﻿1
00:00:09.600 --> 00:00:29.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا درس جديد من دروسنا في كتاب من ال السبيل لشرح الدليل. حيث لا زلنا في كتاب المعاملات. وكنا قد وقفنا على قول

2
00:00:29.600 --> 00:00:59.600
فيما يتعلق بعشرة النساء فصلا في المبيت والوقت والقسم. وهذا الفصل بالكامل. انما هو فصل متعلق اكثره بالرجل المعدد والمرأة التي اه يكون لها ظرائر فالواجب على كل بمعدل على كل من لها ضارة ان تتعلم هذه الاحكام ليعرف الرجل ماله وما عليه وتعرف المرأة

3
00:00:59.600 --> 00:01:19.600
ما لها وما عليه. وما نراه اليوم او نسمعه من بعض الناس من ذم التعدد مطلقا بدون تفصيل فهذا جريا وراء الغرب ووراء ما هم عليه من آآ الزواج الواحد وآآ

4
00:01:19.600 --> 00:01:39.600
ما وراء ذلك يكون على سبيل الفسق والفجور والخنا والزنا عياذا بالله تبارك وتعالى. ولو ان المسلمين صاروا على الشريعة الغراء لعلموا ان التعدد مباح وقد يكون لازما وقد يكون مكروها قد يكون حراما

5
00:01:39.600 --> 00:02:09.600
بحسب الاحوال المحيطة للمعدد والمعدد آآ وهذا الفصل مهم جدا ان يتعلمه الرجل حتى يعرف ما هي حقوق زوجته عليه سواء كان معددا او غير معدد والمرأة تعرف هذه الحقوق حتى تستطيع ان تطالب بها. سواء كان لها ضرة او لم يكن لها ضرة. فربما نرى

6
00:02:09.600 --> 00:02:29.600
امرأة تطالب زوجها بالوجود عندها حتى في النهار. مع ان هذا بالاجماع ليس لازما عليه هذا ليس من الحقوق التي هي تطالب. ولا والعكس نرى بعض الرجال عياذا بالله جميع الليل يسهرون مع الناس

7
00:02:29.600 --> 00:02:49.600
ويتركون زوجاتهم في البيوت مع ان لها حق المبيت بالاجماع. فلها ان تطالب بهذا الحق. ولذلك اقول لابد من تعلم هذا الفصل فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم

8
00:02:49.600 --> 00:03:09.600
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالديه والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله اصل يلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. لا. ان لم

9
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
يكن له عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو وان لزوجك عليك حقا متفق عليه. وروى الشعبي ان كعب بن كان جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فجاءت امرأة فقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجه

10
00:03:29.600 --> 00:03:49.600
والله انه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها واثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة وقال كعب يا امير المؤمنين هلا اديت المرأة على زوجها؟ لقد ابلغت قد ابلغت اليك الشك في الشكوى. فقال

11
00:03:49.600 --> 00:04:09.600
كعب اقضي بينهما فانك اهمت من امرها ما لم افهم. قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة. هي رابعة فاقضي بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك وما

12
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
ما رأيك الاول باعجب من الاخر؟ اذهب فانت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي انت. رواه سعيد وهذه قضية زهرت فلم تنكر فكانت اجماعا. هذه مسألة مهمة وهي ما الذي يجب على الرجل ان يعطي

13
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
زوجته من الليالي فلا يجوز للرجل ان يكون غائبا عن زوجته وهو في البلد الذي هي فيه اكثر من ثلاثة ايام. فيجوز لها ان تطالب على سبيل الوجوب ان يبيت عندها

14
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
وجهها في الليلة الرابعة. وثلاث ليالي هو يمكن له ان يبيت عند من يشاء عند ابيه عند امه عند اخواني واصحابي في المسجد في طلب العلم في سوقه لكن لا يجوز ما دام انه حاضر ما دام انه

15
00:05:09.600 --> 00:05:29.600
في نفسي البلد الذي فيه الزوجة ان يتخلف عنها اكثر من اربع ليال. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا قال ان لزوجك عليك حقا وكان هذا التقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان

16
00:05:29.600 --> 00:05:49.600
الله ابن عمرو ما كان يبيت عند زوجته وانما يظل قائما يصلي وهي في فراشها لوحدها. وقد قضى كعب وكان ذلك في مشهد من عمر والصحابة ولم ينكروا عليه انه قضى للمرأة التي شكت زوجها

17
00:05:49.600 --> 00:06:19.600
العابد في انه يهجرها في فراشها ولا يبيت عندها. قضى بان لها ان تطالب بعد ثلاثة ايام بليلة لا ان تطالبه بعد ثلاثة ايام بليلتها اذن هذه مسألة عظيمة ينبغي للرجال ان يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم وعلى

18
00:06:19.600 --> 00:06:39.600
فان يتعلمن هذا الحق فيطالبوا به ولا يطالب باكثر من هذا. نعم. قال رحمه الله والامة ليلة من سبع. لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حارات. فهن ست ولها السابعة. والصحيح ان

19
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
ان لها ليلة من ثمان نصف مال الحرة ان زيادتها على ذلك تغلب التوصيف وزيادة الحرة على ليلة من زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا قاله في الكهف. اما اليوم فلا يوجد ايماء اذا هذه المسألة انما يتعلم للعلم

20
00:06:59.600 --> 00:07:17.850
ولا واقع له في التطبيق. لكن من حيث العلم فان الامة لها ليلة من سبع ليال قياسا على ان لها نصف حقوق الحرة. اذا تزوج الرجل من امة. هنا المقصود اذا تزوج

21
00:07:18.100 --> 00:07:38.100
الرجل من امته. اما اه اه اذا تزوج الرجل من امة. اما اذا كانت الامة امته ودخل بها فهذه لا تسمى زوجة وانما تسمى سرية والسرية ليس لها ليال نعم

22
00:07:38.100 --> 00:07:57.250
قال رحمه الله ان يطأها في كل اه ثلث سنة مرة ان قدر. فطلبته لان الله تعالى قدر ذلك باربعة اشهر في حق المؤمن. وكذلك في حق غيره لان اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل ان الوطأ واجب بدونها

23
00:07:57.550 --> 00:08:17.550
فان ابى الوطء او البيتوتة الواجبين. فرق الحاكم بينهما ان طلبت نص عليه في رواية ابن منصور. لرجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا ادخل بها. غدا ادخل بها الى شهر. هل يجبر على الدخول؟ قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل بها. والا فرق بينهم

24
00:08:17.550 --> 00:08:37.550
انهما اجعله كالمؤلم ولا يصح الفسخ هنا الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه. هذه المسألة تختلف عن مسألة البيتوت مسألة البيتوتة وجوده معها في نفس الفراش في نفس المكان الذي ينامان فيه او ينام فيه

25
00:08:37.550 --> 00:08:57.550
الزوج هو الزوج. اما الوطء فما هو القدر الواجب على الرجل في حق الوطأ؟ آآ يجب على المرأة على الرجل ان يطأ زوجته كل ثلث سنة مرة يعني كل اربعة اشهر مر على الاقل

26
00:08:57.550 --> 00:09:17.550
وهذا القدر هو مفهوم من النصوص الشرعية. والقاعدة ان المفهوم من النص هو بمعنى النص كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ومنهم الحافظ آآ ابن قدامة المقدسي رحمه الله

27
00:09:17.550 --> 00:09:47.550
تعالى المفهوم من النص له حكم النص قياسا وبدلالة مفهوم المخالفة المرأة اذا لم يقربها زوجها ان تطالب الزوج بالوطء كل اربعة اشهر مرة. ان قال والله ما اقدر عليه ان يأخذ دواء وعليه ان يعالج نفسه. وهل للمرأة ان تطالب زوجها باكثر من ذلك

28
00:09:47.550 --> 00:10:07.550
اه في الاسبوع او في الشهر او كذا اذا كانت تخشى على نفسها من الحرام فنعم لها ان تطالبه حتى تحصل العفاف لان من مقاصد الزواج العفاف. والاصل في هذا ان المرأة تتودد الى زوجها

29
00:10:07.550 --> 00:10:37.550
حتى اه يريدها الزوج وحينئذ يحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين. فان ابى الزوج وهو قادر مستطيع. معافا ابى ان يطأها خلال اربعة اشهر حتى تعدى اربعة اشهر فلها اي للمرأة الحق في المطالبة بفسخ عقد النكاح. وتأخذ حقوقها

30
00:10:37.550 --> 00:11:01.000
كاملة. وهذا التفريق انما هو تفريق حكمي وليس تفريقا وضعيا. بمعنى ان هي طالبت وحكم لها الحاكم فيحصل الفرقة والطلاق والا فلا. نعم. قال رحمه الله وان سافر فوق نصف نصف سنة في غير

31
00:11:01.000 --> 00:11:31.000
من واجب كحج وغزو في غير امر واجب او امر واجب. عندك بغير امر كحج وغزو وغزو واجبين. او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمة ان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. هذه مسألة اخرى ايضا وهي كثيرا ما يحتاج اليه

32
00:11:31.000 --> 00:11:57.400
المغتربون الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم في بلد اخر وهم في بلد اخر اما طلبا للعلم او طلبا للرزق. اذا تعدى سفرهم اكثر من نصف سنة هذا هو المذهب. وعند آآ في رواية عن الامام احمد وهو فتوى

33
00:11:57.400 --> 00:12:17.400
انه يجب عليه ان يرجع بعد اربعة اشهر لان الايلاء اربعة اشهر. ولان عمر رضي الله تعالى عند سهل حفصة ابنة سأل حفصة ابنته عن القدر الذي يمكن للمرأة ان تصبر

34
00:12:17.400 --> 00:12:37.400
على زوجها فقالت اربعة اشهر فظرب عمر رظي الله عنه للغزاة ان يرجعوا لاهليهم كل اربع اشهر وعلى كل حال فالاصل ان الرجل لا يجوز له ان يسافر ويدع زوجته لا في امر واجب كحج

35
00:12:37.400 --> 00:12:57.400
جن وعمرة ولا في امر مباح كطلب رزق ولا في امر مندوب كطلب علم الا اذا رضيت الزوج اذا كان هذا السفر يستغرق اكثر من ستة اشهر. فان كان يستغرق اقل من ستة اشهر

36
00:12:57.400 --> 00:13:17.150
فلا يلزم ابنها على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما اذا كان يستغرق اكثر من ستة اشهر فاذنت والتزمت ورضيت تستطيع ان تعف نفسها بالصوم والذكر ومراقبة الله عز وجل

37
00:13:17.150 --> 00:13:37.150
يجوز للرجل ان يغترب عن اهله بقدر حاجته والا فيكون اثما والله تعالى اعلم. فاذا لم ترضى الزوج وسافر الزوج بدون اذنها اكثر من ستة اشهر. فلها شرعا ان تطلب المخالعة او تطلب

38
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
الطلاق وهذا ايضا تفريق حكمي وليس تفريقا وضعيا. نعم. قال رحمه الله ويجب اليه التسوية بين زوجاته في المبيت. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القصر. انتهى

39
00:13:57.150 --> 00:14:17.150
لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وزيادة احداهن في القسم ميل ولا معروف مع الميل. عن ابي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء الى جاء يوم القيامة مائل. وعن عائشة رضي الله عنها

40
00:14:17.150 --> 00:14:37.150
انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل. ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك. فلا تلم فيما لا املك طواهما ابو داوود. بالنسبة لمن عنده اكثر من زوجة فيجب اولا على

41
00:14:37.150 --> 00:15:07.150
رجل سواء كان عنده زوجة او زوجات يجب عليه اربعة امور. اولا المبيت وهذا حق للمرأة ثانيا القسم وهذا حق للمرأة المقصود هنا بالقسم يعني قسم الليالي والمبيت في ليالي وثالثا اه المسكن يجب عليه التسوية في المسكن اذا كان النساء اه عنده اكثر من امرأة

42
00:15:07.150 --> 00:15:27.150
وثالثا يجب اه عليه ان يعدل في الانفاق. يعدلان في الانفاق في الطعام اه وان يعدل هو هو الرقم الرابع ان يعدل في الانفاق في الطعام وان يعدل في الانفاق في الكسوة. اذا نعيد

43
00:15:27.150 --> 00:15:54.950
هذه الامور مرة ثانية يجب على المعدد ان يعدل في هذه الامور البيتوتة والمسكن والقسم المترتب على الميتوتة وكذلك الانفاق في المأكل والمشرب المس واذا لم يفعل العدل فانه اه مهدد بهذا الحديث جاء يوم القيامة وشقه

44
00:15:54.950 --> 00:16:14.950
مائل يعني انه يكون عرجا. وهنا على المرأة ان تتقي الله عز وجل ان تكون خير سند وعون لزوجها حتى يعدل حتى لا يأتي زوجها يوم القيامة وهو مائل الشق لاجلها فان

45
00:16:14.950 --> 00:16:34.950
فلا تغني عنه شيئا يوم القيامة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وامامنا مع ان القسم لم يكن واجبا عليه على الصحيح من اقوال اهل العلم لقوله جل وعلا ترجي من تشاء وتؤوي اليك من تشاء

46
00:16:34.950 --> 00:16:57.050
ممن ابتغيت ممن عزلت ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل فدل على فضل القسم ان لم يكن واجبا فاما اذا كان واجبا فيتعين. قد يقول قائل كيف يكون القسم غير واجب علي وقد يكون

47
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
واجبا. اذا كان الرجل معددا فطالبت المرأة بحقها القسم يكون واجبا. واما اذا لم تطالب بحق وقسما فحينئذ يكون القسم مندوبا في حقه. نعم. قال رحمه الله ويكون ليلة وليلة

48
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
لفعله صلى الله عليه وسلم الا ان يرضين باكثر لان الحق لا وعدهن لقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة فان باء فين شبعت لك؟ سبعت بنسائي. رواه احمد ومسلم. بالنسبة للقسم الواجب هو ما يتعلق بالمبيت

49
00:17:37.050 --> 00:17:59.050
في الليل. اما في النهار الرجل يذهب في معاشه ويرى اولاده وزوجاته يمر عليهم لا بأس بذلك لكن لا يبيت الا في عند من ليلتها اه او النوبة عليها. لكن اذا رضينا بالقسم باكثر من ليلة كليلة

50
00:17:59.050 --> 00:18:19.050
ليلتين او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع فالامر راجع اليهن لان هذا حقهن فاذا اتراضين فلا بأس بذلك والله تعالى اعلم. نعم. وعماد القسم الليل الا لمن معيشته بالليل

51
00:18:19.050 --> 00:18:39.050
حارس والنهار يدخل تبعا. لان سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها قبض رسول صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وانما قبض نهارا. ولزوجة امة ما حرة ليلة من ثلاث

52
00:18:39.050 --> 00:18:59.050
روى الدارقطني عن علي واحتج به احمد وقال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان القسم بين المسلمة والذمي سواء بالنسبة لعماد القسم انما هو الليل. اللهم الا ان يكون الرجل له معيشة في الليل وينام

53
00:18:59.050 --> 00:19:19.050
في النهار فهذا كيف يقسم يقسم نهاره اذا؟ والاصل ان القسم في الليل والنهار تابع لليل النهار تابع لليل فمثلا اذا خرج من عند هذه صلاة الظهر او قبل صلاة الظهر يخرج من عند

54
00:19:19.050 --> 00:19:49.050
الثانية والثالثة والرابعة مع او قبل صلاة الظهر بحسب الاوقات. هذا هو المقصود من القسم العدل بين النساء في البيتوتة. اما الامة مع الحرة كما قال المصنف رحمه الله اذا تزوج الرجل امة وعنده حرة فان هو يجلس ليلتين عند الحرة

55
00:19:49.050 --> 00:20:09.050
وليلى عند الامام. لان لها نصف مال الاحرار ما للحرائر. ومسألة اخرى وهي لو تزوج الرجل من مسلمة وذمية والذمية المقصود بها هنا كتابية طبعا لان غير الكتابية وان كانت ذمية

56
00:20:09.050 --> 00:20:29.050
لا يجوز الزواج بها. فان كانت يهودية او نصرانية فماذا لها من القسم؟ ان كانت حرة ولا يجوز الزواج من الكتاب والزميات الا ان تكون حرة. فحينئذ يجب لها القسم كما يجب للمسلمة الحرة. لا فرق

57
00:20:29.050 --> 00:20:49.050
قسم انما هو واجب بحكم الزوجية لا بحكم الديانة. وهذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها فان القسم متعلق بالزوجية لا بالديانة. نعم. قال رحمه الله ويحرم دخوله في نوبة

58
00:20:49.050 --> 00:21:09.050
واحدة الى غيرها الا للضرورة. كأن تكون منزولا بها. فيريد ان يحضر فان يريد ان يحضرها او يحضرها حصلت فيريد ان يحضرها او توصي اليه. وفي نهارها الا لحاجة كعيادة وسؤال عن امر يحتاج اليه

59
00:21:09.050 --> 00:21:29.050
ان لم يلبث لم يقض لانه زمن يسير. والا وان لبث او جامع لزمه القضاء بان يدخل على في ليلة اخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة. او يجامعها ان كان جامع ليعدل بينهما. وليس

60
00:21:29.050 --> 00:21:49.050
قضاء قبل وقبل قضاء قبلة ونحن. احسن الله. وليس عليه قضاء قبلة ونحوها. لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيره. فينال مني كل شيء الا الجماع. هذه مسألة مهمة انه

61
00:21:49.050 --> 00:22:10.350
واذا كانت النوبة لاحدى نسائه لم يجوز له في الليل ان يذهب الى الاخرى ولا في النهار الا حاجة طيب اذا اه كانت واحدة قد اه اه اصبحت منزولا بها منزولا بها يعني نزل بها الموت منزولا بها يعني

62
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
نزل بها الموت. فيريد ان يحضرها اي يحضر نزعها. او توصي اليه لانه يخشى انها اه اه ان يخرج ان تخرج اه روحها وهي تريد ان توصي. اه جاء اليها بالليل فهذا امر مباح

63
00:22:30.350 --> 00:22:50.350
اذا اه يجوز لها عند يجوز له عند الضرورة ان يحضرها. كذلك في النهار لا يجوز ان يحضر وعند الاخرى الا لحاجة. اذا بالنسبة لبيتوتة في الليل لا يجوز الا عند الضرورة. وبالنسبة للنهار يجوز لا يجوز

64
00:22:50.350 --> 00:23:10.350
الا للحاجة. اما اللبس والمكث ومثل ان يجلس عندها في شرب مثلا مع الشاي ساعة او اه يجلس معها حتى يواقعها فهذا لا يجوز. فان فعل ذلك ووقع منه ذلك

65
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
يجب عليه ان يقضي للاخرى بقدر ومثل ما حصل منه للاخرى. نعم قال رحمه الله وان طلق واحدة وقت نوبتها اثم لانه تسبب بالطلاق الى ابطال حقها من القسم. ويقضيها

66
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
متى نكحات تمكنه من ايفائها حقا؟ كالمعسر بالدين اذا ايسر. ولا يجب عليه ان يسوي بينهن في ودواعيه لا نعلم فيه خلافا قاله بالشرح. لان الداعي اليه الشهوة والمحبة ولا سبيل التسوية في ذلك. قال تعالى ولن

67
00:23:50.350 --> 00:24:10.350
تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس في الحب والجماع وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وان امكنه ذلك وفعله كان حسن

68
00:24:10.350 --> 00:24:30.350
لانه اكمل. بالنسبة للرجل ليس له ان يطلق احدى زوجاته في نوبتها. وانما اذا اراد ان يطلقها يطلقها في غير نوبتها حتى لا يضيع عليها حقها. وان آآ طلقها ثم راجعها في نوبتها

69
00:24:30.350 --> 00:25:00.350
فعليه ان يقضي يومها. وبالنسبة للامور التي لا تجب قد ذكرنا الامور الواجبة وهي البيتوتة والقسم في الوجود الليلي والنهار ثم المسكن ثم ذكرنا الانفاق المتعلق بالمأكل والمشرب والملبس. هذه الامور الواجبة الانفاق المأكل والملبس والمشرب. طيب ان زاد الانفاق عن

70
00:25:00.350 --> 00:25:21.700
واجب فهذا ليش يبي واجب؟ فان زاد الانفاق عن الواجب فلا فلا يجب فيه العدل. وانما يندب فيه العدل اذا لا بد ان نفرق بين ما يجب فيه العدل من الانفاق والكسوة وبين ما لا يجب. القدر الواجب هو الانفاق اه

71
00:25:21.700 --> 00:25:41.700
المعروف لمثلها والكسوة بالمعروف لمثل هذا واجب. ما زاد عن ذلك فهو مندوب ان عدل فيها والا جاز له الا يعدل. وقد ذكر بعض الفقهاء في المطولات انه يجب عليه ان ينفق عليها اه طعاما

72
00:25:41.700 --> 00:26:01.700
مما يأكله في يومه لها. وان زاد على ذلك فهي فضلة لا يجب عليها. كذلك ذكروا في اه الكسوة انه يجب عليه ان يكسيها كسوة في الشتاء او كسوة في الصيف وفي عرف ناكس وفي عيد الفطر وكسوة في

73
00:26:01.700 --> 00:26:21.700
سيدي الاضحى وما زاد على ذلك فلا يجب عليه وانما هو ان عدل فهذا من باب الاحسان وان لم يعدل هذا جائز. ينبغي ان ننتبه ان الامور المتعلقة بالقلب وما ينتج عنه فانه لا يجب فيه العدل

74
00:26:21.700 --> 00:26:41.700
فالانسان لا يملك قلبه فقد يحب هذه اكثر من تلك. كما يحب الانسان احد اولاده اكثر من الاخر. فهذا لا ممكن للانسان يتحكم فيه لانه امر قلبي. ولكن ينبغي عليه مع هذا ان يعدل في الامور الاربعة

75
00:26:41.700 --> 00:27:11.700
التي ذكرناها المبيت والمسكن والانفاق في الطعام والشراب والانفاق في الكسوة. هذه القسم مع الواجبة وما عدا ذلك فانه ليس بواجب في حقه كالقبلة واللمس والحديث والمؤانسة والمداعبة والملاعبة وغير ذلك من الامور. ومن هذا ايضا كون الرجل يميل الى اصهاره من احد زوجاته

76
00:27:11.700 --> 00:27:31.700
من الاخر هذا ايضا لا يجب فيه العدل ولا يجب فيه القسم لانها امور متعلقة القلب. كذلك كون الرجل يحب واولاده هذي اكثر من تلك هذا امر ليس بواجب لانه متعلق بالحب وهو امر قلبي. نعم. قال رحمه الله

77
00:27:31.700 --> 00:27:51.700
الله فصمد وزوج بكرا اقام عندها سبعا. وثيبا ثلاثا ثم يعود الى القسم بينهن. وتصير الجديدة اخره ان نوبة لحديث ابي قلابة عن انس انه قال من السنة اذا تزوج الرجل بكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسما. واذا تزوجت

78
00:27:51.700 --> 00:28:11.700
اذا قام عندها ثلاثة ثم قسم. قال بطلا بل شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجاه هذه المسألة في من يعدد اذا كان الرجل عنده زوجة واراد ان يتزوج الثانية. ان تزوج الثانية بكرا لزمه

79
00:28:11.700 --> 00:28:37.250
آآ على قول بعض اهل العلم ان يمكث عندها سبعا واذا مكث عندها سبعا ثم يبدأ الى الثانية يمكث عندها ليلة ثم يرجع الى الاخيرة ويمكث عندها ليلا وهكذا. اذا اذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا. طيب وان تزوج الثانية او الثالثة والرابعة ثيبا

80
00:28:37.250 --> 00:28:57.250
مكث عندها ثلاثا ثم آآ يعيد النوبة ليلة ليلة حتى يصلها نوبتها مرة اخرى. نعم وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال احمد اخشى ان لا يحل لرجل اقيم مع امرأة لا تصلي. فلا تغتسل من الجنابة ولا

81
00:28:57.250 --> 00:29:17.250
تعلموا القرآن وان معاذ مرفوعا انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفيهم في الله. واخف احسن واخفهم في الله رواه احمد. بالنسبة للتأديب الرجل له مسؤولية على بيته. ومن ضمن ذلك زوجته

82
00:29:17.250 --> 00:29:36.900
وان كانت بالغة عاقلة لكنه يجب عليه ان يأمرها بالصلاة وان يأمرها بالعفاف وان يأمرها بالخير. كما ذكر الله عز وجل عن اسماعيل وكان يأمر اهله بالصلاة. والله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم

83
00:29:36.950 --> 00:29:56.950
فهو قدوتنا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على الرجل ان يأمر اهله بالصلاة زوجته واولاده وعياله. وان كانوا بالغين وان يصبر على ذلك. وقول الامام احمد اخشى ان لا يحل للرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي هذه محمولة على رواية

84
00:29:56.950 --> 00:30:16.950
هدي محمول على روايتي اه ان الامام احمد لا يرى كفر تارك الصلاة وهي رواية عن الامام احمد واما على رواية كفر الصلاة فان العقد ينفسخ مباشرة. وقول معاذ مرفوع انفق على عيالك من قولك

85
00:30:16.950 --> 00:30:36.950
هذا من باب الوجوب في الحقوق الواجبة ومن باب الندب فيما زاد عن ذلك. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا يعني خوفهم. اه اجعل انهم يخافون منك واخفهم في الله عز وجل يعني خوفهم من الله سبحانه وتعالى يعني يكون الرجل في بيته

86
00:30:36.950 --> 00:30:56.950
رغبا مرهبا. نعم. قال رحمه الله ومن عصته وعظها اي خوفها الله تعالى. وذكر لها ما اوجب عليها من بالحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الاثم وسقوط النفقة والكسوة. وما يباح من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزه

87
00:30:56.950 --> 00:31:16.950
واهجروهن في المضاتع واضربوهن الاية. فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس لا في فراشه وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه وفي الكلام ثلاثة ايام فقط

88
00:31:16.950 --> 00:31:36.950
الحديث ابي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. متفق عليه. فان اصرت ضربها ضربا غير لحديث عمرو بن الاحص مرفوع وفيه فان تعلقن فاجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرر. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وصححه

89
00:31:36.950 --> 00:31:56.950
قال ثعلب غير مبرح اي غير شديد وفي حديث لا يجلب احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم بعشرة اشواط لا فوقها لحديث لا يجلد احدكم فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه

90
00:31:56.950 --> 00:32:26.950
اجتنبوا الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة. لان القصد التأديب لا الاتلاف. احسن الله اليك. والمواضع المخوف ايش الفحم؟ المخوفة ايش المكان؟ المقصود هنا المكان. نعم. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة لان القصد التأديب لا الابتلاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

91
00:32:26.950 --> 00:32:46.950
رواه احمد وابو داوود وقال احمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لاحد ان يسأله ولا ابوها لم يضربها للخبر رواه ابو داوود. يمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها حتى يوفيه. لانه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حق

92
00:32:46.950 --> 00:33:06.950
هذه المسألة متعلقة بالنشوز المرأة اذا خافت من بعلها نشوزا فعليها ان تبحث عن رضاه حتى يعرض عن النشوز. اما الرجل اذا رأى من امرأته نشوزا فان الله سبحانه وتعالى ارشده الى قوله واللاتي تخافون

93
00:33:06.950 --> 00:33:36.950
نشوزهن فعظوهن هذا اولا وهجروهن هذه ثانيا واضربوهن هذه ثالثا بالنسبة للمرأة الناشزة هي التي لا تسمع الخطاب ولا اه تطيع الامر وتخرج بغير اذنها بغير باذنه تعصي اوامره. هذه هي المرأة الناشزة التي لا تسمع خطابه

94
00:33:36.950 --> 00:33:56.950
ولا تطيعه في جوابه وترفع صوتها وتخرج بغير اذنه. اذا هذه هي المرأة الناشزة فاذا اه رأى الرجل من امرأته نشوزا فماذا يفعل؟ طبعا هنا المقصود النشوز في الاوامر المتعلقة

95
00:33:56.950 --> 00:34:16.950
اه الزوجية. لكن امور غير متعلقة بالزوجية كعلاقتها مع امها. كعلاقتها مع اختها ليس له ان يعتبرها ناشز كعلاقته مع اه خالتها وعمتها ليس له ان يعتبرها ناشزة ما لم يكن ذلك مؤثرا على بيت الزوجين

96
00:34:16.950 --> 00:34:36.950
فعليه اذا ان يعظها. يذكرها بالله عز وجل وبما له من الحقوق العظيمة عليها. وان يذكرها بان حقه واعظم عليها من حق ابيها ومن حق امها. كيف ان المرأة تسارع في البر بامها والبر بابيها

97
00:34:36.950 --> 00:34:56.950
فعليها ان تسارع في البر بزوجها. فان لم ينفع معها الوعظ المرة بعد المرة والكرة بعد المرة ماذا يفعل؟ حينئذ بعد المحاولات العديدة من الترغيب والترهيب يهجرها. يقول ويبين لها

98
00:34:56.950 --> 00:35:16.950
ان هجره اياها انما هو بسبب نشوزه. بسبب رفع صوتها بسبب غضبها بسبب عدم خروجها بدون غير اذن. عدم تنفيذ اوامره. اذا يبين لها السبب فان قالت لا افعل. اذا يجرؤها في المضجع. والهجر في المضجع على

99
00:35:16.950 --> 00:35:36.950
نوعين الاول هجر كلامي فلا يخاطبها ثلاثة ايام. الثالث هجر بمعنى لا يجامعها وينام معها في نفس البيت لكن لا ينام معها. لا ينام معها لا يحضنها ولا يواقعها. فان لم ينجح في هذا الفعل

100
00:35:36.950 --> 00:35:55.800
طبعا لا يجوز الهجر في غير بيتها. لا يجوز الهجر في غير دارها. يعني ما يجوز لا يجوز للرجل اذا غضب على زوجته ان يذهب الى بيته لابيه ويتركها في بيتها مع اولاده هذا لا يجوز. او يذهب الى بيت زوجته الاخرى ويترك هذه هذا لا يجوز

101
00:35:55.850 --> 00:36:15.850
او يذهب الى المسجد ويتركه هذا لا يجوز هذا ليس اجرا. اللهم الا ان يكون المقصود الخروج ساعة لتهدئة البال وهذه مسألة اخرى لا يسمى هجرا. فان لم ينفع معه فان لم ينفع معها الهجر ماذا يفعل الرجل؟ يضربها

102
00:36:15.850 --> 00:36:45.850
يكون هذا الظرب ظربا لا يكسر جلد عظما ولا يخدش لحما. لا يكسر عظما ولا يشق لحما ويتجنب المواضع المخوفة كالعين والانف والرأس ونحو ذلك وآآ هل له ان يضربها نعم له ان يضربها ضربا غير شديد. طبعا هذا اذا كان الظرب تأديبه اما الظرب الذي يحصل من

103
00:36:45.850 --> 00:37:05.850
بعض الازواج اليوم هو بمقابل الغضب اذا غضب يضربها. هذا الظرب ليس مباحا لانه انما ظربها لغضبه فهو اثم في فعله ذلك. وهنا لابد ان ننتبه ان الرجل اذا ضرب زوجته لكونه غضب

104
00:37:05.850 --> 00:37:25.850
فقط فهذا لا يجوز له ان يفعل. لان الظرب ليس طريقا صحيحا لافراغ الغظب. لكن اذا ظربها تأديبا جاز فاذا ضرب تأديبا ليس لاحد ان يسأله لماذا ضربت زوجتك؟ اما اذا ضربها لان هو كان غضبانا

105
00:37:25.850 --> 00:37:45.850
انه كان والله سكرانا لانه كان فلا شك انه يحاسب على ذلك. فقول آآ الامام احمد وغيره لا ينبغي لاحد لن يسأله ولا ابوها لم يضربها. المقصود هنا اذا كان الظرب بسبب التأديب. ويمنع من ذلك ان كان مانعا بحق

106
00:37:45.850 --> 00:38:01.100
بها حتى يوفيه. يعني اذا كان نشوزها بسبب حق من حقوقها. كون الرجل هذا مثلا لم يعطيها السكن لم يعطيها الملبس ثم يعطيها المسكة لم يعطيها الانفاق لم يعطيها البيتوتة. فنشزت

107
00:38:01.200 --> 00:38:21.200
فاذن لا يجوز له ان يضربها وهو لم يعطيها حقها. لا يجوز له ان يهجرها وهو لم يعطيها حقها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم السعادة الزوجية وان يجعل بيوتنا مطمئنة بطاعة الله عز وجل والله تعالى

108
00:38:21.200 --> 00:38:29.352
لا اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك