الثاني وعاد وسرع. فهل تقطع يده او لا تقطع؟ هذا هو سورة المسألة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فان عاد لم يقطع وحوسه حتى يموت او يتوب. لان عمر رضي الله عنه اوتي برجل

32
00:11:59.050 --> 00:12:19.050
الزند والرجل اقطع الزند والرجل. اقطع الزند والرجل قد سرق. هم. فامر به عمران تقطع رجله فقال علي انما قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية. وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه

33
00:12:19.050 --> 00:12:39.050
ليس له قائمة يمشي عليها اما ان تعزره واما ان تستودعه السجن فاستودعه السجن رواه سعيد. وعن سعيد المقبوري يعني علي رضي الله عنه رأى انه يعامل معاملة المحارم. والمحارب تقطع يده ورجله من خلاف ثم يعزر

34
00:12:39.050 --> 00:13:01.300
او يقتل نعم. احسن الله تعالى وعن سعيد المقبوري قال حضرت علي حضرت حضرت حضرت علي ابن ابي طالب قد اوتي مم اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقالوا لاصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اوتي برجل

35
00:13:01.300 --> 00:13:19.850
مقطوع اليد والرجل قد سرق نعم اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابه ما ترون في هذا؟ قال يقطعه يا امير المؤمنين. قال قتله اذا وما عليه القتل

36
00:13:19.850 --> 00:13:39.850
اي شيء يأكل الطعام لاي شيء يتوظأ للصلاة باي شيء يغتسل من جنابته باي شيء يقوم لحاجته. فرده الى السجن اياما ثم اخرجه فاستشار اصحابه فقالوا مثل قولهم الاول فقالوا له مثل ما قال اولا فجلده جلدا شديدا ثم ارسله. رواه سعيد. وعنه تقطع يده

37
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
اليسرى فان عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى فهذا هو الصواب. هذا هو الصواب انه في الثالثة يقطع يده اليسرى فان عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى فيبقى بلا طرف. عالة على اهله. نعم

38
00:13:59.850 --> 00:14:22.800
الثالثة كيف الثالثة تقطع يده اليسرى يده اليسرى والرابعة تقطع رجله اليمنى اليمنى وبهذا يكون بلا اطراف مجد على الاطراف نعم وهو قول مالك والشافعي بالمنذر قاله في الشرح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مقطوعا من سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله

39
00:14:22.800 --> 00:14:38.850
ان ابا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة قاله في الكافي. هذا ليس تناقض بين قول عمر السابق الذي اه عمل بقول علي وبين هذا القول المنقول عنه. لان عمر عمل بالامرين

40
00:14:39.100 --> 00:14:57.000
فيمكن ان يقال ان المرجع في ذلك هو الحاكم لانه ليس فيه نص قاطع نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويجتمع القطع والضمان نص عليه لانهما حقان لمستحق لمستحقي المستحقين مستحقين

41
00:14:57.000 --> 00:15:17.000
فاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ. فيرد فيرد فيرد ما اخذه فيرد ما اخذ لمالكه. صدقت فيرد ما اخذه لمالكه ان كان باقيا لانه عين ماله وان كان تالفا فعليه ضمانه لانه مال ادمين تلفى تحت يده

42
00:15:17.000 --> 00:15:43.750
تحت يد عادية. احسنت. فوجب ضمان لان يده يد عدو. معتدي. نعم. احسنت. تحت يده عادية فهو وجب ضمانه ويعيد يده فيها تحت يده عادين فيها عندك فيها ما يصير تحت يده عادية تحت يد عادية. نعم

43
00:15:44.100 --> 00:16:08.650
تحت يد عادية ايوه فوجب ظمانه. نعم. ويعيدوا ما خرب من الحرز لانه متعدي. وعليه هجرة القاطع وثمن الزيت. لان القطع حق عليهم الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق. ولان الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت واجرة

44
00:16:08.650 --> 00:16:30.150
اطع من بيت المال فانهما من من المصالح العامة. وهذا هو الراجح. الراجح ان اجرة القاطع وثمن الزيت انما هو من اه بيت مال مسلمين. نعم قال رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين واهل الذمة وينتقض به عهدهم الذين

45
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم مجاهرة فان اخذوهم فان اخذوه مختفين فسراق وان اختطفوا وهربوا فمن تهبون لا قطع عليهم ان عادة قطاع طريق القهر فاعتبر فاعتبر فاعتبر ذلك فيهم. ويعتبر ثبوته ببينة او اقرار

46
00:16:50.150 --> 00:17:19.850
كالسرقة والحرز والحرز والحرز بين اخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة. والنصاب قياسا على القطع في السرقة لهم اربعة احكام عندنا محاربين وعندنا سارق وعندنا قطاع طرق لاحظوا عندنا وعندنا خوارج لا بد ان نفصل وان نعرف الفروقات بينهم. لقطاع الطرق اربعة احكام. الاول

47
00:17:19.850 --> 00:17:39.850
ايوه ان قتلوا ولم يأخذوا مالا حق. حتم قتلهم جميعا وحكم الردء وحكم الردء وحكم المباشر صح وحكم الرديء كالمباشر وحكم الردء كالمباشر به قال مالك. يعني حكم قتلهم جميعا يعني

48
00:17:39.850 --> 00:17:59.850
لازمة لزم قتلهم جميعا ان قتلوا ولم يأخذوا مالا. ولو كان المقتول واحدا وهم كثر. نعم الثاني احسن الله قال الله تعالى وان قتلوا اخذوا مالا حكم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم ثم يغسلوا وكفنوا وصلى عليهم ويدفنوا. نعم

49
00:17:59.850 --> 00:18:25.050
وان اخذوا مالا ولم يقتلوا بالنسبة لاصحاب الحدود كلهم يصلون يصلى عليهم ويغسلون ويكفنون في مقابر المسلمين ما داموا مسلمين لكن لا ينبغي ان يصلي عليهم خيار الناس الا اذا علم الامام او خيار الناس صدق توبته

50
00:18:25.100 --> 00:18:46.150
نعم قال رحمه الله تعالى وان اخذوه مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تعالى في واحد فلا ينتظر بقطع احدهما اندمان الاخر لانه تعالى امر بقطعهما والامر للفور فتقطع يده اليمنى والرجل اليسرى

51
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
قوله من خلافه وان اخاف الناس على الرابع. الثالث اذا اخذوا المال ولم يقتلوا. تقام عليهم حد الحرابة وهو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. الرابع قال تعالى وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا

52
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
من الارض فلا يتركون فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. لقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله رسوله يسعون في ارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلوا من خلاف او ينفوا من الارض. الاية. قال ابن عباس رضي الله عنهما واكثر

53
00:19:26.150 --> 00:19:58.700
نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. المحاربين هم قطاع الطرق. هم قطاع وهم مجموعة من الناس يجتمعون فيأخذون المال عنوة والفرق بينه وبين السراق السراق يأخذون المال خيفة يعني يسمونه اختلاس. ها او يسمونه يعني نشال. ها نعم

54
00:19:58.900 --> 00:20:18.900
قال بالشرح احسن ما قال رحمه الله تعالى قال في الشرح وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما انها نزلت في المرتدين. وقال انس نزلت في الذين استاقوا الى الصدقة وارتدوا. ولنا قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. والكفار تقبل توبتهم بعد

55
00:20:18.900 --> 00:20:48.800
القدرة عليهم انتهى وروا الشافعي لا مانع ان يكون الاية ان تكون الاية نزلت في هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لانها عامة صيغة عامة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. نعم قال رحمه الله تعالى ورواه الشافعي باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال

56
00:20:48.800 --> 00:21:08.800
قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلوا من خلاف. واذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض. وروي نحوه وروي نحوه مرفوعا. وروى ابو داوود باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وداء وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ابا

57
00:21:08.800 --> 00:21:28.800
الاسلمي فجاء اناس يريدون الاسلام فقطع عليهم اصحابه. فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيه ان من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وعلم منه ان او

58
00:21:28.800 --> 00:21:44.250
في الاية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع او كما هو معلوم قد يأتي للتأخير وقد يأتي للشك وقد يأتي للتنويع وقد يأتي بمعنى بل لكن او هنا الظاهر انه للتنوير

59
00:21:44.250 --> 00:22:12.400
وهو قول الجمهور. نعم. وتنفى الجماعة متفرقة كلا الى جهة كل الى جهة لان لا يجتمعوا على المحاربة ثانيا. وعنه النفي التعزير بما يردع. وقيل الحبس في غير بلدهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما نفيهم اذا هربوا ان ان يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ولان

60
00:22:12.400 --> 00:22:32.400
تشريدهم يفتي الى غراقهم بقطع الطريق الى اغرائهم. نعم. ولان تشريدهم يفضي الى اغرائهم بقطع الطريق. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب لقوله تعالى ان

61
00:22:32.400 --> 00:22:48.700
الذين تابوا من قبلنا وتقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. طبعا بالنسبة لي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. ما الذي نستفيده من هذه الاية نستفيد ان حقوق الله تسقط عنهم بالتوبة

62
00:22:49.050 --> 00:23:11.400
طيب وحقوق الادميين فيه قولان لاهل العلم الجمهور ان حقوق الادميين مبنية على المشاح فهي لا تسقط حقوق الادميين ايش؟ مبنية على ما المشاحة فهي لا تسقط. نعم. قال رحمه الله تعالى واخذي واخذ واخذ. واخذ بحقوق الادميين من نفس وطرف

63
00:23:11.400 --> 00:23:31.400
ومال ولا ولا ان يعفى ولا ان يعفى له عنها من مستحق. قال الا ان يعفى له عنه. عندي ولد لا مشي ولا ولا اني ها يعفى عنها لهم الا ان يعفى له عنها. احسنت. الا ان يعفى له عنها من مستحقيها

64
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
لانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة كالظمان. يعني حقوق الادميين يؤخذ به. فان قتل يقتل انقطع طرفا يقطع الطرف انفقأ عينا يفقأ عينه. ان اخذ مالا يضمن المال. نعم. قال رحمه الله تعالى

65
00:23:51.400 --> 00:24:09.650
فصل في دفع المعتدين. ومن اريد ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه دفعوا بالاسهل فالاسهل. فان ان دفع الاسهل حرم الاصعب بعدم الحاجة اليه. اه دفع المعتدين يسميه بعظ الفقهاء دفع الصائل

66
00:24:09.750 --> 00:24:37.400
ما معنى دفع الصائل؟ يعني رجل جاء يريد اخذ مالك. او يريد هتك عرضك او يريد ان يقتلك لصا كان او قاطع طريق. فماذا تفعل فتدفعه بالاخف اذا امكن. تدفعه بالاخف اذا امكن. نعم. قال رحمه الله تعالى فان لم يندفع الا

67
00:24:37.400 --> 00:24:57.400
القتل قتله ولا شيء عليه. وان قتل كان شهيدا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه جاء رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارأيت ان

68
00:24:57.400 --> 00:25:15.900
قتلته قال هو في النار رواه احمد ومسلم. وفي لفظ لاحمد انه قال له اولا انشده انشده الله يعني خوفه بالله قل اتق الله اذكرك بالله لا تتعرض لي ولا لعرضي ولا لمالي نعم

69
00:25:16.250 --> 00:25:36.250
قال رحمه الله تعالى انشده الله قال فان ابى قال قال قاتله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من جماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال باسناده. هذه الاحاديث كلها صحيحة. لكنها

70
00:25:36.250 --> 00:25:56.500
توصى وليست على عمومها مخصوصة بدفع الصائل. واما اذا كان هذا واقعا من الحاكم او نوابه فلا يجوز هذا الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع له واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك

71
00:25:56.600 --> 00:26:17.650
نعم قال رحمه الله تعالى وهل يلزمه الدفع على روايتين؟ قال ابن سيرين ما اعلم احدا ترك قتال الحرورية والنصوص تأثما الا ان يجبن ذكره في الشرح ويجب ان يدفع عن حريمه كأمه واخته وزوجته ونحوهن. اذا اذا اريدت

72
00:26:17.650 --> 00:26:37.100
بفاحشة او قتل نص عليه لانه لانه يؤدي بذلك حق حق الله من الكف عن الفاحشة العدوان وحق نفسه بمنع عن اهله فلا يسعه اضاعة الحقين. يعني عندنا امران عندنا اما ان يأخذ المال واما ان يقاتل

73
00:26:37.350 --> 00:26:54.200
فله خياران. الخيار الاول ان يقاتل الخيار الثاني وياخذ المال ما تشوف شر يعني يجوز ترك القتال في المال. لكن لو اراد العرظ لم يجز الا القتال ولو فيه هلاك نفسي

74
00:26:54.300 --> 00:27:14.300
لماذا؟ لان فيه حق الله وهو الفساد والزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى المال حقه يمكن ان يترك لاجله. اما العرض ليس حقه فقط حقه حق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وحريم وحريم غيره بالا

75
00:27:14.300 --> 00:27:34.300
تذهب الانفس وتستباح الحرم ويسقط وجوب الدفع باياسه من فائدته. هذه ايضا مسألة اخرى. لو ان الجيران سمعت ان اللصوص اعتدوا على الجيران. ويريدون الاعتداء على حريم الجيران. وانت في بيتك يجب عليك ان تقاتل شرعا

76
00:27:34.300 --> 00:27:54.300
يجب عليك ان تقاتل عن عرضهم لان هذا عرض لكن لو كان مال لا لا يجب. نعم. يجوز ولكن لا يجب نعم قال رحمه الله تعالى وكره احمد الخروج الى صيحة الى صيحة ليلا فانه لا يدري ما يكون. وظاهر كلام

77
00:27:54.300 --> 00:28:14.300
خلافه وهو اظهر قاله في الفروع لقول انس رضي الله عنه فزع اهل المدينة ذات ليلة فانطلق اناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا فقد سبقه من الصوت وهو على فرس الذي طلحة لابي فرس عن ابي طلحة عري

78
00:28:14.300 --> 00:28:34.300
يعني ليس عليه سرج. نعم. او سرج. او جل. نعم. احسنت. هو على فرس بن ابي طلحة حلي في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا متفق عليه. وجه كراهة الامام احمد للخروج الى صيحة ليلا. قال لانه لا يدري ما يكون حق ولا

79
00:28:34.300 --> 00:29:02.050
باطل فاذا خرج يمكن انه يقتل او يقاتل والامر باطل. هذا وجه كراهتي. لكن قوله وظاهر الكلام من اصحاب خلافه يعني فيما اذا كان الامر جليا يعني فيما اذا كان الامر جليا. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا في غير الفتنة عن نفسه لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم

80
00:29:02.050 --> 00:29:19.450
تهلكة فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه اباحة قتلها. نعم يعني في غير الفتنة ما معنى الفتنة؟ الفتنة يعني يكون بين الحاكم وبين الرعية الفتنة معناها القتال بين بعض المسلمين بعضهم

81
00:29:19.800 --> 00:29:36.300
هذا معنى الفتنة الفتنة ان المسلمين يصيرون احزاب يتقاتلون. هذي الفتن في غير الفتنة في الفتنة يجب على المسلم الا يقاتل حتى لو يقول نبي نقتلك تصير معنا ولا نقتلك؟ يقول اقتلوني ما اصير معكم

82
00:29:36.500 --> 00:29:53.050
هذي واضحة اما في غير الفتنة لص حرامي جاي البيت قطاع الطرق هل يجوز يسلم نفسه او لا يجوز يحرم عليه ان يسلم نفسه للقتل. يقول نبي نذبحك يقاتل نعم

83
00:29:53.650 --> 00:30:13.650
مسألة الحاكم والخروج عليهم. هل يجب القتال مع الحاكم؟ لا هذي مسألة ثانية. اذا قاتل الحاكم فهل يجب على المسلمين والجند ان يقفوا مع الحاكم؟ الجواب نعم. هذه مسألة ثانية. نتكلم فيما اذا صار

84
00:30:13.650 --> 00:30:33.100
حي صبيس فرق جماعات يتقاتلون ما تعرف انت مع من تصير. موت حاكم مثلا يكون موت حاكم او وجود احزاب متعددة نعم. او وجود حكام متعددين. نعم. كل واحد يبي الحكم. قال رحمه الله تعالى ونفس غيره وماله

85
00:30:33.100 --> 00:30:53.100
لانه لا يتحقق منه ايثار الشهادة وكأحيائه ببذل طعامه. ذكره القاضي وغيره. واطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره وقال في جند قاتلوا قاتلوا عربا قال في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجار ليردوه اليهم

86
00:30:53.100 --> 00:31:13.100
هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة ذكره في الفروع. وقال في المغني والشرح في غيره معونته بالدفن لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. وقد روى احمد وغيره وغيره النهي النهي عن خذلان المسلم

87
00:31:13.100 --> 00:31:33.100
والامر بنصر بنصر المظلوم. طبعا هذا واجب مع القدرة واجب على الانسان ان ينصر اخاه المسلم وهو منهي ان يخذل اخاه المسلم نعم قال الله سبحانه وتعالى فان كان تم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره بقصة عثمان رضي الله عنه. ها

88
00:31:33.100 --> 00:31:53.100
قصة عثمان من اظهر الادلة على ايش؟ على ان الانسان لا يقاتل في الفتن. مع ان عثمان على الحق وهم على الباطل. نعم قال رحمه الله تعالى ولما رؤي ولما ولما؟ احسنت. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في فتنة اجلس في بيتك فان خفت فان خفت ان يبهرك

89
00:31:53.100 --> 00:32:13.100
شعاع السيف. شعاع السيف فغط وجهك وفي لفظ فكن كخيري ابن ادم. وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله وفي لفظ لمسلم كن حلس بيتك. نعم. احسنت. لا مال لا مال نفسه اي لا يجب عليه ان يدفع عن ماله ولا هو بذله

90
00:32:13.100 --> 00:32:33.100
لمن ارادهم منه ظلما وذكر القاضي انه افضل من الدفع عنه. لا شك ان الانسان اذا امكنه التخلص من قتال من يريد قتله بمال فهذا امر افضل من ان يقاتل. نعم. في الفتنة يا شيخ قلنا. لا لا في غير الفتن

91
00:32:33.100 --> 00:32:50.150
فقال قال احمد في رواية حنبل ارى دفعه اليه ولا يأتي على نفسه انها لا عوض لها ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ذكر القاضي وغيره. بالنسبة للفتنة اذا امكنه باي طريقة التخلص يتخلص

92
00:32:50.650 --> 00:33:14.900
سواء بدفع المال او بعدم القتال اما في غير الفتنة فيجوز ان يقاتل عن نفسه عن ماله واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب هذا اللي تسأل عنه الان البغاء يعني عندنا بغاة وعندنا الخوارج

93
00:33:14.900 --> 00:33:34.400
الفقهاء اكثرهم لا يفرقون بين البغاة والخوارج ليش ما يفرقون؟ لانهم يهتمون بالحكم والحكم واحد يجب قتال البغاة يجب قتال الخوارج. من الذي يفرق بين البغاة وبين الخوارج؟ علماء الاعتقاد

94
00:33:34.400 --> 00:34:01.050
طيب هم اللي يفرقون. الفقهاء ما يفرقون. لان الفقهاء يهتمون بالحكم العلماء الاعتقاد يكون الفرق بين الخوارج والبغاة من وجهين. الاول ان الخوارج يخرجون يريدون دون الحكم يريدون الحكم لاحظ يريدون الحكم

95
00:34:01.500 --> 00:34:20.050
البغاة يخرجون لا يريدون الحكم يريدون شيء معين. مثل قولهم في ظلم مثلا. نبي نغير الظلم. قال لهم الحاكم اغيره خلاص اتركون  هذا معناه انهم بغاة يريدون فلان يصير امير عندهم هذولا بغاة

96
00:34:20.550 --> 00:34:43.600
فاذا قال لهم الحاكم خلاص ابخلي فلان امير عندكم تركوا القتال هذا صاروا بغاة. اذا البغاة يخرجون لامر معين ليس ازالة الحرق. اما الخوارج لا. الامر العظيم عندهم ازالة هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الخوارج يعتقدون كفر الحاكم

97
00:34:43.850 --> 00:35:03.800
يعتقدون كفر الحاكم ووجوب الخروج عليه ولو لم يكن كافرا ان كان ظالما فهم يلبسون الامر باللباس الديني. اما البغاة لا. يقولون حنا حنا مثله بس حنا نبي الحكم مثلا

98
00:35:04.050 --> 00:35:25.700
احنا نبي الحكم دنيا. نعم دنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قتال البغاة. وهم الخارجون عن الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة هذا هو الخوارج تأمين السائغ ولهم شوكة هؤلاء هم الخوارج. نعم. ولو لم يكن فيهم مطاع. هم. سموا بغاة لعدولهم عن

99
00:35:25.700 --> 00:35:45.700
حق وما عليه ائمة المسلمين. والاصل في قتالهم قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وحديث من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه احمد مسلم. يعني

100
00:35:45.700 --> 00:36:05.700
لكن موجود فهؤلاء يخرجون يفرقون الشعب او الرعية الى قسمين. فالحديث نص واضح من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتك فاقتلوه في بعض الروايات كاينا من كان. نعم. احسن قال رحمه الله

101
00:36:05.700 --> 00:36:25.700
تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من رأى من امره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر عليه. فانه من فارق الجماعة شبرا جهرية متفق عليه وقاتل علي رضي الله عنه اهل النهروان فلم فلم ينكره احد. فان اختل

102
00:36:25.700 --> 00:36:50.150
بل قتال علي لاهل النهروان هم الخوارج حمد عليه نصا وعقلا. بل وحمده عليه معاوية رضي الله عنه. وحمده على ذلك الذين اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا. كسعد ابن ابي وقاص ومن؟ وسعيد ابن زيد وعبدالله ابن عمر اسامة ابن

103
00:36:50.150 --> 00:37:12.750
لزيد وامثاله. نعم رحمه الله تعالى فان اختل شرط من ذلك بان لم يخرجوا على امام او خرجوا عليه بلا تأويل او بتأويل غير سائغ او جميعا يسيرا لا شوكة لهم. فقطاع طريق وتقدم حكمه. يعني اذا اختل شرطا من ذلك مما سبق ذكره

104
00:37:12.900 --> 00:37:27.150
لم يخرجوا عن الامام ما قالوا انت ما تستحق الحكم او خرجوا على الامام لكن ليس عندهم تأويل سائغ ليس عندهم تأويل سهل او خرجوا الى الامام لكن ليس لهم شوكة

105
00:37:27.500 --> 00:37:44.600
عشرين ثلاثين اربعين واحد هذولا يعاملون معاملة قطاع الطرق نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى حكم نصب الامام وشرطه. ونصب الامام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة

106
00:37:44.600 --> 00:38:04.600
عن الحوزة واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر. قال الشيخ تقي الدين قد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على انواع الاجتماع انتهى. بالنسبة لوجوب

107
00:38:04.600 --> 00:38:24.600
وان يكون هناك حاكم على المسلمين هذا لم يختلف فيه احد الا الخوارج. هم الذين زعموا انه لا يجب والا فعامة الامة انه لابد ان وهناك حاكم على المسلمين. سواء كان حاكما عاما على كل البلاد او حاكما على قطر من الاقطار. نعم. احسن الله قال

108
00:38:24.600 --> 00:38:44.600
تعالى وكل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه وقتاله. سواء ثبتت في اجماع المسلمين عليه كامامة ابي بكر ان الصديق رضي الله عنه او بعهد الامام الذي قبله اليه كعهد ابي بكر الى عمر رضي الله عنهما او باجتهاد اهل الحل والعقد

109
00:38:44.600 --> 00:39:04.600
لان عمر جعل امر الامامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق على عثمان او بقهره للناس حتى اذعنوا له حتى يلعنوا له ودعوه ودعوه اماما كعبد الملك ابن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله. واستولى على البلاد واهلها

110
00:39:04.600 --> 00:39:24.600
بايعوه طوعا وكرها ودعوه اماما. اذا ثبت من هذا ان نصب الامام يكون باحد اربعة الطرق. ثلاثة من شرعي عند الاختيار. والرابع قهري عند الاضطرار. الاول الاجماع اتفاق المسلمين. لما

111
00:39:24.600 --> 00:39:51.150
يقول الاجماع يعني جماعة ما هو كل المسلمين يعني اجماع الغالب. الثاني عهد الامام الذي قبله الثالث اجتهاد اهل الحل والعقد وكل واحد ذكر المصنف له مثال الرابع انه يخرج شخص على الخليفة المسلم مثل خروج عبد الملك بن مروان على ابن الزبير

112
00:39:51.350 --> 00:40:06.650
ترى الناس اليوم يعكسون لها الامر يقولون ابن الزبير خرج على مروان هذا كذب ترى هذا كذب ابن الزبير بويع له بالخلافة عبد الملك اللي خرج عليه ترى وابن الزبير صحابي حشاه ان يخرج

113
00:40:07.300 --> 00:40:27.300
واضح؟ لما مات معاوية يزيد ابن معاوية بويع لمن؟ لمعاوية ابن يزيد ابنه ومعاوية ابن زيد كان من ازهد الناس بقي في الحكم عشرين يوم وما خرج من المسجد بعدين قال لهم يا جماعة انا ما ابي دنياكم شوفوا لكم حاجة

114
00:40:27.300 --> 00:40:50.900
فما في احد فالناس بايعوه ابن الزبير بعد ثلاثة اشهر جاء عبد الملك بن مروان الى الشام وقال له انا اريد حكم بني امية فقاتل ابن الزبير حتى قتل تله فاستتب له الامر فصار له الحكم والبيعة وبايعه عبدالله ابن عمر من الصحابة فعلمنا ان

115
00:40:50.900 --> 00:41:16.550
متغلب اذا استتب له الامر يدعى اماما ها يدعى اماما هذي اربعة امور ولانه ولان في الخروج على من ثبتت امامته بالقهر شق عصا المسلمين دمائهم واذهاب اموالهم. قال احمد في في رواية العطار ومن غلب عليه بالسيف حتى صار خليفة. وسمي امير المؤمنين فلا

116
00:41:16.550 --> 00:41:36.600
يحل لاحد يؤمن بالله ان يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجرا. وقال رواية العطار هي رواية عبدوس بن مالك كالعطار اللي حققته انا على كم نسخة اللي هي رواية اصول السنة الامام احمد هي المعروفة برواية العطار رواية عبوس ابن مالك العطار

117
00:41:36.650 --> 00:41:56.450
حققناه على كم نسخة اظن وزعناها عليكم هناك قال ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة استتاب له الامر وسمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد ان يبيت ولا يراه اماما. مو بعدين تجي تقول لا والله كان الحكم في فلان ليش انت

118
00:41:56.450 --> 00:42:25.100
اخذته لازم نقاتلك ما يصير دماء المسلمين ليست يسيرة بهذه الطريقة. نعم ابن عمر بعد قتل ابن الزبير. نعم نعم هو مهو بس ابن عمر ابن عمر وانس عدد من الصحابة فصار هذا ايش؟ يعني هدي الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع المتغلب

119
00:42:25.100 --> 00:42:51.450
نعم عمر متى توفى يا شيخ ابن عمر ابن عمر توفي سنة آآ آآ بعد بعد الستين بعد قتل عبد الله بن الزبير ثلاثة وستين تقريبا او اربعة وستين بعد بعد قتل ابن الزبير بسنة او سنتين تقريبا. نعم

120
00:42:51.700 --> 00:43:08.700
وانس ابن مالك توفي في الثمانين تقريبا ها سبعة وثمانين او كذا. نعم قال رحمه الله وكان ايضا يعني ادرك هذا العهد عدد من الصحابة ما هو قليلين ما هم قليل عدد من الصحابة ادركوا هذا الوضع

121
00:43:08.700 --> 00:43:28.550
نعم احسن قال رحمه الله تعالى وقال في الغاية ويتجه لا يجوز تعدد الامام وانه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه فيها الامام نعم هذه مسألة ايضا مهمة وهي مسألة هل يجب ان يكون هناك امام واحد للمسلمين

122
00:43:29.000 --> 00:43:51.450
لاحظ الان الاصل في حال الاختيار لا يجوز تعدد الامام. يجب ان يكون الحاكم واحد على جميع بلاد المسلم. حتى تبقى شوكة قوية لكن اذا لم يمكن ذلك فلو تغلب كل سلطان على ناحية مثل ما حصل في زمن بني امية في الاندلس

123
00:43:51.450 --> 00:44:15.450
وبني العباس في المشرق فما يستير نقول للناس لا تعالوا نقاتل واحد منهم حتى يصير يحاكم واحد. دماء المسلمين ما هي رخيصة؟ خلاص. اذا صار هذا التصالح تراض مثل الان مثلا في الكويت ودول الخليج في شيء اسمه منظومة دول مجلس التعاون. هذا امر حسن. في شيء اسمه دول من

124
00:44:15.450 --> 00:44:35.450
الدول العربية هذا امر حسن. منظمة المؤتمر الاسلامي هذا امر حسن. بدون قتال هذا امر مطلوب شرعا. لكن ان نوحد حكام بالقتل والقتال فليس هذه الطريقة سنية. نعم. قال رحمه الله تعالى ولذلك يقول ولو تغلب كل

125
00:44:35.450 --> 00:44:55.450
كل سلطان على ناحية كزماننا ويقصد زمانه نفسه فحكمه كالامام حكم كل حاكم كالامام ومن هنا بطلان شبهة بعض الخوارج اليوم يقول لك ان هذه الاحاديث اللي فيها السمع والطاعة فقط لخليفة المسلمين. هذا كلام باطل. نعم

126
00:44:55.450 --> 00:45:15.450
كلام الغاية لمن صاحب الغاية في شرح الهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى يعتبر كونه قرشيا في قول المهاجرين والانصار ان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش. وقال احمد في رواية في رواية مهنا لا يكون من غير

127
00:45:15.450 --> 00:45:41.800
قريش خليفة الشامي وهو معروف بالرواية للامام احمد. الحاكم لابد ان يكون قريشيا يعني في حال الاختيار هذا واحد وفي حال ما اذا امكن اذا امكن او لم يمكن السمع والطاعة الا لقرشي. طيب اذا لم يكن حال الاختيار اضطرار فلا هذا الشرط في حال الاختيار وليس في

128
00:45:41.800 --> 00:46:01.800
الاضطرار. اذا كان يمكن ان يكون هناك اه سكينة للناس بغير القرشي فالصحيح ان هذا الشرط ساقط ونص عليه ابن خلدون رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش خبر خبر مفيد الحكم لكن لو تغلب

129
00:46:01.800 --> 00:46:31.800
الحبشي فقد قال عليه الصلاة والسلام ها اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبش نعم قال وتعالى بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كفئا كافيين عندنا. غلط كفؤا. صح. كفئا ابتداء ودوما. باحتياجه الى ذلك بامره ونهيه وحربه وسياسته

130
00:46:31.800 --> 00:46:51.800
اقامة الحدود ونحو ذلك ولان العبد منقوص مشغول بحقوق سيده. وقوله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا اكتب هنا امامه هذه الشروط كلها في حال الاختيار. هذه الشروط كلها في حال ايش؟ الاختيار. اما في حال الاضطرار ما لنا الا السمع والطاعة. نعم

131
00:46:51.800 --> 00:47:11.800
قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض حديث العرباض وغيره والسمع والطاعة من وان تأمر عليكم عبد محمول على نحو امير سرية. والمرأة ليست من اهل ان هذا الحديث ليس محمولا على نحو امير سرير. بل هو محمول على

132
00:47:11.800 --> 00:47:35.950
الاضطرار هذا هو الجواب الصحيح محمول على حال الاضطرار بس. نعم. قال رحمه الله تعالى والمرأة ليست من اهل الولاية. في الحديث ما افلح قوم لو امرهم امرأة رواه البخاري. نعم. ولا ينعزل بفسقه. مثل ما ذكرنا. هذا كله في حال الاختيار. نعم. قال رحمه الله تعالى ولن

133
00:47:35.950 --> 00:47:55.950
بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي والحديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. باجماع سلف واتفاق علماء اهل الحديث والسنة ان الحاكم لا ينعزل لا بفسق ولا بظلم. وما ذكره القاضي

134
00:47:55.950 --> 00:48:15.950
فانما هو على طريقة غير اهل السنة. من جواز الخروج على الحاكم الفاسق او الظالم. لحديث الا ان تروا كفرا بواحا بواحا يعني ظاهرا عندكم فيه من الله برهان يعني لا تختلفون عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى كيفية كيفية معاملة

135
00:48:15.950 --> 00:48:35.950
امام للبغاة وتلزمه مراسلة البغاة وازالة الشبهين وما وما يدعون من المظالم. لان ذلك وسيلة الى الصلح المأمور به والرجوع الى الحق. لان علي رضي الله عنه راسل اهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة. امر اصحابه الا يبدأهم بقتال فقال

136
00:48:35.950 --> 00:48:55.950
ان هذا يوم من فلج من فلج فيه ان هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. وروى عبدالله بن شداد ان علي رضي الله عنه لما اعتزل الحرورية فبعث به عبد الله بن عباس فوظعوه كتاب الله ثلاثة ايام. فرجع منهم اربعة الاف. ان رجعوا فان رجعوا والا لزمهم قتالهم

137
00:48:55.950 --> 00:49:09.800
لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فيجب على رعيته معونته للاية وان الصحابة قاتلوا مانع الزكاة وقاتل علي ورظي الله عنه ببصرته يوم الجمل واهل الشام بصفين

138
00:49:10.700 --> 00:49:30.700
واذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله لان علي رضي الله عنه قال اياكم وصاحب البرنس يعني محمد ابن طلحة السجاد وكان حضر طاعة لابيه ولم يقاتل ولن ينقص كفهم وهذا قد كف نفسه قاله بالكافي. يعني لا يجوز ان يقاتل عندما نقاتل الخوارج ان نقاتل من لا

139
00:49:30.700 --> 00:49:54.450
قاتل مثل النساء والاطفال ومن جاء مغصوبا ونحو ذلك. انتهى الوقت طيب اذن نكمل بعد الاذان ان شاء الله اه يجب على رعية الامام معونته فيما يتعلق بقتال الاصناف الاربعة كلها بقتال الكفار قتال المرتدين

140
00:49:54.450 --> 00:50:18.850
مانع الزكاة بقتال الخوارج والبغاء نعم قال رحمه الله تعالى واذا ترك البغاة والقتال حرم قتلهم وقتل وقتل مدبري مدبرهم حرم قتلهم وقتلهم اكل مدبر. سبحان الله قتلي قتل مدبرهم مدبر. مدبرهم

141
00:50:19.050 --> 00:50:39.700
وقتل مدبرهم الاولى مضاف وقتل مدبريهم مضاف اليه وقتل مضرهم وجريح لقول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا ولا يدف ولا يزفذف صحيح ولا يذفذف ويذفذف مم

142
00:50:39.750 --> 00:50:58.800
مجفف نعم ولا يجفف على جريح ولا ولا يهتك ستر ستر ومن اغلق بابه فهو امن ومن القى السلاح فهو امن رواه عن عمار نحوه. وروى ابن مسعود معنى لا يزفف على جريح اي لا يتم عليه حتى يموت

143
00:50:59.000 --> 00:51:15.850
هذا المقصود لا يجفف على جريح اي لا يتم عليه حتى يموت. نعم قال رحمه الله تعالى وروى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن ام عبد ما حكم من بغى على امتي؟ فقلت الله ورسوله

144
00:51:15.850 --> 00:51:35.850
اعلم فقال لا يقتل مدبرهم ولو جازوا لا يقتل مدبرهم. صحيح. لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم. ولا يقتل اسير اسيرهم ولا يقسم فيهم. نعم. وعن وعن ابي امامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على

145
00:51:35.850 --> 00:51:55.300
لا جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. لان المقصود دفعهم فاذا حصل لم يجوز قتلهم كالصائل البغاة وان بغوا والخوارج وان خرجوا فيبقون مسلمين فما دام انه في دائرة الاسلام لوجود التأويل عندهم

146
00:51:55.400 --> 00:52:09.550
فحينئذ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ومع هذا يجب اجراء الاحكام الاسلام الظاهرة عليهم فلا يجهز على جريحه

147
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
ولا يقسم اموالهم ولا يعامل معاملة الفيء ولا يطلب مدبرهم ويقبل توبة من تاب منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم. لا يعلم بذلك خلافا

148
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
اهل علم لان ما لهم مال معصوم وذريتهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي. نعم. ويجب رد ذلك ليهم لان اموالهم اموال غيرهم من المسلمين وانما ابيح قتالهم للرد الى الطاعة. وعن علي انه قال يوم الجمل من عرف شيئا

149
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
من ماله مع احد فليأخذ فعرف بعضهم قدرا مع اصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله امهاله حتى ينطبخ الطبيخ الطبيخ ابى وكبه واخذها ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب كما لا يضمن اهل العدل ما اتلفوه للبغاة حال الحرب. لان عليا لا

150
00:53:10.050 --> 00:53:31.250
قاعدة انه اذا وقع القتال بين المسلمين وبين الخوارج او بين الحاكم وبين البغاة فتلفت اموال وتلفت انفس فلا تطلب الدماء. كلها هدر. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى لان عليا لم يضمن البغاء. لم يضمن البغاة

151
00:53:32.250 --> 00:53:54.100
نعم لم يضمن البغاة ما اتلفوه. احسنت تقول ان عليا لم يضمن البغاة مات له حال الحرب من نفس ومال. نعم. وقال الزهري هاجت الفتنة واصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون فاجمعوا انه لا يقاد احد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الا ما وجد بعينه

152
00:53:54.100 --> 00:54:14.100
ذكره احمد في رواية الاثراني محتجا به. وان استولوا على بلد فاقاموا الحدود واخذوا الزكاة والخراج والجزية. واحتسب به احتسب به لان علي رضي الله عنه ولم يتبع ما فعله اهل البصرة ولم يطالبهم ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة

153
00:54:14.400 --> 00:54:29.650
فلان ولين ابن عمر وسلمة بن اكوع يأتيه ساعي نجدة الحروري فيدفعون اليه زكاتهم. ولان في ترك الاحتساب بذلك ضرر عظيم على الرعايا. هذه مسألة اخرى. لو ان الخوارج استولوا على ناحية

154
00:54:30.400 --> 00:54:51.750
هذه مسألة مهمة فطالبوا المسلمين بالزكاة فدفع المسلم اليه الزكاة وهو المأمور بان لا في الفتنة الا يقاتلهم بمفرده فاذا ما دفع اليه الزكاة هل تجزي عنه؟ هذي المسألة الاولى. الجواب تجزئ عنه

155
00:54:52.200 --> 00:55:12.600
المسألة الثانية اذا ازيل الخوارج من البلد. فهل يطالب الحاكم الجديد بالجباية والزكاة مرة اخرى؟ الجواب لا. نعم قال رحمه الله تعالى هم في شهادتهم وامضاء حكمهم امضاء حكم حاكمهم كاهل العدل. لان التأويل الساغي في الشرع لا لا يفسق به

156
00:55:12.600 --> 00:55:32.600
ذاهب اليه اشبه المخطئ من الفقهاء في فرع فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض ولا ينقذ حكم حاكمهم الا ما نص كتاب او سنة او اجماعا. هل هي من مسألة اخرى؟ اذا وقعت ان الخوارج مسكوا ناحية. وصاروا يطبقون بعض الاحكام

157
00:55:32.600 --> 00:55:54.400
وصار عندهم قاضي فهل تنتقض احكامهم؟ الجواب لا لا تنتقض احكامهم. نعم الا ما خالف الكتاب صريح الكتاب والسنة نعم قال رحمه الله تعالى وان وان اظهر قوم وهكذا لو تولى الحكم في ناحية اناس من النواصب او

158
00:55:54.400 --> 00:56:18.800
من الخوارج او اناس من المنجية او ناس من المنتسبين الى الاسلام فان احكامهم لا تنتقض الا من خالف نص الكتاب والسنة نعم احسن قال رحمه الله تعالى وان وان اظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الامام

159
00:56:18.800 --> 00:56:38.800
لم يتعرض لهم لان علي لان علي سمع رجلا رجلا رجلا يقول لا حكم الا لله تعريضا بالرد عليه في التحكيم فقال عليه كلمة حق اريد بها باطل ثم قال لكم علينا ثلاث فان نمنعكم مساجد الله ليذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم فيئ ما دام

160
00:56:38.800 --> 00:57:06.750
ايديكم معنا ولا نبدأكم بقتال. هذه مسألة اخرى وهي مسألة حكم التعامل مع التكفيريين القعدة او الخوارج القاعدة شنو يعني الخوارج القاعدة؟ خوارج القاعدة يرون كفر الحاكم وآآ ربما انهم لا يتجرأون اظهار هذا القول. والحاكم يعلم هذا منهم

161
00:57:06.750 --> 00:57:26.900
فهل يجب قتالهم؟ الجواب لا. ما دام انهم حاطين العقيدة هذي في قلوبهم خلهم يتعاملوا الله ويتعامل معهم فالخوارج لا يقاتلون الا اذا اظهروا. اذا اظهروا يقاتلون. نعم. قال رحمه الله تعالى وان وان عرضوا

162
00:57:26.900 --> 00:57:44.050
سب الامام او غيره من اهل العدول عذروا كي لا من اهل العدل من اهل العدل. احسن الله اليك وان عرضوا بسب الامام او غيره من اهل العدل. وعزروا كي لا يصرحوا ويخرق ويخرق الهيبة. مسألة مهمة. اذا صار

163
00:57:44.050 --> 00:58:13.100
خارج القاعدي تكفيري صار يعرض بالامام يعرض بالحاكم فيجب تأزيره ليش؟ حتى لا يسقط هيبة الحاكم. اذا سقط هيبة الحاكم سقط الدولة خلاص. ولهذا كان من اعظم من اعظم اعمال علماء الاسلام واهل الاسلام حفظ هيبة الحاكم. فانه متى ما سقط هيبة الحاكم

164
00:58:13.100 --> 00:58:35.050
كم سقطت الدولة؟ وهذا مجرب من خلال التاريخ كله. الناس اذا استهزأوا بالحاكم خلاص. يصير الدولة ما لها قيمة نعم قال رحمه الله تعالى والوجه الثاني لا يعزرون بما روي ان عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج فان اشركت لاحبطن عملك

165
00:58:35.050 --> 00:58:55.050
فاجابه علي رضي الله عنه فاصبر ان وعد الله حق ولم يعزره. ومن كفر لم يعزره لانه يجوز له ان لا يعزر آآ حفظا بحقه اذا كانت هيبته باقية. لكن الاول هو الاقرب للحق. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كفر اهل الحق

166
00:58:55.050 --> 00:59:15.050
والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خارج فسقة لان علي قال في الحرورية لا تبدأهم بقتال واجراهم مجرى البغاة وكذلك عمر بن عبد العزيز وذهب الطائفة من الحديث الى انهم كفار حكمهم حكم مرتدين لحديث ابي سعيد مرفوعا وفيه يمرقون من الدين كما

167
00:59:15.050 --> 00:59:35.050
السهم من الرمية فانما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. وفي لفظ لا يجاوز ايمانهم حناجرهم لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل اسراهم واتباع مدبرهم ومن

168
00:59:35.050 --> 00:59:55.050
عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب ولى قتل. قال ابن الكافي قال الشيخ تقي الدين الخوارجي يقتلون ابتداء مجهزة على جريحهم فقال جمهور العلماء فرقون بينهم بين البغاة المتأولين وهو معروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء. هذا الاخير هو الصحيح تفريق

169
00:59:55.050 --> 01:00:14.850
بين البغاء وبين الخوارج. والخوارج القول بان الخوارج كفار هو محكي عن طائفة من اهل الحديث ومحكي عن بعض الصحابة لما حكينا بعض الصحابة ومن اخر من يرى تكفير الخوارج آآ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه

170
01:00:14.950 --> 01:00:41.100
كان يصرح بان الخوارج كفار لحديث لا يجاوز ايمانهم تراقيهم وحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من لكن جمهور العلماء ان الخوارج حكمهم حكم الفرق الضالة المبتدعة نسأل الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

171
01:00:41.100 --> 01:00:43.350
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك