الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباراكا وأنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا في كتاب الفرائض وبالحج باب الحج فنبدأ على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ابعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب الحج وهو باب عظيم. ويحرم على من لا فهو يحرم من لا يعرف الحجم ان يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب. اعلم ان الحجم حجب الحجب معناه المنع وهو كما سيأتي من كلام المصنف ينقسم الى قسمه حجب حرمان وحجب نقصان وآآ وهو باب عظيم كما ذكره صاحب شرح الترتيب وصاحب شرح الترتيب هو الشنشوري في كتابه فتح القريب المجيب شرح الترتيب قال ويحرم على من لم يعرف الحج ان يفتي في الفرائض لماذا؟ لانه ربما يورث من هو محجوب فربما يورث ابن الابن مع وجود الابن ولهذا نجد ان بعض العقلانيين اليوم لما عملوا عقولهم ولم ينتبهوا الى هذا الباب باب الحج نجد انهم ورثوا ابن الابن مع وجود الابن سموه بالوصية الواجبة وهي الجائرة لانها ليست على سنن الشرع نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى اعلم ان الحجب بوصف كالقتل والرق واختلاف واختلاف الدين. الحجب بالوصف هو ان يكون احد الورثة قاتلا او يكون احد الورثة رقيقا عبدا او يكون احد الورثة ليس على دين الاسلام يهودي او نصراني مختلف الدين فهذا النوع وجوده كعدمه. وجوده كعدمه. نعم احسن عليكم والحجب للشخص والحجب شخص نقصان اعلم ان الحجب بالوصف اعلم ان من حجم الوصف كالقتل والرق واختلاف الدين. يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم. نعم يتأتى دخوله على جميع اذا الحاجب بالوصف قد ينطبق حتى على الاب وعلى الابن وعلى الزوج وعلى الزوجة. الاصل القاعدة المطردة ان الاب والابن يعني الاصل الوارث الذكر المباشر والفرع الوارث الذكر والانثى المباشرين والزوج والزوجة لا يقع عليهم الحج حجب الحرمان البتة لكن الحاجب بالوصف يقع على جميع الورثة فلو كان القاتل ابنا فانه يمنع من الارث ويعطى الارث لابن الابن سواء كان ابنه او ابن غيره ولو كان القاتل ابا فانه لا يرث فان كان الجد موجودا فيعطى الجد كانه غير موجود نعم احسنوا اليك هو الحجب بالشخص نقصان كذلك. يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف الى الى الربع. والزوجة والزوجة من الربع الى الثمن ونحوه مما تقدم. اذا الحج بالوصف يتأتى على جميع الورثة والحجب بالنقص يتأتى على جميع الورثة فالابن لو كان وحده لاخذ المال كله فان كان معه اب فانه لا يأخذ المال كله. فحجب من كل المال الى بعضه. وهو الباقي بعد قدس الاب اذا الحجب حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة حتى على الاب والابن والزوج والزوجة نعم صلوا عليه وحرمة وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والابوين والولد ذكرا كان او انثى اجماعا لانهم يدلون الى الميت بغير واسطة فهم اقوى الورثة. اذا الحاجب بالحرمان هذا يشمل كل الورثة لا يوجد وارث الا ويمكن ان يحرم من الميراث الا خمسة فهؤلاء لا يمكن ان يحرموا من الميراث باي حال من الاحوال حجب الحرمان لا يقع على الزوجين اذا هذا الزوج والزوجة هما اثنان وعلى الابوين الاب والام فهؤلاء اثنان اذا هم اربعة. والولد ذكرا كان انثى لا يمكن ان ها يحجب حجب حرمان هؤلاء خمسة اصناف لا يقع عليهم حجب الحرمان البتة الزوجان والابوان والولد. نعم ليش ما يطلقهن؟ الزوجين الزوج. هم. يكون وصف للزوجة او الزوج يصح اقول الزوج لكن الزوجين احسن عليكم السلام بمناسبة الابوين لان في في اللغة كلمة الزوج يطلق على الذكر والانثى. المقصد ان ما يأتي زوج وزوجة في نفس وقته كلامك صحيح لكن هو المقصود انه ليس في نفس المسألة لأن فعلا لا يتصور وجود زوج وزوجة في نفس المسألة لكن المقصود في حال الانفراد نعم تمام وان الجد يسقط يسقط بالاب حكاها ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم يعني الجد بالاجماع يسقط بالاب. ما دام الاب موجود فالجد ليس له شيء نعم وكل جد ابعد بجد اقرب لادلاءه به ولقربه. نعم هذه ايضا مسألة من المسائل الاجماعية ان الجد الا بعد يحجب حجب حرمان الجد الاقرب فلو كان اب الاب موجودا وابو ابي الاب فالوارث هو ابو الاب. نعم وان الجدة مطلقا من قبل الام او الاب تسقط بالام لان الجدات يرثن بالولادة فالام اولى منهن بما بمباشرتها الولادة. فكل جدة بعد بعد على وزن قربة وعكس معناها. تقول جدة قربى وجدة بعدى وجد ابعد وجد اقرب ثم يقول كل جدة بعدا تسقط بجدة قربى. لان الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة. فاذا اجتمعن في الميراث الاقرب كالاباء والابناء والاخوة فلا يحجب الاب امه او ام ابيه كالعم روي عن عمر وابن مسعود وابي موسى وعمران الحصين وابي الطفيل في حديث ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس ام ابي ام اب مع ابنها وابنها حي. رواه الترمذي. وروى سعيد بالاخ اول جدة اطعمت السدس ام اب مع ابنها. ولان الجدات يرثن ميراث الام لا ميراث الاب فلا فلا يحجبن به كامهات الام وكذا الجد لا يحجب لا يحجب ام ام نفسه. بالنسبة للجد بالنسبة للجدة الجدة لا شك ان كل اه اه جدة ايا كان وصفها فهي تحرم من الميراث بوجود الام هذا لا اشكال فيه وهذه مسألة اجماعية انه اذا وجد في المسألة ام فان الجدات لا يرثن ولذلك قال المصنف وان الجدة مطلقا اي من قبل الام او الاب تسقط بالام لان واسطة الجدات لماذا يرثن؟ يرثن للولادة. وما دام الولادة القربى موجودة فولادة البعدة لا اثر لها ولهذا قال الشارح لان الجداتي يرثنا بالولادة فالام اولى منهن بمباشرتها الولادة وهذه مسألة اجماعية وكل جدة بعد بجدة قربى هذه ايضا مسألة مهمة اذا وجدت الام غير موجودة وجد عندنا ام الام وام الاب وام ام الام فام الام لا ترث تحجب بوجود جد القربى ام الام وام الاب وكل جدة بعدى بجدة قربى لان الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا لاحظوا لماذا ربما ثلاث جدات يشتركن في ميراث الام سدس لماذا؟ لانهن ينزلن منزلة الام فام الام ام الاب درجة واحدة لكن ام ام الام في درجة الاعلى فالادنى او القربى تحجب البعد فاذا اجتمعنا فالميراث لاقربهن كالاباء والابناء والاخوة طيب الان ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالجدات مهمة هل الجدة ترث مع وجود ابنها هذه مسألة ايضا مهمة طيب نسأل سؤال هل الام ترث مع وجود ابنها ها الام ترث مع وجود الابن ولا ما ترث ترسر الام ترث مع وجود الابن الام اذا كان ابنا فالام لها السدس والباقي للابن اذا كان الامر كذلك فالجدة التي نزلناها منزلة الام فهي ترث مع وجود ولدها وهو الاب فاذا تصورنا انه مات ميت وترك ابا وجدة طبعا جده هي ام الاب مثلا او ام الام فام الاب وام الام يشتركن في السدس والباقي للاب فان قال قائل كيف ورثتم الجدة مع ان الاب موجود وهو ولدها؟ نقول كما ورثنا الامة ان ابنها موجود لا ثم نقول ان لا يحجب الاب امه او ام ابيه كالعم العم لا يحجب امه لو مات ميت وترك جدة وعمن الجدة لها السدس والعم بالنسبة للميت عم وبالنسبة للجدة ابنها. له الباقي فكذلك وجود الابن ثم ذكر ان هناك اثر مروي عن عمر وابن مسعود وابن موسى وعمران ابن حصين وابي الطفيل وقال لحديث ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ام اب مع ابنها حي اذن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اطعم الجدة السدس واعطى الباقي للابن هذا الاثر رواه الترمذي لكن آآ قال بعض العلماء انه ضعيف ورواه سعيد اي سعيد بن منصور في سننه بلفظ اول جدة اطعمت السدس ام اب مع ابنها وهنا تعليل اخر قال الشارح ولان الجداتي يرثن ميراث الام لا ميراث الاب فلا يعجبن به كامهات الام وكذا الجد لا يحجب ام نفسه. نعم احسن الله اليك وان كل اذن ابعد يسقط بيده اقرب ولم ولو لم يدلي به في قربه. نعم هذه ايضا قاعدة اجماعية ان الابن الابعد يسقط ابن الاقرب. فمثلا اذا وجد الابن وابن الابن فابن الابن يسقط بوجود الابن ابن وجد ابن الابن ووجد ابن ابن الابن فابن ابن الابن يسقط الوجود ابن الابن نعم وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين. بالابن وان نزل وبالاب الاقرب. حكاه المنذر اجماعا لان الله تعالى جعل في الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد. الصحيح في تعريف الكلالة ما ذكره الشاحن ان الكلالة هو الميت يموت وليس له اصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. هذا هو الكلال اذا كان الامر كذلك اذا الاخوة الاشقاء اي شيء يحجبهم ويسقطون الذي يحجبهم ويسقطون باثنين الابن يعني الذكر وان نزل والاب وان علا الاب وان علا اسمر معنا انهم يورثون الاخوة مع الجد شلون الحين هذا يؤكد لنا ان مذهب ابن عباس هو الصواب هو اللي رجحناه نعم ان الاخوة لا يرثون مع الجد نعم لذلك هنا قال وبالاب الاقرب حتى يخرج من الاشكالية وجود نعم. الصواب ان الاخوة الاشقاء يسقطون بالاب وان علا هذا هو الصبر. نعم سلام عليكم. والاخوة للاب يسقطون بالابن وابنه وبالاب. بالنسبة للاخوة للاب يزيدون اه بوجود الاخوة الاشقاء ايضا هنا الاخوة الاب يسقطون بالابن وابنه وبالاب. وان علا على مذهب الحنفية هو الذي رجحناه وبالاخ الشقيق ايضا وبالاخ الشقيق ايضا لقوته بزيادة القرب. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني امي يتوارثون دون بني العلات. يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. رواه احمد والترمذي برواية الحارث عن علي ويسقط ولد الاب ايضا للاخت الشقيقة اذا صار عصبة مع البنت او بنت الابن لانها تصير بمنزلة الاخ الشقيق وبدل هذه مسألة مهمة الاخوة لاب يسقطون باربعة اشياء بالابن وان نزل وبالاب هم الاقرب على مذهب الحنابلة والشافعية وبالاب مطلقا وان علا على مذهب الحنفية وهو الراجح وهو اختيار ابن عباس وبالاخ الشقيق ايضا وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنات بهذا القيد بهذا القيد نعم يعني مثلا لو مات ميت وترك وهذه مسألة مهمة لو مات ميت وترك بنتا لاحظ الان لو مات ميت وترك اختا شقيقة واخت لاب الاخت الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها الباقي تنزل منزلة الاخ الشقيق نعم وبين الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا بلا خلاف لانه اقرب منهم اذا وافقونا هني ابناء الاخوة ابن الاخ الشقيق يسقط بالفرع الوارث الذكر ويسقط بالاصل الوارث الذكر وان علا نعم والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. لان جهتهم اقرب وهذا معنى قول الجعبري. نعم. فمن جهة تقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل اجعل اجعل الاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وين نزل؟ العم يسقط اذا كان في المسألة فرع وارث ذكر او اصل وارث ذكر او اخوة اشقاء او ابناء اخوة اشقاء او اخوة ابناء لاب او ابناء اخوة لاب فالعام ليس له شيء واضح؟ ستة يحجبون العام. نعم. الاخوة الاشقاء وابناؤهم وان نزلوا والاخوة لاب وابناؤهم وان نزلوا. نعم سلام عليكم. والاخ لام يسقط باثنين في فرع الميت مطلقا ذكورا كانوا او اناثا او ان نزلوا. وباصوله الذكور وان علوا لان الله تعالى الاخوة لام الكلالة وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والد. من لم يخلف من لم يخلف ولدا ولا والدا. والولد يشمل الذكر والانثى وولد الابن كذلك. والوالد يشمل الاب والجد. اذا بالنسبة للاخوة لام ايضا هذه المسألة من المسائل المشكلة على مسائل زيد رضي الله عنه كما مر معنا زيد ورث الاخوة مع الجد صح؟ مر معنا هذا طيب هل يورث زيد الاخوة الام مع الجد؟ لا طيب الاخوة الام ميراثهم ثابت بنص القرآن كحال الاخوة الاشقاء فلماذا الاخوة الاشقاء بالجد لم يحجبهم وحجب الاخوة وهذا يدل على ان قول ابن عباس اشد واقرب الاخوة لام سواء كانوا ذكورا او اناثا يسقطون باثنين بفرع الميت مطلقا. مطلقا يعني ذكرا كان او اناثا كما قال الشارح وان نزلوا ابن الابن ابن ابن ابن الابن بنت ابن ابن ابن الابن وهكذا وبوصوله الذكور وان علوا. اذا الاب وان علا الاب الجد. ابي الاب ها؟ جد الاب وهكذا لان الله تعالى شرط في اخوة الام الكلال طيب سؤال نريده على من يرجح مذهب ابن مذهب زيد ابن ثابت يعني نريده على الشافعية والحنابلة اليس سؤال مهم اليس الله جل وعلا ذكر الكلالة مرتين وان كان لرجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث باتفاق العلماء واجماعهم الاية في الاخوة لام فسماهم الله كلالة طيب نأتي الى اية الاخوة الاشقاء والاخوة لاب اللي هي اخر اية في سورة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة طيب سم هذه كالالة وسمت الكلام فاذا كان هنا الاخوة لام لا يرثون مع وجود الاصل الوارث الذكر فكذلك ينبغي الاخوة ان لا يرثوا مع الاصل الوارد الاصل الوارث الذكر وان علا. نعم طلي وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق ما لم يكن معهن اي بنات الابن من من يعصبهن من يعصبنهن يعصبهن او يعصبهن يعصبهن من ولد الابن. سواء كانت بزائهن او انزل منهن منهن. هذه مسألة ايضا مهمة بنات الابن اذا استغرقنا بنات الابن اذا استغرقنا البنات صلب الثلثين ليس لهن شيء نضرب مثال لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابا كيف المسألة يعقوب بنت تملى البنت نصف احسنت وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للاب طيب الان نغير المسألة مات الميت وترك بنتين وبنت ابن واب فللبنتان الثلثان بنت الابن ليس لها شيء لان البنتين اخذوا نصيب البنات والباقي الاب هذا معنى قوله وتسقط بنات الاب وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب ببنتي. بنتين. الصلب فاكثر. لاستكمال الثلثين نعم ما لم يكن معهن اي بنات الاب الابن من يعصبهن من ولد الابن نضرب مثال لو مات ميت وترك بنتي بنتين وابا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن الابن هذا يسمونه الاخ المبارك البنتي الابن البنتان لهما الثلثان صح؟ البنتان لهما الثلثان والاب له السدس لوجود الفرع الوارث طيب وبنت الابن ليس لها شيء لكن لما وجد ابن الابن صاروا عصبة فالباقي له ولها للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة منكم؟ من ستة السدس للاب ثلثان للبنتين كم الثلثان؟ اربعة كم الباقي؟ واحد. واحد لا يقبل القسمة على ثلاثة صح؟ نضرب ثلاثة في اصل المسألة ثلاثة في ستة كم؟ ثمنتعش ثمانتعشر اذا لاحظ ثلاثة في ستة ثمانتعشر سدس الثمانية عشر كم ثلاثة اثنعش ها؟ اثنعش سدس آآ ثمنتعش تجلس في ثمنتعش اه ثلاثة ثلاث اذا ثلاثة للاب وثلثا الثمانية عشر اثناعش اثنى عشر لكل بنت ها ستة. ستة. لكل بنت ستة. الباقي كم الان؟ ثلاثة. اثنعش وثلاث خمستعش. الباقي كم؟ ثلاث باقي ثلاثة للذكر اثنان وللانثى واحد نعم سلام عليكم. وتسقط الاخوات الاب بالاختين الشقيقتين فاكثر لاستكمال الثلثين ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ومن لا يرث لمانع لا يحجبه واحدا نص عليه مطلقا لا حرمة لا حرمان ولا نقصان بل وجوده كعدمه روي عن عمر وعلي لانه ليس بوارد كالاجنبي الا الاخوة من حيث هم اشقاء او لاب او لام. فقط لا يرثون ويحجبون ويحجبون الامة نقصانا من الثلث الى السدس ان كانوا محجوبين بالاب في ام واب في ام واب واخوة واخوة. نعم هذا ايضا مسألة مهمة يقول تسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر يعني حالها مثل حال البنت الابن مع البنتين لاستكمال الثلثين لو مات ميت وترك اختين شقيقتين واخت لاب وجد فالاختان الشقيقتان عفوا وتركا ترك اختين شقيقتين واب وعم فللختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم وليس الاخت لبنت الاب او الاخت لاب ليس لها شيء لكن ما لم يكن معهن اخوهن في فيعصبهن. هذا اخ مبارك يصلي لو مات ميت وترك اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب وعن فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان والاخت لاب لا ترث لوحدها لكنها مع الاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين لهما الباقي من المسألة من كم؟ من ثلاثة الثلثان اثنان والباقي واحد. واحد لا يقبل القسمة على ثلاثة بستة يصير المسألة من كم؟ ستة لأ من تسعة. من تسعة. احسنت ثلثات تسعة ستة للبنتين من كل واحدة منهن ثلاث. والباقي ثلاث للاخ لاب اثنان والاخت لاب لها واحد هذا معنى قوله ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن في الباقي ومن لا يرث لمانع هذه مسألة مهمة وجديدة. ومن لا يرث لمانع لا يحجب احدا مثلا ابن قتل اباه خطأ كان معه ابوه في السيارة الولد سوى حادث مات الاب وهو ما صار فيه شيء الان هو قال المحققون عليك نسبة خطأ عشرة في المئة عشرين في المئة المهم ان في نسبة خطأ عليه. ما دام في نسبة خطأ عليه لا يرث خلاص انتهى مهما كانت النسبة احفظوها ذي لو كانت النسبة ضئيلة ايضا لا يليث يعني لو خمسة بالمئة لا يجوز خمسين بالمئة لا يلد مئة بالمئة لا يلد لا فرق ما دام الخطأ حصل منه لا طيب ليس له احد الا اولاده الذي كان يسوق فالمال لاولاد الاولاد لاحظ لذلك قال ومن لا يرث لا يحجب احدا فوجوده وعدمه ايش؟ سواء ولو فرضنا ان هذا الاب الذي مات كان له ابناء غير هذا الذي يسوق فيه فالميراث لابنائه الاخرين وبناته الاخرين وهذا لا يرثه شيئا وهذا كله يؤكد لنا عظمة الاسلام في وجوب الاحتياط في الدماء نفس الكلام لو ان الاب كان يسوق وحصل الحادث ومات الابن فالاب لا يرثه ما دام في نسبة خطأ عليه. الارث اما لاولاد الولد وزوجته وامه. وان لم يكن له زوجة ولا ولد فيكون المال لامه واخوانه. من لا يرث لمانع لا يحجب احدا نص عليه ويكتب العبارة هذه وجوده كعدمه وجوده كعدمه لا يحجب احدا مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا. بل وجوده كعدمه. روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما هنا نكتب عبارة ولا يعلم لهما مخالف هذي احسن روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف قال لانه ليس بوارث كالاجنبي الا الاخوة من حيث هم اشقاء او لاب او لاب فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصانا هذه المسألة الوحيدة المستثناة من هذه القاعدة فالله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فان كان ولابويه لا ما هي الاية مو هكذا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فان كان له اخوة فلامه الثلث فيش تركناه نعم فاليبوية لكل واحد منهما السدس فان كانوا اخوة فلامه لا هو كده سبحان الله كان شيخنا الله يرحمه يقول تبي تتقن المواريث احفظ اية المواريث مثل اسمك ايه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث مفهومه ان الام الثلث الباقي للاب. فان كان له اخوة فلامه السدس طيب ليش الاخوة ما يرثون مع وجود الاب؟ مع ذلك؟ الام ينزل الى السدس لماذا ينزل الى السدس؟ لانه ما دام الميت له اخوة من الذي ينفق عليهم من ها الاب الاب اذا هو يعطى اكثر في هذه الحالة من الام لانه ينفق على الاخوة اهذا ما يتعلق بالحجب وآآ احد الاخوة سألني سؤال قال انت تدرس المواريث وتقول ان الوصية الواجبة وصية جائرة لا تجوز القانون المصري والقانون الكويتي والقانون الاردني يعمل بهذا بهذا الطريقة في في الارث يورثون ابن الابن فما موقف ما موقفنا من هذا؟ نقول ان حكم القاضي ان كان ظاهرا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولعل بعضكم الحن من بعض فاسمع الحديث ولعل بعظكم الحن من بعض في حجتي فاحكم له على نحو مما اسمع فمن اقتطعت له شيئا مما ليس له فليعلم اني انما اقطع له قطعة من النار ما دام ما يقول الانسان خلاص قانون حكم قاضي جمهور العلماء شافعية والحنابلة والمالكية وهو قول عامة المحدثين والفقهاء والمفسرين ان حكم القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلف ما دمت انت تعلم من نفسك انك لا تستحقه فحكم القاضي لا يحث خلافا للحنفي فبناء على هذا ابن الابن اذا كان كبيرا فليتق الله عز وجل ولا يأخذ منه شيئا والله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا فان قال قائل كيف او ما الحكمة من حجم ابن الابن مع وجود الابناء نقول هذه حكمة الله سبحانه وتعالى فان قال قائل فان نجعل شيئا من مال الاب لابن الابن نقول انت لا تملك المال حتى تجعل لي المال لله عز وجل ايجادا وخلقا ولهذا العبد الذي مات ها تصرفا واضافة فالله عز وجل لم يعطي ابن الابن شيء وهذا الذي مات لم يوصي لابن الابن بشيء لو قص كان خيرا على خير. ولهذا نقول من كان عنده اولاد وعنده اولاد اولاد لا يرثون. فنوصيه بان يكتب لهم ربع ماله فيخرج من الاشكالية بالكامل. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتوقف عن الدروس ان شاء الله مع بداية الفصل الدراسي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت