لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فيجب على رعيته معونته للاية وان الصحابة قاتلوا مانع الزكاة وقاتل علي ورظي الله عنه ببصرته يوم الجمل واهل الشام بصفين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب الحدود من منار السبيل بشرح الدليل في باب القطع في السرقة وقفنا على كيفية القطع بخمسئين بخمس مئين من عسجد اوديت او وديت. ما بالها قطعت في ربع دينار دية اليد هو نصف دية اليد الواحدة من الكف نصف الدية الانسان فهو يعترض يقول يد بخمسين من عسجد وديت او اوديت ما والحسم فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأل الله ان يبارك لنا في الوقت ويمكنا ان ننتهي من كتاب الحدود. نعم. شرطه الثامن نعم شرط الثوم الشرط الثامن نعم وقفنا على الشرط الثامن قبل كيفية القطع والحسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى الشرط الثامن مطالبة المسروق منه بماله. او مطالبة وكيله او وليه ان كان محجورا عليه لحظة لحظة لحظه كيف ان كان ايش ان كان محجورا عليه لحظه. هم. ان كان محجورا عليه حظه. نعم. لان المال يباح بالبذل والاباحة. يباح ان المال يباح بالبذل والاباحة. فيحتمل اباحة مالكه اياه او اذنه له في دخول حرزه ونحوه. مما ما يسقط القطع مما يسقط القطع فاعتبر فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة. على كل حال الشرط الثامن هذا شرط متفق عليه بين العلماء وهو مطالبة المسروق منه بماله. فاذا لم يوجد هذا الشرط فانه لا يقطع اليد خشية وجود الشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا قطع عامة ولا قطع عام مجاعة مجاعة وغلائهم. يعني لا يجوز ان يقيم الحاكم الحد في عام فيه مجاعة. او في عام فيه غلاء نعم اما ان يشبعهم ثم يقيم عليهم الحد واما ان يكف عنهم الحد نعم. ولا قطع عام مجاعة وغلاء ان لم يجد ما يشتريه او ما يشتري به. نص عليه لقول عمر لا قطع في عام سنة يعني مجدبة سنة يعني عام جدباء. وقوله نص عليه يعني هذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قيل لاحمد تقول به قال اي لعمري لا اقطعه اذا اذا حملته الحاجة والناس في شدة ايهما اعظم شبهة؟ المجاعة والغلاء ولا مجرد شبهة ان مال هذا ليس في حرز مثلا لا شك ان هذه الشبهة اعظم ولذلك عدم القطع في المجاعة انما هو من باب ترك الحدود لوجود الشبهة ترك الحدود لوجود ايش؟ الشبهة. كذلك عند من يقول بان الحدود لا تقام في الثغور في الحرب ليش؟ لوجود الشبهة ان محدودة عليه ربما يرتد ويذهب ويصبح مع الكافرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فمتى توفرت فما فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه لان في قارات عبدالله بن عمر فاقطعوا ايمانهما. وروي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما قالا اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة. طبعا بالنسبة كيفية القط في القرآن الكريم فاقطعوا ايديهما. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم طيب لكن جاء في السنة بيان ان القطع انما يكون من الكوع. الكوع العظم الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام قام يسمى كوع هذا كوع والبوع العظم الذي يلي الخنصر طيب العظم الذي بعد الكوع هو المفصل هذا هو مفصل فيقطع من المفصل اه يبدأ بالشمال فان سرق مرة اخرى يقطع اليمين نعم نعم في خلاف بين اهل العلم منهم من يقول بوع ومنهم من يقول كلسوع منهم من يقول البوع في القدم الى اخره لا الاول يكون القطع من اليمين ايه لان الغالب ان الناس يسرقون باليمين فان قطعت يمينه ثم سرق فتقطع الشمال قال رحمه الله تعالى وغمست وجوبا في زيت في زيت مغلي لتنسد افواه لئلا ينزفه الدم فيؤدي الى موته. ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه واحسموه. رواه الدارقطني وقال ابن المنذر في اسناده مقال. بالنسبة لكونه يقطع هذا بالاجماع. اما يغمس وجوبا في زيت مغلي فهذا ابقاء على حياته حتى لا يموت. لانه ان مات فانه ان مات يكون قد قتل والقتل ليس هو الحد هو القطع ولذلك تحسم يده في زيت مغلي فحينئذ يجد الما اخر غير القطع ثم بعد ذلك يبقى حيا هذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن هل يكون الحسم على سبيل الوجوب او على سبيل النذر فان كان يخشى من فوات نفسه فيجب ان كان لا يخشى من فوات نفسه فلا يجب لماذا لا يجب لانه يمكن لا سيما في عصرنا الحاضر ان العروق يمكن ان يسد طبيا بغير الزيت. فلا داعي اذا له. نعم. قال رحمه الله تعالى اتذكر ابيات لابي ابي المعري يوم ان كان ماجنا قال ابيعت يقول فيها يد يد يعني عن يد المسلم يد بخمسين قطعت في ربع دينار هذا يعترض على الشريعة الاسلامية يقول تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجيز بمولانا من العار. طبعا هو تناقض في عقلي. لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله كلمة جميلة جدا قالوا لما كانت سمينة لما كانت امينة كانت سمينة فلما خانت هانت. سهلة. الجواب سهل. لما كانت امينة كانت ثمينة تساوي ها نصف دية الانسان لما خانت هانت. ايش المشكلة يعني؟ ولذلك ينبغي للعاقل ان يعتقد جزر بان مولانا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون في شريعته ايش؟ لا يمكن ان يكون في شريعته شيء بلا حكمة نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الفهم عنه. نعم احسن القول رحمه الله تعالى وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام لحديث فضالة ابن عبيد ان النبي وسلم اوتي بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه. رواه خمسة الا احمد. وفي اسناده الحجاج ابن ابطأة فهو ضعيف وفعل وفعل ذلك علي رضي الله عنهم الذي قطعه قل انه ابلغ في الزجر. فان عاد الصحيح ان التعليق تعليق اليد في عنقه وتعليق اليد في مكان عال بعد القطع شيء راجع للحاكم. شيء راجع الى الحاكم ان رأى المصلحة علق وان لم ير المصلحة لم يعلق. نعم. قال تعالى فان عاد قطعت رجله لحديث لحديث ابي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنه مرفوعا في السارق ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. لانه قول ابي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة اليسرى للرجل اليسرى قياسا عن القطع في المحاربة ولانه ارفق به ليتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمناه ولو قطعت منه لم لم يمكنه ذلك قاله في الكافي هذا هو القول المشهور من مذهب الامام احمد وقول عامة الفقهاء انه ان عاد الثانية قطعت رجله ويكون القطع لقطع لرجله اليسرى. حتى لا يمكنه المشي الى مكان السرقة فيسرق طيب لماذا لا تقطع يده لان الاول كان يتناول باليمين فلما لا زال يسير كان حقه ان تقطع رجله. لان السير انما يكون بالرجل طيب ينعاد مرة ثانية ايوه اه فان عاد فان عاد قطعت رجله لحديث ابو هريرة رضي الله عنه مرفوعا هذا قريته الله يهديك الثانية فان عاد لم يقطع احسنت من مفصل كعبه بترك عقده ثم قرأتها. طيب. من مفصل كعبه بترك عقبه عقبه. لما روي عن علي انه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقب ان يمشي عليه عليها. يعني القدم القدم هكذا في قطع من من مع الساق متساويا. ويترك العقب حتى يمكنه المشي عليه نعم حصل لك فين عاد لم يقض واثر علي اسناده حسن فان عاد؟ فان عاد لم يقطع فحوشه حتى يموت او يتوب عمر يعني ان عاد بعد القطع الاول وبعد القطع الثاني وعاد وسرع. فهل تقطع يده او لا تقطع؟ هذا هو سورة المسألة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فان عاد لم يقطع وحوسه حتى يموت او يتوب. لان عمر رضي الله عنه اوتي برجل الزند والرجل اقطع الزند والرجل. اقطع الزند والرجل قد سرق. هم. فامر به عمران تقطع رجله فقال علي انما قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية. وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها اما ان تعزره واما ان تستودعه السجن فاستودعه السجن رواه سعيد. وعن سعيد المقبوري يعني علي رضي الله عنه رأى انه يعامل معاملة المحارم. والمحارب تقطع يده ورجله من خلاف ثم يعزر او يقتل نعم. احسن الله تعالى وعن سعيد المقبوري قال حضرت علي حضرت حضرت حضرت علي ابن ابي طالب قد اوتي مم اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقالوا لاصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق نعم اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابه ما ترون في هذا؟ قال يقطعه يا امير المؤمنين. قال قتله اذا وما عليه القتل اي شيء يأكل الطعام لاي شيء يتوظأ للصلاة باي شيء يغتسل من جنابته باي شيء يقوم لحاجته. فرده الى السجن اياما ثم اخرجه فاستشار اصحابه فقالوا مثل قولهم الاول فقالوا له مثل ما قال اولا فجلده جلدا شديدا ثم ارسله. رواه سعيد. وعنه تقطع يده اليسرى فان عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى فهذا هو الصواب. هذا هو الصواب انه في الثالثة يقطع يده اليسرى فان عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى فيبقى بلا طرف. عالة على اهله. نعم الثالثة كيف الثالثة تقطع يده اليسرى يده اليسرى والرابعة تقطع رجله اليمنى اليمنى وبهذا يكون بلا اطراف مجد على الاطراف نعم وهو قول مالك والشافعي بالمنذر قاله في الشرح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مقطوعا من سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ان ابا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة قاله في الكافي. هذا ليس تناقض بين قول عمر السابق الذي اه عمل بقول علي وبين هذا القول المنقول عنه. لان عمر عمل بالامرين فيمكن ان يقال ان المرجع في ذلك هو الحاكم لانه ليس فيه نص قاطع نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويجتمع القطع والضمان نص عليه لانهما حقان لمستحق لمستحقي المستحقين مستحقين فاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ. فيرد فيرد فيرد ما اخذه فيرد ما اخذ لمالكه. صدقت فيرد ما اخذه لمالكه ان كان باقيا لانه عين ماله وان كان تالفا فعليه ضمانه لانه مال ادمين تلفى تحت يده تحت يد عادية. احسنت. فوجب ضمان لان يده يد عدو. معتدي. نعم. احسنت. تحت يده عادية فهو وجب ضمانه ويعيد يده فيها تحت يده عادين فيها عندك فيها ما يصير تحت يده عادية تحت يد عادية. نعم تحت يد عادية ايوه فوجب ظمانه. نعم. ويعيدوا ما خرب من الحرز لانه متعدي. وعليه هجرة القاطع وثمن الزيت. لان القطع حق عليهم الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق. ولان الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت واجرة اطع من بيت المال فانهما من من المصالح العامة. وهذا هو الراجح. الراجح ان اجرة القاطع وثمن الزيت انما هو من اه بيت مال مسلمين. نعم قال رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين واهل الذمة وينتقض به عهدهم الذين يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم مجاهرة فان اخذوهم فان اخذوه مختفين فسراق وان اختطفوا وهربوا فمن تهبون لا قطع عليهم ان عادة قطاع طريق القهر فاعتبر فاعتبر فاعتبر ذلك فيهم. ويعتبر ثبوته ببينة او اقرار كالسرقة والحرز والحرز والحرز بين اخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة. والنصاب قياسا على القطع في السرقة لهم اربعة احكام عندنا محاربين وعندنا سارق وعندنا قطاع طرق لاحظوا عندنا وعندنا خوارج لا بد ان نفصل وان نعرف الفروقات بينهم. لقطاع الطرق اربعة احكام. الاول ايوه ان قتلوا ولم يأخذوا مالا حق. حتم قتلهم جميعا وحكم الردء وحكم الردء وحكم المباشر صح وحكم الرديء كالمباشر وحكم الردء كالمباشر به قال مالك. يعني حكم قتلهم جميعا يعني لازمة لزم قتلهم جميعا ان قتلوا ولم يأخذوا مالا. ولو كان المقتول واحدا وهم كثر. نعم الثاني احسن الله قال الله تعالى وان قتلوا اخذوا مالا حكم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم ثم يغسلوا وكفنوا وصلى عليهم ويدفنوا. نعم وان اخذوا مالا ولم يقتلوا بالنسبة لاصحاب الحدود كلهم يصلون يصلى عليهم ويغسلون ويكفنون في مقابر المسلمين ما داموا مسلمين لكن لا ينبغي ان يصلي عليهم خيار الناس الا اذا علم الامام او خيار الناس صدق توبته نعم قال رحمه الله تعالى وان اخذوه مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تعالى في واحد فلا ينتظر بقطع احدهما اندمان الاخر لانه تعالى امر بقطعهما والامر للفور فتقطع يده اليمنى والرجل اليسرى قوله من خلافه وان اخاف الناس على الرابع. الثالث اذا اخذوا المال ولم يقتلوا. تقام عليهم حد الحرابة وهو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. الرابع قال تعالى وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا من الارض فلا يتركون فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. لقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله رسوله يسعون في ارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلوا من خلاف او ينفوا من الارض. الاية. قال ابن عباس رضي الله عنهما واكثر نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. المحاربين هم قطاع الطرق. هم قطاع وهم مجموعة من الناس يجتمعون فيأخذون المال عنوة والفرق بينه وبين السراق السراق يأخذون المال خيفة يعني يسمونه اختلاس. ها او يسمونه يعني نشال. ها نعم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال بالشرح احسن ما قال رحمه الله تعالى قال في الشرح وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما انها نزلت في المرتدين. وقال انس نزلت في الذين استاقوا الى الصدقة وارتدوا. ولنا قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم انتهى وروا الشافعي لا مانع ان يكون الاية ان تكون الاية نزلت في هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لانها عامة صيغة عامة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. نعم قال رحمه الله تعالى ورواه الشافعي باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلوا من خلاف. واذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض. وروي نحوه وروي نحوه مرفوعا. وروى ابو داوود باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وداء وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ابا الاسلمي فجاء اناس يريدون الاسلام فقطع عليهم اصحابه. فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيه ان من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وعلم منه ان او في الاية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع او كما هو معلوم قد يأتي للتأخير وقد يأتي للشك وقد يأتي للتنويع وقد يأتي بمعنى بل لكن او هنا الظاهر انه للتنوير وهو قول الجمهور. نعم. وتنفى الجماعة متفرقة كلا الى جهة كل الى جهة لان لا يجتمعوا على المحاربة ثانيا. وعنه النفي التعزير بما يردع. وقيل الحبس في غير بلدهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما نفيهم اذا هربوا ان ان يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ولان تشريدهم يفتي الى غراقهم بقطع الطريق الى اغرائهم. نعم. ولان تشريدهم يفضي الى اغرائهم بقطع الطريق. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب لقوله تعالى ان الذين تابوا من قبلنا وتقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. طبعا بالنسبة لي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. ما الذي نستفيده من هذه الاية نستفيد ان حقوق الله تسقط عنهم بالتوبة طيب وحقوق الادميين فيه قولان لاهل العلم الجمهور ان حقوق الادميين مبنية على المشاح فهي لا تسقط حقوق الادميين ايش؟ مبنية على ما المشاحة فهي لا تسقط. نعم. قال رحمه الله تعالى واخذي واخذ واخذ. واخذ بحقوق الادميين من نفس وطرف ومال ولا ولا ان يعفى ولا ان يعفى له عنها من مستحق. قال الا ان يعفى له عنه. عندي ولد لا مشي ولا ولا اني ها يعفى عنها لهم الا ان يعفى له عنها. احسنت. الا ان يعفى له عنها من مستحقيها لانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة كالظمان. يعني حقوق الادميين يؤخذ به. فان قتل يقتل انقطع طرفا يقطع الطرف انفقأ عينا يفقأ عينه. ان اخذ مالا يضمن المال. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في دفع المعتدين. ومن اريد ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه دفعوا بالاسهل فالاسهل. فان ان دفع الاسهل حرم الاصعب بعدم الحاجة اليه. اه دفع المعتدين يسميه بعظ الفقهاء دفع الصائل ما معنى دفع الصائل؟ يعني رجل جاء يريد اخذ مالك. او يريد هتك عرضك او يريد ان يقتلك لصا كان او قاطع طريق. فماذا تفعل فتدفعه بالاخف اذا امكن. تدفعه بالاخف اذا امكن. نعم. قال رحمه الله تعالى فان لم يندفع الا القتل قتله ولا شيء عليه. وان قتل كان شهيدا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه جاء رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار رواه احمد ومسلم. وفي لفظ لاحمد انه قال له اولا انشده انشده الله يعني خوفه بالله قل اتق الله اذكرك بالله لا تتعرض لي ولا لعرضي ولا لمالي نعم قال رحمه الله تعالى انشده الله قال فان ابى قال قال قاتله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من جماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال باسناده. هذه الاحاديث كلها صحيحة. لكنها توصى وليست على عمومها مخصوصة بدفع الصائل. واما اذا كان هذا واقعا من الحاكم او نوابه فلا يجوز هذا الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع له واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك نعم قال رحمه الله تعالى وهل يلزمه الدفع على روايتين؟ قال ابن سيرين ما اعلم احدا ترك قتال الحرورية والنصوص تأثما الا ان يجبن ذكره في الشرح ويجب ان يدفع عن حريمه كأمه واخته وزوجته ونحوهن. اذا اذا اريدت بفاحشة او قتل نص عليه لانه لانه يؤدي بذلك حق حق الله من الكف عن الفاحشة العدوان وحق نفسه بمنع عن اهله فلا يسعه اضاعة الحقين. يعني عندنا امران عندنا اما ان يأخذ المال واما ان يقاتل فله خياران. الخيار الاول ان يقاتل الخيار الثاني وياخذ المال ما تشوف شر يعني يجوز ترك القتال في المال. لكن لو اراد العرظ لم يجز الا القتال ولو فيه هلاك نفسي لماذا؟ لان فيه حق الله وهو الفساد والزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى المال حقه يمكن ان يترك لاجله. اما العرض ليس حقه فقط حقه حق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وحريم وحريم غيره بالا تذهب الانفس وتستباح الحرم ويسقط وجوب الدفع باياسه من فائدته. هذه ايضا مسألة اخرى. لو ان الجيران سمعت ان اللصوص اعتدوا على الجيران. ويريدون الاعتداء على حريم الجيران. وانت في بيتك يجب عليك ان تقاتل شرعا يجب عليك ان تقاتل عن عرضهم لان هذا عرض لكن لو كان مال لا لا يجب. نعم. يجوز ولكن لا يجب نعم قال رحمه الله تعالى وكره احمد الخروج الى صيحة الى صيحة ليلا فانه لا يدري ما يكون. وظاهر كلام خلافه وهو اظهر قاله في الفروع لقول انس رضي الله عنه فزع اهل المدينة ذات ليلة فانطلق اناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا فقد سبقه من الصوت وهو على فرس الذي طلحة لابي فرس عن ابي طلحة عري يعني ليس عليه سرج. نعم. او سرج. او جل. نعم. احسنت. هو على فرس بن ابي طلحة حلي في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا متفق عليه. وجه كراهة الامام احمد للخروج الى صيحة ليلا. قال لانه لا يدري ما يكون حق ولا باطل فاذا خرج يمكن انه يقتل او يقاتل والامر باطل. هذا وجه كراهتي. لكن قوله وظاهر الكلام من اصحاب خلافه يعني فيما اذا كان الامر جليا يعني فيما اذا كان الامر جليا. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا في غير الفتنة عن نفسه لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم تهلكة فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه اباحة قتلها. نعم يعني في غير الفتنة ما معنى الفتنة؟ الفتنة يعني يكون بين الحاكم وبين الرعية الفتنة معناها القتال بين بعض المسلمين بعضهم هذا معنى الفتنة الفتنة ان المسلمين يصيرون احزاب يتقاتلون. هذي الفتن في غير الفتنة في الفتنة يجب على المسلم الا يقاتل حتى لو يقول نبي نقتلك تصير معنا ولا نقتلك؟ يقول اقتلوني ما اصير معكم هذي واضحة اما في غير الفتنة لص حرامي جاي البيت قطاع الطرق هل يجوز يسلم نفسه او لا يجوز يحرم عليه ان يسلم نفسه للقتل. يقول نبي نذبحك يقاتل نعم مسألة الحاكم والخروج عليهم. هل يجب القتال مع الحاكم؟ لا هذي مسألة ثانية. اذا قاتل الحاكم فهل يجب على المسلمين والجند ان يقفوا مع الحاكم؟ الجواب نعم. هذه مسألة ثانية. نتكلم فيما اذا صار حي صبيس فرق جماعات يتقاتلون ما تعرف انت مع من تصير. موت حاكم مثلا يكون موت حاكم او وجود احزاب متعددة نعم. او وجود حكام متعددين. نعم. كل واحد يبي الحكم. قال رحمه الله تعالى ونفس غيره وماله لانه لا يتحقق منه ايثار الشهادة وكأحيائه ببذل طعامه. ذكره القاضي وغيره. واطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره وقال في جند قاتلوا قاتلوا عربا قال في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجار ليردوه اليهم هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة ذكره في الفروع. وقال في المغني والشرح في غيره معونته بالدفن لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. وقد روى احمد وغيره وغيره النهي النهي عن خذلان المسلم والامر بنصر بنصر المظلوم. طبعا هذا واجب مع القدرة واجب على الانسان ان ينصر اخاه المسلم وهو منهي ان يخذل اخاه المسلم نعم قال الله سبحانه وتعالى فان كان تم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره بقصة عثمان رضي الله عنه. ها قصة عثمان من اظهر الادلة على ايش؟ على ان الانسان لا يقاتل في الفتن. مع ان عثمان على الحق وهم على الباطل. نعم قال رحمه الله تعالى ولما رؤي ولما ولما؟ احسنت. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في فتنة اجلس في بيتك فان خفت فان خفت ان يبهرك شعاع السيف. شعاع السيف فغط وجهك وفي لفظ فكن كخيري ابن ادم. وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله وفي لفظ لمسلم كن حلس بيتك. نعم. احسنت. لا مال لا مال نفسه اي لا يجب عليه ان يدفع عن ماله ولا هو بذله لمن ارادهم منه ظلما وذكر القاضي انه افضل من الدفع عنه. لا شك ان الانسان اذا امكنه التخلص من قتال من يريد قتله بمال فهذا امر افضل من ان يقاتل. نعم. في الفتنة يا شيخ قلنا. لا لا في غير الفتن فقال قال احمد في رواية حنبل ارى دفعه اليه ولا يأتي على نفسه انها لا عوض لها ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ذكر القاضي وغيره. بالنسبة للفتنة اذا امكنه باي طريقة التخلص يتخلص سواء بدفع المال او بعدم القتال اما في غير الفتنة فيجوز ان يقاتل عن نفسه عن ماله واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب هذا اللي تسأل عنه الان البغاء يعني عندنا بغاة وعندنا الخوارج الفقهاء اكثرهم لا يفرقون بين البغاة والخوارج ليش ما يفرقون؟ لانهم يهتمون بالحكم والحكم واحد يجب قتال البغاة يجب قتال الخوارج. من الذي يفرق بين البغاة وبين الخوارج؟ علماء الاعتقاد طيب هم اللي يفرقون. الفقهاء ما يفرقون. لان الفقهاء يهتمون بالحكم العلماء الاعتقاد يكون الفرق بين الخوارج والبغاة من وجهين. الاول ان الخوارج يخرجون يريدون دون الحكم يريدون الحكم لاحظ يريدون الحكم البغاة يخرجون لا يريدون الحكم يريدون شيء معين. مثل قولهم في ظلم مثلا. نبي نغير الظلم. قال لهم الحاكم اغيره خلاص اتركون هذا معناه انهم بغاة يريدون فلان يصير امير عندهم هذولا بغاة ولا يقسم اموالهم ولا يعامل معاملة الفيء ولا يطلب مدبرهم ويقبل توبة من تاب منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم. لا يعلم بذلك خلافا فاذا قال لهم الحاكم خلاص ابخلي فلان امير عندكم تركوا القتال هذا صاروا بغاة. اذا البغاة يخرجون لامر معين ليس ازالة الحرق. اما الخوارج لا. الامر العظيم عندهم ازالة هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الخوارج يعتقدون كفر الحاكم يعتقدون كفر الحاكم ووجوب الخروج عليه ولو لم يكن كافرا ان كان ظالما فهم يلبسون الامر باللباس الديني. اما البغاة لا. يقولون حنا حنا مثله بس حنا نبي الحكم مثلا احنا نبي الحكم دنيا. نعم دنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قتال البغاة. وهم الخارجون عن الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة هذا هو الخوارج تأمين السائغ ولهم شوكة هؤلاء هم الخوارج. نعم. ولو لم يكن فيهم مطاع. هم. سموا بغاة لعدولهم عن حق وما عليه ائمة المسلمين. والاصل في قتالهم قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وحديث من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه احمد مسلم. يعني لكن موجود فهؤلاء يخرجون يفرقون الشعب او الرعية الى قسمين. فالحديث نص واضح من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتك فاقتلوه في بعض الروايات كاينا من كان. نعم. احسن قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من رأى من امره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر عليه. فانه من فارق الجماعة شبرا جهرية متفق عليه وقاتل علي رضي الله عنه اهل النهروان فلم فلم ينكره احد. فان اختل بل قتال علي لاهل النهروان هم الخوارج حمد عليه نصا وعقلا. بل وحمده عليه معاوية رضي الله عنه. وحمده على ذلك الذين اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا. كسعد ابن ابي وقاص ومن؟ وسعيد ابن زيد وعبدالله ابن عمر اسامة ابن لزيد وامثاله. نعم رحمه الله تعالى فان اختل شرط من ذلك بان لم يخرجوا على امام او خرجوا عليه بلا تأويل او بتأويل غير سائغ او جميعا يسيرا لا شوكة لهم. فقطاع طريق وتقدم حكمه. يعني اذا اختل شرطا من ذلك مما سبق ذكره لم يخرجوا عن الامام ما قالوا انت ما تستحق الحكم او خرجوا على الامام لكن ليس عندهم تأويل سائغ ليس عندهم تأويل سهل او خرجوا الى الامام لكن ليس لهم شوكة عشرين ثلاثين اربعين واحد هذولا يعاملون معاملة قطاع الطرق نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى حكم نصب الامام وشرطه. ونصب الامام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة عن الحوزة واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر. قال الشيخ تقي الدين قد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على انواع الاجتماع انتهى. بالنسبة لوجوب وان يكون هناك حاكم على المسلمين هذا لم يختلف فيه احد الا الخوارج. هم الذين زعموا انه لا يجب والا فعامة الامة انه لابد ان وهناك حاكم على المسلمين. سواء كان حاكما عاما على كل البلاد او حاكما على قطر من الاقطار. نعم. احسن الله قال تعالى وكل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه وقتاله. سواء ثبتت في اجماع المسلمين عليه كامامة ابي بكر ان الصديق رضي الله عنه او بعهد الامام الذي قبله اليه كعهد ابي بكر الى عمر رضي الله عنهما او باجتهاد اهل الحل والعقد لان عمر جعل امر الامامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق على عثمان او بقهره للناس حتى اذعنوا له حتى يلعنوا له ودعوه ودعوه اماما كعبد الملك ابن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله. واستولى على البلاد واهلها بايعوه طوعا وكرها ودعوه اماما. اذا ثبت من هذا ان نصب الامام يكون باحد اربعة الطرق. ثلاثة من شرعي عند الاختيار. والرابع قهري عند الاضطرار. الاول الاجماع اتفاق المسلمين. لما يقول الاجماع يعني جماعة ما هو كل المسلمين يعني اجماع الغالب. الثاني عهد الامام الذي قبله الثالث اجتهاد اهل الحل والعقد وكل واحد ذكر المصنف له مثال الرابع انه يخرج شخص على الخليفة المسلم مثل خروج عبد الملك بن مروان على ابن الزبير ترى الناس اليوم يعكسون لها الامر يقولون ابن الزبير خرج على مروان هذا كذب ترى هذا كذب ابن الزبير بويع له بالخلافة عبد الملك اللي خرج عليه ترى وابن الزبير صحابي حشاه ان يخرج واضح؟ لما مات معاوية يزيد ابن معاوية بويع لمن؟ لمعاوية ابن يزيد ابنه ومعاوية ابن زيد كان من ازهد الناس بقي في الحكم عشرين يوم وما خرج من المسجد بعدين قال لهم يا جماعة انا ما ابي دنياكم شوفوا لكم حاجة فما في احد فالناس بايعوه ابن الزبير بعد ثلاثة اشهر جاء عبد الملك بن مروان الى الشام وقال له انا اريد حكم بني امية فقاتل ابن الزبير حتى قتل تله فاستتب له الامر فصار له الحكم والبيعة وبايعه عبدالله ابن عمر من الصحابة فعلمنا ان متغلب اذا استتب له الامر يدعى اماما ها يدعى اماما هذي اربعة امور ولانه ولان في الخروج على من ثبتت امامته بالقهر شق عصا المسلمين دمائهم واذهاب اموالهم. قال احمد في في رواية العطار ومن غلب عليه بالسيف حتى صار خليفة. وسمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله ان يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجرا. وقال رواية العطار هي رواية عبدوس بن مالك كالعطار اللي حققته انا على كم نسخة اللي هي رواية اصول السنة الامام احمد هي المعروفة برواية العطار رواية عبوس ابن مالك العطار حققناه على كم نسخة اظن وزعناها عليكم هناك قال ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة استتاب له الامر وسمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد ان يبيت ولا يراه اماما. مو بعدين تجي تقول لا والله كان الحكم في فلان ليش انت اخذته لازم نقاتلك ما يصير دماء المسلمين ليست يسيرة بهذه الطريقة. نعم ابن عمر بعد قتل ابن الزبير. نعم نعم هو مهو بس ابن عمر ابن عمر وانس عدد من الصحابة فصار هذا ايش؟ يعني هدي الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع المتغلب نعم عمر متى توفى يا شيخ ابن عمر ابن عمر توفي سنة آآ آآ بعد بعد الستين بعد قتل عبد الله بن الزبير ثلاثة وستين تقريبا او اربعة وستين بعد بعد قتل ابن الزبير بسنة او سنتين تقريبا. نعم وانس ابن مالك توفي في الثمانين تقريبا ها سبعة وثمانين او كذا. نعم قال رحمه الله وكان ايضا يعني ادرك هذا العهد عدد من الصحابة ما هو قليلين ما هم قليل عدد من الصحابة ادركوا هذا الوضع نعم احسن قال رحمه الله تعالى وقال في الغاية ويتجه لا يجوز تعدد الامام وانه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه فيها الامام نعم هذه مسألة ايضا مهمة وهي مسألة هل يجب ان يكون هناك امام واحد للمسلمين لاحظ الان الاصل في حال الاختيار لا يجوز تعدد الامام. يجب ان يكون الحاكم واحد على جميع بلاد المسلم. حتى تبقى شوكة قوية لكن اذا لم يمكن ذلك فلو تغلب كل سلطان على ناحية مثل ما حصل في زمن بني امية في الاندلس وبني العباس في المشرق فما يستير نقول للناس لا تعالوا نقاتل واحد منهم حتى يصير يحاكم واحد. دماء المسلمين ما هي رخيصة؟ خلاص. اذا صار هذا التصالح تراض مثل الان مثلا في الكويت ودول الخليج في شيء اسمه منظومة دول مجلس التعاون. هذا امر حسن. في شيء اسمه دول من الدول العربية هذا امر حسن. منظمة المؤتمر الاسلامي هذا امر حسن. بدون قتال هذا امر مطلوب شرعا. لكن ان نوحد حكام بالقتل والقتال فليس هذه الطريقة سنية. نعم. قال رحمه الله تعالى ولذلك يقول ولو تغلب كل كل سلطان على ناحية كزماننا ويقصد زمانه نفسه فحكمه كالامام حكم كل حاكم كالامام ومن هنا بطلان شبهة بعض الخوارج اليوم يقول لك ان هذه الاحاديث اللي فيها السمع والطاعة فقط لخليفة المسلمين. هذا كلام باطل. نعم كلام الغاية لمن صاحب الغاية في شرح الهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى يعتبر كونه قرشيا في قول المهاجرين والانصار ان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش. وقال احمد في رواية في رواية مهنا لا يكون من غير قريش خليفة الشامي وهو معروف بالرواية للامام احمد. الحاكم لابد ان يكون قريشيا يعني في حال الاختيار هذا واحد وفي حال ما اذا امكن اذا امكن او لم يمكن السمع والطاعة الا لقرشي. طيب اذا لم يكن حال الاختيار اضطرار فلا هذا الشرط في حال الاختيار وليس في الاضطرار. اذا كان يمكن ان يكون هناك اه سكينة للناس بغير القرشي فالصحيح ان هذا الشرط ساقط ونص عليه ابن خلدون رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش خبر خبر مفيد الحكم لكن لو تغلب الحبشي فقد قال عليه الصلاة والسلام ها اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبش نعم قال وتعالى بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كفئا كافيين عندنا. غلط كفؤا. صح. كفئا ابتداء ودوما. باحتياجه الى ذلك بامره ونهيه وحربه وسياسته اقامة الحدود ونحو ذلك ولان العبد منقوص مشغول بحقوق سيده. وقوله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا اكتب هنا امامه هذه الشروط كلها في حال الاختيار. هذه الشروط كلها في حال ايش؟ الاختيار. اما في حال الاضطرار ما لنا الا السمع والطاعة. نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض حديث العرباض وغيره والسمع والطاعة من وان تأمر عليكم عبد محمول على نحو امير سرية. والمرأة ليست من اهل ان هذا الحديث ليس محمولا على نحو امير سرير. بل هو محمول على الاضطرار هذا هو الجواب الصحيح محمول على حال الاضطرار بس. نعم. قال رحمه الله تعالى والمرأة ليست من اهل الولاية. في الحديث ما افلح قوم لو امرهم امرأة رواه البخاري. نعم. ولا ينعزل بفسقه. مثل ما ذكرنا. هذا كله في حال الاختيار. نعم. قال رحمه الله تعالى ولن بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي والحديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. باجماع سلف واتفاق علماء اهل الحديث والسنة ان الحاكم لا ينعزل لا بفسق ولا بظلم. وما ذكره القاضي فانما هو على طريقة غير اهل السنة. من جواز الخروج على الحاكم الفاسق او الظالم. لحديث الا ان تروا كفرا بواحا بواحا يعني ظاهرا عندكم فيه من الله برهان يعني لا تختلفون عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى كيفية كيفية معاملة امام للبغاة وتلزمه مراسلة البغاة وازالة الشبهين وما وما يدعون من المظالم. لان ذلك وسيلة الى الصلح المأمور به والرجوع الى الحق. لان علي رضي الله عنه راسل اهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة. امر اصحابه الا يبدأهم بقتال فقال ان هذا يوم من فلج من فلج فيه ان هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. وروى عبدالله بن شداد ان علي رضي الله عنه لما اعتزل الحرورية فبعث به عبد الله بن عباس فوظعوه كتاب الله ثلاثة ايام. فرجع منهم اربعة الاف. ان رجعوا فان رجعوا والا لزمهم قتالهم واذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله لان علي رضي الله عنه قال اياكم وصاحب البرنس يعني محمد ابن طلحة السجاد وكان حضر طاعة لابيه ولم يقاتل ولن ينقص كفهم وهذا قد كف نفسه قاله بالكافي. يعني لا يجوز ان يقاتل عندما نقاتل الخوارج ان نقاتل من لا قاتل مثل النساء والاطفال ومن جاء مغصوبا ونحو ذلك. انتهى الوقت طيب اذن نكمل بعد الاذان ان شاء الله اه يجب على رعية الامام معونته فيما يتعلق بقتال الاصناف الاربعة كلها بقتال الكفار قتال المرتدين مانع الزكاة بقتال الخوارج والبغاء نعم قال رحمه الله تعالى واذا ترك البغاة والقتال حرم قتلهم وقتل وقتل مدبري مدبرهم حرم قتلهم وقتلهم اكل مدبر. سبحان الله قتلي قتل مدبرهم مدبر. مدبرهم وقتل مدبرهم الاولى مضاف وقتل مدبريهم مضاف اليه وقتل مضرهم وجريح لقول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا ولا يدف ولا يزفذف صحيح ولا يذفذف ويذفذف مم مجفف نعم ولا يجفف على جريح ولا ولا يهتك ستر ستر ومن اغلق بابه فهو امن ومن القى السلاح فهو امن رواه عن عمار نحوه. وروى ابن مسعود معنى لا يزفف على جريح اي لا يتم عليه حتى يموت هذا المقصود لا يجفف على جريح اي لا يتم عليه حتى يموت. نعم قال رحمه الله تعالى وروى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن ام عبد ما حكم من بغى على امتي؟ فقلت الله ورسوله اعلم فقال لا يقتل مدبرهم ولو جازوا لا يقتل مدبرهم. صحيح. لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم. ولا يقتل اسير اسيرهم ولا يقسم فيهم. نعم. وعن وعن ابي امامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على لا جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. لان المقصود دفعهم فاذا حصل لم يجوز قتلهم كالصائل البغاة وان بغوا والخوارج وان خرجوا فيبقون مسلمين فما دام انه في دائرة الاسلام لوجود التأويل عندهم فحينئذ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ومع هذا يجب اجراء الاحكام الاسلام الظاهرة عليهم فلا يجهز على جريحه اهل علم لان ما لهم مال معصوم وذريتهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي. نعم. ويجب رد ذلك ليهم لان اموالهم اموال غيرهم من المسلمين وانما ابيح قتالهم للرد الى الطاعة. وعن علي انه قال يوم الجمل من عرف شيئا من ماله مع احد فليأخذ فعرف بعضهم قدرا مع اصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله امهاله حتى ينطبخ الطبيخ الطبيخ ابى وكبه واخذها ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب كما لا يضمن اهل العدل ما اتلفوه للبغاة حال الحرب. لان عليا لا قاعدة انه اذا وقع القتال بين المسلمين وبين الخوارج او بين الحاكم وبين البغاة فتلفت اموال وتلفت انفس فلا تطلب الدماء. كلها هدر. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى لان عليا لم يضمن البغاء. لم يضمن البغاة نعم لم يضمن البغاة ما اتلفوه. احسنت تقول ان عليا لم يضمن البغاة مات له حال الحرب من نفس ومال. نعم. وقال الزهري هاجت الفتنة واصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون فاجمعوا انه لا يقاد احد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الا ما وجد بعينه ذكره احمد في رواية الاثراني محتجا به. وان استولوا على بلد فاقاموا الحدود واخذوا الزكاة والخراج والجزية. واحتسب به احتسب به لان علي رضي الله عنه ولم يتبع ما فعله اهل البصرة ولم يطالبهم ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة فلان ولين ابن عمر وسلمة بن اكوع يأتيه ساعي نجدة الحروري فيدفعون اليه زكاتهم. ولان في ترك الاحتساب بذلك ضرر عظيم على الرعايا. هذه مسألة اخرى. لو ان الخوارج استولوا على ناحية هذه مسألة مهمة فطالبوا المسلمين بالزكاة فدفع المسلم اليه الزكاة وهو المأمور بان لا في الفتنة الا يقاتلهم بمفرده فاذا ما دفع اليه الزكاة هل تجزي عنه؟ هذي المسألة الاولى. الجواب تجزئ عنه المسألة الثانية اذا ازيل الخوارج من البلد. فهل يطالب الحاكم الجديد بالجباية والزكاة مرة اخرى؟ الجواب لا. نعم قال رحمه الله تعالى هم في شهادتهم وامضاء حكمهم امضاء حكم حاكمهم كاهل العدل. لان التأويل الساغي في الشرع لا لا يفسق به ذاهب اليه اشبه المخطئ من الفقهاء في فرع فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض ولا ينقذ حكم حاكمهم الا ما نص كتاب او سنة او اجماعا. هل هي من مسألة اخرى؟ اذا وقعت ان الخوارج مسكوا ناحية. وصاروا يطبقون بعض الاحكام وصار عندهم قاضي فهل تنتقض احكامهم؟ الجواب لا لا تنتقض احكامهم. نعم الا ما خالف الكتاب صريح الكتاب والسنة نعم قال رحمه الله تعالى وان وان اظهر قوم وهكذا لو تولى الحكم في ناحية اناس من النواصب او من الخوارج او اناس من المنجية او ناس من المنتسبين الى الاسلام فان احكامهم لا تنتقض الا من خالف نص الكتاب والسنة نعم احسن قال رحمه الله تعالى وان وان اظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الامام لم يتعرض لهم لان علي لان علي سمع رجلا رجلا رجلا يقول لا حكم الا لله تعريضا بالرد عليه في التحكيم فقال عليه كلمة حق اريد بها باطل ثم قال لكم علينا ثلاث فان نمنعكم مساجد الله ليذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم فيئ ما دام ايديكم معنا ولا نبدأكم بقتال. هذه مسألة اخرى وهي مسألة حكم التعامل مع التكفيريين القعدة او الخوارج القاعدة شنو يعني الخوارج القاعدة؟ خوارج القاعدة يرون كفر الحاكم وآآ ربما انهم لا يتجرأون اظهار هذا القول. والحاكم يعلم هذا منهم فهل يجب قتالهم؟ الجواب لا. ما دام انهم حاطين العقيدة هذي في قلوبهم خلهم يتعاملوا الله ويتعامل معهم فالخوارج لا يقاتلون الا اذا اظهروا. اذا اظهروا يقاتلون. نعم. قال رحمه الله تعالى وان وان عرضوا سب الامام او غيره من اهل العدول عذروا كي لا من اهل العدل من اهل العدل. احسن الله اليك وان عرضوا بسب الامام او غيره من اهل العدل. وعزروا كي لا يصرحوا ويخرق ويخرق الهيبة. مسألة مهمة. اذا صار خارج القاعدي تكفيري صار يعرض بالامام يعرض بالحاكم فيجب تأزيره ليش؟ حتى لا يسقط هيبة الحاكم. اذا سقط هيبة الحاكم سقط الدولة خلاص. ولهذا كان من اعظم من اعظم اعمال علماء الاسلام واهل الاسلام حفظ هيبة الحاكم. فانه متى ما سقط هيبة الحاكم كم سقطت الدولة؟ وهذا مجرب من خلال التاريخ كله. الناس اذا استهزأوا بالحاكم خلاص. يصير الدولة ما لها قيمة نعم قال رحمه الله تعالى والوجه الثاني لا يعزرون بما روي ان عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج فان اشركت لاحبطن عملك فاجابه علي رضي الله عنه فاصبر ان وعد الله حق ولم يعزره. ومن كفر لم يعزره لانه يجوز له ان لا يعزر آآ حفظا بحقه اذا كانت هيبته باقية. لكن الاول هو الاقرب للحق. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كفر اهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خارج فسقة لان علي قال في الحرورية لا تبدأهم بقتال واجراهم مجرى البغاة وكذلك عمر بن عبد العزيز وذهب الطائفة من الحديث الى انهم كفار حكمهم حكم مرتدين لحديث ابي سعيد مرفوعا وفيه يمرقون من الدين كما السهم من الرمية فانما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. وفي لفظ لا يجاوز ايمانهم حناجرهم لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل اسراهم واتباع مدبرهم ومن عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب ولى قتل. قال ابن الكافي قال الشيخ تقي الدين الخوارجي يقتلون ابتداء مجهزة على جريحهم فقال جمهور العلماء فرقون بينهم بين البغاة المتأولين وهو معروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء. هذا الاخير هو الصحيح تفريق بين البغاء وبين الخوارج. والخوارج القول بان الخوارج كفار هو محكي عن طائفة من اهل الحديث ومحكي عن بعض الصحابة لما حكينا بعض الصحابة ومن اخر من يرى تكفير الخوارج آآ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يصرح بان الخوارج كفار لحديث لا يجاوز ايمانهم تراقيهم وحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من لكن جمهور العلماء ان الخوارج حكمهم حكم الفرق الضالة المبتدعة نسأل الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا