جن وعمرة ولا في امر مباح كطلب رزق ولا في امر مندوب كطلب علم الا اذا رضيت الزوج اذا كان هذا السفر يستغرق اكثر من ستة اشهر. فان كان يستغرق اقل من ستة اشهر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا درس جديد من دروسنا في كتاب من ال السبيل لشرح الدليل. حيث لا زلنا في كتاب المعاملات. وكنا قد وقفنا على قول فيما يتعلق بعشرة النساء فصلا في المبيت والوقت والقسم. وهذا الفصل بالكامل. انما هو فصل متعلق اكثره بالرجل المعدد والمرأة التي اه يكون لها ظرائر فالواجب على كل بمعدل على كل من لها ضارة ان تتعلم هذه الاحكام ليعرف الرجل ماله وما عليه وتعرف المرأة ما لها وما عليه. وما نراه اليوم او نسمعه من بعض الناس من ذم التعدد مطلقا بدون تفصيل فهذا جريا وراء الغرب ووراء ما هم عليه من آآ الزواج الواحد وآآ ما وراء ذلك يكون على سبيل الفسق والفجور والخنا والزنا عياذا بالله تبارك وتعالى. ولو ان المسلمين صاروا على الشريعة الغراء لعلموا ان التعدد مباح وقد يكون لازما وقد يكون مكروها قد يكون حراما بحسب الاحوال المحيطة للمعدد والمعدد آآ وهذا الفصل مهم جدا ان يتعلمه الرجل حتى يعرف ما هي حقوق زوجته عليه سواء كان معددا او غير معدد والمرأة تعرف هذه الحقوق حتى تستطيع ان تطالب بها. سواء كان لها ضرة او لم يكن لها ضرة. فربما نرى امرأة تطالب زوجها بالوجود عندها حتى في النهار. مع ان هذا بالاجماع ليس لازما عليه هذا ليس من الحقوق التي هي تطالب. ولا والعكس نرى بعض الرجال عياذا بالله جميع الليل يسهرون مع الناس ويتركون زوجاتهم في البيوت مع ان لها حق المبيت بالاجماع. فلها ان تطالب بهذا الحق. ولذلك اقول لابد من تعلم هذا الفصل فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالديه والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله اصل يلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. لا. ان لم يكن له عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو وان لزوجك عليك حقا متفق عليه. وروى الشعبي ان كعب بن كان جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فجاءت امرأة فقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجه والله انه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها واثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة وقال كعب يا امير المؤمنين هلا اديت المرأة على زوجها؟ لقد ابلغت قد ابلغت اليك الشك في الشكوى. فقال كعب اقضي بينهما فانك اهمت من امرها ما لم افهم. قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة. هي رابعة فاقضي بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك وما ما رأيك الاول باعجب من الاخر؟ اذهب فانت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي انت. رواه سعيد وهذه قضية زهرت فلم تنكر فكانت اجماعا. هذه مسألة مهمة وهي ما الذي يجب على الرجل ان يعطي زوجته من الليالي فلا يجوز للرجل ان يكون غائبا عن زوجته وهو في البلد الذي هي فيه اكثر من ثلاثة ايام. فيجوز لها ان تطالب على سبيل الوجوب ان يبيت عندها وجهها في الليلة الرابعة. وثلاث ليالي هو يمكن له ان يبيت عند من يشاء عند ابيه عند امه عند اخواني واصحابي في المسجد في طلب العلم في سوقه لكن لا يجوز ما دام انه حاضر ما دام انه في نفسي البلد الذي فيه الزوجة ان يتخلف عنها اكثر من اربع ليال. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا قال ان لزوجك عليك حقا وكان هذا التقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله ابن عمرو ما كان يبيت عند زوجته وانما يظل قائما يصلي وهي في فراشها لوحدها. وقد قضى كعب وكان ذلك في مشهد من عمر والصحابة ولم ينكروا عليه انه قضى للمرأة التي شكت زوجها يجوز للرجل ان يغترب عن اهله بقدر حاجته والا فيكون اثما والله تعالى اعلم. فاذا لم ترضى الزوج وسافر الزوج بدون اذنها اكثر من ستة اشهر. فلها شرعا ان تطلب المخالعة او تطلب العابد في انه يهجرها في فراشها ولا يبيت عندها. قضى بان لها ان تطالب بعد ثلاثة ايام بليلة لا ان تطالبه بعد ثلاثة ايام بليلتها اذن هذه مسألة عظيمة ينبغي للرجال ان يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم وعلى فان يتعلمن هذا الحق فيطالبوا به ولا يطالب باكثر من هذا. نعم. قال رحمه الله والامة ليلة من سبع. لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حارات. فهن ست ولها السابعة. والصحيح ان ان لها ليلة من ثمان نصف مال الحرة ان زيادتها على ذلك تغلب التوصيف وزيادة الحرة على ليلة من زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا قاله في الكهف. اما اليوم فلا يوجد ايماء اذا هذه المسألة انما يتعلم للعلم ولا واقع له في التطبيق. لكن من حيث العلم فان الامة لها ليلة من سبع ليال قياسا على ان لها نصف حقوق الحرة. اذا تزوج الرجل من امة. هنا المقصود اذا تزوج الرجل من امته. اما اه اه اذا تزوج الرجل من امة. اما اذا كانت الامة امته ودخل بها فهذه لا تسمى زوجة وانما تسمى سرية والسرية ليس لها ليال نعم قال رحمه الله ان يطأها في كل اه ثلث سنة مرة ان قدر. فطلبته لان الله تعالى قدر ذلك باربعة اشهر في حق المؤمن. وكذلك في حق غيره لان اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل ان الوطأ واجب بدونها فان ابى الوطء او البيتوتة الواجبين. فرق الحاكم بينهما ان طلبت نص عليه في رواية ابن منصور. لرجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا ادخل بها. غدا ادخل بها الى شهر. هل يجبر على الدخول؟ قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل بها. والا فرق بينهم انهما اجعله كالمؤلم ولا يصح الفسخ هنا الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه. هذه المسألة تختلف عن مسألة البيتوت مسألة البيتوتة وجوده معها في نفس الفراش في نفس المكان الذي ينامان فيه او ينام فيه الزوج هو الزوج. اما الوطء فما هو القدر الواجب على الرجل في حق الوطأ؟ آآ يجب على المرأة على الرجل ان يطأ زوجته كل ثلث سنة مرة يعني كل اربعة اشهر مر على الاقل وهذا القدر هو مفهوم من النصوص الشرعية. والقاعدة ان المفهوم من النص هو بمعنى النص كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ومنهم الحافظ آآ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى المفهوم من النص له حكم النص قياسا وبدلالة مفهوم المخالفة المرأة اذا لم يقربها زوجها ان تطالب الزوج بالوطء كل اربعة اشهر مرة. ان قال والله ما اقدر عليه ان يأخذ دواء وعليه ان يعالج نفسه. وهل للمرأة ان تطالب زوجها باكثر من ذلك اه في الاسبوع او في الشهر او كذا اذا كانت تخشى على نفسها من الحرام فنعم لها ان تطالبه حتى تحصل العفاف لان من مقاصد الزواج العفاف. والاصل في هذا ان المرأة تتودد الى زوجها حتى اه يريدها الزوج وحينئذ يحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين. فان ابى الزوج وهو قادر مستطيع. معافا ابى ان يطأها خلال اربعة اشهر حتى تعدى اربعة اشهر فلها اي للمرأة الحق في المطالبة بفسخ عقد النكاح. وتأخذ حقوقها كاملة. وهذا التفريق انما هو تفريق حكمي وليس تفريقا وضعيا. بمعنى ان هي طالبت وحكم لها الحاكم فيحصل الفرقة والطلاق والا فلا. نعم. قال رحمه الله وان سافر فوق نصف نصف سنة في غير من واجب كحج وغزو في غير امر واجب او امر واجب. عندك بغير امر كحج وغزو وغزو واجبين. او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمة ان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. هذه مسألة اخرى ايضا وهي كثيرا ما يحتاج اليه المغتربون الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم في بلد اخر وهم في بلد اخر اما طلبا للعلم او طلبا للرزق. اذا تعدى سفرهم اكثر من نصف سنة هذا هو المذهب. وعند آآ في رواية عن الامام احمد وهو فتوى انه يجب عليه ان يرجع بعد اربعة اشهر لان الايلاء اربعة اشهر. ولان عمر رضي الله تعالى عند سهل حفصة ابنة سأل حفصة ابنته عن القدر الذي يمكن للمرأة ان تصبر على زوجها فقالت اربعة اشهر فظرب عمر رظي الله عنه للغزاة ان يرجعوا لاهليهم كل اربع اشهر وعلى كل حال فالاصل ان الرجل لا يجوز له ان يسافر ويدع زوجته لا في امر واجب كحج فلا يلزم ابنها على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما اذا كان يستغرق اكثر من ستة اشهر فاذنت والتزمت ورضيت تستطيع ان تعف نفسها بالصوم والذكر ومراقبة الله عز وجل الطلاق وهذا ايضا تفريق حكمي وليس تفريقا وضعيا. نعم. قال رحمه الله ويجب اليه التسوية بين زوجاته في المبيت. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القصر. انتهى لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وزيادة احداهن في القسم ميل ولا معروف مع الميل. عن ابي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء الى جاء يوم القيامة مائل. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل. ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك. فلا تلم فيما لا املك طواهما ابو داوود. بالنسبة لمن عنده اكثر من زوجة فيجب اولا على رجل سواء كان عنده زوجة او زوجات يجب عليه اربعة امور. اولا المبيت وهذا حق للمرأة ثانيا القسم وهذا حق للمرأة المقصود هنا بالقسم يعني قسم الليالي والمبيت في ليالي وثالثا اه المسكن يجب عليه التسوية في المسكن اذا كان النساء اه عنده اكثر من امرأة وثالثا يجب اه عليه ان يعدل في الانفاق. يعدلان في الانفاق في الطعام اه وان يعدل هو هو الرقم الرابع ان يعدل في الانفاق في الطعام وان يعدل في الانفاق في الكسوة. اذا نعيد هذه الامور مرة ثانية يجب على المعدد ان يعدل في هذه الامور البيتوتة والمسكن والقسم المترتب على الميتوتة وكذلك الانفاق في المأكل والمشرب المس واذا لم يفعل العدل فانه اه مهدد بهذا الحديث جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني انه يكون عرجا. وهنا على المرأة ان تتقي الله عز وجل ان تكون خير سند وعون لزوجها حتى يعدل حتى لا يأتي زوجها يوم القيامة وهو مائل الشق لاجلها فان فلا تغني عنه شيئا يوم القيامة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وامامنا مع ان القسم لم يكن واجبا عليه على الصحيح من اقوال اهل العلم لقوله جل وعلا ترجي من تشاء وتؤوي اليك من تشاء ممن ابتغيت ممن عزلت ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل فدل على فضل القسم ان لم يكن واجبا فاما اذا كان واجبا فيتعين. قد يقول قائل كيف يكون القسم غير واجب علي وقد يكون واجبا. اذا كان الرجل معددا فطالبت المرأة بحقها القسم يكون واجبا. واما اذا لم تطالب بحق وقسما فحينئذ يكون القسم مندوبا في حقه. نعم. قال رحمه الله ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم الا ان يرضين باكثر لان الحق لا وعدهن لقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة فان باء فين شبعت لك؟ سبعت بنسائي. رواه احمد ومسلم. بالنسبة للقسم الواجب هو ما يتعلق بالمبيت في الليل. اما في النهار الرجل يذهب في معاشه ويرى اولاده وزوجاته يمر عليهم لا بأس بذلك لكن لا يبيت الا في عند من ليلتها اه او النوبة عليها. لكن اذا رضينا بالقسم باكثر من ليلة كليلة ليلتين او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع فالامر راجع اليهن لان هذا حقهن فاذا اتراضين فلا بأس بذلك والله تعالى اعلم. نعم. وعماد القسم الليل الا لمن معيشته بالليل حارس والنهار يدخل تبعا. لان سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها قبض رسول صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وانما قبض نهارا. ولزوجة امة ما حرة ليلة من ثلاث روى الدارقطني عن علي واحتج به احمد وقال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان القسم بين المسلمة والذمي سواء بالنسبة لعماد القسم انما هو الليل. اللهم الا ان يكون الرجل له معيشة في الليل وينام في النهار فهذا كيف يقسم يقسم نهاره اذا؟ والاصل ان القسم في الليل والنهار تابع لليل النهار تابع لليل فمثلا اذا خرج من عند هذه صلاة الظهر او قبل صلاة الظهر يخرج من عند الثانية والثالثة والرابعة مع او قبل صلاة الظهر بحسب الاوقات. هذا هو المقصود من القسم العدل بين النساء في البيتوتة. اما الامة مع الحرة كما قال المصنف رحمه الله اذا تزوج الرجل امة وعنده حرة فان هو يجلس ليلتين عند الحرة وليلى عند الامام. لان لها نصف مال الاحرار ما للحرائر. ومسألة اخرى وهي لو تزوج الرجل من مسلمة وذمية والذمية المقصود بها هنا كتابية طبعا لان غير الكتابية وان كانت ذمية لا يجوز الزواج بها. فان كانت يهودية او نصرانية فماذا لها من القسم؟ ان كانت حرة ولا يجوز الزواج من الكتاب والزميات الا ان تكون حرة. فحينئذ يجب لها القسم كما يجب للمسلمة الحرة. لا فرق قسم انما هو واجب بحكم الزوجية لا بحكم الديانة. وهذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها فان القسم متعلق بالزوجية لا بالديانة. نعم. قال رحمه الله ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا للضرورة. كأن تكون منزولا بها. فيريد ان يحضر فان يريد ان يحضرها او يحضرها حصلت فيريد ان يحضرها او توصي اليه. وفي نهارها الا لحاجة كعيادة وسؤال عن امر يحتاج اليه ان لم يلبث لم يقض لانه زمن يسير. والا وان لبث او جامع لزمه القضاء بان يدخل على في ليلة اخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة. او يجامعها ان كان جامع ليعدل بينهما. وليس قضاء قبل وقبل قضاء قبلة ونحن. احسن الله. وليس عليه قضاء قبلة ونحوها. لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيره. فينال مني كل شيء الا الجماع. هذه مسألة مهمة انه واذا كانت النوبة لاحدى نسائه لم يجوز له في الليل ان يذهب الى الاخرى ولا في النهار الا حاجة طيب اذا اه كانت واحدة قد اه اه اصبحت منزولا بها منزولا بها يعني نزل بها الموت منزولا بها يعني نزل بها الموت. فيريد ان يحضرها اي يحضر نزعها. او توصي اليه لانه يخشى انها اه اه ان يخرج ان تخرج اه روحها وهي تريد ان توصي. اه جاء اليها بالليل فهذا امر مباح اذا اه يجوز لها عند يجوز له عند الضرورة ان يحضرها. كذلك في النهار لا يجوز ان يحضر وعند الاخرى الا لحاجة. اذا بالنسبة لبيتوتة في الليل لا يجوز الا عند الضرورة. وبالنسبة للنهار يجوز لا يجوز الا للحاجة. اما اللبس والمكث ومثل ان يجلس عندها في شرب مثلا مع الشاي ساعة او اه يجلس معها حتى يواقعها فهذا لا يجوز. فان فعل ذلك ووقع منه ذلك يجب عليه ان يقضي للاخرى بقدر ومثل ما حصل منه للاخرى. نعم قال رحمه الله وان طلق واحدة وقت نوبتها اثم لانه تسبب بالطلاق الى ابطال حقها من القسم. ويقضيها متى نكحات تمكنه من ايفائها حقا؟ كالمعسر بالدين اذا ايسر. ولا يجب عليه ان يسوي بينهن في ودواعيه لا نعلم فيه خلافا قاله بالشرح. لان الداعي اليه الشهوة والمحبة ولا سبيل التسوية في ذلك. قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس في الحب والجماع وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وان امكنه ذلك وفعله كان حسن لانه اكمل. بالنسبة للرجل ليس له ان يطلق احدى زوجاته في نوبتها. وانما اذا اراد ان يطلقها يطلقها في غير نوبتها حتى لا يضيع عليها حقها. وان آآ طلقها ثم راجعها في نوبتها فعليه ان يقضي يومها. وبالنسبة للامور التي لا تجب قد ذكرنا الامور الواجبة وهي البيتوتة والقسم في الوجود الليلي والنهار ثم المسكن ثم ذكرنا الانفاق المتعلق بالمأكل والمشرب والملبس. هذه الامور الواجبة الانفاق المأكل والملبس والمشرب. طيب ان زاد الانفاق عن واجب فهذا ليش يبي واجب؟ فان زاد الانفاق عن الواجب فلا فلا يجب فيه العدل. وانما يندب فيه العدل اذا لا بد ان نفرق بين ما يجب فيه العدل من الانفاق والكسوة وبين ما لا يجب. القدر الواجب هو الانفاق اه المعروف لمثلها والكسوة بالمعروف لمثل هذا واجب. ما زاد عن ذلك فهو مندوب ان عدل فيها والا جاز له الا يعدل. وقد ذكر بعض الفقهاء في المطولات انه يجب عليه ان ينفق عليها اه طعاما مما يأكله في يومه لها. وان زاد على ذلك فهي فضلة لا يجب عليها. كذلك ذكروا في اه الكسوة انه يجب عليه ان يكسيها كسوة في الشتاء او كسوة في الصيف وفي عرف ناكس وفي عيد الفطر وكسوة في سيدي الاضحى وما زاد على ذلك فلا يجب عليه وانما هو ان عدل فهذا من باب الاحسان وان لم يعدل هذا جائز. ينبغي ان ننتبه ان الامور المتعلقة بالقلب وما ينتج عنه فانه لا يجب فيه العدل فالانسان لا يملك قلبه فقد يحب هذه اكثر من تلك. كما يحب الانسان احد اولاده اكثر من الاخر. فهذا لا ممكن للانسان يتحكم فيه لانه امر قلبي. ولكن ينبغي عليه مع هذا ان يعدل في الامور الاربعة التي ذكرناها المبيت والمسكن والانفاق في الطعام والشراب والانفاق في الكسوة. هذه القسم مع الواجبة وما عدا ذلك فانه ليس بواجب في حقه كالقبلة واللمس والحديث والمؤانسة والمداعبة والملاعبة وغير ذلك من الامور. ومن هذا ايضا كون الرجل يميل الى اصهاره من احد زوجاته من الاخر هذا ايضا لا يجب فيه العدل ولا يجب فيه القسم لانها امور متعلقة القلب. كذلك كون الرجل يحب واولاده هذي اكثر من تلك هذا امر ليس بواجب لانه متعلق بالحب وهو امر قلبي. نعم. قال رحمه الله الله فصمد وزوج بكرا اقام عندها سبعا. وثيبا ثلاثا ثم يعود الى القسم بينهن. وتصير الجديدة اخره ان نوبة لحديث ابي قلابة عن انس انه قال من السنة اذا تزوج الرجل بكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسما. واذا تزوجت اذا قام عندها ثلاثة ثم قسم. قال بطلا بل شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجاه هذه المسألة في من يعدد اذا كان الرجل عنده زوجة واراد ان يتزوج الثانية. ان تزوج الثانية بكرا لزمه آآ على قول بعض اهل العلم ان يمكث عندها سبعا واذا مكث عندها سبعا ثم يبدأ الى الثانية يمكث عندها ليلة ثم يرجع الى الاخيرة ويمكث عندها ليلا وهكذا. اذا اذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا. طيب وان تزوج الثانية او الثالثة والرابعة ثيبا مكث عندها ثلاثا ثم آآ يعيد النوبة ليلة ليلة حتى يصلها نوبتها مرة اخرى. نعم وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال احمد اخشى ان لا يحل لرجل اقيم مع امرأة لا تصلي. فلا تغتسل من الجنابة ولا تعلموا القرآن وان معاذ مرفوعا انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفيهم في الله. واخف احسن واخفهم في الله رواه احمد. بالنسبة للتأديب الرجل له مسؤولية على بيته. ومن ضمن ذلك زوجته وان كانت بالغة عاقلة لكنه يجب عليه ان يأمرها بالصلاة وان يأمرها بالعفاف وان يأمرها بالخير. كما ذكر الله عز وجل عن اسماعيل وكان يأمر اهله بالصلاة. والله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على الرجل ان يأمر اهله بالصلاة زوجته واولاده وعياله. وان كانوا بالغين وان يصبر على ذلك. وقول الامام احمد اخشى ان لا يحل للرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي هذه محمولة على رواية هدي محمول على روايتي اه ان الامام احمد لا يرى كفر تارك الصلاة وهي رواية عن الامام احمد واما على رواية كفر الصلاة فان العقد ينفسخ مباشرة. وقول معاذ مرفوع انفق على عيالك من قولك هذا من باب الوجوب في الحقوق الواجبة ومن باب الندب فيما زاد عن ذلك. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا يعني خوفهم. اه اجعل انهم يخافون منك واخفهم في الله عز وجل يعني خوفهم من الله سبحانه وتعالى يعني يكون الرجل في بيته رغبا مرهبا. نعم. قال رحمه الله ومن عصته وعظها اي خوفها الله تعالى. وذكر لها ما اوجب عليها من بالحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الاثم وسقوط النفقة والكسوة. وما يباح من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزه واهجروهن في المضاتع واضربوهن الاية. فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس لا في فراشه وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه وفي الكلام ثلاثة ايام فقط الحديث ابي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. متفق عليه. فان اصرت ضربها ضربا غير لحديث عمرو بن الاحص مرفوع وفيه فان تعلقن فاجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرر. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وصححه قال ثعلب غير مبرح اي غير شديد وفي حديث لا يجلب احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم بعشرة اشواط لا فوقها لحديث لا يجلد احدكم فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه اجتنبوا الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة. لان القصد التأديب لا الاتلاف. احسن الله اليك. والمواضع المخوف ايش الفحم؟ المخوفة ايش المكان؟ المقصود هنا المكان. نعم. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة لان القصد التأديب لا الابتلاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواه احمد وابو داوود وقال احمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لاحد ان يسأله ولا ابوها لم يضربها للخبر رواه ابو داوود. يمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها حتى يوفيه. لانه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حق هذه المسألة متعلقة بالنشوز المرأة اذا خافت من بعلها نشوزا فعليها ان تبحث عن رضاه حتى يعرض عن النشوز. اما الرجل اذا رأى من امرأته نشوزا فان الله سبحانه وتعالى ارشده الى قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هذا اولا وهجروهن هذه ثانيا واضربوهن هذه ثالثا بالنسبة للمرأة الناشزة هي التي لا تسمع الخطاب ولا اه تطيع الامر وتخرج بغير اذنها بغير باذنه تعصي اوامره. هذه هي المرأة الناشزة التي لا تسمع خطابه ولا تطيعه في جوابه وترفع صوتها وتخرج بغير اذنه. اذا هذه هي المرأة الناشزة فاذا اه رأى الرجل من امرأته نشوزا فماذا يفعل؟ طبعا هنا المقصود النشوز في الاوامر المتعلقة اه الزوجية. لكن امور غير متعلقة بالزوجية كعلاقتها مع امها. كعلاقتها مع اختها ليس له ان يعتبرها ناشز كعلاقته مع اه خالتها وعمتها ليس له ان يعتبرها ناشزة ما لم يكن ذلك مؤثرا على بيت الزوجين فعليه اذا ان يعظها. يذكرها بالله عز وجل وبما له من الحقوق العظيمة عليها. وان يذكرها بان حقه واعظم عليها من حق ابيها ومن حق امها. كيف ان المرأة تسارع في البر بامها والبر بابيها فعليها ان تسارع في البر بزوجها. فان لم ينفع معها الوعظ المرة بعد المرة والكرة بعد المرة ماذا يفعل؟ حينئذ بعد المحاولات العديدة من الترغيب والترهيب يهجرها. يقول ويبين لها ان هجره اياها انما هو بسبب نشوزه. بسبب رفع صوتها بسبب غضبها بسبب عدم خروجها بدون غير اذن. عدم تنفيذ اوامره. اذا يبين لها السبب فان قالت لا افعل. اذا يجرؤها في المضجع. والهجر في المضجع على نوعين الاول هجر كلامي فلا يخاطبها ثلاثة ايام. الثالث هجر بمعنى لا يجامعها وينام معها في نفس البيت لكن لا ينام معها. لا ينام معها لا يحضنها ولا يواقعها. فان لم ينجح في هذا الفعل طبعا لا يجوز الهجر في غير بيتها. لا يجوز الهجر في غير دارها. يعني ما يجوز لا يجوز للرجل اذا غضب على زوجته ان يذهب الى بيته لابيه ويتركها في بيتها مع اولاده هذا لا يجوز. او يذهب الى بيت زوجته الاخرى ويترك هذه هذا لا يجوز او يذهب الى المسجد ويتركه هذا لا يجوز هذا ليس اجرا. اللهم الا ان يكون المقصود الخروج ساعة لتهدئة البال وهذه مسألة اخرى لا يسمى هجرا. فان لم ينفع معه فان لم ينفع معها الهجر ماذا يفعل الرجل؟ يضربها يكون هذا الظرب ظربا لا يكسر جلد عظما ولا يخدش لحما. لا يكسر عظما ولا يشق لحما ويتجنب المواضع المخوفة كالعين والانف والرأس ونحو ذلك وآآ هل له ان يضربها نعم له ان يضربها ضربا غير شديد. طبعا هذا اذا كان الظرب تأديبه اما الظرب الذي يحصل من بعض الازواج اليوم هو بمقابل الغضب اذا غضب يضربها. هذا الظرب ليس مباحا لانه انما ظربها لغضبه فهو اثم في فعله ذلك. وهنا لابد ان ننتبه ان الرجل اذا ضرب زوجته لكونه غضب فقط فهذا لا يجوز له ان يفعل. لان الظرب ليس طريقا صحيحا لافراغ الغظب. لكن اذا ظربها تأديبا جاز فاذا ضرب تأديبا ليس لاحد ان يسأله لماذا ضربت زوجتك؟ اما اذا ضربها لان هو كان غضبانا انه كان والله سكرانا لانه كان فلا شك انه يحاسب على ذلك. فقول آآ الامام احمد وغيره لا ينبغي لاحد لن يسأله ولا ابوها لم يضربها. المقصود هنا اذا كان الظرب بسبب التأديب. ويمنع من ذلك ان كان مانعا بحق بها حتى يوفيه. يعني اذا كان نشوزها بسبب حق من حقوقها. كون الرجل هذا مثلا لم يعطيها السكن لم يعطيها الملبس ثم يعطيها المسكة لم يعطيها الانفاق لم يعطيها البيتوتة. فنشزت فاذن لا يجوز له ان يضربها وهو لم يعطيها حقها. لا يجوز له ان يهجرها وهو لم يعطيها حقها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم السعادة الزوجية وان يجعل بيوتنا مطمئنة بطاعة الله عز وجل والله تعالى لا اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك