اعلم انه ليس لاحد ان يتزوج الا الكتابية من الكفار فقط نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح امة ولو مبعضة الا الا ان عدم لكن آآ لو انها صارت حرة جاز الزواج منها. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مناف السبيل في شرح الدليل المحرمات من النسب والمحرمات من النسب ذكرهن بالاختصار الام من اي جهة كانت والبنت من من اي جهة كانت والاخت من اي جهة كانت وآآ كذلك العمات من اي جهات كن والخالات من اي الجهات كنا فهذه خمس جهات نسبية. هذه خمس جهات نسبية. ثم سادس المحرمات من الرضاع. يحرم من الرضاع ويحرم من النسب من الجهات الاربعة السابقة وايضا للمحرمات بسبب المصاهرة زوجة الاب وان على الاب وزوجة الابن وان سفل الابن ونزل وام الزوجة وام الزوجة التي دخل التي عقد عليها والربائب والربائب اللاتي دخل بامهن فهذه هي المحرمات على التأبيد وقفنا على قوله رحمه الله ويحرم الجمع بين الاختين. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل في المحرمات الى امد ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها. ايش العنوان عندك؟ فصل في محرمة الى امد الى امد ايه لهذا الصواب لان في بعض النسخ مثل نسخة مكتوب الى الابد هذا غلط فصل في المحرمات الى امد هذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها من نسب او رضاع حكاه بالمنذر اجماعا لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وعن ابي هريرة مرفوعا لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. الجمع الجمع بين بعض النساء محرمات وهذا من المحرمات الى امد. والمحرمات من قسم الى قسمين. محرمات على التأبيد وهن المحرمات اللائي يجوز السفر بهن والخلوة بهن بلا ريبة واما المحرمات الى امد فهن اللائي لا يجوز الزواج منهن لسبب عارض. مثل الجمع بين الاختين وهذا منصوص القرآن وان تجمعوا بين الاختين. الا ما قد سلف اي ما كان من قبل فهذا معفو عنه ولكن وقع الاجماع وقع الاجماع على ان رجلا لو كان متزوجا ثم اسلم. هم. يطلق احداهن. واضح المسألة؟ طيب قد يكون القائل الا ما قد سلف يقول الا ما قد سلف فهو معفو عنه الذنب. وليس معناه اباحة ها استدامة عقد وليس معناه اباحة استدامة العقد. ويحرم الجمع بين الاختين بنص القرآن المرأة وعمتها وخالتها بنص الحديث. وقد قال الفقهاء رحمهم الله ان الحكمة من التحريم في الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لما يحصل من قطيعة الرحم. ومن هنا ندرك انه ينبغي الزواج من الاباعد حتى لا يحصل قطيعة رحم. لان الزواج من الاقارب اذا تزوجت مثلا قريبة بنت عمك بنت عمتك بنت خالتك بنت خالك يحصل انك اذا اغضبتها غضب عليك عمك وخالك وخالتك وعمتك فيحصل قطيعة الرحم اشد من قطيعة الرحم المتصورة في الجمع بين الاختين ولهذا ينبغي على الانسان ان يتزوج من الاباعد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح لم يصح فيهما لانه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى بطل فيهما فان جهل اسبق اسبق العقد اسبق العقدين فسخهما حاكم ان لم ان لم يطلقهما ببطلان قال النكاح لاحدهما وتحريمها عليه ونكاح احداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه الا بطلاقهما او فسخ نكاحهما ذلك ولاحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد ولا على احداهما في الحال اذا وان وقع العقد مرتبا وعلم السابق صح الاول فقط انه لا جمع فيه وبطل الثاني لان الجمع حصل به. ومن ما لك ونحوهما. هذه المسألة تزوج نحو اختين في عقد لم يكن يعلم بان الاختان محرم للعقد عليهما معا فعقد عليهما معا لم يصح عقد ولا واحدة منهن. فلو قال الرجل زوجتك ابنتي قال قبلت الان لا نعرف ايهما اسبق فوقع العقد على اثنتين في ان واحد لم يصح العقد. فان جهل اسبق العقدين ماذا نفعل فان جهل هو او جهل من جهتنا. اسبق العقدين. فسخهما حاكم ان لم يطلقهما. لبطلان النكاح في احدهما وتحريمها عليه والقاعدة ان النكاح اذا كان مجهول الصحة ومجهول البطلان فانه يفسخه الحاكم. طيب اذا كان عقد على كل واحدة منهن بعقد مستقل ولكن جهل ايتهن الاسبق. فلاحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على احداهما احداهما في الحال اذا طيب لماذا لها نصف المهر بقرعة لانه الان يحصل لها الفسخ وهو في حكم الطلاق البائن فلها نصف المهر المسمى. وان وقع العقد مرتبا وعلمنا قال ازوجك بنتي قال قبلت قال وازوجك بنتي الثانية التي بعدها قال قبلت فالاول صحيح والثاني باطل فهذه صور المسألة. وان اسلم الرجل وتحته اختان فهو مخير بين ان يبقي ايتهن شاء وبين تطليقهما ان شاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن ملك اختين او نحوهما كامرأة وعمتها او خالتها او وخالتها صح ولو في عقد واحد قال في الشرح ولا نعلم بذلك وله ان يطأ ان يطأ ايهما شاء لان الاخرى لم لم تصر فراشا. كما كما لو ملك احداهما وحدها وتحرم الاخرى نص عليه لعموم قوله وان تجمعوا بين الاختين حتى يحرى الموطؤة حتى يحرم المطوءة باخراج بخراج عن ملكه او تزويج او تزويج او تزويج بعد الاستفراغ. لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش او جامعا ما في رحم اختين فان عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل اختها لانه لا يؤمن عوده اليها فيكون جامعا بينهما قاله في الكافي ومن وطئ مثل ايضا مهمة لكن ليس في عصرنا. من ملك اختين او نحوه ذهبوا الى السوق واشترى اختين صح الملك لان الملك شراء فالملك صحيح اصبحت الاختان جاريتان مملوكتان له. وعند شرائه للجاريتين له ان يطأ ايتهما شاء ان يقع يتهما شاء هو بالخيار. فان وطئ احداهن حرمت الاخرى مطلقا ما معنى مطلقا؟ وهو المذهب عند الحنابلة مطلقا اي بمعنى حتى لو قال للاولى استبرئي بحيضة لاني لا اريد ان اريد ان اطع اختك مثلا لم يصح لان ملك اليمين باق الى الان وملك اليمين لا يحل الفراش الا لواحدة. وقد اختارت الواحدة فليس له ان يغيرها وهذه مسألة مهمة وتحرم الاخرى. حتى يحرم الموطئة باخراج عن ملكه طيب متى يجوز له ان يطأ الاخت الثانية اذا اخرج الاولى عن ملكه؟ بان باعها اوهبها انسان اخر فخرج عن ملكه فحينئذ يجوز له ان يأتي الثانية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حارب في من عدتها نكاح اختها او عمتها او خالتها. واطوها ان كانت زوجة او امة له وحر من يزيد على ثلاث ثلاث اي الموظوءة بشبهة او زنا بعقد فان كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقظي عدة بشبهة او زنا او وطئ اي لو كان له اربع زوجات او وطئ اي لو كان له اربع زوجات لم يحل لو نطأ منهن منهن اكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوئته بشبه او زنا لئلا يجمع ماءه في اكثر من اربع نسوة المسألة مهمة وهي لو ان رجلا وطي امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها اختي هذا القول عند الجماهير خلافا خلافا للشافعي من وطأ امرأة بشبهة او زناه حرم في زمن عدتها نكاح اختها او عمتها او خال وقد قلنا ان الصواب ان الزنا لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام كما قال الشافعية قال وحرم وطؤها ان كانت زوجة او امة له. كذلك لو وطي الانسان امرأة بشبهة فليس له ان يطأ امرأة هي اختها او هي عمتها وخالتها وان كانت زوجة او امة له هذه مسألة مهمة الان. لو ان رجلا في لو ان رجلا اتى امرأة يظنها زوجته فبان انها ليست زوجته انها اخت زوجتي شبيهة بها. لم يفرق بينها وبينها ثم تبين انها ليست زوجته. طيب الان زوجته التي هي اخت الموطئة ما حكمها؟ قال هنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها ان كانت زوجة. فلا يجوز له ان ان ينام مع زوجته حتى تستبرئ تلك الموطوءة بشبهة. حتى تستبرأ تلك الموطوءة بشبهة قال وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها. لو ان عنده ثلاث زوجات ووطي اخرى بشبهة وهي في عدة الشبهة فليس له ان يتزوج امرأة رادعة. لماذا؟ لان عنده ثلاث زوجات وموطوءة في الاستبراء بشبهة. فلا يجوز وهذا هو الصواب ان كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة. حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة او زنا او وطئ اي لو كان له اربع زوجات هذه مسألة ايضا مهمة لو كان له اربع زوجات رجل متزوج من اربع نساء. هل يحل له بعدما وطأ امرأة بشبهة والان عنده اربع زوجات. هل يحل له ان يأتي الاربع؟ او يأتي ثلاث منهن. هذه صورة المسألة قال الشارح لم يحل له ان يطأ منهن اكثر من ثلاث. لماذا لاننا لو قلنا هذه زوجاتك الاربع وتلك الموطؤة بشبهة. لجوزنا له ان يضع معه في خمس رحم في ان واحد. وهذا لا يجوز. فاذا ماذا يفعل؟ هو متزوج اربع ووطي امرأة بشبهة ماذا يفعل؟ لا بد ان لا يطأ الا ثلاث منهن. وواحدة يؤخرها حتى تستبرأ تلك الموطوءة بشبهة. هذه صورة المسألة. لانه بالاجماع لا يجوز للرجل ان يضع ماءه في رحم اكثر من اربعة في ان واحد ابدا. على التأبيد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس لحر جمع جمع اكثر من اربع زوجات اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم نغيلان ابن سلمة حين اسلموا تحته عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائر سائرهم. رواه الترمذي. فقال نوفل بن معاوية اسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فايق واحدة منهن. رواه الشافعي. وعن قيس ابن الحارث قال اسلمت وعندي ثمانية اسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن اربعا. رواه ابو داوود وابن ماجة. قال في الشرح والاية اريد بها اريد بها التخير بين اثنتين وثلاث واربع. كقوله اولي جنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية. ولا يعني ليس للحر الجمع بين اكثر من اربع نسوة. لان الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم ومن النساء مثنى وثلاث ورباع. والواو هنا بمعنى او باتفاق علماء التفسير فان قال قائل فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع وهو قدوتنا فلماذا لا يجوز لنا التزوج باكثر من اربع؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر زواجه عليه الصلاة والسلام واحلال الله له التسع في قوله يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. ما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي قال بعدها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم وان اباح الله له الزواج باكثر من اربع لكن جمعا من اهل التفسير يرى ان الله منعه من استبدال فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. وان كانت عائشة رضي الله عنها ترى انها من المؤخر المقدم واما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخير بين اربع وله ان يبدل وله ان يبدل كما قال جل وعلا اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه رجلا مزواجا حتى فقيل انه تزوج من مائة امرأة. فبالاجماع لا يجوز للانسان ان يتزوج باكثر من اربع فئان واحد طيب هذه مسألة الان. لو كان متزوجا من اربع وطلق احداهن هل يجوز له ان يعقد على الرابعة؟ نقول في المسألة تفصيل. ان كان طلق الرابعة طلاقا رجعيا فهي زوجة ليس له ان يعقد على امرأة اخرى غيرها وان طلقها طلاقا بائنا فله ان يعقد على غيرها. طيب اذا اسلم الرجل وقد تزوج باكثر من اربعة. ماذا نفعل؟ هل نقول ابقي الاوليات؟ وطلق الاخريات بعد الاربع ولا يخير؟ حديث غيلان ابن سلمة وحديث نوفل بن معاوية وقيس بن الحارث هذه الاحاديث الثلاثة تدل على التخيير وهو قول جماهير العلماء ان الرجل لو اسلم وتحته اكثر من نسوة من اربع نسوة فانه يخير منهن اربعا ويفارق سائرهن. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا لعبد اكثر من اثنتين وهو قول عمر وعلي وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا. والاية فيها ما يدل على ارادة الاحرار قوله او ما ملكت ايمانكم ذكره في الشرح ولمن ولمن نصف يعني العبد اذا اراد ان يتزوج انتبهوا الان لهذه المسألة. العبد اذا اراد ان يتزوج فتزوج من امرأة سواء كانت امة حرة او تزوج من امرأتين له ان يتزوج اكثر من سنتين اتفاق الفقهاء انه لا يتزوج العبد باكثر من اثنتين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولمن نصفه حر فاكثر جمع فاكثر جمع ثلاث نص عليه. اثنتين بنصفه وواحدة بنصفه رغيف هذه صورة عجيبة هذه. لو كان الرجل نصفه حر ونصفه عبد فكم تجوزون له ان يتزوج؟ المذهب انه له ان يتزوج بثلاث. وليس اكثر لماذا؟ لان العبد له الجمع بين ثنتين ان يتزوج امرأتين. فهو نصفه حر فيملك نصف الحر الاحرار وهو الثلث. فيتزوج الثالثة. فمتى ما صار حرا تزوج نعم. قال رحمه الله تعالى ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من اربع وعبد طلق واحد من اثنتين حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها نص عليه. لان المعتدة في حكم الزوجة اذ العدة نكاحها حرم وطأها بالملك بالاتفاق الا صورة واحدة وهي الامة الكتابية فانه لا يجوز الزواج عليها ولا نكاحها ولا يجوز الزواج عليها ولا يجوز نكاحها ولا وطؤها الا بملك اليمين اثر النكاح وان ماتت فلا يحرم نكاح فلا يحرم نكاح بدلها نص عليه لانه لم يبقى للنكاح اثر وهذا بالاتفاق. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في المحرمات لعارض يزول. وتحرم الزانية على الزاني هنا ننتبه للمسل انطلق واحدة من نهاية جمعه. يعني يتزوج اربع بعدين طلق واحدة من الاربع. حرم نكاحه وبدلها مطلقا. المذهب حرم نكاحها مطلقا. يعني سواء كان الطلاق بائنا او او رجعية رجعيا لانها زوجة واضح. طيب بائنا لماذا؟ قال الشارح لان المعتدة في حكم الزوج وان كانت بائنة. ما الدليل ان المعتد في حكم الزوجة وان كانت بائنة قالوا لو ان رجلا طلق امرأة الطلاق الباين وهي في عدتها ثم مات الرجل ترثه او لا ترثه؟ ها؟ المرأة المطلقة في عدة الطلاق ترث ولا ما ترث ترث قالوا اذا هذا اثر عقد اثر العدة اثر النكاح اثر العقد. ولذلك قالوا لا يجوز الجمع بين اربع ولو عقدا ولو عقدا. نعم. احسن الله اليك. فصل في المحرمات في المحرمات لعارض يزول وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. من قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك لفظه لفظ الخبر والمراد النهي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرفد ابن ابن ابي ابن ابي مرفد الغنوي الننكح ناقل روى ابو داوود والترمذي والنسائي فاذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول اكثر اهل العلم منهم ابو بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر يعني هذه المسألة تحرم الزانية على الزاني وغيره لماذا؟ لان في مائها في رحمها ما او الزنا. فهي محرمة. لا يجوز لاحد ان يتزوجها حتى تتوب هذه هذا الشرط الاول. وتنقضي عدتها هذا الشرط الثاني. واستدل الشارح بقوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. قال اللفظ لفظ الخبر مراد النهي اي لا تنكحوا الزانية فانه لا ينكحها الا زان او مشرك ومما يدل على انه تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي فانقضى عدتها صح العقد عليها اذا تابت ما الدليل؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثد ابن ابي مرفد الغنوي ان ينكح عناقا. عناق هذه كانت امرأة معروفة في مكة بغية زانية. فاراد ان يتزوجها مرثد رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يتزوج. اناقا. لماذا؟ لانها لم تتب من الزنا. فدل على ان المرأة اذا لم تتب من الزنا ليس لاحد ان يتزوجها او ان يعقد عليها. فان تابت واستبرأت هذان شقطان فان تابت واستبرأت كيف استبراؤها المرأة الزانية والموطوءة بشبهة براءتها حيضة لا تنسوها المرأة الموطوءة بشبهة والزانية براءتها بحيضة واحدة واذا انقضت عدتها اي خرجت من حيضتها وظهر براءة حلت لزان كغيره. في قول اكثر اهل العلم. لكن ها هنا تقابلنا مشكلة واقعية عصرية يقولون انتم تقولون ايها الفقهاء لا يصح العقد الزاني على الزانية. قلنا نعم لا يصح. الا بشرطين التوبة وانقضاء العدة طيب في بعض المحاكم اليوم اذا بان ان المرأة حامل ماذا يفعلون؟ ها ماذا يفعلون الشيخ حسام؟ يزوجونها. يأتون الى الشرطة ويقولون اما ان تتزوجها واما ان نرفع المحاكم وتعتبر زانية وتسجن. اي نعم. فالان المرأة حامل رحمها غير بريء. فما حكم العقد عليها؟ هم لو فرضنا ان التوبة موجودة منها ومنه. فكيف نصحح العقد ولم تنقضي عدتها لم نرى براءة رحمها. هنا قال بعض الفقهاء قديما وحديثا وسيأتي ان شاء الله انه اذا تيقن ان الماء ماؤه لم تحتج الى استبراء. وانما يحتاج فقط الى التوبة فيصح العقد حينئذ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتحرم مطلقته مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. والمراد النكاح هنا الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام لما ارادت ان ترجع اليه بعد ان طلقها ثلاثا فتزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير لا احد لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك عسيلتك. رواه الجماعة. وهذا ايضا بالاتفاق انه يحرم على الرجل ان يتزوج من مطلقته التي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود بتنكح زوجا غيره نكاحا ومعاشرة. نكاحا صحيحا ومعاشرة. فان كان النكاح عرفيا او كان النكاح صوريا لم تحل للزوج الاول. ها كان النكاح صوريا عرفيا مثلا. او كان النكاح غير صحيح فهذا لا يعني ان المطلق ثلاث اصبحت حلال على الاول. لا زالت باقية في الحرم فان تزوجها رجل بنية ان يحللها للاول. لا بنية الاستدامة والعشرة الزوجية فهذا لا يحللها للزوج الاول. لابد ان يتزوجها بنية الزواج الصحيح وان يعاشرها معاشرة الازواج. فان طلقها بعد حلت للاول بعد الخروج من العدة. بعقد جديد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والمحرمة حتى والمحرمة. احسنت. والمحرمة. احسنت. والمحرمة حتى تحل من احرامها. لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا لا ينكح لا ينكح المحرم المحرم ولا ينكح ولا يخطب. روى الجماعة الا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. يعني هذه المسألة ايضا عند جماهير العلماء جماهير العلماء يقولون ان المحرمة لا يجوز العقد عليها. كما لا يجوز الدخول بها لانها في الاحرام فلا يجوز العقد عليها. هذا هو يعني دليلهم يقولون لا يجوز الدخول عليها حالها حال المرأة المستبرئة حالها حال المرأة المشتبه بها اذا كان لا يجوز وهذه مسألة مهمة اذا كان لا يجوز للرجل ان يأتيها لانها محرم محرمة او محرمة فكيف يعقد عليها؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا فينكح المحرم فتح الياء. ما معنى لا ينكح؟ اي لا يزوج المحرم. فاذا كان الولي محرما فلا يجوز له ان يزوج هذه مسألة اولى. لا ينكح المحرم. ولا ينكر كح ها لا ينكح المحرم ولا ينكح. اذا لا يتزوج ولا يزوج. لا ينكحي لا يتزوج ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج ولا يخطأ خلافا للحنفية فانهم عندهم يكون العقد صحيحا ولكن يحرم الوطؤ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والمسلمة على الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقوله تعالى فان علمتموهن بلاد فلا ترجعهن الى الكفار. لا هن لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والكافرة غير الكتابية على المسلم. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وقوله ولا تمسكوا بعصم ولا تمسكوا بعصم الكوافير. ويباحوا نكاح حرائر اهل الكتاب بالاجماع قال ابن المنذر لا يصح عن احد من الاوائل انه حرمه. قال الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والانجيل. فاما من يتمسك بصحب ابراهيم وشيت وزبور وزبور داوود فليسوا اهل الكتاب لقوله تعالى ان تقولوا ان ما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. واما المجوس فلا تحل ذبائح ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. وهو قول عامة العلماء ذكر في الشرح وضعف احمد الرواية عن من روى عن حذيفة انه تزوج مجوسية. فقال ابو وائل يقول يهودية وهو اوثق يعني بالنسبة لزواج المسلم على الكافر فهذا بالاجماع. لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر سواء كان الكافر مشركا او كان الكافر كتابيا لا فرق. لا يجوز. لا يجوز للمسلم ان تتزوج كافرا سواء كان مشركا او كتابيا واضح والكافرة غير الكتابية محرم على المسلم. ليس للمسلم ان يعقد على امرأة كافرة الا ان تكون كتابية. ليس للمسلم ان يعقد على امرأة كافرة الا ان تكون كتابية. فان كانت كتابية تنجاز والا لم يجز. فلو اراد الرجل ان يتزوج من بوذية او هندوسية او مجوسية فانه لا يصح عقده ولا يعتبر هذا زواجا بل يعتبر زنا. فان قال قائل فلما اباح الله عز وجل المحصنات من اهل لنا. انتبهوا لهذه المسألة. اولا المحصنات المقصود العفيفات. فلا يجوز الزواج من امرأة زانية ولو كانت مسلمة فكيف ان كانت نصرانية او كافرة يهودية؟ فمعنى والمحصنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم العفيفات. فيجوز الزواج بالعفيفات من اليهود ايات والنصرانيات واما الحاق حذيفة رضي الله عنه انه زوج مجوسية فقال ابو وائل يقول يهودي وهو اوثق فان كانت يهودية فلا اشكال. لكن ان كانت مجوسية فهذا هو الاشكال. والصواب والله تعالى وخاف العنت فيجوز له نكاح الامة المسلمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات الى قوله ذلك لمن خشي العمد منكم واشتراط العجز عن فم الامة اختاره جمع كثير وقدم في التنقيح انه لا يشترط وتبع وتبعه في المنتهى يعني لا يحل لحر كامل الحرية ان يتزوج من اماكن لماذا لانه اذا تزوج الامة يصبح اولاده عبيد وايماء لدى سيدها. ولهذا حرم الله عز وجل على الاحرار ان يتزوجوا من الاماء. الا في حالة واحدة. اذا عدم الطول. ومعنى الطول هنا اعباء الزواج. فلو ان رجلا لم يملك اعباء الزواج لم يقدر على اعباء الزواج فقال لرجل ذو يسار عنده اماء زوجني امتك. فزوجه جاس. الا ان عدم الطول العنت ومعنى العنت يعني الوقوع في الحرام. عدم الطول يعني اليسار في الانفاق واعباء الزواج وخاف العنت اي خاف العنت وهو الوقوع في المحرم يجوز. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يكون ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية فان فان شرطها فان شرطها فان شرطها هو حر لحديث المسلمون على شروطهم. ولقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. هذه مسألة ايضا مهمة لو ان حرا تزوج من من امة هل يكون ابناؤه منها احرارا ام عبيدا؟ ان لم يشترط فهم عبيد. وايماء وان اشترط فهم احرار. نعم. احسن الله اليكم. قال تعالى او الغرور للزوج بان يظن بين بان ظنها او شرطها او الغرر او الغرر عندك الغرور اي غرور او الغرر او الغرر للزوج من ظن او شرطها حرة وولده حر لاعتقاده حرية حريته حريته ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من غره قضى به عمر علي بن عباس رضي الله عنهم صورة هذه المسألة لو ان رجلا تزوج من امرأة قيل له هذه حرة فبال فغرر به في الزواج. فلما بان انها امة فهل اولادها الان يكونون عبيدا واماء او يكونون احرارا فقال المصنف ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية او الغرر فاذا غرر بالزوج فهم تبع للزوج والزوج حر اذا يكونون احرارا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان ما لك احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ النكاح لان احكام الملك والنكاح تتناقض. وحكى ابن المنذر الاجماع على ان نكاح المرأة عبدها باطل ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة يعني هذه مسألة ان ملك احد الزوجين الاخر لو ان لو ان الرجل كان حرا فتزوج من امة فقال له صاحب الامة قال له بعد الزواج خلاص يا اخي انت كل يوم رايح وجاي عندنا ما اكل وشارب عندنا يبا ما نبي هذي الامل. هذه الامة ملك لك هبة لك. الان ملك الزوج زوجته. انفسخ النكاح خلاص. ان فسخ دخلني فماذا تصبح هي؟ تصبح هي حرة لانه اصبحت داخلا في ملك الزوج فاصبح حرا عليه. فيتعاقدان من جديد نعم. شيخ تسوى حرة؟ تصبح حرة. نعم من ملك من ملك ذا رحم فهذا الان اصبحت زوجة. نعم. الزوجة لكن ليس لها رحم. ليس بدها رحم هذا من باب اول ما دام انه ملك بالهبة تصبح حرة مباشرة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن جمع في عقد بين مباحث محرمة صح في المباحة لانها محل محل محل قابل للنكاح. اضيف اليها عقد من اهله فصح كما لو انفردت به. سورة هذه المسألة لو ان الرجل عقد في عقد واحد بين مباحة ومحرمة. فما الحكم؟ تزوج في عقد واحد قال يا فلان زوجني بنتك وبنت اخيك. قال زوجتك هما. قال قبلت الزواج بهما. فبان بعد عقدي جاء رجل وقال لحظة انتم عقدتم بنت الاخت بنت اخ الرجل اللي زوجك هي عمتك الرضاع هي خالتك من الرضاع. فصح في الثاني وبطل الاول. اذا صحفي المباحة ها وحرم في المحرمات او بطل في المحرمات. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن حرمني نكاحها حارم وطؤها بالملك لانه اذا حرم النكاح لكونه طريقا الى وطئ فهو نفسه اولى بالتحريم. هذه بالاتفاق العلماء رحمهم الله قالوا بالاتفاق من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. فاي المحرمات اللائي لا يجوز العقد بهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين. نعم الا الا الامة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين في قوله تعالى وما ملكت ايمانكم ولان نكاح الامة الكتابية انما حرم لاجل ارقاق الولد وبقاؤه مع مع كافرة وهذا معدوه في وطئ هذه الملك اليمين. اذا من